الإسلام > المعجم > إيجاب البيع
معنى وتعريف مصطلح إيجاب البيع في الاصطلاح الإسلامي، مشروحًا من 1 من كتب التعاريف، مع بيان مجاله ومصدره.
الفهرس
آخر تحديث 19 مايو 2026 - 15:06
📖 1 دقيقة قراءةفي الشرع: عبارة عن بعت، ونحوه من جهة البائع. (البعلي) - عند الحنفية: ما ذكر أولا من قوله: بعت، واشتريت. المُوجِب: السبب. -: من أسماء شهر المحرم في الجاهلة. المُوجَب: اسم مفعول من أوجب. - الشيء عند الحنفية: عبارة من الأثر المترتب على ذلك الشيء. - عند الحنابلة: هو مقتضاه، ومطلوبه. ومدلوله. المُوجِبَة: الكبيرة من الذنوب التي توجب النار. (ج) موجبات - من الحسنات: التي توجب الجنة. الواجِب: الثابت. - اللازم. - في عرف الفقهاء عبارة عما ثبت وجوبه بدليل فيه شبهة، كخبر الواحد، والقياس وهو ما يثاب بفعله، ويستحق بتركه عقوبة لولا العذر حتى يضلل جاحده. ولا يكفر به (الجرجاني) - عند الظاهرية: هو الذي من تركه عامدا كان عاصيا لله ﷿. وهو، والفرض، واللازم، والحتم، والمكتوب، ألفاظ معناها واحد. - عند الحنفية: قد يطلق ويراد به الفرض العملي. الوَجْبَة: