٣٨٦٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ…

الإسلام > حديث > السنن الكبرى > حديث ٣٨٦٤

الحديث رقم ٣٨٦٤ من كتاب «كتاب الصلاة» في السنن الكبرى، تحت باب: باب من جهر بالقراءة فيما حقه الإسرار لم يسجد سجدتي السهو.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٨٦٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو عبد…

٣٨٦٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَتَيْنِ مَعَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ يَحْيَى وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَرَأَ فِي الثَّالِثَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِهَذِهِ الْآيَةِ {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} [آل عمران: ٨]

رواة الحديث

📖 هذا الحديث في تفسير سورة آل عمران - اطّلع على تفسيرها وأسباب نزولها.

شرح مبسّط لحديث: ٣٨٦٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو عبد…

كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أن يقرأ بعد سورة الفاتحة غيرها من القرآن في الركعتين الأُوليين من صلاة الظهر والعصر، ويطول في الأولى عن الثانية، ويسمع أصحابه ما يقرأ أحيانا، ويقرأ في الثالثة والرابعة بالفاتحة فقط، وكان يطول في صلاة الصبح في القراءة ويقصر في الثانية.
لكن لو قرأ الإنسان أحيانًا في الثالثة أو الرابعة بسورة بعد الفاتحة جاز؛ لورود أدلة أخرى بذلك.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • مشروعية القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأُوليين من صلاة الظهر والعصر.
  • تطويل الركعة الأولى على الثانية، من صلاة الظهر والعصر.
  • استحباب الإسرار بهاتين الصلاتين.
  • جواز الجهر ببعض الآيات، وخاصة لقصد التعليم.
  • استحباب الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأُخريين منهما في الغالب.
  • يستحب تطويل القراءة في الركعة الأولى قصدًا، وهو الموافق لظاهر السنة.
  • يؤخذ منه الإسرار في موضع الجهر والجهر في موضع الإسرار سهوًا لا يوجب سجود السهو، ولا يصح تعمُّد ذلك، لكنه لا يبطل الصلاة.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 14 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 14.7 / 29.5
الإضاءة 100%
البدر بعد 0 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله