سيرة يزيد بن سلمة الضمري
(ب س) يَزِيدُ بن سَلَمة الضَّمْريّ، وقيل: الأنصاري. وهو والد عبد الحميد، سكن البصرة.
روى عنه ابنه عبد الحميد أن النبي ﷺ نهى عن نَقْرَةِ (٦) الغُرَاب، وفرشة (٧) السَّبُع، وأن يُوطِنَ الرجل مكانه كما يُوطنُ البعير (٨).
أخرجه أبو عمر وأبو موسى، وقال أبو عمر: ذكروه في الصحابة، وفيه نظر (٩).
كذا رواه أحمد بن علي بن العلاءِ الجوزجاني، عن أبي الأشعث، عن يزيد بن زُرَيع، عن عُثمان البَتِّيّ، عن عبد الحميد فقال: الضمري. ورواه إبراهيم بن عبد اللَّه، عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، عن يزيد بن زريع بإسناده فقال: الأنصاري.
(١) أي: يبيع.
(٢) في سيرة ابن هشام: «إنما هو عمارة بن يزيد». وهو خطأ، انظر فيما تقدم ترجمة «زياد بن السكن»: ٢/ ٢٧٠، وترجمة عمارة بن زياد: ٤/ ١٣٩.
(٣) أي منعته من الحركة.
(٤) أي: أزالوهم وغلبوهم.
(٥) سيرة ابن هشام: ٢/ ٨١.
(٦) نقرة الغراب: يريد تخفيف السجود، وأنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله.
(٧) في المطبوعة: «وفريسة». وفي المصورة: «وفرسه». والصواب: «وفرشة». انظر مسند الإمام أحمد:
٥/ ٤٤٧. وقد نهى رسول اللَّه ﷺ عن افتراش السبع في الصلاة، وهو أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعها عن الأرض، كما يبسط الكلب والذئب ذراعيه.
(٨) المعنى: أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد مخصوصا به يصلى فيه، كالبعير يلازم مبركا له. وقيل: معناه أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود، مثل بروك البعير.
(٩) تقدم الحديث في ترجمة عبد الرحمن بن شبل وخرجناه هنالك، انظر: ٣/ ٤٥٩. وقد أخرجه الإمام أحمد من طريق عثمان البتي، عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه. انظر المسند: ٥/ ٤٤٦ - ٤٤٧.