الإسلام > الجنائز > حمل الجنازة
مسائلُ فقهيةٌ في حمل الجنازة على المذاهبِ الأربعةِ (الحنفيِّ، والمالكيِّ، والشافعيِّ، والحنبليِّ)، من موسوعةِ الفقهِ الإسلاميِّ.
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
📖 2 دقيقة قراءةفصل في حَملِ الجنازةِ
حُكمُ حَملِ الجنازةِ:
اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ حَملَ الجنازةِ فَرضُ كِفايةٍ، وأنَّه ليسَ في حَملِها دَناءةٌ وسُقوطُ مُروءةٍ، بل هو بِرٌّ وطاعةٌ وإِكرامٌ للميِّتِ، وفعَلَه الصَّحابةُ والتابِعون ومَن بعدَهم مِنْ أهلِ الفَضلِ والعِلمِ (١).
والأصلُ فيه قَولُ النَّبيِّ ﷺ: «إذا وُضعَت الجنازةُ وَاحْتمَلَها الرِّجالُ على أَعْناقِهمْ فَإِنْ كانَت صَالِحَةً قالَت: قدِّمونِي، وَإِنْ كانَت غيرَ صالِحةٍ قالَت: يا وَيْلَها أينَ يَذهَبونَ بها، يَسْمَعُ صَوْتَها كلُّ شَيءٍ إلا الإِنسانَ، ولَو سمِعَه صعِقَ» (٢).
الإسراعُ بالجنازةِ:
قال الإمامُ النَّوويُّ رحمة الله عليه: اتَّفقَ العُلماءُ على استِجابِ الإسراعِ بالجنازةِ إلا أنْ يُخافَ مِنْ الإسراعِ انفِجارُ الميِّتِ أو تَغيُّرُه ونَحوُه؛ فَيُتأنَّى بها (٣).
(١) «المجموع» (٦/ ٣٧٣)، و «المغني» (٣/ ٢٣٢).
(٢) أخرجه البخاري (١٣١٤).
(٣) «المجموع» (٦/ ٣٧٣).
ارجع إلى الجنائز للاطلاع على جميع الأبواب.