«إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ١٥٣

الحديث رقم ١٥٣ من كتاب «كتاب الوضوء» في صحيح البخاري، تحت باب: باب النهي عن الاستنجاء باليمين.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى…

«إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ».

بَابٌ لَا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ

سند حديث: ١٥٣ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ…

١٥٣ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، هُوَ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ :

رواة الحديث

شرح حديث: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى…

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

الْبُخَارِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى غَسْلِ الْبَوْلِ كَمَا سَيَأْتِي.

وَفِيهِ جَوَازُ اسْتِخْدَامِ الْأَحْرَارِ - خُصُوصًا إِذَا أُرْصِدُوا لِذَلِكَ - لِيَحْصُلَ لَهُمُ التَّمَرُّنُ عَلَى التَّوَاضُعِ. وَفِيهِ أَنَّ فِي خِدْمَةِ الْعَالِمِ شَرَفًا لِلْمُتَعَلِّمِ ; لِكَوْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَدَحَ ابْنَ مَسْعُودٍ بِذَلِكَ. وَفِيهِ حُجَّةٌ عَلَى ابْنِ حَبِيبٍ حَيْثُ مَنَعَ الِاسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ لِأَنَّهُ مَطْعُومٌ؛ لِأَنَّ مَاءَ الْمَدِينَةِ كَانَ عَذْبًا. وَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُهُمْ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّوَضُّؤِ مِنَ الْأَوَانِي دُونَ الْأَنْهَارِ وَالْبِرَكِ، وَلَا يَسْتَقِيمُ إِلَّا لَوْ كَانَ النَّبِيُّ وَجَدَ الْأَنْهَارَ وَالْبِرَكَ فَعَدَلَ عَنْهَا إِلَى الْأَوَانِي.

قَوْلُهُ: (تَابَعَهُ النَّضْرُ) أَيِ: ابْنُ شُمَيْلٍ، تَابَعَ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ، وَحَدِيثُهُ مَوْصُولٌ عِنْدَ النَّسَائِيِّ.

قَوْلُهُ: (وَشَاذَانُ) أَيِ: الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، وَحَدِيثُهُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِي الصَّلَاةِ وَلَفْظُهُ وَمَعَنَا عُكَّازَةٌ أَوْ عَصًا أَوْ عَنَزَةٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ أَوْ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي لِتَوَافُقِ الرِّوَايَاتِ عَلَى ذِكْرِ الْعَنَزَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَجَمِيعُ الرُّوَاةِ الْمَذْكُورِينَ فِي هَذِهِ الْأَبْوَابِ الثَّلَاثَةِ بَصْرِيُّونَ.

١٨ - بَاب النَّهْيِ عَنْ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ

١٥٣ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ.

[الحديث ١٥٣ طرفاه في: ٥٦٣٠، ١٥٤]

قَوْلُهُ: (بَابُ النَّهْيِ عَنْ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ) أَيْ: بِالْيَدِ الْيُمْنَى، وَعَبَّرَ بِالنَّهْيِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ هَلْ هُوَ لِلتَّحْرِيمِ أَوْ لِلتَّنْزِيهِ أَوْ أَنَّ الْقَرِينَةَ الصَّارِفَةَ لِلنَّهْيِ عَنِ التَّحْرِيمِ لَمْ تَظْهَرْ لَهُ، وَهِيَ أَنَّ ذَلِكَ أَدَبٌ مِنَ الْآدَابِ، وَبِكَوْنِهِ لِلتَّنْزِيهِ قَالَ الْجُمْهُورُ، وَذَهَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ إِلَى أَنَّهُ لِلتَّحْرِيمِ، وَفِي كَلَامِ جَمَاعَةٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ مَا يُشْعِرُ بِهِ، لَكِنْ قَالَ النَّوَوِيُّ: مُرَادُ مَنْ قَالَ مِنْهُمْ لَا يَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْيَمِينِ أَيْ: لَا يَكُونُ مُبَاحًا يَسْتَوِي طَرَفَاهُ، بَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ رَاجِحُ التَّرْكِ، وَمَعَ الْقَوْلِ بِالتَّحْرِيمِ فَمَنْ فَعَلَهُ أَسَاءَ وَأَجْزَأَهُ. وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ: لَا يُجْزِئُ، وَمَحَلُّ هَذَا الِاخْتِلَافِ حَيْثُ كَانَتِ الْيَدُ تُبَاشِرُ ذَلِكَ بِآلَةٍ غَيْرِهَا كَالْمَاءِ وَغَيْرِهِ، أَمَّا بِغَيْرِ آلَةٍ فَحَرَامٌ غَيْرُ مُجْزِئٍ بِلَا خِلَافٍ، وَالْيُسْرَى فِي ذَلِكَ كَالْيُمْنَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ، وَهُوَ بَصْرِيٌّ مِنْ قُدَمَاءِ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ.

قَوْلُهُ: (هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ) أَيْ: ابْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ لَا ابْنُ حَسَّانٍ، وَهُمَا بَصْرِيَّانِ ثِقَتَانِ مَشْهُورَانِ مِنْ طَبَقَةٍ وَاحِدَةٍ.

قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِيهِ) أَيْ: أَبِي قَتَادَةَ الْحَارِثَ وَقِيلَ عَمْرٌو وَقِيلَ النُّعْمَانُ الْأَنْصَارِيُّ، فَارِسُ رَسُولِ اللَّهِ ، أَوَّلُ مَشَاهِدِهِ أُحُدٌ وَمَاتَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ عَلَى الصَّحِيحِ فِيهِمَا.

قَوْلُهُ: (فَلَا يَتَنَفَّسْ) بِالْجَزْمِ وَلَا نَاهِيَةٌ فِي الثَّلَاثَةِ، وَرُوِيَ بِالضَّمِّ فِيهَا عَلَى أَنَّ لَا نَافِيَةٌ.

قَوْلُهُ: (فِي الْإِنَاءِ) أَيْ دَاخِلَهُ، وَأَمَّا إِذَا أَبَانَهُ وَتَنَفَّسَ فَهِيَ السُّنَّةُ كَمَا سَيَأْتِي فِي حَدِيثِ أَنَسٍ فِي كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَهَذَا النَّهْيُ لِلتَّأَدُّبِ لِإِرَادَةِ الْمُبَالَغَةِ فِي النَّظَافَةِ، إِذْ قَدْ يَخْرُجُ مَعَ النَّفَسِ بُصَاقٌ أَوْ مُخَاطٌ أَوْ بُخَارٌ رَدِيءٌ فَيُكْسِبُهُ رَائِحَةً كَرِيهَةً فَيَتَقَذَّرُ بِهَا هُوَ أَوْ غَيْرُهُ عَنْ شُرْبِهِ.

قَوْلُهُ: (وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ) أَيْ: فَبَالَ كَمَا فَسَّرَتْهُ الرِّوَايَةُ الَّتِي بَعْدَهَا.

قَوْلُهُ: (وَلَا يَتَمَسَّحُ بِيَمِينِهِ) أَيْ: لَا يَسْتَنْجِ. وَقَدْ أَثَارَ الْخَطَّابِيُّ هُنَا بَحْثًا وَبَالَغَ فِي التَّبَجُّحِ بِهِ، وَحَكَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ نَاظَرَ رَجُلًا مِنَ الْفُقَهَاءِ الْخُرَاسَانِيِّينَ فَسَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَأَعْيَاهُ جَوَابُهَا، ثُمَّ أَجَابَ الْخَطَّابِيُّ عَنْهُ بِجَوَابٍ فِيهِ نَظَرٌ، وَمُحَصَّلُ الْإِيرَادِ أَنَّ الْمُسْتَجْمِرَ مَتَى اسْتَجْمَرَ بِيَسَارِهِ

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

الرِّواية الأخرى: «كان إذا خرج لحاجته» [خ¦٥٠٠] ولقرينة حمل العنزةٍ مع الماء؛ فإنَّ الصَّلاة إليها إنَّما تكون حيث لا سترة غيرها، ولأنَّ الأخلية المُتَّخَذَة في البيوت إنَّما يتولَّى خدمته فيها في العادة أهله (يَسْتَنْجِي) (بِالمَاءِ) وينبش بالعنزة الأرض الصَّلبة عند قضاء الحاجة؛ لِئلَّا يرتدَّ عليه الرَّشاش، أو يصلِّي إليها في الفضاء، أو يمنع بها ما يعرض من الهوامِّ، أو يركزها بجنبه لتكون إشارةً إلى منع من يَروم المرور بقربه، لا ليستتر بها عند قضاء الحاجة لأنَّ ضابط هذا ما يستر الأسافل، والعنزة ليست كذلك.

(تَابَعَهُ) أي: تابع محمَّدَ بن جعفرٍ (النَّضْرُ) بفتح النُّون وسكون الضَّاد المُعجَمَة، ابن شُميلٍ -بضمِّ الشِّين المُعجَمَة- المازنيُّ البصريُّ، من أتباع التَّابعين، المُتوفَّى آخر سنة ثلاثٍ أو أربعٍ ومئتين (وَشَاذَانُ) بالشِّين والذَّال المُعجَمَتين آخره نونٌ، لقبُ الأسود بن عامرٍ الشَّاميِّ أو البغداديِّ، المُتوفَّى سنة ثمانٍ ومئتين (عَنْ شُعْبَةَ) فأمَّا مُتابَعَة الأوَّل: فموصولةٌ عند النَّسائيِّ، والثَّانية: عند المؤلِّف في «الصَّلاة» [خ¦٥٠٠] وزاد في رواية كريمة فقط وفي «اليونينيَّة» سقوطها للأربعة: (العَنَزَةُ: عَصًا عَلَيْهِ زُجٌّ) بضمِّ الزَّايِ المُعجَمَة وبالجيم المُشدَّدة، وهو: السِّنان أقصر من الرُّمح.

(١٨) هذا (بابُ النَّهْيِ عَنْ الاِسْتِنْجَاءِ بِاليَمِينِ).

١٥٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع (١)، وفي رواية ابن عساكر: «حدَّثني» (مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ)

بضمِّ (١) الميم وبالذَّال المُعجَمَة في الأوَّل، وفتح الفاء والضَّاد المُعجَمَة في الثَّاني، البصريُّ الزَّهرانيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ) أي: ابن أبي عبد الله (هُوَ الدَّسْتَوَائِيُّ) بفتح الدَّال وسكون السِّين المُهمَلَتين وفتح المُثنَّاة الفوقيَّة وبالهمز من غير نونٍ (عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) بالمُثلَّثة، الطَّائيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ) السّلميِّ، المُتوفَّى سنة خمسٍ وتسعين (عَنْ أَبِيهِ) وفي روايةٍ: «عن أبي قتادة» بدل قوله: «عن أبيه»، واسم أبي قتادة الحارث، أوِ النُّعمان، أو عمرو بن ربعيٍّ الأنصاريُّ، فارس رسول الله ، شهد أُحُدًا وما بعدها، واختُلِف في شهوده بدرًا، له في «البخاريِّ» ثلاثةَ عَشَرَ حديثًا، تُوفِّيَ بالمدينة أو بالكوفة سنة أربعٍ (٢) وخمسين (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ) ماءً أو غيره (فَلَا يَتَنَفَّسُْ) بالجزم على النَّهيِ كالفعلين اللَّاحقين، والرَّفع على النَّفي (فِي الإِنَاءِ) أي: داخله، وحذفُ المفعول يفيد العموم ولذا قُدِّر بـ «ماءٍ» أو غيره، وهذا النَّهيُ للتَّأديب لإرادة المُبالَغَة في النَّظافة؛ لأنَّه ربَّما (٣) يخرج منه ريقٌ (٤) فيخالط الماء، فيعافه الشَّارب، وربَّما يُروَّح الماءُ (٥) من بخارٍ رديءٍ بمعدته فيفسد الماء للطافته، فيُسَنُّ (٦) أن يُبِيْنَ الإناء عن فمه (٧) ثلاثًا مع التَّنفُّس في كلِّ مرَّةٍ، ويأتي مزيدٌ لذلك -إن شاء الله تعالى- بعون الله في «كتاب الأشربة» [خ¦٥٦٣٠] (وَإِذَا أَتَى (٨) الخَلَاءَ) فبال، كما فسَّرته الرِّواية الآتية [خ¦١٥٤] (فَلَا يَمَسَُِّ ذَكَرَهُ) وكذا دبره (بِيَمِينِهِ) حال (٩) البول والغائط،

والفاء في «فلا» جواب الشَّرط، كهي في السَّابقة، ويجوز في سين «يمسَّ» فتحها، لخفَّته، وكسرها على (١) الأصل في تحريك السَّاكن، وفكُّ الإدغام، وإنَّما لم يظهرِ الجزمُ فيها للإدغام، فإذا زال ظهر (وَلَا يَتَمَسَّحُْ بِيَمِينِهِ) تشريفًا لها عن مماسَّة ما فيه أذًى أو مُباشَرَته، وربَّما يتذكَّر عند تناوله (٢) الطَّعام ما باشرته يمينه من الأذى فينفر طبعه عن تناوله، والنَّهي فيها (٣) للتَّنزيه عند الجمهور كما صرَّحوا به، وعبارة «الرَّوضة»: يُستحَبُّ باليسار، وكلامه في «الكافي» يُفهِم أنَّ الاستنجاء بها حرامٌ، فإنَّه قال: لوِ استنجى بيمينه صحَّ كما لو (٤) توضَّأ من إناء فضَّةٍ، وإنَّما خصَّ الرِّجال بالذِّكر لكون الرِّجال في الغالب هم المُخاطَبون، والنِّساء شقائق الرِّجال في الأحكام إلَّا ما خُصَّ (٥)، وقد استُشكِل ما ذكر من النَّهيِ عنِ المسِّ والاستجمار باليمين لأنَّه إذا استجمر باليسار استلزم مسَّ الذَّكَر باليمين، وإذا مسَّ باليسار استلزم الاستجمار باليمين، وكلاهما منهيٌّ عنه، وأُجِيب بأنَّ التَّخلُّص من ذلك ما قاله إمام الحرمين، والبغويُّ في «تهذيبه»، والغزاليُّ في «وسيطه»: أنَّه يمرُّ العضو بيساره على شيءٍ يمسكه بيمينه، وهي قارَّةٌ غير متحرِّكةٍ، وحينئذٍ فلا يُعَدُّ مستجمرًا باليمين ولا ماسًّا بها، فهو كمن صبَّ الماء بيمينه على يساره حالة الاستنجاء، ومُحصَّلَه: أنَّه لا يجعل يمينه محرِّكةً للذَّكَر ولا للحجر، ولا يستعين بها إلَّا لضرورةٍ، كما إذا استنجى بالماء أو بحجرٍ لا يقدر على الاستنجاء به (٦) إلَّا بمسكه بها، قاله ابن الصَّبَّاغ.

ولمَّا فرغ المؤلِّف (٧) من ذكر ما ترجم له -وهو النَّهيُ عنِ الاستنجاء باليمين- شَرَعَ يَذْكُر ترجمة النَّهيِ عن مسِّ الذَّكر بها، فقال:

📚 عمدة القاري شرح صحيح البخاري - الإمام بدر الدين العيني

(بَاب النَّهْي عَن الِاسْتِنْجَاء بِالْيَمِينِ)

أَي هَذَا بَاب فِي بَيَان النَّهْي عَن الِاسْتِنْجَاء بِالْيَمِينِ أَي بِالْيَدِ الْيُمْنَى وَقَالَ بَعضهم عبر بِالنَّهْي إِشَارَة إِلَى أَنه لم يظْهر لَهُ أهوَ للتَّحْرِيم أَو للتنزيه أَو أَن الْقَرِينَة الصارفة للنَّهْي عَن التَّحْرِيم لم تظهر لَهُ قلت هَذَا كَلَام فِيهِ خبط لِأَن فِي الحَدِيث الَّذِي عقد عَلَيْهِ الْبَاب النَّهْي عَن ثَلَاثَة أَشْيَاء فَلَا بُد من التَّعْبِير بِالنَّهْي وَإِمَّا أَنه للتَّحْرِيم أَو للتنزيه فَهُوَ أَمر آخر وَلَيْسَ تَعْبِيره بِالنَّهْي لعدم ظُهُور ذَلِك وَلَا لعدم الْقَرِينَة الصارفة عَن التَّحْرِيم فعلى أَي حَال يكون لَا بُد من التَّعْبِير بِالنَّهْي فَلَا يحْتَاج إِلَى الِاعْتِذَار عَنهُ فِي ذَلِك. وَوجه الْمُنَاسبَة بَين الْبَابَيْنِ بل بَين هَذِه الْأَبْوَاب ظَاهر لِأَن جَمِيعهَا مَعْقُود فِي أُمُور الِاسْتِنْجَاء

١٩ - (حَدثنَا معَاذ بن فضَالة قَالَ حَدثنَا هِشَام هُوَ الدستوَائي عَن يحيى بن أبي كثير عَن عبد الله بن أبي قَتَادَة عَن أَبِيه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا شرب أحدكُم فَلَا يتنفس فِي الْإِنَاء وَإِذا أَتَى الْخَلَاء فَلَا يمس ذكره بِيَمِينِهِ وَلَا يتمسح بِيَمِينِهِ مُطَابقَة الحَدِيث فِي قَوْله وَلَا يتمسح بِيَمِينِهِ. (بَيَان رِجَاله) وهم خَمْسَة الأول معَاذ بِضَم الْمِيم وبالذال الْمُعْجَمَة بن فضَالة بِفَتْح الْفَاء وَالضَّاد الْمُعْجَمَة الْبَصْرِيّ الزهْرَانِي أَبُو زيد روى عَن الثَّوْريّ وَغَيره وَعنهُ البُخَارِيّ وَآخَرُونَ الثَّانِي هِشَام بن أبي عبد الله الدستوَائي بِفَتْح الدَّال وَسُكُون السِّين الْمُهْمَلَتَيْنِ وَالتَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق وبهمزة بِلَا نون وَقيل بِالْقصرِ وبالنون وَقد مر تَحْقِيقه فِي بَاب زِيَادَة الْإِيمَان الثَّالِث يحيى بن أبي كثير أَبُو نصر الطَّائِي وَقد مر فِي بَاب كِتَابَة الْعلم الرَّابِع عبد الله بن أبي قَتَادَة أَبُو إِبْرَاهِيم الْبَلْخِي روى عَن أَبِيه وَعنهُ يحيى وَغَيره مَاتَ سنة خمس وَتِسْعين روى لَهُ الْجَمَاعَة الْخَامِس أَبُو قَتَادَة الْحَارِث أَو النُّعْمَان أَو عَمْرو بن ربعي بن بلدمة بن خناس بن سِنَان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كَعْب بن سَلمَة بِكَسْر اللَّام السّلمِيّ بِفَتْحِهَا وَيجوز فِي لُغَة كسرهَا الْمدنِي فَارس رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شهد أحدا وَالْخَنْدَق وَمَا بعْدهَا وَالْمَشْهُور أَنه لم يشْهد بَدْرًا رُوِيَ لَهُ مائَة حَدِيث وَسَبْعُونَ حَدِيثا وَانْفَرَدَ البُخَارِيّ بحديثين وَمُسلم بِثمَانِيَة واتفقا على أحد عشر ومناقبه جمة مَاتَ بِالْمَدِينَةِ وَقيل بِالْكُوفَةِ سنة أَربع وَخمسين على أحد الْأَقْوَال عَن سبعين سنة وَلَا يعلم فِي الصَّحَابَة من يكنى بِهَذِهِ الكنية سواهُ ورِبْعِي بِكَسْر الرَّاء وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة وَكسر الْعين الْمُهْملَة وبلدمة بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون اللَّام وَفتح الدَّال الْمُهْملَة وَيُقَال بِضَم الْبَاء وبضم الذَّال الْمُعْجَمَة وخناس بِكَسْر الْخَاء الْمُعْجَمَة وبالنون المخففة (بَيَان لطائف إِسْنَاده) مِنْهَا أَن فِيهِ التحديث والعنعنة وَمِنْهَا أَن رُوَاته مَا بَين بَصرِي ومدني وَمِنْهَا أَن قَوْله هُوَ الدستوَائي قيد لإِخْرَاج هِشَام بن حسان لِأَنَّهُمَا بصريان ثقتان مشهوران من طبقَة وَاحِدَة فقيد بِهِ لدفع الالتباس وغرض التَّعْرِيف وَقَالَ الْكرْمَانِي وَإِنَّمَا قَالَ بِهَذِهِ الْعبارَة اقتصارا على مَا ذكره شَيْخه واحترازا عَن الزِّيَادَة على لَفظه (بَيَان تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره) أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الطَّهَارَة عَن مُحَمَّد بن يُوسُف عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن يحيى بن أبي كثير بِهِ وَعَن يحيى بن يحيى عَن وَكِيع بن هِشَام بِهِ وَفِيه وَفِي الْأَشْرِبَة أَيْضا عَن أبي نعيم عَن شَيبَان عَن يحيى بِهِ وَأخرجه مُسلم فِي الطَّهَارَة أَيْضا عَن يحيى بن يحيى عَن عبد الرَّحْمَن بن مهْدي عَن همام بن يحيى عَن يحيى بن أبي كثير بِهِ وَعَن يحيى بن يحيى عَن وَكِيع عَن هِشَام بِهِ وَفِيه وَفِي الْأَشْرِبَة عَن ابْن أبي عمر عَن عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ عَن أَيُّوب عَن يحيى بن أبي كثير وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الطَّهَارَة عَن مُسلم بن إِبْرَاهِيم ومُوسَى بن إِسْمَاعِيل كِلَاهُمَا عَن أبان بن يزِيد عَن يحيى بن أبي كثير وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ أَيْضا عَن ابْن أبي عمر عَن سُفْيَان عَن معمر عَن يحيى بن أبي كثير بِهِ وَقَالَ حسن صَحِيح وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ أَيْضا عَن يحيى بن درسْتوَيْه عَن أبي إِسْمَاعِيل القناوي عَن يحيى بن أبي كثير بِهِ وَعَن هناد بن السّري عَن وَكِيع بِهِ وَعَن إِسْمَاعِيل بن مَسْعُود عَن خَالِد بن الْحَارِث عَن هِشَام بِهِ وَعَن عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الزُّهْرِيّ عَن عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ بِهِ وَأخرجه ابْن مَاجَه فِيهِ أَيْضا عَن هِشَام بن عمار عَن عبد الحميد بن حبيب بن أبي الْعشْرين وَعَن دُحَيْم نَحوه عَن الْوَلِيد بن مُسلم كِلَاهُمَا عَن الْأَوْزَاعِيّ بِهِ وَلم يذكر التنفس فِي الْإِنَاء

(بَيَان اللُّغَات) قَوْله فَلَا يتنفس من بَاب التفعل يُقَال تنفس يتنفس تنفسا والتنفس لَهُ مَعْنيانِ أَحدهمَا أَن يشرب ويتنفس فِي الْإِنَاء من غير أَن يُبينهُ عَن فِيهِ وَهُوَ مَكْرُوه وَالْآخر أَن يشرب المَاء وَغَيره من الْإِنَاء بِثَلَاثَة أنفاس فيبين فَاه عَن الْإِنَاء فِي كل نفس وأصل التَّرْكِيب يدل على خُرُوج النسيم كَيفَ كَانَ من ريح أَو غَيرهَا وَإِلَيْهِ ترجع فروعه والتنفس خُرُوج النَّفس من الْفَم وكل ذِي رئة يتنفس وَذَوَات المَاء لَا ريات لَهَا كَذَا قَالَه الْجَوْهَرِي قَوْله فِي الْإِنَاء وَهِي الْوِعَاء وَجَمعهَا آنِية وَجمع الْآنِية الْأَوَانِي مثل سقاء وأسقية وأساقي وَأَصله غير مَهْمُوز وَلِهَذَا ذكره الْجَوْهَرِي فِي بَاب أَنِّي فعلى هَذَا أَصله أناي قلبت الْيَاء همزَة لوقوعها فِي الطّرف بعد ألف سَاكِنة قَوْله الْخَلَاء مَمْدُود المتوضأ وَيُطلق على الفضاء أَيْضا قَوْله فَلَا يمس من مسست الشَّيْء بِالْكَسْرِ أمس مسا ومسيسا ومسيسي مِثَال خصيصي هَذِه هِيَ اللُّغَة الفصيحة وَحكى أَبُو عُبَيْدَة مَسسْته بِالْفَتْح أمسه بِالضَّمِّ وَرُبمَا قَالُوا أمست الشَّيْء يحذفون مِنْهُ السِّين الأولى ويحولون كسرتها إِلَى الْمِيم وَمِنْهُم لَا يحول وَيتْرك الْمِيم على حَالهَا مَفْتُوحَة وَهُوَ مثل قَوْله {فظلتم تفكهون} بِكَسْر الظَّاء وتفتح وَأَصله ظللتم وَهُوَ من شواذ التَّخْفِيف وَيجوز فِيهِ ثَلَاثَة أوجه من حَيْثُ الْقَاعِدَة فتح السِّين لخفة الفتحة وَكسرهَا لِأَن السَّاكِن إِذا حرك حرك بِالْكَسْرِ وَفك الْإِدْغَام على مَا عرف فِي مَوْضِعه قَوْله وَلَا يتمسح أَي وَلَا يستنجي وَهُوَ من بَاب التفعل أَشَارَ بِهِ إِلَى أَنه لَا يتَكَلَّف الْمسْح بِالْيَمِينِ لِأَن بَاب التفعل للتكلف غَالِبا (بَيَان الْإِعْرَاب) قَوْله فَلَا يتنفس بجزم السِّين لِأَنَّهُ صِيغَة النَّهْي وَكَذَا قَوْله فَلَا يمس وَلَا يتمسح وروى بِالضَّمِّ فِي هَذِه الْأَلْفَاظ الثَّلَاثَة على صِيغَة النَّفْي وَالْفَاء فِي قَوْله فَلَا يتنفس وفلا يمس جَوَاب الشَّرْط وَقَوله وَلَا يتمسح بِالْوَاو عطف على قَوْله فَلَا يمس وَإِنَّمَا لم يظْهر الْجَزْم فِي فَلَا يمس لأجل الْإِدْغَام وَعند الفك يظْهر الْجَزْم تَقول فَلَا يمسس (بَيَان الْمعَانِي) قَوْله فَلَا يتنفس قد ذكرنَا أَنه نهي وَيحْتَمل النَّفْي وعَلى كل تَقْدِير هُوَ نهي أدب وَذَلِكَ أَنه إِذا فعل ذَلِك لم يَأْمَن أَن يبرز من فِيهِ الرِّيق فيخالط المَاء فيعافه الشَّارِب وَرُبمَا يروح بنكهة المتنفس إِذا كَانَت فَاسِدَة وَالْمَاء للطفه ورقة طبعه تسرع إِلَيْهِ الروائح ثمَّ أَنه يعد من فعل الدَّوَابّ إِذا كرعت فِي الْأَوَانِي جرعت ثمَّ تنفست فِيهَا ثمَّ عَادَتْ فَشَرِبت وَإِنَّمَا السّنة أَن يشرب المَاء فِي ثَلَاثَة أنفاس كلما شرب نفسا من الْإِنَاء نحاه عَن فَمه ثمَّ عَاد مصا لَهُ غير عب إِلَى أَن يَأْخُذ ريه مِنْهُ والتنفس خَارج الْإِنَاء أحسن فِي الْأَدَب وَأبْعد عَن الشره وأخف للمعدة وَإِذا تنفس فِيهِ تكاثر المَاء فِي حلقه وأثقل معدته وَرُبمَا شَرق وأذى كبده وَهُوَ فعل الْبَهَائِم وَقد قيل أَن فِي الْقلب بَابَيْنِ يدْخل النَّفس من أَحدهمَا وَيخرج من الآخر فَيبقى مَا على الْقلب من هم أَو قذى وَلذَلِك لَو احْتبسَ النَّفس سَاعَة هلك الْآدَمِيّ ويخشى من كَثْرَة التنفس فِي الْإِنَاء أَن يَصْحَبهُ شَيْء مِمَّا فِي الْقلب فَيَقَع فِي المَاء ثمَّ يشربه فَيَتَأَذَّى بِهِ وَقيل عِلّة الْكَرَاهَة أَن كل عبة شربة مستأنفة فَيُسْتَحَب الذّكر فِي أَولهَا وَالْحَمْد فِي آخرهَا فَإِذا وصل وَلم يفصل بَينهمَا فقد أخل بعدة سنَن فَإِن قلت لم يبين فِي الحَدِيث عدد التنفس خَارج الْإِنَاء غَايَة مَا فِي الْبَاب أَنه نهى عَن التنفس فِيهَا قلت قد بَينه فِي الحَدِيث الآخر بالتثليث وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي أَي هَذِه الأنفاس الثَّلَاثَة أطول على قَوْلَيْنِ أَحدهمَا الأول وَالثَّانِي أَن الأول أقصر وَالثَّانِي أَزِيد مِنْهُ وَالثَّالِث أَزِيد مِنْهُمَا فَيجمع بَين السّنة والطب لِأَنَّهُ إِذا شرب قَلِيلا قَلِيلا وصل إِلَى جَوْفه من غير إزعاج وَلِهَذَا جَاءَ فِي الحَدِيث مصوا المَاء مصا وَلَا تعبوه عبا فَإِنَّهُ أهنأ وأمرأ وَأَبْرَأ فَإِن قلت قد صَحَّ عَن أنس رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام كَانَ يتنفس فِي الْإِنَاء ثَلَاثًا قلت الْمَعْنى يتنفس فِي مُدَّة شربه عِنْد إبانة الْقدح عَن الْفَم لَا التنفس فِي الْإِنَاء لَا سِيمَا مَعَ قَوْله هُوَ أهنأ وأمرأ وَأَبْرَأ أَو فعله بَيَانا للْجُوَاز أَو النَّهْي خَاص بِغَيْرِهِ لِأَن مَا يتقذر من غَيره يستطاب مِنْهُ فَإِن قلت هَل الحكم مَقْصُور على المَاء أم غَيره من الْأَشْرِبَة مثله قلت النَّهْي الْمَذْكُور غير مُخْتَصّ بِشرب المَاء بل غَيره مثله وَكَذَلِكَ الطَّعَام مثله فكره النفخ فِيهِ والتنفس فِي معنى النفخ وَفِي جَامع التِّرْمِذِيّ مصححا عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن النفخ فِي الشَّرَاب فَقَالَ رجل القذاة أَرَاهَا فِي الْإِنَاء قَالَ أهرقها قَالَ فَإِنِّي لَا أروى من نفس وَاحِد قَالَ فَابْن الْقدح إِذا عَن فِيك فَإِن قلت مَا الدَّلِيل على الْعُمُوم قلت حذف الْمَفْعُول فِي قَوْله وَإِذا شرب وَذَلِكَ لِأَن حذف

الْمَفْعُول ينبىء عَن الْعُمُوم قَوْله فَلَا يمس ذكره بِيَمِينِهِ النَّهْي فِيهِ تَنْزِيه لَهَا عَن مبشارة الْعُضْو الَّذِي يكون فِيهِ الْأَذَى وَالْحَدَث وَكَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَجْعَل يمناه لطعامه وَشَرَابه ولباسه مصونة عَن مُبَاشرَة الثفل ومماسة الْأَعْضَاء الَّتِي هِيَ مجاري الأثفال والنجاسات ويسراه لخدمة أسافل بدنه وإماطة مَا هُنَاكَ من القاذورات وتنظيف مَا يحدث فِيهَا من الأدناس فَإِن قلت الحَدِيث يَقْتَضِي النَّهْي عَن مس الذّكر بِالْيَمِينِ حَالَة الْبَوْل وَكَيف الحكم فِي غير هَذِه الْحَالة قلت روى أَبُو دَاوُد بِسَنَد صَحِيح من حَدِيث عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت كَانَت يَد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْيُمْنَى لطهوره وَطَعَامه وَكَانَت يَده الْيُسْرَى لخلائه وَمَا كَانَ من أَذَى وَأخرجه بَقِيَّة الْجَمَاعَة أَيْضا وروى أَيْضا من حَدِيث حَفْصَة زوج النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام قَالَت كَانَ يَجْعَل يَمِينه لطعامه وَشَرَابه ولباسه وَيجْعَل شِمَاله لما سوى ذَلِك وَظَاهر هَذَا يدل على عُمُوم الحكم على أَنه قد رُوِيَ النَّهْي عَن مَسّه بِالْيَمِينِ مُطلقًا غير مُقَيّد بِحَالَة الْبَوْل فَمن النَّاس من أَخذ بِهَذَا الْمُطلق وَمِنْهُم من حمله على الْخَاص بعد أَن ينظر فِي الرِّوَايَتَيْنِ هَل هما حديثان أَو حَدِيث وَاحِد فَإِن كَانَا حَدِيثا وَاحِدًا مخرجه وَاحِد وَاخْتلفت فِيهِ الروَاة فَيَنْبَغِي حمل الْمُطلق على الْمُقَيد لِأَنَّهَا تكون زِيَادَة من عدل فِي حَدِيث وَاحِد فَتقبل وَإِن كَانَا حديثين فَالْأَمْر فِي حكم الْإِطْلَاق وَالتَّقْيِيد على مَا ذكر فَإِن قلت النَّهْي فِيهِ تَنْزِيه أَو تَحْرِيم قلت للتنزيه عِنْد الْجُمْهُور لِأَن النَّهْي فِيهِ لمعنيين أَحدهمَا لرفع قدر الْيَمين وَالْآخر أَنه لَو بَاشر النَّجَاسَة بهَا يتَذَكَّر عِنْد تنَاوله الطَّعَام مَا باشرت يَمِينه من النَّجَاسَة فينفر طبعه من ذَلِك وَحمله أهل الظَّاهِر على التَّحْرِيم حَتَّى قَالَ الْحُسَيْن بن عبد الله الناصري فِي كِتَابه الْبُرْهَان على مَذْهَب أهل الظَّاهِر وَلَو استنجى بِيَمِينِهِ لَا يجْزِيه وَهُوَ وَجه عِنْد الْحَنَابِلَة وَطَائِفَة من الشَّافِعِيَّة قَوْله وَلَا يتمسح بِيَمِينِهِ النَّهْي فِيهِ للتنزيه عِنْد الْجُمْهُور خلافًا للظاهرية كَمَا ذكرنَا وَقد أورد الْخطابِيّ هَهُنَا إشْكَالًا وَهُوَ أَنه مَتى استجمر بيساره استلزم مس ذكره بِيَمِينِهِ وَمَتى مَسّه بيساره استلزم استجماره بِيَمِينِهِ وَكِلَاهُمَا قد شَمله النَّهْي ثمَّ أجَاب عَن ذَلِك بقوله أَنه يقْصد الْأَشْيَاء الضخمة الَّتِي لَا تَزُول بالحركة كالجدار وَنَحْوه من الْأَشْيَاء البارزة فيستجمر بهَا بيساره فَإِن لم يجد فليلصق مقعدته بِالْأَرْضِ ويمسك مَا يستجمر بِهِ بَين عَقِبَيْهِ أَو إبهامي رجلَيْهِ ويستجمر بيساره فَلَا يكون متصرفا فِي شَيْء من ذَلِك بِيَمِينِهِ وَقَالَ الطَّيِّبِيّ النَّهْي عَن الِاسْتِنْجَاء بِالْيَمِينِ مُخْتَصّ بالدبر وَالنَّهْي عَن الْمس مُخْتَصّ بِالذكر فَلَا إِشْكَال فِيهِ قلت قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فِي الحَدِيث الْآتِي وَلَا يستنجي بِيَمِينِهِ يرد عَلَيْهِ فِي دَعْوَاهُ الِاخْتِصَاص على مَا لَا يخفى وَقَالَ بَعضهم الَّذِي ذكره الْخطابِيّ هَيْئَة مُنكرَة بل قد يتَعَذَّر فعلهَا فِي غَالب الْأَوْقَات وَالصَّوَاب مَا قَالَه إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَمن بعده كالغزالي فِي الْوَسِيط وَالْبَغوِيّ فِي التَّهْذِيب أَنه يمر الْعُضْو بيساره على شَيْء يمسِكهُ بِيَمِينِهِ وَهِي قارة غير متحركة فَلَا يعد مستجمرا بِالْيَمِينِ وَلَا ماسا بهَا فَهُوَ كمن صب المَاء بِيَمِينِهِ على يسَاره حَالَة الِاسْتِنْجَاء قلت دَعْوَاهُ بِأَن هَذِه هَيْئَة مُنكرَة فَاسِدَة لِأَن الِاسْتِجْمَار بالجدار وَنَحْوه غير بشيع وَهَذَا ظَاهر وتصويبه مَا قَالَه هَؤُلَاءِ إِنَّمَا يمشي فِي استجمار الذّكر وَأما فِي الدبر فَلَا على مَا لَا يخفى (بَيَان استنباط الْأَحْكَام) الأول كَرَاهَة التنفس فِي الْإِنَاء وَقد ذَكرْنَاهُ مفصلا. الثَّانِي فِيهِ جَوَاز الشّرْب من نفس وَاحِد لِأَنَّهُ إِنَّمَا نهى عَن التنفس فِي الْإِنَاء وَالَّذِي شرب فِي نفس وَاحِد لم يتنفس فِيهِ فَلَا يكون مُخَالفا للنَّهْي وَكَرِهَهُ جمَاعَة وَقَالُوا هُوَ شرب الشَّيْطَان وَفِي التِّرْمِذِيّ محسنا من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا مَرْفُوعا لَا تشْربُوا وَاحِدًا كشرب الْبَعِير وَلَكِن اشربوا مثنى وَثَلَاث وَسموا إِذا أَنْتُم شربتم واحمدوا إِذا أَنْتُم رفعتم الثَّالِث فِيهِ النَّهْي عَن مس الذّكر بِالْيَمِينِ الرَّابِع فِيهِ النَّهْي عَن الِاسْتِنْجَاء بِالْيَمِينِ الْخَامِس فِيهِ فضل الميامن وَالله أعلم بِالصَّوَابِ

(بَاب لَا يمسك ذكره بِيَمِينِهِ إِذا بَال)

أَي هَذَا بَاب فِيهِ بَيَان حكم مس الذّكر بِالْيَمِينِ وَقت الْبَوْل وَبَاب منون غير مُضَاف وَوجه الْمُنَاسبَة بَين الْبَابَيْنِ ظَاهر وَقَالَ بَعضهم أَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة إِلَى أَن النَّهْي الْمُطلق عَن مس الذّكر بِالْيَمِينِ كَمَا فِي الْبَاب الَّذِي قبله مَحْمُول على الْمُقَيد بِحَالَة الْبَوْل فَيكون مَا عداهُ مُبَاحا قلت هَذَا كَلَام فِيهِ خباط لِأَن الْحَاصِل من معنى الْحَدِيثين وَاحِد وَكِلَاهُمَا مُقَيّد أما الأول فَلِأَن إتْيَان الْخَلَاء فِي قَوْله إِذا أَتَى الْخَلَاء فَلَا يمس ذكره بِيَمِينِهِ كِنَايَة عَن التبول وَالْمعْنَى إِذا بَال أحدكُم فَلَا يمس

ذكره بِيَمِينِهِ وَالْجَزَاء قيد الشَّرْط وَأما الثَّانِي فَهُوَ صَرِيح بالقيد وَكِلَاهُمَا وَاحِد فِي الْحَقِيقَة فَكيف يَقُول هَذَا الْقَائِل أَن ذَلِك الْمُطلق مَحْمُول على الْمُقَيد وَالْمَفْهُوم مِنْهُمَا جَمِيعًا النَّهْي عَن مس الذّكر بِالْيَمِينِ عِنْد الْبَوْل فَلَا يدل على مَنعه عِنْد غير الْبَوْل وَلَا سِيمَا جَاءَ فِي الحَدِيث مَا يدل على الْإِبَاحَة وَهُوَ قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لطلق بن عَليّ حِين سَأَلَهُ عَن مس الذّكر إِنَّمَا هُوَ بضعَة مِنْك فَهَذَا يدل على الْجَوَاز فِي كل حَال وَلَكِن خرجت حَالَة الْبَوْل بِهَذَا الحَدِيث الصَّحِيح وَمَا عدا ذَلِك فقد بَقِي على الْإِبَاحَة فَافْهَم فَإِن قلت فَمَا فَائِدَة تَخْصِيص النَّهْي بِحَالَة الْبَوْل قلت مَا قرب من الشَّيْء يَأْخُذ حكمه وَلما منع الِاسْتِنْجَاء بِالْيَمِينِ منع مس آلَته حسما للمادة فَإِن قلت إِذا كَانَ الْأَمر على مَا ذكرت من الرَّد على الْقَائِل الْمَذْكُور فَمَا فَائِدَة تَرْجَمَة البُخَارِيّ بِالْحَدِيثِ فِي بَابَيْنِ وَلم يكتف بِبَاب وَاحِد قلت فَائِدَته من وُجُوه. الأول التَّنْبِيه على اخْتِلَاف الْإِسْنَاد. الثَّانِي التَّنْبِيه على الِاخْتِلَاف الْوَاقِع فِي لفظ الْمَتْن فَإِن فِي السَّنَد الأول إِذا أَتَى الْخَلَاء فَلَا يمس ذكره بِيَمِينِهِ وَفِي الْإِسْنَاد الثَّانِي إِذا بَال أحدكُم فَلَا يَأْخُذن ذكره بِيَمِينِهِ وَلَا يخفى التَّفَاوُت الَّذِي بَين إِذا أَتَى الْخَلَاء وَبَين إِذا بَال وَبَين فَلَا يمس ذكره وفلا يَأْخُذن ذكره أَيْضا فَفِي الحَدِيث الأول وَلَا يتمسح بِيَمِينِهِ وَفِي هَذَا الحَدِيث وَلَا يستنجي بِيَمِينِهِ وَهَذَا يُفَسر ذَاك فَافْهَم. الثَّالِث أَنه عقد الْبَاب الأول على الحكم الثَّالِث من الحَدِيث وَهُوَ كَرَاهَة الِاسْتِنْجَاء بِالْيَمِينِ وَعقد هَذَا الْبَاب على الحكم الأول وَهُوَ كَرَاهَة مس الذّكر عِنْد الْبَوْل وَمن أبين الدَّلَائِل على هَذَا الْوَجْه أَنه عقد بَابا آخر فِي الْأَشْرِبَة على الحكم الأول وَهُوَ كَرَاهَة التنفس فِي الْإِنَاء

٢٠ - (حَدثنَا مُحَمَّد بن يُوسُف قَالَ حَدثنَا الْأَوْزَاعِيّ عَن يحيى بن أبي كثير عَن عبد الله ابْن أبي قَتَادَة عَن أَبِيه عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إِذا بَال أحدكُم فَلَا يَأْخُذن ذكره بِيَمِينِهِ وَلَا يستنجي بِيَمِينِهِ وَلَا يتنفس فِي الْإِنَاء) مُطَابقَة الحَدِيث للتَّرْجَمَة فِي قَوْله إِذا بَال أحدكُم فَلَا يَأْخُذن ذكره بِيَمِينِهِ فَإِن قلت كَانَ يَنْبَغِي أَن يُقَال بَاب لَا يَأْخُذ ذكره بِيَمِينِهِ إِذا بَال للتطابق قلت أَشَارَ البُخَارِيّ بذلك إِلَى دقيقة تخفى على كثير من النَّاس وَهِي أَن فِي رِوَايَة همام عَن يحيى بن كثير عَن عبد الله فَلَا يمسكن ذكره بِيَمِينِهِ وَكَذَا أخرجه مُسلم من هَذِه الرِّوَايَة بِهَذَا اللَّفْظ وَالْبُخَارِيّ أخرجه هَهُنَا من رِوَايَة الْأَوْزَاعِيّ عَن يحيى بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور فَذكر فِي التَّرْجَمَة اللَّفْظ الَّذِي أخرجه مُسلم من رِوَايَة همام وَفِي الحَدِيث اللَّفْظ الَّذِي رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيّ عَن يحيى وَقَالَ بَعضهم وَوَقع فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ لَا يمس فَاعْترضَ على تَرْجَمَة البُخَارِيّ بِأَن الْمس أَعم من الْمسك يَعْنِي فَكيف يسْتَدلّ بالأعم على الْأَخَص قلت لَيْت شعري مَا وَجه هَذَا الِاعْتِرَاض وَهَذَا كَلَام واه وَلَو أَعم إِذْ لَيْسَ فِي حَدِيث البُخَارِيّ لفظ الْمس فَكيف يعْتَرض عَلَيْهِ فَإِنَّهُ ترْجم بالمسك والمس أَعم من الْمسك وَهَذَا كَلَام فِيهِ خباط. (بَيَان رِجَاله) وهم خَمْسَة قد ذكرُوا كلهم وَالْأَوْزَاعِيّ عبد الرَّحْمَن بن عَمْرو إِمَام أهل الشَّام. (بَيَان لطائف إِسْنَاده) مِنْهَا أَن فِيهِ التحديث والعنعنة. وَمِنْهَا أَن رُوَاته مَا بَين شَامي وبصري ومدني. وَمِنْهَا أَنهم أَئِمَّة أجلاء. (ذكر بَقِيَّة الْكَلَام) قَوْله فَلَا يَأْخُذن جَوَاب الشَّرْط وَهُوَ بنُون التَّأْكِيد فِي رِوَايَة أبي ذَر وَفِي رِوَايَة غَيره بِدُونِ النُّون قَوْله وَلَا يستنجي بِيَمِينِهِ أَعم من أَن يكون بالقبل أَو بالدبر وَبِه يرد على من يَقُول فِي الحَدِيث السَّابِق لفظ لَا يتمسح بِيَمِينِهِ مُخْتَصّ بالدبر قَوْله وَلَا يتنفس يجوز فِيهِ الْوَجْهَانِ أَحدهمَا أَن تكون لَا فِيهِ نَافِيَة فَحِينَئِذٍ تضم السِّين وَالْآخر أَن تكون ناهية فَحِينَئِذٍ تجزم السِّين فَإِن قلت هَذِه الْجُمْلَة عطف على مَاذَا قلت عطف على الْجُمْلَة المركبة من الشَّرْط وَالْجَزَاء مجموعا وَلِهَذَا غير الأسلوب حَيْثُ لم يذكر بالنُّون وَلَا يجوز أَن يكون مَعْطُوفًا على الْجَزَاء لِأَنَّهُ مُقَيّد بِالشّرطِ فَيكون الْمَعْنى إِذا بَال أحدكُم فَلَا يتنفس فِي الْإِنَاء وَهُوَ غير صَحِيح لِأَن النَّهْي مُطلق وَذهب السكاكي إِلَى أَن الْجُمْلَة الجزائية جملَة خبرية مُقَيّدَة بِالشّرطِ فَيحْتَمل على مذْهبه أَن تكون عطفا على الجزائية وَلَا يلْزم من كَون الْمَعْطُوف عَلَيْهِ مُقَيّدا بِقَيْد أَن يكون الْمَعْطُوف مُقَيّدا بِهِ على مَا هُوَ عَلَيْهِ أَكثر النُّحَاة

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

الْبُخَارِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى غَسْلِ الْبَوْلِ كَمَا سَيَأْتِي.

وَفِيهِ جَوَازُ اسْتِخْدَامِ الْأَحْرَارِ - خُصُوصًا إِذَا أُرْصِدُوا لِذَلِكَ - لِيَحْصُلَ لَهُمُ التَّمَرُّنُ عَلَى التَّوَاضُعِ. وَفِيهِ أَنَّ فِي خِدْمَةِ الْعَالِمِ شَرَفًا لِلْمُتَعَلِّمِ ; لِكَوْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَدَحَ ابْنَ مَسْعُودٍ بِذَلِكَ. وَفِيهِ حُجَّةٌ عَلَى ابْنِ حَبِيبٍ حَيْثُ مَنَعَ الِاسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ لِأَنَّهُ مَطْعُومٌ؛ لِأَنَّ مَاءَ الْمَدِينَةِ كَانَ عَذْبًا. وَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُهُمْ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّوَضُّؤِ مِنَ الْأَوَانِي دُونَ الْأَنْهَارِ وَالْبِرَكِ، وَلَا يَسْتَقِيمُ إِلَّا لَوْ كَانَ النَّبِيُّ وَجَدَ الْأَنْهَارَ وَالْبِرَكَ فَعَدَلَ عَنْهَا إِلَى الْأَوَانِي.

قَوْلُهُ: (تَابَعَهُ النَّضْرُ) أَيِ: ابْنُ شُمَيْلٍ، تَابَعَ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ، وَحَدِيثُهُ مَوْصُولٌ عِنْدَ النَّسَائِيِّ.

قَوْلُهُ: (وَشَاذَانُ) أَيِ: الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، وَحَدِيثُهُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِي الصَّلَاةِ وَلَفْظُهُ وَمَعَنَا عُكَّازَةٌ أَوْ عَصًا أَوْ عَنَزَةٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ أَوْ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي لِتَوَافُقِ الرِّوَايَاتِ عَلَى ذِكْرِ الْعَنَزَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَجَمِيعُ الرُّوَاةِ الْمَذْكُورِينَ فِي هَذِهِ الْأَبْوَابِ الثَّلَاثَةِ بَصْرِيُّونَ.

١٨ - بَاب النَّهْيِ عَنْ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ

١٥٣ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ.

[الحديث ١٥٣ طرفاه في: ٥٦٣٠، ١٥٤]

قَوْلُهُ: (بَابُ النَّهْيِ عَنْ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ) أَيْ: بِالْيَدِ الْيُمْنَى، وَعَبَّرَ بِالنَّهْيِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ هَلْ هُوَ لِلتَّحْرِيمِ أَوْ لِلتَّنْزِيهِ أَوْ أَنَّ الْقَرِينَةَ الصَّارِفَةَ لِلنَّهْيِ عَنِ التَّحْرِيمِ لَمْ تَظْهَرْ لَهُ، وَهِيَ أَنَّ ذَلِكَ أَدَبٌ مِنَ الْآدَابِ، وَبِكَوْنِهِ لِلتَّنْزِيهِ قَالَ الْجُمْهُورُ، وَذَهَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ إِلَى أَنَّهُ لِلتَّحْرِيمِ، وَفِي كَلَامِ جَمَاعَةٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ مَا يُشْعِرُ بِهِ، لَكِنْ قَالَ النَّوَوِيُّ: مُرَادُ مَنْ قَالَ مِنْهُمْ لَا يَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْيَمِينِ أَيْ: لَا يَكُونُ مُبَاحًا يَسْتَوِي طَرَفَاهُ، بَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ رَاجِحُ التَّرْكِ، وَمَعَ الْقَوْلِ بِالتَّحْرِيمِ فَمَنْ فَعَلَهُ أَسَاءَ وَأَجْزَأَهُ. وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ: لَا يُجْزِئُ، وَمَحَلُّ هَذَا الِاخْتِلَافِ حَيْثُ كَانَتِ الْيَدُ تُبَاشِرُ ذَلِكَ بِآلَةٍ غَيْرِهَا كَالْمَاءِ وَغَيْرِهِ، أَمَّا بِغَيْرِ آلَةٍ فَحَرَامٌ غَيْرُ مُجْزِئٍ بِلَا خِلَافٍ، وَالْيُسْرَى فِي ذَلِكَ كَالْيُمْنَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ، وَهُوَ بَصْرِيٌّ مِنْ قُدَمَاءِ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ.

قَوْلُهُ: (هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ) أَيْ: ابْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ لَا ابْنُ حَسَّانٍ، وَهُمَا بَصْرِيَّانِ ثِقَتَانِ مَشْهُورَانِ مِنْ طَبَقَةٍ وَاحِدَةٍ.

قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِيهِ) أَيْ: أَبِي قَتَادَةَ الْحَارِثَ وَقِيلَ عَمْرٌو وَقِيلَ النُّعْمَانُ الْأَنْصَارِيُّ، فَارِسُ رَسُولِ اللَّهِ ، أَوَّلُ مَشَاهِدِهِ أُحُدٌ وَمَاتَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ عَلَى الصَّحِيحِ فِيهِمَا.

قَوْلُهُ: (فَلَا يَتَنَفَّسْ) بِالْجَزْمِ وَلَا نَاهِيَةٌ فِي الثَّلَاثَةِ، وَرُوِيَ بِالضَّمِّ فِيهَا عَلَى أَنَّ لَا نَافِيَةٌ.

قَوْلُهُ: (فِي الْإِنَاءِ) أَيْ دَاخِلَهُ، وَأَمَّا إِذَا أَبَانَهُ وَتَنَفَّسَ فَهِيَ السُّنَّةُ كَمَا سَيَأْتِي فِي حَدِيثِ أَنَسٍ فِي كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَهَذَا النَّهْيُ لِلتَّأَدُّبِ لِإِرَادَةِ الْمُبَالَغَةِ فِي النَّظَافَةِ، إِذْ قَدْ يَخْرُجُ مَعَ النَّفَسِ بُصَاقٌ أَوْ مُخَاطٌ أَوْ بُخَارٌ رَدِيءٌ فَيُكْسِبُهُ رَائِحَةً كَرِيهَةً فَيَتَقَذَّرُ بِهَا هُوَ أَوْ غَيْرُهُ عَنْ شُرْبِهِ.

قَوْلُهُ: (وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ) أَيْ: فَبَالَ كَمَا فَسَّرَتْهُ الرِّوَايَةُ الَّتِي بَعْدَهَا.

قَوْلُهُ: (وَلَا يَتَمَسَّحُ بِيَمِينِهِ) أَيْ: لَا يَسْتَنْجِ. وَقَدْ أَثَارَ الْخَطَّابِيُّ هُنَا بَحْثًا وَبَالَغَ فِي التَّبَجُّحِ بِهِ، وَحَكَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ نَاظَرَ رَجُلًا مِنَ الْفُقَهَاءِ الْخُرَاسَانِيِّينَ فَسَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَأَعْيَاهُ جَوَابُهَا، ثُمَّ أَجَابَ الْخَطَّابِيُّ عَنْهُ بِجَوَابٍ فِيهِ نَظَرٌ، وَمُحَصَّلُ الْإِيرَادِ أَنَّ الْمُسْتَجْمِرَ مَتَى اسْتَجْمَرَ بِيَسَارِهِ

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

الرِّواية الأخرى: «كان إذا خرج لحاجته» [خ¦٥٠٠] ولقرينة حمل العنزةٍ مع الماء؛ فإنَّ الصَّلاة إليها إنَّما تكون حيث لا سترة غيرها، ولأنَّ الأخلية المُتَّخَذَة في البيوت إنَّما يتولَّى خدمته فيها في العادة أهله (يَسْتَنْجِي) (بِالمَاءِ) وينبش بالعنزة الأرض الصَّلبة عند قضاء الحاجة؛ لِئلَّا يرتدَّ عليه الرَّشاش، أو يصلِّي إليها في الفضاء، أو يمنع بها ما يعرض من الهوامِّ، أو يركزها بجنبه لتكون إشارةً إلى منع من يَروم المرور بقربه، لا ليستتر بها عند قضاء الحاجة لأنَّ ضابط هذا ما يستر الأسافل، والعنزة ليست كذلك.

(تَابَعَهُ) أي: تابع محمَّدَ بن جعفرٍ (النَّضْرُ) بفتح النُّون وسكون الضَّاد المُعجَمَة، ابن شُميلٍ -بضمِّ الشِّين المُعجَمَة- المازنيُّ البصريُّ، من أتباع التَّابعين، المُتوفَّى آخر سنة ثلاثٍ أو أربعٍ ومئتين (وَشَاذَانُ) بالشِّين والذَّال المُعجَمَتين آخره نونٌ، لقبُ الأسود بن عامرٍ الشَّاميِّ أو البغداديِّ، المُتوفَّى سنة ثمانٍ ومئتين (عَنْ شُعْبَةَ) فأمَّا مُتابَعَة الأوَّل: فموصولةٌ عند النَّسائيِّ، والثَّانية: عند المؤلِّف في «الصَّلاة» [خ¦٥٠٠] وزاد في رواية كريمة فقط وفي «اليونينيَّة» سقوطها للأربعة: (العَنَزَةُ: عَصًا عَلَيْهِ زُجٌّ) بضمِّ الزَّايِ المُعجَمَة وبالجيم المُشدَّدة، وهو: السِّنان أقصر من الرُّمح.

(١٨) هذا (بابُ النَّهْيِ عَنْ الاِسْتِنْجَاءِ بِاليَمِينِ).

١٥٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع (١)، وفي رواية ابن عساكر: «حدَّثني» (مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ)

بضمِّ (١) الميم وبالذَّال المُعجَمَة في الأوَّل، وفتح الفاء والضَّاد المُعجَمَة في الثَّاني، البصريُّ الزَّهرانيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ) أي: ابن أبي عبد الله (هُوَ الدَّسْتَوَائِيُّ) بفتح الدَّال وسكون السِّين المُهمَلَتين وفتح المُثنَّاة الفوقيَّة وبالهمز من غير نونٍ (عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) بالمُثلَّثة، الطَّائيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ) السّلميِّ، المُتوفَّى سنة خمسٍ وتسعين (عَنْ أَبِيهِ) وفي روايةٍ: «عن أبي قتادة» بدل قوله: «عن أبيه»، واسم أبي قتادة الحارث، أوِ النُّعمان، أو عمرو بن ربعيٍّ الأنصاريُّ، فارس رسول الله ، شهد أُحُدًا وما بعدها، واختُلِف في شهوده بدرًا، له في «البخاريِّ» ثلاثةَ عَشَرَ حديثًا، تُوفِّيَ بالمدينة أو بالكوفة سنة أربعٍ (٢) وخمسين (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ) ماءً أو غيره (فَلَا يَتَنَفَّسُْ) بالجزم على النَّهيِ كالفعلين اللَّاحقين، والرَّفع على النَّفي (فِي الإِنَاءِ) أي: داخله، وحذفُ المفعول يفيد العموم ولذا قُدِّر بـ «ماءٍ» أو غيره، وهذا النَّهيُ للتَّأديب لإرادة المُبالَغَة في النَّظافة؛ لأنَّه ربَّما (٣) يخرج منه ريقٌ (٤) فيخالط الماء، فيعافه الشَّارب، وربَّما يُروَّح الماءُ (٥) من بخارٍ رديءٍ بمعدته فيفسد الماء للطافته، فيُسَنُّ (٦) أن يُبِيْنَ الإناء عن فمه (٧) ثلاثًا مع التَّنفُّس في كلِّ مرَّةٍ، ويأتي مزيدٌ لذلك -إن شاء الله تعالى- بعون الله في «كتاب الأشربة» [خ¦٥٦٣٠] (وَإِذَا أَتَى (٨) الخَلَاءَ) فبال، كما فسَّرته الرِّواية الآتية [خ¦١٥٤] (فَلَا يَمَسَُِّ ذَكَرَهُ) وكذا دبره (بِيَمِينِهِ) حال (٩) البول والغائط،

والفاء في «فلا» جواب الشَّرط، كهي في السَّابقة، ويجوز في سين «يمسَّ» فتحها، لخفَّته، وكسرها على (١) الأصل في تحريك السَّاكن، وفكُّ الإدغام، وإنَّما لم يظهرِ الجزمُ فيها للإدغام، فإذا زال ظهر (وَلَا يَتَمَسَّحُْ بِيَمِينِهِ) تشريفًا لها عن مماسَّة ما فيه أذًى أو مُباشَرَته، وربَّما يتذكَّر عند تناوله (٢) الطَّعام ما باشرته يمينه من الأذى فينفر طبعه عن تناوله، والنَّهي فيها (٣) للتَّنزيه عند الجمهور كما صرَّحوا به، وعبارة «الرَّوضة»: يُستحَبُّ باليسار، وكلامه في «الكافي» يُفهِم أنَّ الاستنجاء بها حرامٌ، فإنَّه قال: لوِ استنجى بيمينه صحَّ كما لو (٤) توضَّأ من إناء فضَّةٍ، وإنَّما خصَّ الرِّجال بالذِّكر لكون الرِّجال في الغالب هم المُخاطَبون، والنِّساء شقائق الرِّجال في الأحكام إلَّا ما خُصَّ (٥)، وقد استُشكِل ما ذكر من النَّهيِ عنِ المسِّ والاستجمار باليمين لأنَّه إذا استجمر باليسار استلزم مسَّ الذَّكَر باليمين، وإذا مسَّ باليسار استلزم الاستجمار باليمين، وكلاهما منهيٌّ عنه، وأُجِيب بأنَّ التَّخلُّص من ذلك ما قاله إمام الحرمين، والبغويُّ في «تهذيبه»، والغزاليُّ في «وسيطه»: أنَّه يمرُّ العضو بيساره على شيءٍ يمسكه بيمينه، وهي قارَّةٌ غير متحرِّكةٍ، وحينئذٍ فلا يُعَدُّ مستجمرًا باليمين ولا ماسًّا بها، فهو كمن صبَّ الماء بيمينه على يساره حالة الاستنجاء، ومُحصَّلَه: أنَّه لا يجعل يمينه محرِّكةً للذَّكَر ولا للحجر، ولا يستعين بها إلَّا لضرورةٍ، كما إذا استنجى بالماء أو بحجرٍ لا يقدر على الاستنجاء به (٦) إلَّا بمسكه بها، قاله ابن الصَّبَّاغ.

ولمَّا فرغ المؤلِّف (٧) من ذكر ما ترجم له -وهو النَّهيُ عنِ الاستنجاء باليمين- شَرَعَ يَذْكُر ترجمة النَّهيِ عن مسِّ الذَّكر بها، فقال:

📚 عمدة القاري شرح صحيح البخاري - الإمام بدر الدين العيني

(بَاب النَّهْي عَن الِاسْتِنْجَاء بِالْيَمِينِ)

أَي هَذَا بَاب فِي بَيَان النَّهْي عَن الِاسْتِنْجَاء بِالْيَمِينِ أَي بِالْيَدِ الْيُمْنَى وَقَالَ بَعضهم عبر بِالنَّهْي إِشَارَة إِلَى أَنه لم يظْهر لَهُ أهوَ للتَّحْرِيم أَو للتنزيه أَو أَن الْقَرِينَة الصارفة للنَّهْي عَن التَّحْرِيم لم تظهر لَهُ قلت هَذَا كَلَام فِيهِ خبط لِأَن فِي الحَدِيث الَّذِي عقد عَلَيْهِ الْبَاب النَّهْي عَن ثَلَاثَة أَشْيَاء فَلَا بُد من التَّعْبِير بِالنَّهْي وَإِمَّا أَنه للتَّحْرِيم أَو للتنزيه فَهُوَ أَمر آخر وَلَيْسَ تَعْبِيره بِالنَّهْي لعدم ظُهُور ذَلِك وَلَا لعدم الْقَرِينَة الصارفة عَن التَّحْرِيم فعلى أَي حَال يكون لَا بُد من التَّعْبِير بِالنَّهْي فَلَا يحْتَاج إِلَى الِاعْتِذَار عَنهُ فِي ذَلِك. وَوجه الْمُنَاسبَة بَين الْبَابَيْنِ بل بَين هَذِه الْأَبْوَاب ظَاهر لِأَن جَمِيعهَا مَعْقُود فِي أُمُور الِاسْتِنْجَاء

١٩ - (حَدثنَا معَاذ بن فضَالة قَالَ حَدثنَا هِشَام هُوَ الدستوَائي عَن يحيى بن أبي كثير عَن عبد الله بن أبي قَتَادَة عَن أَبِيه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا شرب أحدكُم فَلَا يتنفس فِي الْإِنَاء وَإِذا أَتَى الْخَلَاء فَلَا يمس ذكره بِيَمِينِهِ وَلَا يتمسح بِيَمِينِهِ مُطَابقَة الحَدِيث فِي قَوْله وَلَا يتمسح بِيَمِينِهِ. (بَيَان رِجَاله) وهم خَمْسَة الأول معَاذ بِضَم الْمِيم وبالذال الْمُعْجَمَة بن فضَالة بِفَتْح الْفَاء وَالضَّاد الْمُعْجَمَة الْبَصْرِيّ الزهْرَانِي أَبُو زيد روى عَن الثَّوْريّ وَغَيره وَعنهُ البُخَارِيّ وَآخَرُونَ الثَّانِي هِشَام بن أبي عبد الله الدستوَائي بِفَتْح الدَّال وَسُكُون السِّين الْمُهْمَلَتَيْنِ وَالتَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق وبهمزة بِلَا نون وَقيل بِالْقصرِ وبالنون وَقد مر تَحْقِيقه فِي بَاب زِيَادَة الْإِيمَان الثَّالِث يحيى بن أبي كثير أَبُو نصر الطَّائِي وَقد مر فِي بَاب كِتَابَة الْعلم الرَّابِع عبد الله بن أبي قَتَادَة أَبُو إِبْرَاهِيم الْبَلْخِي روى عَن أَبِيه وَعنهُ يحيى وَغَيره مَاتَ سنة خمس وَتِسْعين روى لَهُ الْجَمَاعَة الْخَامِس أَبُو قَتَادَة الْحَارِث أَو النُّعْمَان أَو عَمْرو بن ربعي بن بلدمة بن خناس بن سِنَان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كَعْب بن سَلمَة بِكَسْر اللَّام السّلمِيّ بِفَتْحِهَا وَيجوز فِي لُغَة كسرهَا الْمدنِي فَارس رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شهد أحدا وَالْخَنْدَق وَمَا بعْدهَا وَالْمَشْهُور أَنه لم يشْهد بَدْرًا رُوِيَ لَهُ مائَة حَدِيث وَسَبْعُونَ حَدِيثا وَانْفَرَدَ البُخَارِيّ بحديثين وَمُسلم بِثمَانِيَة واتفقا على أحد عشر ومناقبه جمة مَاتَ بِالْمَدِينَةِ وَقيل بِالْكُوفَةِ سنة أَربع وَخمسين على أحد الْأَقْوَال عَن سبعين سنة وَلَا يعلم فِي الصَّحَابَة من يكنى بِهَذِهِ الكنية سواهُ ورِبْعِي بِكَسْر الرَّاء وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة وَكسر الْعين الْمُهْملَة وبلدمة بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون اللَّام وَفتح الدَّال الْمُهْملَة وَيُقَال بِضَم الْبَاء وبضم الذَّال الْمُعْجَمَة وخناس بِكَسْر الْخَاء الْمُعْجَمَة وبالنون المخففة (بَيَان لطائف إِسْنَاده) مِنْهَا أَن فِيهِ التحديث والعنعنة وَمِنْهَا أَن رُوَاته مَا بَين بَصرِي ومدني وَمِنْهَا أَن قَوْله هُوَ الدستوَائي قيد لإِخْرَاج هِشَام بن حسان لِأَنَّهُمَا بصريان ثقتان مشهوران من طبقَة وَاحِدَة فقيد بِهِ لدفع الالتباس وغرض التَّعْرِيف وَقَالَ الْكرْمَانِي وَإِنَّمَا قَالَ بِهَذِهِ الْعبارَة اقتصارا على مَا ذكره شَيْخه واحترازا عَن الزِّيَادَة على لَفظه (بَيَان تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره) أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الطَّهَارَة عَن مُحَمَّد بن يُوسُف عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن يحيى بن أبي كثير بِهِ وَعَن يحيى بن يحيى عَن وَكِيع بن هِشَام بِهِ وَفِيه وَفِي الْأَشْرِبَة أَيْضا عَن أبي نعيم عَن شَيبَان عَن يحيى بِهِ وَأخرجه مُسلم فِي الطَّهَارَة أَيْضا عَن يحيى بن يحيى عَن عبد الرَّحْمَن بن مهْدي عَن همام بن يحيى عَن يحيى بن أبي كثير بِهِ وَعَن يحيى بن يحيى عَن وَكِيع عَن هِشَام بِهِ وَفِيه وَفِي الْأَشْرِبَة عَن ابْن أبي عمر عَن عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ عَن أَيُّوب عَن يحيى بن أبي كثير وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الطَّهَارَة عَن مُسلم بن إِبْرَاهِيم ومُوسَى بن إِسْمَاعِيل كِلَاهُمَا عَن أبان بن يزِيد عَن يحيى بن أبي كثير وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ أَيْضا عَن ابْن أبي عمر عَن سُفْيَان عَن معمر عَن يحيى بن أبي كثير بِهِ وَقَالَ حسن صَحِيح وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ أَيْضا عَن يحيى بن درسْتوَيْه عَن أبي إِسْمَاعِيل القناوي عَن يحيى بن أبي كثير بِهِ وَعَن هناد بن السّري عَن وَكِيع بِهِ وَعَن إِسْمَاعِيل بن مَسْعُود عَن خَالِد بن الْحَارِث عَن هِشَام بِهِ وَعَن عبد الله بن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الزُّهْرِيّ عَن عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ بِهِ وَأخرجه ابْن مَاجَه فِيهِ أَيْضا عَن هِشَام بن عمار عَن عبد الحميد بن حبيب بن أبي الْعشْرين وَعَن دُحَيْم نَحوه عَن الْوَلِيد بن مُسلم كِلَاهُمَا عَن الْأَوْزَاعِيّ بِهِ وَلم يذكر التنفس فِي الْإِنَاء

(بَيَان اللُّغَات) قَوْله فَلَا يتنفس من بَاب التفعل يُقَال تنفس يتنفس تنفسا والتنفس لَهُ مَعْنيانِ أَحدهمَا أَن يشرب ويتنفس فِي الْإِنَاء من غير أَن يُبينهُ عَن فِيهِ وَهُوَ مَكْرُوه وَالْآخر أَن يشرب المَاء وَغَيره من الْإِنَاء بِثَلَاثَة أنفاس فيبين فَاه عَن الْإِنَاء فِي كل نفس وأصل التَّرْكِيب يدل على خُرُوج النسيم كَيفَ كَانَ من ريح أَو غَيرهَا وَإِلَيْهِ ترجع فروعه والتنفس خُرُوج النَّفس من الْفَم وكل ذِي رئة يتنفس وَذَوَات المَاء لَا ريات لَهَا كَذَا قَالَه الْجَوْهَرِي قَوْله فِي الْإِنَاء وَهِي الْوِعَاء وَجَمعهَا آنِية وَجمع الْآنِية الْأَوَانِي مثل سقاء وأسقية وأساقي وَأَصله غير مَهْمُوز وَلِهَذَا ذكره الْجَوْهَرِي فِي بَاب أَنِّي فعلى هَذَا أَصله أناي قلبت الْيَاء همزَة لوقوعها فِي الطّرف بعد ألف سَاكِنة قَوْله الْخَلَاء مَمْدُود المتوضأ وَيُطلق على الفضاء أَيْضا قَوْله فَلَا يمس من مسست الشَّيْء بِالْكَسْرِ أمس مسا ومسيسا ومسيسي مِثَال خصيصي هَذِه هِيَ اللُّغَة الفصيحة وَحكى أَبُو عُبَيْدَة مَسسْته بِالْفَتْح أمسه بِالضَّمِّ وَرُبمَا قَالُوا أمست الشَّيْء يحذفون مِنْهُ السِّين الأولى ويحولون كسرتها إِلَى الْمِيم وَمِنْهُم لَا يحول وَيتْرك الْمِيم على حَالهَا مَفْتُوحَة وَهُوَ مثل قَوْله {فظلتم تفكهون} بِكَسْر الظَّاء وتفتح وَأَصله ظللتم وَهُوَ من شواذ التَّخْفِيف وَيجوز فِيهِ ثَلَاثَة أوجه من حَيْثُ الْقَاعِدَة فتح السِّين لخفة الفتحة وَكسرهَا لِأَن السَّاكِن إِذا حرك حرك بِالْكَسْرِ وَفك الْإِدْغَام على مَا عرف فِي مَوْضِعه قَوْله وَلَا يتمسح أَي وَلَا يستنجي وَهُوَ من بَاب التفعل أَشَارَ بِهِ إِلَى أَنه لَا يتَكَلَّف الْمسْح بِالْيَمِينِ لِأَن بَاب التفعل للتكلف غَالِبا (بَيَان الْإِعْرَاب) قَوْله فَلَا يتنفس بجزم السِّين لِأَنَّهُ صِيغَة النَّهْي وَكَذَا قَوْله فَلَا يمس وَلَا يتمسح وروى بِالضَّمِّ فِي هَذِه الْأَلْفَاظ الثَّلَاثَة على صِيغَة النَّفْي وَالْفَاء فِي قَوْله فَلَا يتنفس وفلا يمس جَوَاب الشَّرْط وَقَوله وَلَا يتمسح بِالْوَاو عطف على قَوْله فَلَا يمس وَإِنَّمَا لم يظْهر الْجَزْم فِي فَلَا يمس لأجل الْإِدْغَام وَعند الفك يظْهر الْجَزْم تَقول فَلَا يمسس (بَيَان الْمعَانِي) قَوْله فَلَا يتنفس قد ذكرنَا أَنه نهي وَيحْتَمل النَّفْي وعَلى كل تَقْدِير هُوَ نهي أدب وَذَلِكَ أَنه إِذا فعل ذَلِك لم يَأْمَن أَن يبرز من فِيهِ الرِّيق فيخالط المَاء فيعافه الشَّارِب وَرُبمَا يروح بنكهة المتنفس إِذا كَانَت فَاسِدَة وَالْمَاء للطفه ورقة طبعه تسرع إِلَيْهِ الروائح ثمَّ أَنه يعد من فعل الدَّوَابّ إِذا كرعت فِي الْأَوَانِي جرعت ثمَّ تنفست فِيهَا ثمَّ عَادَتْ فَشَرِبت وَإِنَّمَا السّنة أَن يشرب المَاء فِي ثَلَاثَة أنفاس كلما شرب نفسا من الْإِنَاء نحاه عَن فَمه ثمَّ عَاد مصا لَهُ غير عب إِلَى أَن يَأْخُذ ريه مِنْهُ والتنفس خَارج الْإِنَاء أحسن فِي الْأَدَب وَأبْعد عَن الشره وأخف للمعدة وَإِذا تنفس فِيهِ تكاثر المَاء فِي حلقه وأثقل معدته وَرُبمَا شَرق وأذى كبده وَهُوَ فعل الْبَهَائِم وَقد قيل أَن فِي الْقلب بَابَيْنِ يدْخل النَّفس من أَحدهمَا وَيخرج من الآخر فَيبقى مَا على الْقلب من هم أَو قذى وَلذَلِك لَو احْتبسَ النَّفس سَاعَة هلك الْآدَمِيّ ويخشى من كَثْرَة التنفس فِي الْإِنَاء أَن يَصْحَبهُ شَيْء مِمَّا فِي الْقلب فَيَقَع فِي المَاء ثمَّ يشربه فَيَتَأَذَّى بِهِ وَقيل عِلّة الْكَرَاهَة أَن كل عبة شربة مستأنفة فَيُسْتَحَب الذّكر فِي أَولهَا وَالْحَمْد فِي آخرهَا فَإِذا وصل وَلم يفصل بَينهمَا فقد أخل بعدة سنَن فَإِن قلت لم يبين فِي الحَدِيث عدد التنفس خَارج الْإِنَاء غَايَة مَا فِي الْبَاب أَنه نهى عَن التنفس فِيهَا قلت قد بَينه فِي الحَدِيث الآخر بالتثليث وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي أَي هَذِه الأنفاس الثَّلَاثَة أطول على قَوْلَيْنِ أَحدهمَا الأول وَالثَّانِي أَن الأول أقصر وَالثَّانِي أَزِيد مِنْهُ وَالثَّالِث أَزِيد مِنْهُمَا فَيجمع بَين السّنة والطب لِأَنَّهُ إِذا شرب قَلِيلا قَلِيلا وصل إِلَى جَوْفه من غير إزعاج وَلِهَذَا جَاءَ فِي الحَدِيث مصوا المَاء مصا وَلَا تعبوه عبا فَإِنَّهُ أهنأ وأمرأ وَأَبْرَأ فَإِن قلت قد صَحَّ عَن أنس رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام كَانَ يتنفس فِي الْإِنَاء ثَلَاثًا قلت الْمَعْنى يتنفس فِي مُدَّة شربه عِنْد إبانة الْقدح عَن الْفَم لَا التنفس فِي الْإِنَاء لَا سِيمَا مَعَ قَوْله هُوَ أهنأ وأمرأ وَأَبْرَأ أَو فعله بَيَانا للْجُوَاز أَو النَّهْي خَاص بِغَيْرِهِ لِأَن مَا يتقذر من غَيره يستطاب مِنْهُ فَإِن قلت هَل الحكم مَقْصُور على المَاء أم غَيره من الْأَشْرِبَة مثله قلت النَّهْي الْمَذْكُور غير مُخْتَصّ بِشرب المَاء بل غَيره مثله وَكَذَلِكَ الطَّعَام مثله فكره النفخ فِيهِ والتنفس فِي معنى النفخ وَفِي جَامع التِّرْمِذِيّ مصححا عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن النفخ فِي الشَّرَاب فَقَالَ رجل القذاة أَرَاهَا فِي الْإِنَاء قَالَ أهرقها قَالَ فَإِنِّي لَا أروى من نفس وَاحِد قَالَ فَابْن الْقدح إِذا عَن فِيك فَإِن قلت مَا الدَّلِيل على الْعُمُوم قلت حذف الْمَفْعُول فِي قَوْله وَإِذا شرب وَذَلِكَ لِأَن حذف

الْمَفْعُول ينبىء عَن الْعُمُوم قَوْله فَلَا يمس ذكره بِيَمِينِهِ النَّهْي فِيهِ تَنْزِيه لَهَا عَن مبشارة الْعُضْو الَّذِي يكون فِيهِ الْأَذَى وَالْحَدَث وَكَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَجْعَل يمناه لطعامه وَشَرَابه ولباسه مصونة عَن مُبَاشرَة الثفل ومماسة الْأَعْضَاء الَّتِي هِيَ مجاري الأثفال والنجاسات ويسراه لخدمة أسافل بدنه وإماطة مَا هُنَاكَ من القاذورات وتنظيف مَا يحدث فِيهَا من الأدناس فَإِن قلت الحَدِيث يَقْتَضِي النَّهْي عَن مس الذّكر بِالْيَمِينِ حَالَة الْبَوْل وَكَيف الحكم فِي غير هَذِه الْحَالة قلت روى أَبُو دَاوُد بِسَنَد صَحِيح من حَدِيث عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت كَانَت يَد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْيُمْنَى لطهوره وَطَعَامه وَكَانَت يَده الْيُسْرَى لخلائه وَمَا كَانَ من أَذَى وَأخرجه بَقِيَّة الْجَمَاعَة أَيْضا وروى أَيْضا من حَدِيث حَفْصَة زوج النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام قَالَت كَانَ يَجْعَل يَمِينه لطعامه وَشَرَابه ولباسه وَيجْعَل شِمَاله لما سوى ذَلِك وَظَاهر هَذَا يدل على عُمُوم الحكم على أَنه قد رُوِيَ النَّهْي عَن مَسّه بِالْيَمِينِ مُطلقًا غير مُقَيّد بِحَالَة الْبَوْل فَمن النَّاس من أَخذ بِهَذَا الْمُطلق وَمِنْهُم من حمله على الْخَاص بعد أَن ينظر فِي الرِّوَايَتَيْنِ هَل هما حديثان أَو حَدِيث وَاحِد فَإِن كَانَا حَدِيثا وَاحِدًا مخرجه وَاحِد وَاخْتلفت فِيهِ الروَاة فَيَنْبَغِي حمل الْمُطلق على الْمُقَيد لِأَنَّهَا تكون زِيَادَة من عدل فِي حَدِيث وَاحِد فَتقبل وَإِن كَانَا حديثين فَالْأَمْر فِي حكم الْإِطْلَاق وَالتَّقْيِيد على مَا ذكر فَإِن قلت النَّهْي فِيهِ تَنْزِيه أَو تَحْرِيم قلت للتنزيه عِنْد الْجُمْهُور لِأَن النَّهْي فِيهِ لمعنيين أَحدهمَا لرفع قدر الْيَمين وَالْآخر أَنه لَو بَاشر النَّجَاسَة بهَا يتَذَكَّر عِنْد تنَاوله الطَّعَام مَا باشرت يَمِينه من النَّجَاسَة فينفر طبعه من ذَلِك وَحمله أهل الظَّاهِر على التَّحْرِيم حَتَّى قَالَ الْحُسَيْن بن عبد الله الناصري فِي كِتَابه الْبُرْهَان على مَذْهَب أهل الظَّاهِر وَلَو استنجى بِيَمِينِهِ لَا يجْزِيه وَهُوَ وَجه عِنْد الْحَنَابِلَة وَطَائِفَة من الشَّافِعِيَّة قَوْله وَلَا يتمسح بِيَمِينِهِ النَّهْي فِيهِ للتنزيه عِنْد الْجُمْهُور خلافًا للظاهرية كَمَا ذكرنَا وَقد أورد الْخطابِيّ هَهُنَا إشْكَالًا وَهُوَ أَنه مَتى استجمر بيساره استلزم مس ذكره بِيَمِينِهِ وَمَتى مَسّه بيساره استلزم استجماره بِيَمِينِهِ وَكِلَاهُمَا قد شَمله النَّهْي ثمَّ أجَاب عَن ذَلِك بقوله أَنه يقْصد الْأَشْيَاء الضخمة الَّتِي لَا تَزُول بالحركة كالجدار وَنَحْوه من الْأَشْيَاء البارزة فيستجمر بهَا بيساره فَإِن لم يجد فليلصق مقعدته بِالْأَرْضِ ويمسك مَا يستجمر بِهِ بَين عَقِبَيْهِ أَو إبهامي رجلَيْهِ ويستجمر بيساره فَلَا يكون متصرفا فِي شَيْء من ذَلِك بِيَمِينِهِ وَقَالَ الطَّيِّبِيّ النَّهْي عَن الِاسْتِنْجَاء بِالْيَمِينِ مُخْتَصّ بالدبر وَالنَّهْي عَن الْمس مُخْتَصّ بِالذكر فَلَا إِشْكَال فِيهِ قلت قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فِي الحَدِيث الْآتِي وَلَا يستنجي بِيَمِينِهِ يرد عَلَيْهِ فِي دَعْوَاهُ الِاخْتِصَاص على مَا لَا يخفى وَقَالَ بَعضهم الَّذِي ذكره الْخطابِيّ هَيْئَة مُنكرَة بل قد يتَعَذَّر فعلهَا فِي غَالب الْأَوْقَات وَالصَّوَاب مَا قَالَه إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَمن بعده كالغزالي فِي الْوَسِيط وَالْبَغوِيّ فِي التَّهْذِيب أَنه يمر الْعُضْو بيساره على شَيْء يمسِكهُ بِيَمِينِهِ وَهِي قارة غير متحركة فَلَا يعد مستجمرا بِالْيَمِينِ وَلَا ماسا بهَا فَهُوَ كمن صب المَاء بِيَمِينِهِ على يسَاره حَالَة الِاسْتِنْجَاء قلت دَعْوَاهُ بِأَن هَذِه هَيْئَة مُنكرَة فَاسِدَة لِأَن الِاسْتِجْمَار بالجدار وَنَحْوه غير بشيع وَهَذَا ظَاهر وتصويبه مَا قَالَه هَؤُلَاءِ إِنَّمَا يمشي فِي استجمار الذّكر وَأما فِي الدبر فَلَا على مَا لَا يخفى (بَيَان استنباط الْأَحْكَام) الأول كَرَاهَة التنفس فِي الْإِنَاء وَقد ذَكرْنَاهُ مفصلا. الثَّانِي فِيهِ جَوَاز الشّرْب من نفس وَاحِد لِأَنَّهُ إِنَّمَا نهى عَن التنفس فِي الْإِنَاء وَالَّذِي شرب فِي نفس وَاحِد لم يتنفس فِيهِ فَلَا يكون مُخَالفا للنَّهْي وَكَرِهَهُ جمَاعَة وَقَالُوا هُوَ شرب الشَّيْطَان وَفِي التِّرْمِذِيّ محسنا من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا مَرْفُوعا لَا تشْربُوا وَاحِدًا كشرب الْبَعِير وَلَكِن اشربوا مثنى وَثَلَاث وَسموا إِذا أَنْتُم شربتم واحمدوا إِذا أَنْتُم رفعتم الثَّالِث فِيهِ النَّهْي عَن مس الذّكر بِالْيَمِينِ الرَّابِع فِيهِ النَّهْي عَن الِاسْتِنْجَاء بِالْيَمِينِ الْخَامِس فِيهِ فضل الميامن وَالله أعلم بِالصَّوَابِ

(بَاب لَا يمسك ذكره بِيَمِينِهِ إِذا بَال)

أَي هَذَا بَاب فِيهِ بَيَان حكم مس الذّكر بِالْيَمِينِ وَقت الْبَوْل وَبَاب منون غير مُضَاف وَوجه الْمُنَاسبَة بَين الْبَابَيْنِ ظَاهر وَقَالَ بَعضهم أَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة إِلَى أَن النَّهْي الْمُطلق عَن مس الذّكر بِالْيَمِينِ كَمَا فِي الْبَاب الَّذِي قبله مَحْمُول على الْمُقَيد بِحَالَة الْبَوْل فَيكون مَا عداهُ مُبَاحا قلت هَذَا كَلَام فِيهِ خباط لِأَن الْحَاصِل من معنى الْحَدِيثين وَاحِد وَكِلَاهُمَا مُقَيّد أما الأول فَلِأَن إتْيَان الْخَلَاء فِي قَوْله إِذا أَتَى الْخَلَاء فَلَا يمس ذكره بِيَمِينِهِ كِنَايَة عَن التبول وَالْمعْنَى إِذا بَال أحدكُم فَلَا يمس

ذكره بِيَمِينِهِ وَالْجَزَاء قيد الشَّرْط وَأما الثَّانِي فَهُوَ صَرِيح بالقيد وَكِلَاهُمَا وَاحِد فِي الْحَقِيقَة فَكيف يَقُول هَذَا الْقَائِل أَن ذَلِك الْمُطلق مَحْمُول على الْمُقَيد وَالْمَفْهُوم مِنْهُمَا جَمِيعًا النَّهْي عَن مس الذّكر بِالْيَمِينِ عِنْد الْبَوْل فَلَا يدل على مَنعه عِنْد غير الْبَوْل وَلَا سِيمَا جَاءَ فِي الحَدِيث مَا يدل على الْإِبَاحَة وَهُوَ قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لطلق بن عَليّ حِين سَأَلَهُ عَن مس الذّكر إِنَّمَا هُوَ بضعَة مِنْك فَهَذَا يدل على الْجَوَاز فِي كل حَال وَلَكِن خرجت حَالَة الْبَوْل بِهَذَا الحَدِيث الصَّحِيح وَمَا عدا ذَلِك فقد بَقِي على الْإِبَاحَة فَافْهَم فَإِن قلت فَمَا فَائِدَة تَخْصِيص النَّهْي بِحَالَة الْبَوْل قلت مَا قرب من الشَّيْء يَأْخُذ حكمه وَلما منع الِاسْتِنْجَاء بِالْيَمِينِ منع مس آلَته حسما للمادة فَإِن قلت إِذا كَانَ الْأَمر على مَا ذكرت من الرَّد على الْقَائِل الْمَذْكُور فَمَا فَائِدَة تَرْجَمَة البُخَارِيّ بِالْحَدِيثِ فِي بَابَيْنِ وَلم يكتف بِبَاب وَاحِد قلت فَائِدَته من وُجُوه. الأول التَّنْبِيه على اخْتِلَاف الْإِسْنَاد. الثَّانِي التَّنْبِيه على الِاخْتِلَاف الْوَاقِع فِي لفظ الْمَتْن فَإِن فِي السَّنَد الأول إِذا أَتَى الْخَلَاء فَلَا يمس ذكره بِيَمِينِهِ وَفِي الْإِسْنَاد الثَّانِي إِذا بَال أحدكُم فَلَا يَأْخُذن ذكره بِيَمِينِهِ وَلَا يخفى التَّفَاوُت الَّذِي بَين إِذا أَتَى الْخَلَاء وَبَين إِذا بَال وَبَين فَلَا يمس ذكره وفلا يَأْخُذن ذكره أَيْضا فَفِي الحَدِيث الأول وَلَا يتمسح بِيَمِينِهِ وَفِي هَذَا الحَدِيث وَلَا يستنجي بِيَمِينِهِ وَهَذَا يُفَسر ذَاك فَافْهَم. الثَّالِث أَنه عقد الْبَاب الأول على الحكم الثَّالِث من الحَدِيث وَهُوَ كَرَاهَة الِاسْتِنْجَاء بِالْيَمِينِ وَعقد هَذَا الْبَاب على الحكم الأول وَهُوَ كَرَاهَة مس الذّكر عِنْد الْبَوْل وَمن أبين الدَّلَائِل على هَذَا الْوَجْه أَنه عقد بَابا آخر فِي الْأَشْرِبَة على الحكم الأول وَهُوَ كَرَاهَة التنفس فِي الْإِنَاء

٢٠ - (حَدثنَا مُحَمَّد بن يُوسُف قَالَ حَدثنَا الْأَوْزَاعِيّ عَن يحيى بن أبي كثير عَن عبد الله ابْن أبي قَتَادَة عَن أَبِيه عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إِذا بَال أحدكُم فَلَا يَأْخُذن ذكره بِيَمِينِهِ وَلَا يستنجي بِيَمِينِهِ وَلَا يتنفس فِي الْإِنَاء) مُطَابقَة الحَدِيث للتَّرْجَمَة فِي قَوْله إِذا بَال أحدكُم فَلَا يَأْخُذن ذكره بِيَمِينِهِ فَإِن قلت كَانَ يَنْبَغِي أَن يُقَال بَاب لَا يَأْخُذ ذكره بِيَمِينِهِ إِذا بَال للتطابق قلت أَشَارَ البُخَارِيّ بذلك إِلَى دقيقة تخفى على كثير من النَّاس وَهِي أَن فِي رِوَايَة همام عَن يحيى بن كثير عَن عبد الله فَلَا يمسكن ذكره بِيَمِينِهِ وَكَذَا أخرجه مُسلم من هَذِه الرِّوَايَة بِهَذَا اللَّفْظ وَالْبُخَارِيّ أخرجه هَهُنَا من رِوَايَة الْأَوْزَاعِيّ عَن يحيى بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور فَذكر فِي التَّرْجَمَة اللَّفْظ الَّذِي أخرجه مُسلم من رِوَايَة همام وَفِي الحَدِيث اللَّفْظ الَّذِي رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيّ عَن يحيى وَقَالَ بَعضهم وَوَقع فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ لَا يمس فَاعْترضَ على تَرْجَمَة البُخَارِيّ بِأَن الْمس أَعم من الْمسك يَعْنِي فَكيف يسْتَدلّ بالأعم على الْأَخَص قلت لَيْت شعري مَا وَجه هَذَا الِاعْتِرَاض وَهَذَا كَلَام واه وَلَو أَعم إِذْ لَيْسَ فِي حَدِيث البُخَارِيّ لفظ الْمس فَكيف يعْتَرض عَلَيْهِ فَإِنَّهُ ترْجم بالمسك والمس أَعم من الْمسك وَهَذَا كَلَام فِيهِ خباط. (بَيَان رِجَاله) وهم خَمْسَة قد ذكرُوا كلهم وَالْأَوْزَاعِيّ عبد الرَّحْمَن بن عَمْرو إِمَام أهل الشَّام. (بَيَان لطائف إِسْنَاده) مِنْهَا أَن فِيهِ التحديث والعنعنة. وَمِنْهَا أَن رُوَاته مَا بَين شَامي وبصري ومدني. وَمِنْهَا أَنهم أَئِمَّة أجلاء. (ذكر بَقِيَّة الْكَلَام) قَوْله فَلَا يَأْخُذن جَوَاب الشَّرْط وَهُوَ بنُون التَّأْكِيد فِي رِوَايَة أبي ذَر وَفِي رِوَايَة غَيره بِدُونِ النُّون قَوْله وَلَا يستنجي بِيَمِينِهِ أَعم من أَن يكون بالقبل أَو بالدبر وَبِه يرد على من يَقُول فِي الحَدِيث السَّابِق لفظ لَا يتمسح بِيَمِينِهِ مُخْتَصّ بالدبر قَوْله وَلَا يتنفس يجوز فِيهِ الْوَجْهَانِ أَحدهمَا أَن تكون لَا فِيهِ نَافِيَة فَحِينَئِذٍ تضم السِّين وَالْآخر أَن تكون ناهية فَحِينَئِذٍ تجزم السِّين فَإِن قلت هَذِه الْجُمْلَة عطف على مَاذَا قلت عطف على الْجُمْلَة المركبة من الشَّرْط وَالْجَزَاء مجموعا وَلِهَذَا غير الأسلوب حَيْثُ لم يذكر بالنُّون وَلَا يجوز أَن يكون مَعْطُوفًا على الْجَزَاء لِأَنَّهُ مُقَيّد بِالشّرطِ فَيكون الْمَعْنى إِذا بَال أحدكُم فَلَا يتنفس فِي الْإِنَاء وَهُوَ غير صَحِيح لِأَن النَّهْي مُطلق وَذهب السكاكي إِلَى أَن الْجُمْلَة الجزائية جملَة خبرية مُقَيّدَة بِالشّرطِ فَيحْتَمل على مذْهبه أَن تكون عطفا على الجزائية وَلَا يلْزم من كَون الْمَعْطُوف عَلَيْهِ مُقَيّدا بِقَيْد أَن يكون الْمَعْطُوف مُقَيّدا بِهِ على مَا هُوَ عَلَيْهِ أَكثر النُّحَاة

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.1 / 29.5
الإضاءة 71%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
أستغفر الله