«جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، كُلُّ وَاحِدَةٍ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ١٦٧٣

الحديث رقم ١٦٧٣ من كتاب «كتاب الحج» في صحيح الإمام البخاري، تحت باب: باب من جمع بينهما ولم يتطوع.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ١٦٧٣ في صحيح البخاري

«جَمَعَ النَّبِيُّ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلَا عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا».

إسناد حديث البخاري رقم ١٦٧٣

١٦٧٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ١٦٧٣: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

طرأ، واستُبعِد القول بأنَّ المراد بقوله: «لم يسبغ الوضوء» الوضوءُ اللُّغويُّ، وأبعد منه أنَّ المراد به الاستنجاء، وممَّا يقوِّي استبعادَه روايةُ المؤلِّف السَّابقة في «باب الرَّجل يوضِّئ صاحبه» [خ¦١٨١]: عن أسامة: أنَّه عدل إلى الشِّعب فقضى حاجته، فجعلت أصبُّ الماء عليه ويتوضَّأ. إذ لا يجوز أن يصبَّ عليه أسامة إلَّا وضوء الصَّلاة لأنَّه كان لا يقرب منه أحدٌ وهو على حاجته.

(ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى) بالنَّاس (المَغْرِبَ) أي: قبل حطِّ الرِّحال كما جاء مُصرَّحًا به في روايةٍ (١) أخرى (ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ) منَّا (بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى) بالنَّاس صلاة العشاء (وَلَمْ يُصَلِّ) نفلًا (بَيْنَهُمَا) لأنَّه يخلُّ بالجمع لأنَّ الجمع يجعلهما كصلاةٍ واحدةٍ، فوجب الولاء كركعات الصَّلاة، ولولا اشتراط الولاء لَمَا ترك (٢) الرَّواتب، لكنَّ هذا فيه تفصيلٌ بين جمع التَّقديم فيخلُّ، وبين جمع التَّأخير فلا يخلُّ (٣) كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه عن قريبٍ، والله الموفِّق.

(٩٦) (بابُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا) أي: بين العشاءين بالمزدلفة (وَلَمْ يَتَطَوَّعْ) بينهما ولا على أثر واحدةٍ منهما.

١٦٧٣ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي أياسٍ، عبد الرَّحمن قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) هو محمَّد بن عبد الرَّحمن بن أبي ذئبٍ المدنيُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ (عَنْ

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

طرأ، واستُبعِد القول بأنَّ المراد بقوله: «لم يسبغ الوضوء» الوضوءُ اللُّغويُّ، وأبعد منه أنَّ المراد به الاستنجاء، وممَّا يقوِّي استبعادَه روايةُ المؤلِّف السَّابقة في «باب الرَّجل يوضِّئ صاحبه» [خ¦١٨١]: عن أسامة: أنَّه عدل إلى الشِّعب فقضى حاجته، فجعلت أصبُّ الماء عليه ويتوضَّأ. إذ لا يجوز أن يصبَّ عليه أسامة إلَّا وضوء الصَّلاة لأنَّه كان لا يقرب منه أحدٌ وهو على حاجته.

(ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى) بالنَّاس (المَغْرِبَ) أي: قبل حطِّ الرِّحال كما جاء مُصرَّحًا به في روايةٍ (١) أخرى (ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ) منَّا (بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى) بالنَّاس صلاة العشاء (وَلَمْ يُصَلِّ) نفلًا (بَيْنَهُمَا) لأنَّه يخلُّ بالجمع لأنَّ الجمع يجعلهما كصلاةٍ واحدةٍ، فوجب الولاء كركعات الصَّلاة، ولولا اشتراط الولاء لَمَا ترك (٢) الرَّواتب، لكنَّ هذا فيه تفصيلٌ بين جمع التَّقديم فيخلُّ، وبين جمع التَّأخير فلا يخلُّ (٣) كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه عن قريبٍ، والله الموفِّق.

(٩٦) (بابُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا) أي: بين العشاءين بالمزدلفة (وَلَمْ يَتَطَوَّعْ) بينهما ولا على أثر واحدةٍ منهما.

١٦٧٣ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي أياسٍ، عبد الرَّحمن قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) هو محمَّد بن عبد الرَّحمن بن أبي ذئبٍ المدنيُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ (عَنْ

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 1 صفر
هلال متزايد اليوم 2.7 / 29.5
الإضاءة 8%
البدر بعد 12 يوم
أستغفر الله