«نُهِيَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ: أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٢١٤٥

الحديث رقم ٢١٤٥ من كتاب «كتاب البيوع» في صحيح البخاري، تحت باب: باب بيع الملامسة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «نهي عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب…

«نُهِيَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ: أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، ثُمَّ يَرْفَعَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ.»

سند حديث: ٢١٤٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا…

٢١٤٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: «نهي عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب…

نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، عن صيام يومين، وعن لبستين، وعن صلاتين.
فأما اليومان المحرم صومهما، فيوم الفطر، ويوم النحر، وحكمة تحريم الصيام فيهما أنه لا يناسب الصوم في يوم الأكل والسرور.
وأما اللبستان، فاشتمال الصَّمَّاءِ، والِاحْتِبَاء بثوب واحد، وهو أن يقعد الرجل على إليتيه وينصب ساقيه ويشدهما بيديه أو بثوب واحد، وأما اشتمال الصماء فهو أن يرتدي الرجل ثوبًا ليس له منافذ، وقد قُيد في رواية البخاري: " إذا لم يكن على فرجه منه شيء".
وأما الصلاتان، فالصلاة بعد صلاة الصبح، والصلاة بعد صلاة العصر؛ لسد الذريعة عن التشبه بالكفار الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، ولكن يجوز أن يصلي فيهما الفريضة إذا لم يصلها وكذلك ذوات الأسباب.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • النهي عن هذه الأشياء الأربعة التي جاء بها الحديث.
  • النهي عن صيام العيدين، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، من باب التحريم.
  • النهي عن اللبستين، للكراهة، ما لم تنكشف معه العورة فيحرم.
  • النهي عن التطوع بالصلاة بعد صلاتي الظهر والعصر، مالم تكن من ذوات الأسباب، كتحية المسجد ونحوها.
  • مراعاة الشارع مصالح العباد في كل شيء.
  • الحكمة في التشريع الإسلامي.
  • حرص النبي -صلى الله عليه وسلم- على البعد عن مشابهة الكفار.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

شرح حديث: «نهي عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب…

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «اللِّباس» [خ¦٥٨٢٠]، ومسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ في «البيوع».

٢١٤٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ) الثَّقفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّختيانيُّ (عَنْ مُحَمَّدٍ) هو ابن سيرين (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نُهِيَ) بضمِّ أوَّله مبنيًّا للمفعول، أي: نهى النَّبيُّ (عَنْ لِبْسَتَيْنِ) بكسر اللَّام على الهيئة، لا بالفتح على المرَّة، إحداهما: (أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ، ثُمَّ يَرْفَعَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ) (١) كلمة «أن» مصدريَّةٌ، والتَّقدير: نهى عن احتباء الرَّجل في الثَّوب الواحد ليس على فرجه منه شيءٌ، ولم يذكر في حديث أبي هريرة ثاني اللِّبستين المنهيِّ عنهما -وهو اشتمال الصَّمَّاء- قال البرماويُّ كالكِرمانيِّ: اختصارًا من الرَّاوي؛ كأنَّه لشهرته لم يذكره (٢)، وقال ابن حجرٍ: وقد وقع بيان الثَّانية عند أحمد من طريق هشامٍ عن ابن سيرين، ولفظه: أن يحتبي الرَّجل في ثوبٍ واحدٍ ليس على فرجه منه شيءٌ، وأن يرتدي في ثوبٍ يرفع طرفيه على عاتقيه (وَ) نهى (عَنْ بَيْعَتَيْنِ) تثنية «بَِيعةٍ» -بفتح المُوحَّدة وكسرها- والفرق بينهما: أنَّ «الفَعلة» بالفتح: للمرَّة، وبالكسر للحالة والهيئة، قال البرماويُّ: والوجه الكسر؛ لأنَّ المراد الهيئة. انتهى. والذي في الفرع: الفتح، إحداهما (٣): (اللِّمَاسِ، وَ) الثَّانية (٤): (النِّبَاذِ) بكسر الأوَّل منهما، مصدر «لامس» و «نابذ».

وهذا الحديث مضى في «الصَّلاة» في «باب ما يَسْتُر من العورة» [خ¦٣٦٨].

(٦٣) (باب) حكم (بَيْعِ المُنَابَذَةِ، وَقَالَ أَنَسٌ) فيما وصله في «باب بيع المخاضرة (٥)» [خ¦٢٢٠٧]

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «اللِّباس» [خ¦٥٨٢٠]، ومسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ في «البيوع».

٢١٤٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ) الثَّقفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّختيانيُّ (عَنْ مُحَمَّدٍ) هو ابن سيرين (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نُهِيَ) بضمِّ أوَّله مبنيًّا للمفعول، أي: نهى النَّبيُّ (عَنْ لِبْسَتَيْنِ) بكسر اللَّام على الهيئة، لا بالفتح على المرَّة، إحداهما: (أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ، ثُمَّ يَرْفَعَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ) (١) كلمة «أن» مصدريَّةٌ، والتَّقدير: نهى عن احتباء الرَّجل في الثَّوب الواحد ليس على فرجه منه شيءٌ، ولم يذكر في حديث أبي هريرة ثاني اللِّبستين المنهيِّ عنهما -وهو اشتمال الصَّمَّاء- قال البرماويُّ كالكِرمانيِّ: اختصارًا من الرَّاوي؛ كأنَّه لشهرته لم يذكره (٢)، وقال ابن حجرٍ: وقد وقع بيان الثَّانية عند أحمد من طريق هشامٍ عن ابن سيرين، ولفظه: أن يحتبي الرَّجل في ثوبٍ واحدٍ ليس على فرجه منه شيءٌ، وأن يرتدي في ثوبٍ يرفع طرفيه على عاتقيه (وَ) نهى (عَنْ بَيْعَتَيْنِ) تثنية «بَِيعةٍ» -بفتح المُوحَّدة وكسرها- والفرق بينهما: أنَّ «الفَعلة» بالفتح: للمرَّة، وبالكسر للحالة والهيئة، قال البرماويُّ: والوجه الكسر؛ لأنَّ المراد الهيئة. انتهى. والذي في الفرع: الفتح، إحداهما (٣): (اللِّمَاسِ، وَ) الثَّانية (٤): (النِّبَاذِ) بكسر الأوَّل منهما، مصدر «لامس» و «نابذ».

وهذا الحديث مضى في «الصَّلاة» في «باب ما يَسْتُر من العورة» [خ¦٣٦٨].

(٦٣) (باب) حكم (بَيْعِ المُنَابَذَةِ، وَقَالَ أَنَسٌ) فيما وصله في «باب بيع المخاضرة (٥)» [خ¦٢٢٠٧]

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.2 / 29.5
الإضاءة 80%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
الله أكبر