الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٢٨٢
الحديث رقم ٢٨٢ من كتاب «كتاب الغسل» في صحيح البخاري، تحت باب: باب إذا احتلمت المرأة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٨٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ ابِنَْتِ أَبِي سَلَمَةَ،
⦗٦٥⦘
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ:
📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني
عَالِيًا إِلَى الثَّوْرِيِّ، وَنَزَلَ فِيهِ هُنَا دَرَجَةً. وَكَذَلِكَ نَزَلَ فِيهِ شَيْخُهُ عَبْدَانُ دَرَجَةً ; لِأَنَّهُ سَبَقَ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ. وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ اعْتِنَاؤُهُ بِمُغَايَرَةِ الطُّرُقِ عِنْدَ تَغَايُرِ الْأَحْكَامِ.
قَوْلُهُ: (تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ) أَيْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ هَذَا، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ هَذِهِ الْمُتَابَعَةُ مَوْصُولَةً عِنْدَهُ فِي بَابِ: مَنْ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ.
قَوْلُهُ: (وَابْنُ فُضَيْلٍ) أَيِ عن الْأَعْمَشُ أَيْضًا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَرِوَايَتُهُ مَوْصُولَةٌ فِي صَحِيحِ أَبِي عَوَانَةَ الْأسْفِرَايِنِيِّ نَحْوُ رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ الْبَصْرِيِّ، وَقَدْ وَقَعَ ذِكْرُ السَّتْرِ أَيْضًا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَمْزَةَ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ، وَمِنْ رِوَايَةِ زَائِدَةَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ، وَسَبَقَتْ مَبَاحِثُ الْحَدِيثِ فِي أَوَّلِ الْغُسْلِ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.
٢٢ - بَاب إِذَا احْتَلَمَتْ الْمَرْأَةُ
٢٨٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ.
قَوْلُهُ: (بَابُ إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ) إِنَّمَا قَيَّدَهُ بِالْمَرْأَةِ مَعَ أَنَّ حُكْمَ الرَّجُلِ كَذَلِكَ لِمُوَافَقَةِ صُورَةِ السُّؤَالِ، وَلِلْإِشَارَةِ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ مَنَعَ مِنْهُ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ دُونَ الرَّجُلِ كَمَا حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيُّ، وَاسْتَبْعَدَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ صِحَّتَهُ عَنْهُ، لَكِنْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.
قَوْلُهُ: (عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ) تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي بَابِ الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَفِيهِ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ، فَنُسِبَتْ هُنَاكَ إِلَى أُمِّهَا وَهُنَا إِلَى أَبِيهَا، وَقَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ طُرُقٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْهَا، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ لَكِنْ قَالَ عَنْ عَائِشَةَ وَفِيهِ أَنَّ الْمُرَاجَعَةَ وَقَعَتْ بَيْنَ أُمِّ سُلَيْمٍ وَعَائِشةَ.
وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ الْقِصَّةَ وَقَعَتْ لِأُمِّ سَلَمَةَ لَا لِعَائِشَةَ، وَهَذَا يَقْتَضِي تَرْجِيحَ رِوَايَةِ هِشَامٍ وَهُوَ ظَاهِرُ صَنِيعِ الْبُخَارِيِّ، لَكِنْ نَقَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، عَنِ الذُّهْلِيِّ أَنَّهُ صَحَّحَ الرِّوَايَتَيْنِ، وَأَشَارَ أَبُو دَاوُدَ إِلَى تَقْوِيَةِ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ ; لِأَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ تَابَعَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ أَيْضًا رِوَايَةَ نَافِعٍ، وَأَخْرَجَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ لَهُ وَعَائِشَةُ عِنْدَهُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ سُلَيْمٍ وَكَانَتْ مُجَاوِرَةً لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ هِيَ الَّتِي رَاجَعَتْهَا، وَهَذَا يُقَوِّي رِوَايَةَ هِشَامٍ. قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ جَمِيعًا أَنْكَرَتَا عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ وَهُوَ جَمْعٌ حَسَنٌ ; لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ حُضُورُ أُمِّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ. وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: يُجْمَعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ بِأَنَّ أَنَسًا، وَعَائِشَةَ، وَأُمَّ سَلَمَةَ حَضَرُوا الْقِصَّةَ. انْتَهَى.
وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ أَنَسًا لَمْ يَحْضُرِ الْقِصَّةَ وَإِنَّمَا تَلَقَّى ذَلِكَ مِنْ أُمِّهِ أُمِّ سُلَيْمٍ، وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مَا يُشِيرُ إِلَى ذَلِكَ، وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ، وَإِنَّمَا تَلَقَّى ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أَوْ غَيْرِهَا. وَقَدْ سَأَلَتْ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَيْضًا خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ عِنْدَ أَحْمَدَ، وَالنَّسَائِيِّ، وَابْنِ مَاجَهْ وَفِي آخِرِهِ كَمَا لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ غُسْلٌ إِذَا رَأَى ذَلِكَ فَلَمْ يُنْزِلْ وَسَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ، وَبُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ.
قَوْلُهُ: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ) قَدَّمَتْ هَذَا الْقَوْلَ تَمْهِيدًا لِعُذْرِهَا فِي ذِكْرِ مَا يُسْتَحْيى مِنْهُ، وَالْمُرَادُ بِالْحَيَاءِ هُنَا مَعْنَاهُ اللُّغَوِيُّ،
إِذِ الْحَيَاءُ الشَّرْعِيُّ خَيْرٌ كُلُّهُ. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ أَنَّ الْحَيَاءَ لُغَةً: تَغَيُّرٌ وَانْكِسَارٌ، وَهُوَ مُسْتَحِيلٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، فَيُحْمَلُ هُنَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْحَيَاءِ فِي الْحَقِّ، أَوْ لَا يَمْنَعُ مِنْ ذِكْرِ الْحَقِّ. وَقَدْ يُقَالُ إِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى التَّأْوِيلِ فِي الْإِثْبَاتِ (١). وَلَا يُشْتَرَطُ فِي النَّفْيِ أَنْ يَكُونَ مُمْكِنًا، لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْمَفْهُومُ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَسْتَحْيِي مِنْ غَيْرِ الْحَقِّ عَادَ إِلَى جَانِبِ الْإِثْبَاتِ فَاحْتِيجَ إِلَى تَأْوِيلِهِ. قَالَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ.
قَوْلُهُ: (هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ) مِنْ زَائِدَةٌ وَقَدْ سَقَطَتْ فِي رِوَايَةِ الْمُصَنِّفِ فِي الْأَدَبِ.
قَوْلُهُ: (احْتَلَمَتْ) الِاحْتِلَامُ افْتِعَالٌ مِنَ الْحُلْمِ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ اللَّامِ، وَهُوَ مَا يَرَاهُ النَّائِمُ فِي نَوْمِهِ يُقَالُ مِنْهُ حَلَمَ بِالْفَتْحِ وَاحْتَلَمَ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا أَمْرٌ خَاصٌّ مِنْهُ وَهُوَ الْجِمَاعُ. وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّ زَوْجَهَا يُجَامِعُهَا فِي الْمَنَامِ أَتَغْتَسِلُ؟.
قَوْلُهُ: (إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ) أَيِ الْمَنِيَّ بَعْدَ الِاسْتِيقَاظِ، وَفِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ إِذَا رَأَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ، وَزَادَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَهَلْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ وَكَذَلِكَ رَوَى هَذِهِ الزِّيَادَةَ أَصْحَابُ هِشَامٍ عَنْهُ غَيْرَ مَالِكٍ فَلَمْ يَذْكُرْهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ فِي بَابِ الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ، وَفِيهِ أَوَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ يَظْهَرُ مِنَ السِّيَاقِ أَيْ أَتَرَى الْمَرْأَةُ الْمَاءَ وَتَحْتَلِمُ؟ وَفِيهِ فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَجْهَهَا وَيَأْتِي فِي الْأَدَبِ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ هِشَامٍ فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهَا تَبَسَّمَتْ تَعَجُّبًا، وَغَطَّتْ وَجْهَهَا حَيَاءً، وَلِمُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ وَكِيعٍ، عَنْ هِشَامٍ فَقَالَتْ لَهَا: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَضَحْتِ النِّسَاءَ وَكَذَا لِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سُلَيْمٍ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كِتْمَانَ مِثْلِ ذَلِكَ مِنْ عَادَتِهِنَّ ; لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى شِدَّةِ شَهْوَتِهِنَّ لِلرِّجَالِ.
وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ كُلَّ النِّسَاءِ يَحْتَلِمْنَ، وَعَكَسَهُ غَيْرُهُ فَقَالَ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ بَعْضَ النِّسَاءِ لَا يَحْتَلِمْنَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَ ابْنِ بَطَّالٍ الْجَوَازُ لَا الْوُقُوعُ أَيْ فِيهِنَّ قَابِلِيَّةُ ذَلِكَ. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى الْمَرْأَةِ بِالْإِنْزَالِ، وَنَفَى ابْنُ بَطَّالٍ الْخِلَافَ فِيهِ، وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ عَنِ النَّخَعِيِّ. وَكَأَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ لَمْ تَسْمَعْ حَدِيثَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ أَوْ سَمِعَتْهُ، وَقَامَ عِنْدَهَا مَا يُوهِمُ خُرُوجَ الْمَرْأَةِ عَنْ ذَلِكَ، وَهُوَ نُدُورُ بُرُوزِ الْمَاءِ مِنْهَا.
وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سُلَيْمٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ لِلْمَرْأَةِ مَاءٌ؟ فَقَالَ: هُنَّ شَقَائِقُ الرِّجَالِ، وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ إِذَا رَأَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَاءَ كَمَا يَرَاهُ الرَّجُلُ وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ فِي نَحْوِ هَذِهِ الْقِصَّةِ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتَّى تُنْزِلَ كَمَا يُنْزِلُ الرَّجُلُ
وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَاءَ الْمَرْأَةِ لَا يَبْرُزُ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ إِنْزَالُهَا بِشَهْوَتِهَا وَحُمِلَ قَوْلُهُ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ أَيْ عَلِمَتْ بِهِ ; لِأَنَّ وُجُودَ الْعِلْمِ هُنَا مُتَعَذِّرٌ ; لِأَنَّهُ إِذَا أَرَادَ بِهِ عِلْمَهَا بِذَلِكَ وَهِيَ نَائِمَةٌ فَلَا يَثْبُتُ بِهِ حُكْمٌ ; لِأَنَّ الرَّجُلَ لَوْ رَأَى أَنَّهُ جَامَعَ وَعَلِمَ أَنَّهُ أَنْزَلَ فِي النَّوْمِ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَلَمْ يَرَ بَلَلًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْغُسْلُ اتِّفَاقًا، فَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَإِنْ أَرَادَ بِهِ عِلْمَهَا بِذَلِكَ بَعْدَ أَنِ اسْتَيْقَظَتْ فَلَا يَصِحُّ ; لِأَنَّهُ لَا يَسْتَمِرُّ فِي الْيَقَظَةِ مَا كَانَ فِي النَّوْمِ إِنْ كَانَ مُشَاهَدًا، فَحَمْلُ الرُّؤْيَةِ عَلَى ظَاهِرِهَا هُوَ الصَّوَابُ، وَفِيهِ اسْتِفْتَاءُ الْمَرْأَةِ بِنَفْسِهَا وَسِيَاقُ صُوَرِ الْأَحْوَالِ فِي الْوَقَائِعِ الشَّرْعِيَّةِ لِمَا يُسْتَفَادُ مِنْ ذَلِكَ. وَفِيهِ جَوَازُ التَّبَسُّمِ فِي التَّعَجُّبِ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى قَوْلِهِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا فِي بَدْءِ الْخَلْقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
(تَابَعَهُ) أي: تابع سفيان (أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح اليشكريُّ في الرِّواية عن الأعمش، وسبقت (١) هذه المُتابَعة موصولةً عند المؤلِّف في «باب من أفرغ بيمينه» [خ¦٢٦٦] (وَ) تابع سفيان أيضًا (ابْنُ فُضَيْلٍ) محمَّدٌ في الرِّواية عنِ الأعمش فيما وصله أبو عَوانة الإسفراينيُّ في «صحيحه» كلاهما (فِي السَّتْرِ) المذكور، لا في بقيَّة الحديث، وللأَصيليِّ: «في التَّستُّر» وسبقت مباحث الحديث.
(٢٢) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا احْتَلَمَتِ المَرْأَةُ) قيَّد بها ردًّا على من مَنَعَ منه في حقِّها، وتنبيهًا على أنَّ حكمها كحكم الرَّجل، قال ﵊ في جواب سؤال (٢) أمِّ سليمٍ: المرأة ترى (٣) ذلك أعليها الغسل؟: «نعم، النِّساء شقائق الرِّجال» رواه أبو داود، أي: نظائر الرِّجال وأمثالهم في الأخلاق والطِّباع، كأنَّهنَّ (٤) شُقِقْنَ منهم.
٢٨٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) أي: عروة بن (٥) الزُّبير بن العوام (عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ) عبد الله بن عبد الأسد المخزوميِّ، ونسبها المؤلِّف في «باب الحياء في العلم» [خ¦١٣٠] إلى أمِّها أمِّ سلمة، وهي: هند بنت أبي أميَّة (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ) ﵂ (أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ) بضمِّ السِّين وفتح اللَّام، سهلة أو رُمَيْلة أو رميثة بنت ملحان الخزرجية والدة أنس بن مالكٍ، وكانت
أسلمت مع السَّابقين إلى الإسلام من الأنصار، وكان النَّبيُّ ﷺ يزورها فتتحفه بالشِّيء تصنعه (١) له، ولها في «البخاريِّ» حديثان، وهي (امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ) زيد بن سهل بن الأسود بن حرامٍ الأنصاريِّ البدريِّ (٢) (إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللَّهَ) ﷿ (لَا يَسْتَحْيِي (٣) مِنَ الحَقِّ) أي: لا يأمر بالحياء فيه، أو (٤) لا يمنع من ذكره، وقالت ذلك قبل اللَّاحق تمهيدًا لعذرها في ذكر ما يُستحيَا منه (هَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ) أي: هل على المرأة غسلٌ، فحرف الجرِّ زائدٌ، وقد سقط عند المؤلِّف في «الأدب» [خ¦٦٠٩١] (إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟) ولأحمد من حديث أُمِّ سلمة ﵂: «أنَّها قالت: يا رسول الله، إذا رأتِ المرأة أنَّ زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟» (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: نَعَمْ) يجب عليها الغسل (إِذَا رَأَتِ المَاءَ) أي: المنيَّ بعد استيقاظها مِنَ النَّوم، فالرُّؤية بصريَّةٌ فتتعدَّى لواحدٍ، ويحتمل أن تكون علميَّةً فتتعدَّى إلى مفعولين (٥) الثَّاني مُقَدَّرٌ، أي: إذا رأت الماء موجودًا أو غير ذلك، قال أبو حيَّان ﵀: وحذفُ أحدِ مفعولي رأى (٦) وأخواتها عزيزٌ، وقد قِيلَ في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ [آل عمران: ١٨٠] أي: البخلَ خيرًا لهم، وأمَّا
حذفهما جميعًا فجائزٌ اختصارًا، ومنه قوله تعالى: ﴿أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى﴾ [النجم: ٣٥] والظَّاهر أنَّها هنا بصريَّةٌ، وينبني على ذلك أنَّ المرأة إذا علمت أنَّها أنزلت ولم ترَه أنَّه لا غسل عليها، ولمسلمٍ من حديث أنسٍ: «أنَّ أمَّ سليمٍ حدَّثت أنَّها سألت النَّبيَّ ﷺ وعائشة عنده فقالت: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرَّجل في المنام، فترى من (١) نفسها ما يرى الرَّجل من نفسه، فقالت عائشة: يا أمَّ سُليمٍ فضحتِ النِّساء»، وعند ابن أبي شيبة: فقال: «هل تجد شهوةً؟» قالت: لعلَّه، قال: «هل تجد بللًا؟» قالت: لعلَّه، فقال: «فلتغتسل»، فلقيتها النِّسوة فقلن: فضحتِنَا عند رسول الله ﷺ، فقالت: واللهِ ما كنتُ لأنتهيَ حتَّى أعلم في حلٍّ أنا أم في حرامٍ، وهذا يدلُّ على أنَّ كتمان ذلك من عادتهنَّ لأنَّه يدلُّ على شدَّة شهوتهنَّ، وإنَّما أنكرت أمُّ سلمة (٢) على أمِّ سليمٍ لكونها واجهت به النَّبيَّ ﷺ، واستدلَّ به ابن بطَّالٍ: على أنَّ كلَّ النِّساء يحتلمن، وعَكَسه غيره، وقال: فيه دليلٌ على أنَّ بعض النِّساء لا يحتلمن، قال الحافظ ابن حجرٍ ﵀: والظَّاهر أنَّ مُراد ابن بطَّالٍ الجواز لا الوقوع، أي: فيهنَّ قابليَّةُ ذلك.
ورواة حديث الباب السِّتَّة مدنيُّون إلَّا شيخ المؤلِّف، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة والقول، وثلاث صحابيَّاتٍ، وأخرجه السِّتَّة واتَّفق الشَّيخان على إخراجه من طرقٍ (٣) عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة (٤) عن أمِّ سلمة، وقد جاء عن جماعةٍ من الصَّحابيَّات: أنَّهنَّ سألن كسؤال (٥) أمِّ سلمة، منهنَّ: خولة بنت حكيمٍ كما عند النَّسائيِّ وأحمد وابن ماجه، وسهلة بنت سهيلٍ كما عند الطَّبرانيِّ، وبُسْرَة بنت صفوان كما عند ابن أبي شيبة.
📚 عمدة القاري شرح صحيح البخاري - الإمام بدر الدين العيني
وَهُوَ أَحْمد بن عبد الرَّحْمَن بن بكار عَن الْوَلِيد بن مُسلم عَن ابْن أبي ذِئْب عَن سعيد المَقْبُري عَن أبي مرّة عَن أم هانىء. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الطَّهَارَة عَن يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم عَن ابْن مهْدي عَن مَالك نَحْو حَدِيث معن، وَفِي السّير عَن إِسْمَاعِيل بن مَسْعُود عَن خَالِد بن الْحَارِث عَن ابْن أبي ذِئْب نَحْو حَدِيث الْوَلِيد: وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الطَّهَارَة عَن مُحَمَّد بن رمح.
ذكر بَقِيَّة الْكَلَام قَوْله: (عَام الْفَتْح) أَي: فتح مَكَّة. وَكَانَ فِي رَمَضَان سنة ثَمَان. قَوْله: (يغْتَسل) جملَة فِي مَحل نصب على أَنَّهَا مفعول ثَان لوجدت. قَوْله: (وَفَاطِمَة تستره) . جملَة إسمية ومحلها النصب على الْحَال، وَفَاطِمَة هِيَ بنت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تقدم ذكرهَا فِي بَاب غسل الْمَرْأَة أَبَاهَا الدَّم. قَوْله: (فَقَالَ من هَذِه) ، يدل على أَن السّتْر كَانَ كثيفاً، وَعرف أَيْضا أَنَّهَا امْرَأَة لكَون ذَلِك الْموضع لَا يدْخل عَلَيْهِ فِيهِ الرِّجَال.
وَمِمَّا يستنبط مِنْهُ. وجوب الاستتار فِي الْغسْل عَن أعين النَّاس، فَكَمَا لَا يجوز لأحد أَن يُبْدِي عَوْرَته لأحد من غير ضَرُورَة، فَكَذَلِك لَا يجوز لَهُ أَن ينظر إِلَى فرج أحد من غير ضَرُورَة، وَاتفقَ أَئِمَّة الْفَتْوَى، كَمَا نَقله ابْن بطال، على أَن من دخل الْحمام بِغَيْر مئزر أَنه تسْقط شَهَادَته بذلك، وَهَذَا قَول مَالك وَالثَّوْري وَأبي حنيفَة وَأَصْحَابه، وَالشَّافِعِيّ وَاخْتلفُوا إِذا انْزعْ مِئْزَره وَدخل الْحَوْض وبدت عَوْرَته عِنْد دُخُوله. فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: تسْقط شَهَادَته بذلك أَيْضا، وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالثَّوْري لَا تسْقط شَهَادَته بذلك، وَهَذَا يعْذر بِهِ لِأَنَّهُ لَا يُمكن التَّحَرُّز عَنهُ. قَالَ: وَأجْمع الْعلمَاء على أَن للرجل أَن يرى عَورَة أَهله وَترى عَوْرَته. وَفِيه: مَا قَالَ الثَّوْريّ: فِيهِ دَلِيل على جَوَاز اغتسال الْإِنْسَان بِحَضْرَة امْرَأَة من مَحَارمه إِذا كَانَ يحول بَينهَا وَبَينه سَاتِر من ثوب أَو غَيره.
٢٨١ - حدّثنا عَبْدَانُ قالَ أخْبَرنا عَبْدُ اللَّهِ أخبرنَا سُفْيَانُ عَنِ الأعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بنِ أبي الجَعْدُ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قالتُ سَتَرْتُ النَّبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلى الحَائِطِ أوْ الأَرْضِ ثُمَّ تَوَضَأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رَجْلَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلى جَسَدِهِ المَاءَ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ.
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة فِي قَوْله: (سترت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) ، وَقد قُلْنَا إِن البُخَارِيّ ذكر حَدِيث مَيْمُونَة هَذَا فِي ثَمَانِيَة مَوَاضِع، وَهَذَا هُوَ الثَّامِن، وَقد تقدم هَذَا فِي أول الْغسْل غير أَن بَينه وَبَين سُفْيَان الثَّوْريّ هُنَاكَ وَاحِدًا وَهُوَ شَيْخه مُحَمَّد بن يُوسُف، وَهَاهُنَا بَينه وَبَين سُفْيَان الثَّوْريّ اثْنَان: إحدهما هُوَ شَيْخه عَبْدَانِ، وَالْآخر: عبد الله بن الْمُبَارك.
وَقد ذكرنَا مَا فِيهِ من أَنْوَاع مَا يتَعَلَّق بِهِ مستقصى.
تابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ وابنُ فُضَيْلٍ فِي السَّتْرِ
أَي: تَابع سُفْيَان أَبُو عوَانَة الوضاح الْيَشْكُرِي فِي الرِّوَايَة عَن الْأَعْمَش، وَقد ذكر البُخَارِيّ هَذِه الْمُتَابَعَة فِي بَاب من أفرغ بِيَمِينِهِ حَيْثُ قَالَ: حَدثنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل. قَالَ: حَدثنَا أَبُو عوَانَة حَدثنَا الْأَعْمَش عَن سَالم بن أبي الْجَعْد عَن كريب مولى ابْن عَبَّاس عَن ابْن عَبَّاس عَن مَيْمُونَة الحَدِيث. قَوْله: (وَابْن فُضَيْل) أَي: وَتَابعه أَيْضا مُحَمَّد بن فُضَيْل بن غَزوَان فِي الرِّوَايَة عَن الْأَعْمَش، وَرِوَايَته مَوْصُولَة فِي (صَحِيح) أبي عوَانَة الأسفرائني نَحْو رِوَايَة أبي عوَانَة الْبَصْرِيّ. قَوْله: (فِي السّتْر) وَفِي بعض النّسخ فِي التستر أَرَادَ تَابعا سُفْيَان فِي لفظ (سترت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) .
٢٢ - (بابٌ إذَا احتَلَمَتِ المَرْأَةُ)
أَي: هَذَا بَاب مَا يكون فِيهِ من الحكم إِذا احْتَلَمت الْمَرْأَة، والاحتلام من الْحلم، وَهُوَ عبارَة عَمَّا يرَاهُ النَّائِم فِي نَومه من الْأَشْيَاء، يُقَال: حلم، بِالْفَتْح: إِذا رأى، وتحلم إِذا ادّعى الرُّؤْيَا كَاذِبًا.
وَجه الْمُنَاسبَة بَين الْبَابَيْنِ من حَيْثُ إِن الْمَذْكُور فِي كل مِنْهُمَا بَيَان حكم الِاغْتِسَال من الْجَنَابَة فَإِن قلت: حكم الرجل إِذا احْتَلَمَ مثل حكم الْمَرْأَة، فَمَا وَجه تقييدها هَذَا الْبَاب بِالْمَرْأَةِ وتخصيصه بهَا؟ قلت: الْجَواب عَنهُ بِوَجْهَيْنِ أَحدهمَا: أَن صُورَة السُّؤَال كَانَت فِي الْمَرْأَة، فقيد الْبَاب بهَا لموافقته صُورَة السُّؤَال، وَالثَّانِي:
فِيهِ الْإِشَارَة إِلَى الرَّد على من منع مِنْهُ فِي حق الْمَرْأَة دون الرجل، فنبه على أَن حكم الْمَرْأَة كَحكم الرجل فِي هَذَا الْبَاب، أَلا ترى كَيفَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، فِي جَوَاب أم سليم: (الْمَرْأَة ترى ذَلِك أعليها الْغسْل؟ نعم، إِنَّمَا النِّسَاء شقائق الرِّجَال) ؟ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْمعْنَى أَن النِّسَاء نَظَائِر الرجل وأمثالهم فِي الْأَخْلَاق والطباع كأنهن شققْنَ مِنْهُنَّ، وحواء خلقت من آدم، عَلَيْهِمَا السَّلَام. والشقائق جمع شَقِيقَة، وَمِنْه: شَقِيق الرجل وَهُوَ أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأمه، وَيجمع على أشقاء أَيْضا، بتَشْديد الْقَاف، وَنسب منع هَذَا الحكم فِي الْمَرْأَة إِلَى إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ على مَا روى ابْن أبي شيبَة فِي (مُصَنفه) عَنهُ ذَلِك بِإِسْنَاد جيد فَكَأَن النَّوَوِيّ لم يقف على هَذَا واستبعد صِحَّته عَنهُ.
٢٨٢ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بنِ يُوسُفَ قالَ أخبرْنا مالِكٌ عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ عَنْ أبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ أبي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أنَّها قَالَتْ أُمُّ سَلْيمٍ امْرَأَةُ أبي طَلْحَةَ إلَى رسولِ اللَّه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فقالَتْ يَا رَسُول اللَّهِ إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِيَّ مِنَ الحَقِ هَلُ عَلَى المَرْأَةَ مِنْ غُسْلِ إذَا هِيَ احْتَلَمَتْ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَعَمْ إذَا رَأَتْ المَاءِ. [/ نه
مُطَابقَة الحَدِيث للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
ذكر رِجَاله وهم سِتَّة: الأول: عبد اللهبن يُوسُف التنيسِي. الثَّانِي: مَالك بن أنس. الثَّالِث: هِشَام بن عُرْوَة. الرَّابِع: أَبوهُ عُرْوَة بن الزبير بن الْعَوام. الْخَامِس: زَيْنَب بنت أبي سَلمَة، وَاسم أبي سَلمَة عبد الله بن عبد الْأسد المَخْزُومِي، وَفِي (تَهْذِيب التَّهْذِيب) أَبُو سَلمَة بن عبد الْأسد المَخْزُومِي أحد السَّابِقين عبد الله أَخُو النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الرضَاعَة، وَذكر البُخَارِيّ هَذَا الحَدِيث فِي بَاب الْحيَاء فِي الْعلم. وَفِيه زَيْنَب بنت أم سَلمَة، فنسبت زَيْنَب هُنَاكَ إِلَى أمهَا، وهاهناإلى أَبِيهَا وَاسم أم سَلمَة: هِنْد بنت أبي أُميَّة، واسْمه حُذَيْفَة وَيُقَال: سهل بن المغير بن عبد الله بن عمر بن مَخْزُوم، وَأم سَلمَة أم الْمُؤمنِينَ، كَانَت قبل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عِنْد أبي سَلمَة الْمَذْكُور، وَزَيْنَب هِيَ أُخْت سَلمَة، فكنى كل وَاحِد من أم زينتب وأبيها بسلمة، فَلذَلِك تنْسب زَيْنَب تَارَة إِلَى أَبِيهَا ببنت أبي سَلمَة، وَتارَة إِلَى أمهَا ببنت أم سَلمَة، وَالْمعْنَى وَاحِد. السَّادِس: أم سَلمَة، أم الْمُؤمنِينَ، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا. وَأم سليم، بِضَم السِّين الْمُهْملَة وَفتح اللَّام، وَاخْتلف فِي اسْمهَا، فَقيل: سهلة، وَقيل: رميلة، وَقيل رميثة وَقيل: مليكَة، وَقيل: الغميصاء، وَقيل: الرميصاء، وَأنْكرهُ أَبُو دَاوُد، وَقَالَ الرميصاء أُخْتهَا، وَعند ابْن سعد، أنيفة، وَأنْكرهُ ابْن حبَان، وَأم سليم بنت ملْحَان الخزرجية النجارية، وَالِدَة أنس بن مَالك زَوْجَة أبي طَلْحَة، كَانَت فاضلة دينة، وَاسم أبي طَلْحَة، زيد بن سهل بن الْأسود بن حرَام الْأنْصَارِيّ، النَّقِيب، كَبِير الْقدر، بَدْرِي مَشْهُور.
ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع وَهُوَ مَوضِع وَاحِد. وَفِيه: الْإِخْبَار كَذَلِك فِي مَوضِع وَاحِد، وَفِيه: العنعنة فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع. وَفِيه: القَوْل. وَفِيه: ثَلَاث صحابيات. وَفِيه: أَن رُوَاته مدنيون مَا خلا عبد الله بن يُوسُف.
ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره أخرجه البُخَارِيّ فِي سِتَّة مَوَاضِع. فِي الْغسْل هَاهُنَا عَن عبد الله بن يُوسُف، وَفِي الْأَدَب عَن إِسْمَاعِيل، وَعَن مُحَمَّد بن الْمثنى، وَعَن مَالك بن إِسْمَاعِيل، وَفِي خلق آدم عَن مُسَدّد، وَفِي الْعلم عَن مُحَمَّد بن سَلام، وَأخرجه مُسلم فِي الطَّهَارَة عَن يحيى بن يحيى، وَعَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَزُهَيْر بن حَرْب، وَعَن ابْن أبي عمر. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الطَّهَارَة عَن ابْن أبي عمر بِهِ وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ، وَفِي الْعلم عَن شُعَيْب بن يُوسُف وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الطَّهَارَة عَن ابْن أبي شيبَة، وَعلي بن مُحَمَّد، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن أَحْمد بن صَالح، قَالَ: حَدثنَا عنبة عَن يُونُس بن شهَاب، قَالَ: قَالَ عُرْوَة عَن عَائِشَة: [حم (إِن أم سليم الْأَنْصَارِيَّة، وَهِي أم أنس بن مَالك، قَالَت: يَا رَسُول الله إِن الله لَا تَسْتَحي من الْحق، أَرَأَيْت الْمَرْأَة إِذا رَأَتْ فِي النّوم مَا يرى الرجل اتغتسل أَو لَا؟ قَالَ عَائِشَة: فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نعم، فلتغتسل إِذا وجدت المَاء. قَالَت عَائِشَة: فَأَقْبَلت عَلَيْهَا فَقلت: أُفٍّ لَك، وَهل ترى ذَلِك الْمَرْأَة؟ فاقبل عَليّ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَ: تربت يَمِينك يَا عَائِشَة، وَمن أَيْن يكون الشّبَه) . [/ حم
ذكر الِاخْتِلَاف فِي هَذَا الحَدِيث هَذَا الحَدِيث أخرجه الْأَئِمَّة السِّتَّة كَمَا رَأَيْته، وَقد اتّفق البُخَارِيّ وَمُسلم على
إِخْرَاجه من طرق عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن زَيْنَب، وَرَوَاهُ أَيْضا مُسلم من رِوَايَة الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة، لَكِن قَالَ: عَن عَائِشَة: قَالَ أَبُو دَاوُد: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عقيل والزبيدي وَيُونُس وَابْن أخي الزُّهْرِيّ وَابْن الْوَزير عَن مَالك عَن الزُّهْرِيّ، وَوَافَقَ الزُّهْرِيّ مسافع الحَجبي، قَالَ: عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة وَأما هِشَام بن عُرْوَة، فَقَالَ عَن عُرْوَة عَن زَيْنَب بنت أبي سَلمَة عَن أم سَلمَة: (أَن أم سليم جَاءَت إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) وَقَالَ القَاضِي عِيَاض عَن أهل الحَدِيث إِن الصَّحِيح أَن الْقِصَّة وَقعت لأم سَلمَة لَا لعَائِشَة وَنقل ابْن عبد الْبر عَن الذهلي أَنه صحّح الرِّوَايَتَيْنِ. قلت: قَول عِيَاض يرجح رِوَايَة هِشَام بن عُرْوَة، وَقَول أبي دَاوُد عَن مسافع يرجح رِوَايَة الزُّهْرِيّ، وَقَالَ النَّوَوِيّ: يحْتَمل أَن تكون عَائِشَة وَأم سَلمَة جَمِيعًا أنكرتا على أم سليم. والزبيدي هُوَ مُحَمَّد بن الْوَلِيد، وَيُونُس بن يزِيد، وَابْن أخي الزُّهْرِيّ اسْمه، مُحَمَّد بن عبد الله بن مُسلم، وَابْن أبي الْوَزير اسْمه إِبْرَاهِيم بن عمر بن مطرف الْهَاشِمِي مَوْلَاهُم الْمَكِّيّ، ومسافع، بِضَم الْمِيم وبالسين الْمُهْملَة وَكسر الْفَاء ابْن عبد الله أَبُو سُلَيْمَان الْقرشِي الحَجبي الْمَكِّيّ.
ذكر اخْتِلَاف أَلْفَاظ هَذَا الحَدِيث لفظ البُخَارِيّ فِي بَاب الْحيَاء فِي الْعلم بعد. قَوْله: (إِذا رَأَتْ المَاء، فغطت أم سَلمَة يَعْنِي وَجههَا، وَقَالَت: يَا رَسُول الله: أَو تحتلم الْمَرْأَة؟ قَالَ: نعم تربت يَمِينك، فَبِمَ يشبهها وَلَدهَا) وَفِي لفظ بعد قَوْله: (إِذا رَأَتْ المَاء، فَضَحكت أم سَلمَة. فَقَالَت: أتحتلم الْمَرْأَة؟ فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: فَبِمَ شبه الْوَلَد) وَفِي لفظ، قَالَت أم سَلمَة (فَقلت: فضحت النِّسَاء) . وَعند مُسلم من حَدِيث أنس: (أَن أم سليم حدثت أَنَّهَا سَأَلت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَعَائِشَة عِنْده يَا رَسُول الله: الْمَرْأَة ترى مَا يرى الرجل فِي الْمَنَام من نَفسهَا مَا يرى الرجل من نَفسه، فَقَالَت عَائِشَة يَا أم سليم فضحت النِّسَاء تربت يَمِينك. فَقَالَ لَهَا إمه، بل أَنْت تربت يَمِينك، نعم فلتغتسل يَا أم سليم) وَفِي لفظ: (فَقَالَت أم سليم، وَاسْتَحْيَيْت من ذَلِك، وَهل يكون هَذَا؟ قَالَ: نعم مَاء الرجل غليظ أَبيض، وَمَاء الْمَرْأَة رَقِيق أصفر، أَيهمَا علا أَو سبق يكون مِنْهُ الشّبَه) ، وَفِي لفظ: (فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِذا كَانَ مِنْهَا مَا يكون من الرجل فلتغتسل) وَفِي لفظ: (قَالَت عَائِشَة: فَقلت لَهَا، أُفٍّ لَك؛ أَتَرَى الْمَرْأَة ذَلِك) ؟ وَفِي لفظ: (تربت يداك وألت، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: دعيها تربت بمينك وألت، وَهل يكون الشّبَه إلَاّ من قبل ذَلِك؟ إِذا علا مَاؤُهَا مَاء الرجل أشبه الرجل أَخْوَاله، وَإِذا علا مَاء الرجل ماءها أشبه أَعْمَامه) وَفِي لفظ أبي دَاوُد: (تَغْتَسِل أم لَا , فَقَالَ: فلتغتسل إِذا وجدت المَاء) وَفِي لفظ: (وَالْمَرْأَة عَلَيْهَا غسل؟ قَالَ: نعم، إِنَّمَا النِّسَاء شقائق الرِّجَال) . وَفِي لفظ النَّسَائِيّ: (فَضَحكت أم سَلمَة) ، وَعند ابْن أبي شيبَة: (وَقَالَ: هَل تَجِد شَهْوَة؟ قَالَت: لَعَلَّه قَالَ: تَجِد بللاً قَالَت لَعَلَّه. فَقَالَ: فلتغتسل. فلقيها النسْوَة فَقُلْنَ: فضحتنا عِنْد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. فَقَالَت: وَالله مَا كنت لَا أَنْتَهِي حَتَّى أعلم فِي حِلِّ أَنا أم فِي حرَام) وَعند الطَّبَرَانِيّ فِي (الْأَوْسَط) قلت: يَا رَسُول الله: أَمر يقربنِي إِلَى الله أَحْبَبْت أَن أَسأَلك عَنهُ: قَالَ: اصبت يَا أم سليم. فَقلت) الحَدِيث وَعند الْبَزَّار: (فَقَالَت أم سَلمَة: وَهل للنِّسَاء من مَاء؟ قَالَ: نعم، إِنَّمَا هن شقائق الرِّجَال) . وَعند ابْن عمر: (إِذا رَأَتْ ذَلِك فأنزلت فعلَيْهَا الْغسْل، فَقَالَت أم سليم: أَيكُون هَذَا) ؟ وَعند الإِمَام أَحْمد: (أَنَّهَا قَالَت: يَا رَسُول الله إِذا رَأَتْ الْمَرْأَة أَن زَوجهَا يُجَامِعهَا فِي الْمَنَام، أتغتسل؟) وَعند عبد الرَّزَّاق فِي هَذِه الْقِصَّة: (إِذا رَأَتْ أحداكن المَاء كَمَا يرى الرجل) . وَقد جَاءَ عَن جمَاعَة من الصحابيات أَنَّهُنَّ سألن رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُن، كسؤال أم سليم، مِنْهُنَّ، خَوْلَة بنت حَكِيم، روى حَدِيثهَا ابْن مَاجَه من طَرِيق عَليّ بن جدعَان: (لَيْسَ عَلَيْهَا غسل حَتَّى تنزل كَمَا ينزل الرجل) ، وبسرة ذكره ابْن أبي شيبَة بِسَنَد لَا بَأْس بِهِ، وسهلة بنت سُهَيْل، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي (الْأَوْسَط) من حَدِيث ابْن طيعة. أَكثر الْكَلَام مضى فِي بَاب: الْحيَاء فِي الْعلم. وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: أجمع كل من يحفظ عَنهُ الْعلم أَن الرجل إِذا رأى فِي مَنَامه أَنه احْتَلَمَ أَو جَامع وَلم يجد بللاً أَن لَا غسل عَلَيْهِ، وَاخْتلفُوا فِيمَن رأى بللاً، وَلم يتَذَكَّر احتلاماً فَقَالَت طَائِفَة يغْتَسل روينَا ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس وَالشعْبِيّ وَسَعِيد بن جُبَير وَالنَّخَعِيّ، وَقَالَ [قعأحمد [/ قع: أحب إِلَيّ أَن يغْتَسل إلَاّ رجل بِهِ أبردة، وَقَالَ [قعأبو إِسْحَاق [/ قع: يغْتَسل إِذا كَانَت بل نُطْفَة، وروينا عَن الْحسن أَنه قَالَ: إِذا كَانَ انْتَشَر إِلَى أَهله من اللَّيْل فَوجدَ من ذَلِك بلة فَلَا غسل عَلَيْهِ، وَإِن لم يكن كَذَلِك اغْتسل، وَفِيه قَول ثَالِث: وَهُوَ أَن لَا يغْتَسل حَتَّى يُوقن بِالْمَاءِ الدافق هَكَذَا، وَهُوَ قَول قَتَادَة. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو يُوسُف: يغْتَسل إِذا علم بِالْمَاءِ الدافق، وَقَالَ الخاطبي: ظَاهر وَيُوجب الِاغْتِسَال إِذا رأى البلة، وَإِن لم يتَيَقَّن أَنه المَاء الدافق، وَرُوِيَ هَذَا
📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني
عَالِيًا إِلَى الثَّوْرِيِّ، وَنَزَلَ فِيهِ هُنَا دَرَجَةً. وَكَذَلِكَ نَزَلَ فِيهِ شَيْخُهُ عَبْدَانُ دَرَجَةً ; لِأَنَّهُ سَبَقَ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ. وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ اعْتِنَاؤُهُ بِمُغَايَرَةِ الطُّرُقِ عِنْدَ تَغَايُرِ الْأَحْكَامِ.
قَوْلُهُ: (تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ) أَيْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ هَذَا، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ هَذِهِ الْمُتَابَعَةُ مَوْصُولَةً عِنْدَهُ فِي بَابِ: مَنْ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ.
قَوْلُهُ: (وَابْنُ فُضَيْلٍ) أَيِ عن الْأَعْمَشُ أَيْضًا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَرِوَايَتُهُ مَوْصُولَةٌ فِي صَحِيحِ أَبِي عَوَانَةَ الْأسْفِرَايِنِيِّ نَحْوُ رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ الْبَصْرِيِّ، وَقَدْ وَقَعَ ذِكْرُ السَّتْرِ أَيْضًا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَمْزَةَ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ، وَمِنْ رِوَايَةِ زَائِدَةَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ، وَسَبَقَتْ مَبَاحِثُ الْحَدِيثِ فِي أَوَّلِ الْغُسْلِ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.
٢٢ - بَاب إِذَا احْتَلَمَتْ الْمَرْأَةُ
٢٨٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ.
قَوْلُهُ: (بَابُ إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ) إِنَّمَا قَيَّدَهُ بِالْمَرْأَةِ مَعَ أَنَّ حُكْمَ الرَّجُلِ كَذَلِكَ لِمُوَافَقَةِ صُورَةِ السُّؤَالِ، وَلِلْإِشَارَةِ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ مَنَعَ مِنْهُ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ دُونَ الرَّجُلِ كَمَا حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيُّ، وَاسْتَبْعَدَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ صِحَّتَهُ عَنْهُ، لَكِنْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.
قَوْلُهُ: (عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ) تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي بَابِ الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَفِيهِ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ، فَنُسِبَتْ هُنَاكَ إِلَى أُمِّهَا وَهُنَا إِلَى أَبِيهَا، وَقَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ طُرُقٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْهَا، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ لَكِنْ قَالَ عَنْ عَائِشَةَ وَفِيهِ أَنَّ الْمُرَاجَعَةَ وَقَعَتْ بَيْنَ أُمِّ سُلَيْمٍ وَعَائِشةَ.
وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ الْقِصَّةَ وَقَعَتْ لِأُمِّ سَلَمَةَ لَا لِعَائِشَةَ، وَهَذَا يَقْتَضِي تَرْجِيحَ رِوَايَةِ هِشَامٍ وَهُوَ ظَاهِرُ صَنِيعِ الْبُخَارِيِّ، لَكِنْ نَقَلَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، عَنِ الذُّهْلِيِّ أَنَّهُ صَحَّحَ الرِّوَايَتَيْنِ، وَأَشَارَ أَبُو دَاوُدَ إِلَى تَقْوِيَةِ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ ; لِأَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ تَابَعَهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ أَيْضًا رِوَايَةَ نَافِعٍ، وَأَخْرَجَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ لَهُ وَعَائِشَةُ عِنْدَهُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ سُلَيْمٍ وَكَانَتْ مُجَاوِرَةً لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ هِيَ الَّتِي رَاجَعَتْهَا، وَهَذَا يُقَوِّي رِوَايَةَ هِشَامٍ. قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ: يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ جَمِيعًا أَنْكَرَتَا عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ وَهُوَ جَمْعٌ حَسَنٌ ; لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ حُضُورُ أُمِّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ. وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: يُجْمَعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ بِأَنَّ أَنَسًا، وَعَائِشَةَ، وَأُمَّ سَلَمَةَ حَضَرُوا الْقِصَّةَ. انْتَهَى.
وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ أَنَسًا لَمْ يَحْضُرِ الْقِصَّةَ وَإِنَّمَا تَلَقَّى ذَلِكَ مِنْ أُمِّهِ أُمِّ سُلَيْمٍ، وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مَا يُشِيرُ إِلَى ذَلِكَ، وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ، وَإِنَّمَا تَلَقَّى ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أَوْ غَيْرِهَا. وَقَدْ سَأَلَتْ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَيْضًا خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ عِنْدَ أَحْمَدَ، وَالنَّسَائِيِّ، وَابْنِ مَاجَهْ وَفِي آخِرِهِ كَمَا لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ غُسْلٌ إِذَا رَأَى ذَلِكَ فَلَمْ يُنْزِلْ وَسَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ، وَبُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ.
قَوْلُهُ: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ) قَدَّمَتْ هَذَا الْقَوْلَ تَمْهِيدًا لِعُذْرِهَا فِي ذِكْرِ مَا يُسْتَحْيى مِنْهُ، وَالْمُرَادُ بِالْحَيَاءِ هُنَا مَعْنَاهُ اللُّغَوِيُّ،
إِذِ الْحَيَاءُ الشَّرْعِيُّ خَيْرٌ كُلُّهُ. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ أَنَّ الْحَيَاءَ لُغَةً: تَغَيُّرٌ وَانْكِسَارٌ، وَهُوَ مُسْتَحِيلٌ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، فَيُحْمَلُ هُنَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْحَيَاءِ فِي الْحَقِّ، أَوْ لَا يَمْنَعُ مِنْ ذِكْرِ الْحَقِّ. وَقَدْ يُقَالُ إِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى التَّأْوِيلِ فِي الْإِثْبَاتِ (١). وَلَا يُشْتَرَطُ فِي النَّفْيِ أَنْ يَكُونَ مُمْكِنًا، لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْمَفْهُومُ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَسْتَحْيِي مِنْ غَيْرِ الْحَقِّ عَادَ إِلَى جَانِبِ الْإِثْبَاتِ فَاحْتِيجَ إِلَى تَأْوِيلِهِ. قَالَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ.
قَوْلُهُ: (هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ) مِنْ زَائِدَةٌ وَقَدْ سَقَطَتْ فِي رِوَايَةِ الْمُصَنِّفِ فِي الْأَدَبِ.
قَوْلُهُ: (احْتَلَمَتْ) الِاحْتِلَامُ افْتِعَالٌ مِنَ الْحُلْمِ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ اللَّامِ، وَهُوَ مَا يَرَاهُ النَّائِمُ فِي نَوْمِهِ يُقَالُ مِنْهُ حَلَمَ بِالْفَتْحِ وَاحْتَلَمَ، وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا أَمْرٌ خَاصٌّ مِنْهُ وَهُوَ الْجِمَاعُ. وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّ زَوْجَهَا يُجَامِعُهَا فِي الْمَنَامِ أَتَغْتَسِلُ؟.
قَوْلُهُ: (إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ) أَيِ الْمَنِيَّ بَعْدَ الِاسْتِيقَاظِ، وَفِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامٍ إِذَا رَأَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ، وَزَادَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَهَلْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ وَكَذَلِكَ رَوَى هَذِهِ الزِّيَادَةَ أَصْحَابُ هِشَامٍ عَنْهُ غَيْرَ مَالِكٍ فَلَمْ يَذْكُرْهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ فِي بَابِ الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ، وَفِيهِ أَوَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ يَظْهَرُ مِنَ السِّيَاقِ أَيْ أَتَرَى الْمَرْأَةُ الْمَاءَ وَتَحْتَلِمُ؟ وَفِيهِ فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَجْهَهَا وَيَأْتِي فِي الْأَدَبِ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ هِشَامٍ فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهَا تَبَسَّمَتْ تَعَجُّبًا، وَغَطَّتْ وَجْهَهَا حَيَاءً، وَلِمُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ وَكِيعٍ، عَنْ هِشَامٍ فَقَالَتْ لَهَا: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ فَضَحْتِ النِّسَاءَ وَكَذَا لِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سُلَيْمٍ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كِتْمَانَ مِثْلِ ذَلِكَ مِنْ عَادَتِهِنَّ ; لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى شِدَّةِ شَهْوَتِهِنَّ لِلرِّجَالِ.
وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ كُلَّ النِّسَاءِ يَحْتَلِمْنَ، وَعَكَسَهُ غَيْرُهُ فَقَالَ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ بَعْضَ النِّسَاءِ لَا يَحْتَلِمْنَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَ ابْنِ بَطَّالٍ الْجَوَازُ لَا الْوُقُوعُ أَيْ فِيهِنَّ قَابِلِيَّةُ ذَلِكَ. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى الْمَرْأَةِ بِالْإِنْزَالِ، وَنَفَى ابْنُ بَطَّالٍ الْخِلَافَ فِيهِ، وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ عَنِ النَّخَعِيِّ. وَكَأَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ لَمْ تَسْمَعْ حَدِيثَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ أَوْ سَمِعَتْهُ، وَقَامَ عِنْدَهَا مَا يُوهِمُ خُرُوجَ الْمَرْأَةِ عَنْ ذَلِكَ، وَهُوَ نُدُورُ بُرُوزِ الْمَاءِ مِنْهَا.
وَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سُلَيْمٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ لِلْمَرْأَةِ مَاءٌ؟ فَقَالَ: هُنَّ شَقَائِقُ الرِّجَالِ، وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ إِذَا رَأَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَاءَ كَمَا يَرَاهُ الرَّجُلُ وَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ فِي نَحْوِ هَذِهِ الْقِصَّةِ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتَّى تُنْزِلَ كَمَا يُنْزِلُ الرَّجُلُ
وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَاءَ الْمَرْأَةِ لَا يَبْرُزُ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ إِنْزَالُهَا بِشَهْوَتِهَا وَحُمِلَ قَوْلُهُ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ أَيْ عَلِمَتْ بِهِ ; لِأَنَّ وُجُودَ الْعِلْمِ هُنَا مُتَعَذِّرٌ ; لِأَنَّهُ إِذَا أَرَادَ بِهِ عِلْمَهَا بِذَلِكَ وَهِيَ نَائِمَةٌ فَلَا يَثْبُتُ بِهِ حُكْمٌ ; لِأَنَّ الرَّجُلَ لَوْ رَأَى أَنَّهُ جَامَعَ وَعَلِمَ أَنَّهُ أَنْزَلَ فِي النَّوْمِ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَلَمْ يَرَ بَلَلًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْغُسْلُ اتِّفَاقًا، فَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَإِنْ أَرَادَ بِهِ عِلْمَهَا بِذَلِكَ بَعْدَ أَنِ اسْتَيْقَظَتْ فَلَا يَصِحُّ ; لِأَنَّهُ لَا يَسْتَمِرُّ فِي الْيَقَظَةِ مَا كَانَ فِي النَّوْمِ إِنْ كَانَ مُشَاهَدًا، فَحَمْلُ الرُّؤْيَةِ عَلَى ظَاهِرِهَا هُوَ الصَّوَابُ، وَفِيهِ اسْتِفْتَاءُ الْمَرْأَةِ بِنَفْسِهَا وَسِيَاقُ صُوَرِ الْأَحْوَالِ فِي الْوَقَائِعِ الشَّرْعِيَّةِ لِمَا يُسْتَفَادُ مِنْ ذَلِكَ. وَفِيهِ جَوَازُ التَّبَسُّمِ فِي التَّعَجُّبِ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى قَوْلِهِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا فِي بَدْءِ الْخَلْقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
(تَابَعَهُ) أي: تابع سفيان (أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح اليشكريُّ في الرِّواية عن الأعمش، وسبقت (١) هذه المُتابَعة موصولةً عند المؤلِّف في «باب من أفرغ بيمينه» [خ¦٢٦٦] (وَ) تابع سفيان أيضًا (ابْنُ فُضَيْلٍ) محمَّدٌ في الرِّواية عنِ الأعمش فيما وصله أبو عَوانة الإسفراينيُّ في «صحيحه» كلاهما (فِي السَّتْرِ) المذكور، لا في بقيَّة الحديث، وللأَصيليِّ: «في التَّستُّر» وسبقت مباحث الحديث.
(٢٢) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا احْتَلَمَتِ المَرْأَةُ) قيَّد بها ردًّا على من مَنَعَ منه في حقِّها، وتنبيهًا على أنَّ حكمها كحكم الرَّجل، قال ﵊ في جواب سؤال (٢) أمِّ سليمٍ: المرأة ترى (٣) ذلك أعليها الغسل؟: «نعم، النِّساء شقائق الرِّجال» رواه أبو داود، أي: نظائر الرِّجال وأمثالهم في الأخلاق والطِّباع، كأنَّهنَّ (٤) شُقِقْنَ منهم.
٢٨٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) أي: عروة بن (٥) الزُّبير بن العوام (عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ) عبد الله بن عبد الأسد المخزوميِّ، ونسبها المؤلِّف في «باب الحياء في العلم» [خ¦١٣٠] إلى أمِّها أمِّ سلمة، وهي: هند بنت أبي أميَّة (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ) ﵂ (أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ) بضمِّ السِّين وفتح اللَّام، سهلة أو رُمَيْلة أو رميثة بنت ملحان الخزرجية والدة أنس بن مالكٍ، وكانت
أسلمت مع السَّابقين إلى الإسلام من الأنصار، وكان النَّبيُّ ﷺ يزورها فتتحفه بالشِّيء تصنعه (١) له، ولها في «البخاريِّ» حديثان، وهي (امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ) زيد بن سهل بن الأسود بن حرامٍ الأنصاريِّ البدريِّ (٢) (إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللَّهَ) ﷿ (لَا يَسْتَحْيِي (٣) مِنَ الحَقِّ) أي: لا يأمر بالحياء فيه، أو (٤) لا يمنع من ذكره، وقالت ذلك قبل اللَّاحق تمهيدًا لعذرها في ذكر ما يُستحيَا منه (هَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ) أي: هل على المرأة غسلٌ، فحرف الجرِّ زائدٌ، وقد سقط عند المؤلِّف في «الأدب» [خ¦٦٠٩١] (إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟) ولأحمد من حديث أُمِّ سلمة ﵂: «أنَّها قالت: يا رسول الله، إذا رأتِ المرأة أنَّ زوجها يجامعها في المنام أتغتسل؟» (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: نَعَمْ) يجب عليها الغسل (إِذَا رَأَتِ المَاءَ) أي: المنيَّ بعد استيقاظها مِنَ النَّوم، فالرُّؤية بصريَّةٌ فتتعدَّى لواحدٍ، ويحتمل أن تكون علميَّةً فتتعدَّى إلى مفعولين (٥) الثَّاني مُقَدَّرٌ، أي: إذا رأت الماء موجودًا أو غير ذلك، قال أبو حيَّان ﵀: وحذفُ أحدِ مفعولي رأى (٦) وأخواتها عزيزٌ، وقد قِيلَ في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ [آل عمران: ١٨٠] أي: البخلَ خيرًا لهم، وأمَّا
حذفهما جميعًا فجائزٌ اختصارًا، ومنه قوله تعالى: ﴿أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى﴾ [النجم: ٣٥] والظَّاهر أنَّها هنا بصريَّةٌ، وينبني على ذلك أنَّ المرأة إذا علمت أنَّها أنزلت ولم ترَه أنَّه لا غسل عليها، ولمسلمٍ من حديث أنسٍ: «أنَّ أمَّ سليمٍ حدَّثت أنَّها سألت النَّبيَّ ﷺ وعائشة عنده فقالت: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرَّجل في المنام، فترى من (١) نفسها ما يرى الرَّجل من نفسه، فقالت عائشة: يا أمَّ سُليمٍ فضحتِ النِّساء»، وعند ابن أبي شيبة: فقال: «هل تجد شهوةً؟» قالت: لعلَّه، قال: «هل تجد بللًا؟» قالت: لعلَّه، فقال: «فلتغتسل»، فلقيتها النِّسوة فقلن: فضحتِنَا عند رسول الله ﷺ، فقالت: واللهِ ما كنتُ لأنتهيَ حتَّى أعلم في حلٍّ أنا أم في حرامٍ، وهذا يدلُّ على أنَّ كتمان ذلك من عادتهنَّ لأنَّه يدلُّ على شدَّة شهوتهنَّ، وإنَّما أنكرت أمُّ سلمة (٢) على أمِّ سليمٍ لكونها واجهت به النَّبيَّ ﷺ، واستدلَّ به ابن بطَّالٍ: على أنَّ كلَّ النِّساء يحتلمن، وعَكَسه غيره، وقال: فيه دليلٌ على أنَّ بعض النِّساء لا يحتلمن، قال الحافظ ابن حجرٍ ﵀: والظَّاهر أنَّ مُراد ابن بطَّالٍ الجواز لا الوقوع، أي: فيهنَّ قابليَّةُ ذلك.
ورواة حديث الباب السِّتَّة مدنيُّون إلَّا شيخ المؤلِّف، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة والقول، وثلاث صحابيَّاتٍ، وأخرجه السِّتَّة واتَّفق الشَّيخان على إخراجه من طرقٍ (٣) عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة (٤) عن أمِّ سلمة، وقد جاء عن جماعةٍ من الصَّحابيَّات: أنَّهنَّ سألن كسؤال (٥) أمِّ سلمة، منهنَّ: خولة بنت حكيمٍ كما عند النَّسائيِّ وأحمد وابن ماجه، وسهلة بنت سهيلٍ كما عند الطَّبرانيِّ، وبُسْرَة بنت صفوان كما عند ابن أبي شيبة.
📚 عمدة القاري شرح صحيح البخاري - الإمام بدر الدين العيني
وَهُوَ أَحْمد بن عبد الرَّحْمَن بن بكار عَن الْوَلِيد بن مُسلم عَن ابْن أبي ذِئْب عَن سعيد المَقْبُري عَن أبي مرّة عَن أم هانىء. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الطَّهَارَة عَن يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم عَن ابْن مهْدي عَن مَالك نَحْو حَدِيث معن، وَفِي السّير عَن إِسْمَاعِيل بن مَسْعُود عَن خَالِد بن الْحَارِث عَن ابْن أبي ذِئْب نَحْو حَدِيث الْوَلِيد: وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الطَّهَارَة عَن مُحَمَّد بن رمح.
ذكر بَقِيَّة الْكَلَام قَوْله: (عَام الْفَتْح) أَي: فتح مَكَّة. وَكَانَ فِي رَمَضَان سنة ثَمَان. قَوْله: (يغْتَسل) جملَة فِي مَحل نصب على أَنَّهَا مفعول ثَان لوجدت. قَوْله: (وَفَاطِمَة تستره) . جملَة إسمية ومحلها النصب على الْحَال، وَفَاطِمَة هِيَ بنت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تقدم ذكرهَا فِي بَاب غسل الْمَرْأَة أَبَاهَا الدَّم. قَوْله: (فَقَالَ من هَذِه) ، يدل على أَن السّتْر كَانَ كثيفاً، وَعرف أَيْضا أَنَّهَا امْرَأَة لكَون ذَلِك الْموضع لَا يدْخل عَلَيْهِ فِيهِ الرِّجَال.
وَمِمَّا يستنبط مِنْهُ. وجوب الاستتار فِي الْغسْل عَن أعين النَّاس، فَكَمَا لَا يجوز لأحد أَن يُبْدِي عَوْرَته لأحد من غير ضَرُورَة، فَكَذَلِك لَا يجوز لَهُ أَن ينظر إِلَى فرج أحد من غير ضَرُورَة، وَاتفقَ أَئِمَّة الْفَتْوَى، كَمَا نَقله ابْن بطال، على أَن من دخل الْحمام بِغَيْر مئزر أَنه تسْقط شَهَادَته بذلك، وَهَذَا قَول مَالك وَالثَّوْري وَأبي حنيفَة وَأَصْحَابه، وَالشَّافِعِيّ وَاخْتلفُوا إِذا انْزعْ مِئْزَره وَدخل الْحَوْض وبدت عَوْرَته عِنْد دُخُوله. فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: تسْقط شَهَادَته بذلك أَيْضا، وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالثَّوْري لَا تسْقط شَهَادَته بذلك، وَهَذَا يعْذر بِهِ لِأَنَّهُ لَا يُمكن التَّحَرُّز عَنهُ. قَالَ: وَأجْمع الْعلمَاء على أَن للرجل أَن يرى عَورَة أَهله وَترى عَوْرَته. وَفِيه: مَا قَالَ الثَّوْريّ: فِيهِ دَلِيل على جَوَاز اغتسال الْإِنْسَان بِحَضْرَة امْرَأَة من مَحَارمه إِذا كَانَ يحول بَينهَا وَبَينه سَاتِر من ثوب أَو غَيره.
٢٨١ - حدّثنا عَبْدَانُ قالَ أخْبَرنا عَبْدُ اللَّهِ أخبرنَا سُفْيَانُ عَنِ الأعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بنِ أبي الجَعْدُ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قالتُ سَتَرْتُ النَّبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الجَنَابَةِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلى الحَائِطِ أوْ الأَرْضِ ثُمَّ تَوَضَأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رَجْلَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلى جَسَدِهِ المَاءَ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ.
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة فِي قَوْله: (سترت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) ، وَقد قُلْنَا إِن البُخَارِيّ ذكر حَدِيث مَيْمُونَة هَذَا فِي ثَمَانِيَة مَوَاضِع، وَهَذَا هُوَ الثَّامِن، وَقد تقدم هَذَا فِي أول الْغسْل غير أَن بَينه وَبَين سُفْيَان الثَّوْريّ هُنَاكَ وَاحِدًا وَهُوَ شَيْخه مُحَمَّد بن يُوسُف، وَهَاهُنَا بَينه وَبَين سُفْيَان الثَّوْريّ اثْنَان: إحدهما هُوَ شَيْخه عَبْدَانِ، وَالْآخر: عبد الله بن الْمُبَارك.
وَقد ذكرنَا مَا فِيهِ من أَنْوَاع مَا يتَعَلَّق بِهِ مستقصى.
تابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ وابنُ فُضَيْلٍ فِي السَّتْرِ
أَي: تَابع سُفْيَان أَبُو عوَانَة الوضاح الْيَشْكُرِي فِي الرِّوَايَة عَن الْأَعْمَش، وَقد ذكر البُخَارِيّ هَذِه الْمُتَابَعَة فِي بَاب من أفرغ بِيَمِينِهِ حَيْثُ قَالَ: حَدثنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل. قَالَ: حَدثنَا أَبُو عوَانَة حَدثنَا الْأَعْمَش عَن سَالم بن أبي الْجَعْد عَن كريب مولى ابْن عَبَّاس عَن ابْن عَبَّاس عَن مَيْمُونَة الحَدِيث. قَوْله: (وَابْن فُضَيْل) أَي: وَتَابعه أَيْضا مُحَمَّد بن فُضَيْل بن غَزوَان فِي الرِّوَايَة عَن الْأَعْمَش، وَرِوَايَته مَوْصُولَة فِي (صَحِيح) أبي عوَانَة الأسفرائني نَحْو رِوَايَة أبي عوَانَة الْبَصْرِيّ. قَوْله: (فِي السّتْر) وَفِي بعض النّسخ فِي التستر أَرَادَ تَابعا سُفْيَان فِي لفظ (سترت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) .
٢٢ - (بابٌ إذَا احتَلَمَتِ المَرْأَةُ)
أَي: هَذَا بَاب مَا يكون فِيهِ من الحكم إِذا احْتَلَمت الْمَرْأَة، والاحتلام من الْحلم، وَهُوَ عبارَة عَمَّا يرَاهُ النَّائِم فِي نَومه من الْأَشْيَاء، يُقَال: حلم، بِالْفَتْح: إِذا رأى، وتحلم إِذا ادّعى الرُّؤْيَا كَاذِبًا.
وَجه الْمُنَاسبَة بَين الْبَابَيْنِ من حَيْثُ إِن الْمَذْكُور فِي كل مِنْهُمَا بَيَان حكم الِاغْتِسَال من الْجَنَابَة فَإِن قلت: حكم الرجل إِذا احْتَلَمَ مثل حكم الْمَرْأَة، فَمَا وَجه تقييدها هَذَا الْبَاب بِالْمَرْأَةِ وتخصيصه بهَا؟ قلت: الْجَواب عَنهُ بِوَجْهَيْنِ أَحدهمَا: أَن صُورَة السُّؤَال كَانَت فِي الْمَرْأَة، فقيد الْبَاب بهَا لموافقته صُورَة السُّؤَال، وَالثَّانِي:
فِيهِ الْإِشَارَة إِلَى الرَّد على من منع مِنْهُ فِي حق الْمَرْأَة دون الرجل، فنبه على أَن حكم الْمَرْأَة كَحكم الرجل فِي هَذَا الْبَاب، أَلا ترى كَيفَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، فِي جَوَاب أم سليم: (الْمَرْأَة ترى ذَلِك أعليها الْغسْل؟ نعم، إِنَّمَا النِّسَاء شقائق الرِّجَال) ؟ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْمعْنَى أَن النِّسَاء نَظَائِر الرجل وأمثالهم فِي الْأَخْلَاق والطباع كأنهن شققْنَ مِنْهُنَّ، وحواء خلقت من آدم، عَلَيْهِمَا السَّلَام. والشقائق جمع شَقِيقَة، وَمِنْه: شَقِيق الرجل وَهُوَ أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأمه، وَيجمع على أشقاء أَيْضا، بتَشْديد الْقَاف، وَنسب منع هَذَا الحكم فِي الْمَرْأَة إِلَى إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ على مَا روى ابْن أبي شيبَة فِي (مُصَنفه) عَنهُ ذَلِك بِإِسْنَاد جيد فَكَأَن النَّوَوِيّ لم يقف على هَذَا واستبعد صِحَّته عَنهُ.
٢٨٢ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بنِ يُوسُفَ قالَ أخبرْنا مالِكٌ عَنْ هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ عَنْ أبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ أبي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أنَّها قَالَتْ أُمُّ سَلْيمٍ امْرَأَةُ أبي طَلْحَةَ إلَى رسولِ اللَّه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فقالَتْ يَا رَسُول اللَّهِ إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِيَّ مِنَ الحَقِ هَلُ عَلَى المَرْأَةَ مِنْ غُسْلِ إذَا هِيَ احْتَلَمَتْ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَعَمْ إذَا رَأَتْ المَاءِ. [/ نه
مُطَابقَة الحَدِيث للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
ذكر رِجَاله وهم سِتَّة: الأول: عبد اللهبن يُوسُف التنيسِي. الثَّانِي: مَالك بن أنس. الثَّالِث: هِشَام بن عُرْوَة. الرَّابِع: أَبوهُ عُرْوَة بن الزبير بن الْعَوام. الْخَامِس: زَيْنَب بنت أبي سَلمَة، وَاسم أبي سَلمَة عبد الله بن عبد الْأسد المَخْزُومِي، وَفِي (تَهْذِيب التَّهْذِيب) أَبُو سَلمَة بن عبد الْأسد المَخْزُومِي أحد السَّابِقين عبد الله أَخُو النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الرضَاعَة، وَذكر البُخَارِيّ هَذَا الحَدِيث فِي بَاب الْحيَاء فِي الْعلم. وَفِيه زَيْنَب بنت أم سَلمَة، فنسبت زَيْنَب هُنَاكَ إِلَى أمهَا، وهاهناإلى أَبِيهَا وَاسم أم سَلمَة: هِنْد بنت أبي أُميَّة، واسْمه حُذَيْفَة وَيُقَال: سهل بن المغير بن عبد الله بن عمر بن مَخْزُوم، وَأم سَلمَة أم الْمُؤمنِينَ، كَانَت قبل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عِنْد أبي سَلمَة الْمَذْكُور، وَزَيْنَب هِيَ أُخْت سَلمَة، فكنى كل وَاحِد من أم زينتب وأبيها بسلمة، فَلذَلِك تنْسب زَيْنَب تَارَة إِلَى أَبِيهَا ببنت أبي سَلمَة، وَتارَة إِلَى أمهَا ببنت أم سَلمَة، وَالْمعْنَى وَاحِد. السَّادِس: أم سَلمَة، أم الْمُؤمنِينَ، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا. وَأم سليم، بِضَم السِّين الْمُهْملَة وَفتح اللَّام، وَاخْتلف فِي اسْمهَا، فَقيل: سهلة، وَقيل: رميلة، وَقيل رميثة وَقيل: مليكَة، وَقيل: الغميصاء، وَقيل: الرميصاء، وَأنْكرهُ أَبُو دَاوُد، وَقَالَ الرميصاء أُخْتهَا، وَعند ابْن سعد، أنيفة، وَأنْكرهُ ابْن حبَان، وَأم سليم بنت ملْحَان الخزرجية النجارية، وَالِدَة أنس بن مَالك زَوْجَة أبي طَلْحَة، كَانَت فاضلة دينة، وَاسم أبي طَلْحَة، زيد بن سهل بن الْأسود بن حرَام الْأنْصَارِيّ، النَّقِيب، كَبِير الْقدر، بَدْرِي مَشْهُور.
ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع وَهُوَ مَوضِع وَاحِد. وَفِيه: الْإِخْبَار كَذَلِك فِي مَوضِع وَاحِد، وَفِيه: العنعنة فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع. وَفِيه: القَوْل. وَفِيه: ثَلَاث صحابيات. وَفِيه: أَن رُوَاته مدنيون مَا خلا عبد الله بن يُوسُف.
ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره أخرجه البُخَارِيّ فِي سِتَّة مَوَاضِع. فِي الْغسْل هَاهُنَا عَن عبد الله بن يُوسُف، وَفِي الْأَدَب عَن إِسْمَاعِيل، وَعَن مُحَمَّد بن الْمثنى، وَعَن مَالك بن إِسْمَاعِيل، وَفِي خلق آدم عَن مُسَدّد، وَفِي الْعلم عَن مُحَمَّد بن سَلام، وَأخرجه مُسلم فِي الطَّهَارَة عَن يحيى بن يحيى، وَعَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَزُهَيْر بن حَرْب، وَعَن ابْن أبي عمر. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الطَّهَارَة عَن ابْن أبي عمر بِهِ وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ، وَفِي الْعلم عَن شُعَيْب بن يُوسُف وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الطَّهَارَة عَن ابْن أبي شيبَة، وَعلي بن مُحَمَّد، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن أَحْمد بن صَالح، قَالَ: حَدثنَا عنبة عَن يُونُس بن شهَاب، قَالَ: قَالَ عُرْوَة عَن عَائِشَة: [حم (إِن أم سليم الْأَنْصَارِيَّة، وَهِي أم أنس بن مَالك، قَالَت: يَا رَسُول الله إِن الله لَا تَسْتَحي من الْحق، أَرَأَيْت الْمَرْأَة إِذا رَأَتْ فِي النّوم مَا يرى الرجل اتغتسل أَو لَا؟ قَالَ عَائِشَة: فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نعم، فلتغتسل إِذا وجدت المَاء. قَالَت عَائِشَة: فَأَقْبَلت عَلَيْهَا فَقلت: أُفٍّ لَك، وَهل ترى ذَلِك الْمَرْأَة؟ فاقبل عَليّ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَ: تربت يَمِينك يَا عَائِشَة، وَمن أَيْن يكون الشّبَه) . [/ حم
ذكر الِاخْتِلَاف فِي هَذَا الحَدِيث هَذَا الحَدِيث أخرجه الْأَئِمَّة السِّتَّة كَمَا رَأَيْته، وَقد اتّفق البُخَارِيّ وَمُسلم على
إِخْرَاجه من طرق عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه عَن زَيْنَب، وَرَوَاهُ أَيْضا مُسلم من رِوَايَة الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة، لَكِن قَالَ: عَن عَائِشَة: قَالَ أَبُو دَاوُد: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عقيل والزبيدي وَيُونُس وَابْن أخي الزُّهْرِيّ وَابْن الْوَزير عَن مَالك عَن الزُّهْرِيّ، وَوَافَقَ الزُّهْرِيّ مسافع الحَجبي، قَالَ: عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة وَأما هِشَام بن عُرْوَة، فَقَالَ عَن عُرْوَة عَن زَيْنَب بنت أبي سَلمَة عَن أم سَلمَة: (أَن أم سليم جَاءَت إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) وَقَالَ القَاضِي عِيَاض عَن أهل الحَدِيث إِن الصَّحِيح أَن الْقِصَّة وَقعت لأم سَلمَة لَا لعَائِشَة وَنقل ابْن عبد الْبر عَن الذهلي أَنه صحّح الرِّوَايَتَيْنِ. قلت: قَول عِيَاض يرجح رِوَايَة هِشَام بن عُرْوَة، وَقَول أبي دَاوُد عَن مسافع يرجح رِوَايَة الزُّهْرِيّ، وَقَالَ النَّوَوِيّ: يحْتَمل أَن تكون عَائِشَة وَأم سَلمَة جَمِيعًا أنكرتا على أم سليم. والزبيدي هُوَ مُحَمَّد بن الْوَلِيد، وَيُونُس بن يزِيد، وَابْن أخي الزُّهْرِيّ اسْمه، مُحَمَّد بن عبد الله بن مُسلم، وَابْن أبي الْوَزير اسْمه إِبْرَاهِيم بن عمر بن مطرف الْهَاشِمِي مَوْلَاهُم الْمَكِّيّ، ومسافع، بِضَم الْمِيم وبالسين الْمُهْملَة وَكسر الْفَاء ابْن عبد الله أَبُو سُلَيْمَان الْقرشِي الحَجبي الْمَكِّيّ.
ذكر اخْتِلَاف أَلْفَاظ هَذَا الحَدِيث لفظ البُخَارِيّ فِي بَاب الْحيَاء فِي الْعلم بعد. قَوْله: (إِذا رَأَتْ المَاء، فغطت أم سَلمَة يَعْنِي وَجههَا، وَقَالَت: يَا رَسُول الله: أَو تحتلم الْمَرْأَة؟ قَالَ: نعم تربت يَمِينك، فَبِمَ يشبهها وَلَدهَا) وَفِي لفظ بعد قَوْله: (إِذا رَأَتْ المَاء، فَضَحكت أم سَلمَة. فَقَالَت: أتحتلم الْمَرْأَة؟ فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: فَبِمَ شبه الْوَلَد) وَفِي لفظ، قَالَت أم سَلمَة (فَقلت: فضحت النِّسَاء) . وَعند مُسلم من حَدِيث أنس: (أَن أم سليم حدثت أَنَّهَا سَأَلت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَعَائِشَة عِنْده يَا رَسُول الله: الْمَرْأَة ترى مَا يرى الرجل فِي الْمَنَام من نَفسهَا مَا يرى الرجل من نَفسه، فَقَالَت عَائِشَة يَا أم سليم فضحت النِّسَاء تربت يَمِينك. فَقَالَ لَهَا إمه، بل أَنْت تربت يَمِينك، نعم فلتغتسل يَا أم سليم) وَفِي لفظ: (فَقَالَت أم سليم، وَاسْتَحْيَيْت من ذَلِك، وَهل يكون هَذَا؟ قَالَ: نعم مَاء الرجل غليظ أَبيض، وَمَاء الْمَرْأَة رَقِيق أصفر، أَيهمَا علا أَو سبق يكون مِنْهُ الشّبَه) ، وَفِي لفظ: (فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِذا كَانَ مِنْهَا مَا يكون من الرجل فلتغتسل) وَفِي لفظ: (قَالَت عَائِشَة: فَقلت لَهَا، أُفٍّ لَك؛ أَتَرَى الْمَرْأَة ذَلِك) ؟ وَفِي لفظ: (تربت يداك وألت، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: دعيها تربت بمينك وألت، وَهل يكون الشّبَه إلَاّ من قبل ذَلِك؟ إِذا علا مَاؤُهَا مَاء الرجل أشبه الرجل أَخْوَاله، وَإِذا علا مَاء الرجل ماءها أشبه أَعْمَامه) وَفِي لفظ أبي دَاوُد: (تَغْتَسِل أم لَا , فَقَالَ: فلتغتسل إِذا وجدت المَاء) وَفِي لفظ: (وَالْمَرْأَة عَلَيْهَا غسل؟ قَالَ: نعم، إِنَّمَا النِّسَاء شقائق الرِّجَال) . وَفِي لفظ النَّسَائِيّ: (فَضَحكت أم سَلمَة) ، وَعند ابْن أبي شيبَة: (وَقَالَ: هَل تَجِد شَهْوَة؟ قَالَت: لَعَلَّه قَالَ: تَجِد بللاً قَالَت لَعَلَّه. فَقَالَ: فلتغتسل. فلقيها النسْوَة فَقُلْنَ: فضحتنا عِنْد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. فَقَالَت: وَالله مَا كنت لَا أَنْتَهِي حَتَّى أعلم فِي حِلِّ أَنا أم فِي حرَام) وَعند الطَّبَرَانِيّ فِي (الْأَوْسَط) قلت: يَا رَسُول الله: أَمر يقربنِي إِلَى الله أَحْبَبْت أَن أَسأَلك عَنهُ: قَالَ: اصبت يَا أم سليم. فَقلت) الحَدِيث وَعند الْبَزَّار: (فَقَالَت أم سَلمَة: وَهل للنِّسَاء من مَاء؟ قَالَ: نعم، إِنَّمَا هن شقائق الرِّجَال) . وَعند ابْن عمر: (إِذا رَأَتْ ذَلِك فأنزلت فعلَيْهَا الْغسْل، فَقَالَت أم سليم: أَيكُون هَذَا) ؟ وَعند الإِمَام أَحْمد: (أَنَّهَا قَالَت: يَا رَسُول الله إِذا رَأَتْ الْمَرْأَة أَن زَوجهَا يُجَامِعهَا فِي الْمَنَام، أتغتسل؟) وَعند عبد الرَّزَّاق فِي هَذِه الْقِصَّة: (إِذا رَأَتْ أحداكن المَاء كَمَا يرى الرجل) . وَقد جَاءَ عَن جمَاعَة من الصحابيات أَنَّهُنَّ سألن رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُن، كسؤال أم سليم، مِنْهُنَّ، خَوْلَة بنت حَكِيم، روى حَدِيثهَا ابْن مَاجَه من طَرِيق عَليّ بن جدعَان: (لَيْسَ عَلَيْهَا غسل حَتَّى تنزل كَمَا ينزل الرجل) ، وبسرة ذكره ابْن أبي شيبَة بِسَنَد لَا بَأْس بِهِ، وسهلة بنت سُهَيْل، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي (الْأَوْسَط) من حَدِيث ابْن طيعة. أَكثر الْكَلَام مضى فِي بَاب: الْحيَاء فِي الْعلم. وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: أجمع كل من يحفظ عَنهُ الْعلم أَن الرجل إِذا رأى فِي مَنَامه أَنه احْتَلَمَ أَو جَامع وَلم يجد بللاً أَن لَا غسل عَلَيْهِ، وَاخْتلفُوا فِيمَن رأى بللاً، وَلم يتَذَكَّر احتلاماً فَقَالَت طَائِفَة يغْتَسل روينَا ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس وَالشعْبِيّ وَسَعِيد بن جُبَير وَالنَّخَعِيّ، وَقَالَ [قعأحمد [/ قع: أحب إِلَيّ أَن يغْتَسل إلَاّ رجل بِهِ أبردة، وَقَالَ [قعأبو إِسْحَاق [/ قع: يغْتَسل إِذا كَانَت بل نُطْفَة، وروينا عَن الْحسن أَنه قَالَ: إِذا كَانَ انْتَشَر إِلَى أَهله من اللَّيْل فَوجدَ من ذَلِك بلة فَلَا غسل عَلَيْهِ، وَإِن لم يكن كَذَلِك اغْتسل، وَفِيه قَول ثَالِث: وَهُوَ أَن لَا يغْتَسل حَتَّى يُوقن بِالْمَاءِ الدافق هَكَذَا، وَهُوَ قَول قَتَادَة. وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو يُوسُف: يغْتَسل إِذا علم بِالْمَاءِ الدافق، وَقَالَ الخاطبي: ظَاهر وَيُوجب الِاغْتِسَال إِذا رأى البلة، وَإِن لم يتَيَقَّن أَنه المَاء الدافق، وَرُوِيَ هَذَا