الإسلام > فتاوى > نكاح > من السيد / على ر. بطلبه المتضمن وفاة المرحوم عبد الله ا. بتاريخ ١٨/٦…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
بوفاة المرحوم عبد الله ا.
بتاريخ ١٨/٦/١٩٧٩ عن المذكورين فقط.
يكون لزوجته ربع تركته فرضا.
لعدم وجود الفرع الوارث ول ع وع ابنى ابنى عم والده لأب الباقى بعد الربع مناصفة بينهما تعصيبا لعدم وجود صاحب فرضا آخر ولا عاصب أقرب منهما للمتوفى فى هذه الحالة ولا شىء لأبناء حسن ر.
ابن ابن عم والده لأب لحجبهم بابنى ابنى عم والده لأب الأقرب منهم درجة كما لا شىء لفطوم بنت أخته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا كان الحال كما ورد ب
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.