«أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ١١٠٥

الحديث رقم ١١٠٥ من كتاب «أبواب تقصير الصلاة» في صحيح البخاري، تحت باب: باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «أن رسول الله ﷺ كان يسبح على ظهر راحلته حيث…

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ».

بَابُ الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

سند حديث: ١١٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ…

١١٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: «أن رسول الله ﷺ كان يسبح على ظهر راحلته حيث…

كان صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة فقط على ظهر راحلته حيث توجَّهت به، ولو لم تكن تجاه القبلة، ويومئ برأسه إشارة إلى الركوع والسجود، ولا يتكلف النزول إلى الأرض؛ ليركع ويسجد ويستقبل القبلة، ولا فرق بين أن تكون نفلا مطلقا، أو من الرواتب أو من الصلوات ذوات الأسباب، ولم يكن يفعل ذلك في صلوات الفريضة، وكذلك كان يوتر على بعيره.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة، وفعل ابن عمر -رضي الله عنهما- لذلك أقوى من مجرد الرواية.
  • عدم جواز أداء الفريضة، وهي الصلوات الخمس، على الراحلة بلا ضرورة، قال العلماء: لئلا يفوته الاستقبال، فإنه يفوته ذلك وهو راكب، أما عند الضرورة من خوف أو سيل؛ فيصح، كما صحت به الأحاديث.
  • جهة الطريق هي البدل عن القبلة، فلا ينحرف عنها لغير حاجة المسير.
  • أنَّ الإيماء هنا، يقوم مقام الركوع والسجود.
  • الوتر ليس بواجب، حيث صلاه -صلى الله عليه وسلم- على الراحلة.
  • أنَّه كلما احتِيجَ إلى شيء دخله التيسير والتسهيل، وهذا من بعض ألطاف الله -تعالى- المتوالية على عباده.
  • سماحة هذه الشريعة، وترغيب العباد في الازدياد من الطاعات، بتسهيل سبلها، ولله الحمد والمنة.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

شرح حديث: «أن رسول الله ﷺ كان يسبح على ظهر راحلته حيث…

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

١١٠٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع (قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ) ابن شهابٍ (الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد، ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «أخبرنا» (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بضمِّ العين (: أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ يُسَبِّحُ) أي: يتنفَّل (عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ) حال كونه (يُومِئُ بِرَأْسِهِ) إلى الرُّكوع والسُّجود وهو أخفض، وهذا لا يُنافي ما مرَّ من قوله: «لم يُسبِّح» إذ معناه لم أره يُصلِّي النَّافلة على الأرض في السَّفر لأنَّه روي: أنَّه كان يقوم جوف اللَّيل في السَّفر، ويتهجَّد فيه، فغير ابن عمر رآه، فيقدَّم المثبت على النَّافي، ويحتمل أنَّه تركه لبيان التَّخفيف في نفل السَّفر (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ) عقَّب المرفوع بالموقوف إشارةً إلى أنَّ العمل به مستمرٌّ، لم يلحقه معارضٌ ولا ناسخٌ.

(١٣) (بابُ الجَمْعِ فِي السَّفَرِ) الطَّويل لا القصير (بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ) والظُّهر والعصر، لا الصُّبح مع غيرها، والعصر مع المغرب لعدم وروده، ولا في القصير لأنَّ ذلك إخراجُ عبادةٍ عن وقتها، فاختَصَّ بالطَّويل ولو لمكيٍّ لأنَّ الجمع للسَّفر لا للنُّسك، ويكون تقديمًا وتأخيرًا، فيجوز في الجُمُعة والعصر تقديمًا -كما نقله الزَّركشيُّ واعتمده- لا تأخيرًا لأنَّ الجُمعة لا يتأتَّى

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

١١٠٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع (قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ) ابن شهابٍ (الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد، ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «أخبرنا» (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بضمِّ العين (: أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ يُسَبِّحُ) أي: يتنفَّل (عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ) حال كونه (يُومِئُ بِرَأْسِهِ) إلى الرُّكوع والسُّجود وهو أخفض، وهذا لا يُنافي ما مرَّ من قوله: «لم يُسبِّح» إذ معناه لم أره يُصلِّي النَّافلة على الأرض في السَّفر لأنَّه روي: أنَّه كان يقوم جوف اللَّيل في السَّفر، ويتهجَّد فيه، فغير ابن عمر رآه، فيقدَّم المثبت على النَّافي، ويحتمل أنَّه تركه لبيان التَّخفيف في نفل السَّفر (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ) عقَّب المرفوع بالموقوف إشارةً إلى أنَّ العمل به مستمرٌّ، لم يلحقه معارضٌ ولا ناسخٌ.

(١٣) (بابُ الجَمْعِ فِي السَّفَرِ) الطَّويل لا القصير (بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ) والظُّهر والعصر، لا الصُّبح مع غيرها، والعصر مع المغرب لعدم وروده، ولا في القصير لأنَّ ذلك إخراجُ عبادةٍ عن وقتها، فاختَصَّ بالطَّويل ولو لمكيٍّ لأنَّ الجمع للسَّفر لا للنُّسك، ويكون تقديمًا وتأخيرًا، فيجوز في الجُمُعة والعصر تقديمًا -كما نقله الزَّركشيُّ واعتمده- لا تأخيرًا لأنَّ الجُمعة لا يتأتَّى

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.4 / 29.5
الإضاءة 68%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
الله أكبر