الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٥٣٦٤
الحديث رقم ٥٣٦٤ من كتاب «كتاب النفقات» في صحيح البخاري، تحت باب: باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
⦗٦٦⦘
وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ.»
٥٣٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ،
استفتتْ هند بنت عتبة رضي الله عنها النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن زوجها أبي سفيان رضي الله عنه، وأنه رجل بخيل حريص على ماله، لا يعطيها من النفقة ما يكفيها ويكفي بنيها، إلا أن تأخذ من ماله سرًّا وهو لا يعلم، فهل عليها في ذلك من إثم؟
فقال صلى الله عليه وسلم: خذي لك ولبنيه من ماله القَدْرَ الذي عُرِف بالعادة أنه الكفاية ولو بغير علمه.
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
وقال الزَّمخشريُّ: هو عند الأثبات خطأٌ، وكان القياس أن يكون مثل جلسة إلا أنَّه جاء على فعلة واحدة.
وقال في «القاموس»: المِهْنة: بالكسرِ والفتحِ والتَّحريك، الحذقُ بالخدمةِ والعمل، مَهَنه كمَنَعه ونَصَره مَهْنًا ومَهْنة، وتكسر: خدمَهُ (فَإِذَا سَمِعَ الأَذَانَ خَرَجَ) إلى الصَّلاة.
والحديثُ سبق في «الصَّلاة» [خ¦٦٧٦].
(٩) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (إِذَا لَمْ يُنْفِقِ الرَّجُلُ) على أهله (فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ) من ماله (بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَ) يكفي (وَلَدَهَا بِالمَعْرُوفِ) في العادة بين النَّاس.
٥٣٦٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (عَنْ هِشَامٍ) أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبِي) عروة بن الزُّبير بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ) ﵂: (أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ) كذا بغير صرف في هند في الفرع. وقال الحافظُ ابن حجرٍ في هذه الرِّواية: «هندًا» بالصَّرف. وفي «اليونينيَّة» بالوجهين. وفي رواية الزُّهريِّ، عن عروة في «المظالم» بغير صرف [خ¦٢٤٦٠]. قال: وكانت هند لما قُتل أبوها عتبة وعمُّها شيبة وأخوها الوليد يوم بدر شقَّ عليها، فلما كان يوم أُحدٍ وقتل حمزة فرحت بذلك وعمدتْ إلى بطنه فشقَّتها وأخذتْ كبده فلاكتهَا ثمَّ لفظتها، فلما كان يوم الفتح ودخلَ أبو سفيان مكَّة مسلمًا غضبتْ هندُ لأجلِ إسلامه وأخذتْ بلحيتهِ، ثمَّ إنَّها بعد استقراره ﷺ بمكَّة أسلمت وبايعتْ ثمَّ (قَالَتْ) إذ ذاك: (يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ) بخيلٌ مع الحرص، فالشحُّ أعمُّ من البخل لأنَّ البخل يختصُّ بمنع المال، والشُّحُّ بكلِّ شيءٍ.
وقيل: الشُّحُّ لازمٌ كالطَّبع والبخل غير لازمٍ (وَلَيْسَ يُعْطِينِي) من النَّفقة (مَا يَكْفِينِي) ما موصول (١)
صلتُه يكفيني، والعائد الفاعل المستتر في «يكفيني»، والصِّلة والموصول في موضعِ نصب مفعول ثانٍ ليُعطيني (وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهْوَ) أي: والحال أنَّه (لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ) النَّبيُّ ﷺ: (خُذِي) من ماله (مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ) يجوز أن تتعلَّق الباء بحال، أي: خُذي من مالهِ آكلةً بالمعروفِ أو متلبِّسة (١) بالمعروفِ، فتكون الباء باء الحال.
وفي «طبقات ابن سعد» بسندٍ رجاله رجال الصَّحيح من مرسلِ الشَّعبيِّ: أنَّ النِّساء حين تبايعنَ قال (٢) النَّبيُّ ﷺ: «تُبايعنَ على أن لا تُشْركنَ باللهِ شيئًا؟» فقالتْ هندٌ: إنَّا لقائلوها (٣) «ولا تسرقْنَ؟» (٤). فقالت هندٌ: كنتُ أُصيب من مالِ أبي سفيان. قال أبو سفيان: فما أصبتِ من مالي فهو حلالٌ لك. قال: «ولا تزنينَ؟» فقالت هندٌ: وهل (٥) تزني الحرَّة؟ «ولا تقتلْنَ أولادَكُنَّ؟» فقالت هندُ: أنت قتلتَهُم.
وهذا يردُّ على القائلِ بأنَّه يؤخذُ من الحديث القضاء على الغائبِ؛ إذ هو صريحٌ في أنَّه كان معها في المجلسِ، ومباحث هذا تأتي إن شاء الله تعالى في موضعهِ من «كتاب الأحكام» بعون الله.
وفي الحديثِ: أنَّ القولَ في قبضِ النَّفقة قول الزَّوجة لأنَّه لو كان القولُ قولَه لكلِّفتْ هند البيِّنة على إثباتِ عدم الكفايةِ، وأجاب المازريُّ بأنَّه من بابِ الفتيا لا القضاء، وبقيَّة فوائدِهِ المستنبطةِ منه (٦) تأتي إن شاء الله تعالى بعون الله وقوَّته.
(١٠) (بابُ حِفْظِ المَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي ذَاتِ يَدِهِ) في (٧) مالهِ (وَ) في (النَّفَقَةِ) من عطف الخاصِّ على العامِّ.
📚 عمدة القاري شرح صحيح البخاري - الإمام بدر الدين العيني
وَقد علم أَن سَاكن الْوسط يجوز فِيهِ الْأَمْرَانِ: الصّرْف وَتَركه، كَمَا فِي نوح ودعد وَنَحْوهمَا.
قَوْله: (شحيح) أَي: بخيل، وَفِي الرِّوَايَة الْمُتَقَدّمَة: رجل مسيك. قَوْله: (وَهُوَ لَا يعلم) ، الْوَاو فِيهِ للْحَال، وَقد احْتج بِهِ من قَالَ: تلْزمهُ نَفَقَة وَلَده وَإِن كَانَ كَبِير أورد بِأَنَّهَا وَاقعَة عين وَلَا عُمُوم فِي الْأَفْعَال، وَلَعَلَّ الْوَلَد فِيهِ كَانَ صَغِيرا وكبيرا زَمنا عَاجِزا عَن الْكسْب، وَبَعض الْمَالِكِيَّة. قَالَ: تلْزمهُ إِذا كَانَ زَمنا مُطلقًا.
وَفِيه: مَسْأَلَة الظفرة، وَقد تقدم ذكرهَا فِي الْمَظَالِم على تَفْصِيل وَاخْتِلَاف فِيهَا. وَفِيه: أَن وصف الْإِنْسَان بِمَا فِيهِ من النَّقْص على وَجه التظلم مِنْهُ، والصيرورة إِلَى طلب الانتصاف من حق عَلَيْهِ جَائِز وَلَيْسَ بغيبة لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يُنكر عَلَيْهَا قَوْلهَا، وَاسْتدلَّ بعض الشَّافِعِيَّة على الْحَنَفِيَّة فِي مَنعهم الْقَضَاء على الْغَائِب بِقصَّة هِنْد لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قضى على زَوجهَا وَهُوَ غَائِب. قَالَت الْحَنَفِيَّة: هَذَا لَيْسَ بِصَحِيح، لِأَن هَذِه الْقَضِيَّة كَانَت بِمَكَّة، وَكَانَ أَبُو سُفْيَان حَاضر.
وَاخْتلف الْعلمَاء فِي مِقْدَار مَا يفْرض السُّلْطَان للزَّوْجَة على زَوجهَا. فَقَالَ مَالك: يفْرض لَهَا بِقدر كفايتها فِي الْيُسْر والعسر وَيعْتَبر حَالهَا من حَاله، وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة: وَلَيْسَت مقدرَة. وَقَالَ الشَّافِعِي: مقدرَة بِاجْتِهَاد الْحَاكِم فِيهَا. وَهِي تعْتَبر بِحَالهِ دونهَا. فَمن كَانَ مُوسِرًا فمدان كل يَوْم، وَإِن كَانَ متوسطا فَمد وَنصف، وَمن كَانَ مُعسرا فَمد، فَيجب لبِنْت الْخَلِيفَة مَا يجب لبِنْت الحارس.
١٠ - (بَابُ: {حِفْظِ المَرْأةِ زَوْجِها فِي ذَاتِ يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ} )
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان وجوب حفظ الْمَرْأَة زَوجهَا فِي ذَات يَده، يَعْنِي: فِي مَاله. قَوْله: (وَالنَّفقَة) ، أَي: وَفِي النَّفَقَة. وَهُوَ من عطف الْخَاص على الْعَام، وَوَقع فِي بعض النّسخ، وَالنَّفقَة عَلَيْهِ. أَي: على الزَّوْج.
٥٣٦٥ - حدَّثنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الله حدَّثنا سُفْيَانُ حدَّثنا ابنُ طَاوُوسِ عَنْ أبِيهِ وَأبُو الزِّنادِ عَنِ الأعْرَجِ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ، وَقَالَ الآخَرُ: صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ أحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صَغرِهِ وَأرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ.
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وأرعاه على زوج فِي ذَات يَدَيْهِ) وَعلي بن عبد الله الْمَعْرُوف بِابْن الْمَدِينِيّ، وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة، وَابْن طَاوُوس عبد الله، وَأَبُو الزِّنَاد بالزاي وَالنُّون عبد الله بن ذكْوَان، والأعرج عبد الرَّحْمَن بن هُرْمُز.
والْحَدِيث قد مضى فِي كتاب النِّكَاح فِي: بَاب إِلَى من ينْكح وَأي النِّسَاء خير.
قَوْله: (وَأَبُو الزِّنَاد) ، عطف على (ابْن طَاوُوس) وَحَاصِله أَن لِسُفْيَان فِيهِ شيخين: أَحدهمَا: ابْن طَاوُوس، وَالْآخر: أَبُو الزِّنَاد. قَوْله: (خير نسَاء ركبن الْإِبِل نسَاء قُرَيْش) ، حَدِيث سعيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة وَفِي آخر الحَدِيث يَقُول: أَبُو هُرَيْرَة. وَلم تركب مَرْيَم ابْنة عمرَان بَعِيرًا قطّ، وَالنَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. قد قَالَ: خير نسَاء ركبن الْإِبِل، وَذكر صَاحب (النَّجْم الثاقب) أَن أَبَا هُرَيْرَة فهم أَن الْبَعِير من الْإِبِل فَقَط وَلَيْسَ كَذَلِك، بل يكون أَيْضا حمارا. قَالَ تَعَالَى: {وَلمن جَاءَ بِهِ حمل بعير وَأَنا بِهِ زعيم} (يُوسُف: ٧٢) قَالَ ابْن خالويه: لم تكن إخْوَة يُوسُف ركبانا إلَاّ على أحمرة، وَلم يكن عِنْدهم إبل، وَلم يكن حملانهم فِي أسفارهم وَشبههَا إلَاّ على أحمرة، وَكَذَا قَالَ مُجَاهِد: الْبَعِير هُنَا الْحمار، وَهِي لُغَة حَكَاهَا الكواشي. قَوْله: (وَقَالَ الآخر) بِفَتْح الْخَاء (صَالح نسَاء قُرَيْش) أَرَادَ أَن أحد الِاثْنَيْنِ من ابْن طَاوُوس وَأَبُو الزِّنَاد الَّذِي سمع مِنْهُمَا سُفْيَان هَذَا الحَدِيث. قَالَ: (خير نسَاء ركبن الْإِبِل) وَقَالَ الآخر: (صَالح نسَاء قُرَيْش) وَوَقع فِي رِوَايَة مُسلم عَن ابْن أبي عمر عَن سُفْيَان قَالَ أَحدهمَا: صَالح نسَاء قُرَيْش كَذَا بالإبهام، وَلَكِن بَين فِي رِوَايَة معمر عَن ابْن طَاوُوس عِنْد مُسلم، أَن الَّذِي زَاد لفظ: صَالح، هُوَ ابْن طَاوُوس، وَوَقع فِي رِوَايَة الْكشميهني: صُلَّح نسَاء قُرَيْش، بِضَم الصَّاد وَفتح اللَّام الْمُشَدّدَة وَهُوَ صِيغَة جمع. قَوْله: (أحناهُ على وَلَده) ، بِالْحَاء الْمُهْملَة من الحنو وَهُوَ الْعَطف والشفقة وَهُوَ صِيغَة التَّفْضِيل من الحانية، وَقَالَ ابْن التِّين: هِيَ الَّتِي تقيم على وَلَدهَا فَلَا تتَزَوَّج، يُقَال: حَتَّى يحنى وحنا يحنو إِذا أشْفق، فَإِن تزوجت الْمَرْأَة لَيست بحانية. قَوْله: (وأرعاه) من الرِّعَايَة وَهِي الْحِفْظ أَو من الإرعاء وَهِي الْإِبْقَاء. فَإِن قلت: كَانَ الْقيَاس أَن يُقَال: إحناهن. قلت: الْعَرَب فِي مثله لَا يَتَكَلَّمُونَ بِهِ إلَاّ مُفْرد أَو لَعَلَّه بِاعْتِبَار الْمَذْكُور، أَو بِاعْتِبَار لفظ النِّسَاء.
(وَيُذْكرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم)
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
وقال الزَّمخشريُّ: هو عند الأثبات خطأٌ، وكان القياس أن يكون مثل جلسة إلا أنَّه جاء على فعلة واحدة.
وقال في «القاموس»: المِهْنة: بالكسرِ والفتحِ والتَّحريك، الحذقُ بالخدمةِ والعمل، مَهَنه كمَنَعه ونَصَره مَهْنًا ومَهْنة، وتكسر: خدمَهُ (فَإِذَا سَمِعَ الأَذَانَ خَرَجَ) إلى الصَّلاة.
والحديثُ سبق في «الصَّلاة» [خ¦٦٧٦].
(٩) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (إِذَا لَمْ يُنْفِقِ الرَّجُلُ) على أهله (فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ) من ماله (بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَ) يكفي (وَلَدَهَا بِالمَعْرُوفِ) في العادة بين النَّاس.
٥٣٦٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (عَنْ هِشَامٍ) أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبِي) عروة بن الزُّبير بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ) ﵂: (أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ) كذا بغير صرف في هند في الفرع. وقال الحافظُ ابن حجرٍ في هذه الرِّواية: «هندًا» بالصَّرف. وفي «اليونينيَّة» بالوجهين. وفي رواية الزُّهريِّ، عن عروة في «المظالم» بغير صرف [خ¦٢٤٦٠]. قال: وكانت هند لما قُتل أبوها عتبة وعمُّها شيبة وأخوها الوليد يوم بدر شقَّ عليها، فلما كان يوم أُحدٍ وقتل حمزة فرحت بذلك وعمدتْ إلى بطنه فشقَّتها وأخذتْ كبده فلاكتهَا ثمَّ لفظتها، فلما كان يوم الفتح ودخلَ أبو سفيان مكَّة مسلمًا غضبتْ هندُ لأجلِ إسلامه وأخذتْ بلحيتهِ، ثمَّ إنَّها بعد استقراره ﷺ بمكَّة أسلمت وبايعتْ ثمَّ (قَالَتْ) إذ ذاك: (يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ) بخيلٌ مع الحرص، فالشحُّ أعمُّ من البخل لأنَّ البخل يختصُّ بمنع المال، والشُّحُّ بكلِّ شيءٍ.
وقيل: الشُّحُّ لازمٌ كالطَّبع والبخل غير لازمٍ (وَلَيْسَ يُعْطِينِي) من النَّفقة (مَا يَكْفِينِي) ما موصول (١)
صلتُه يكفيني، والعائد الفاعل المستتر في «يكفيني»، والصِّلة والموصول في موضعِ نصب مفعول ثانٍ ليُعطيني (وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهْوَ) أي: والحال أنَّه (لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ) النَّبيُّ ﷺ: (خُذِي) من ماله (مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ) يجوز أن تتعلَّق الباء بحال، أي: خُذي من مالهِ آكلةً بالمعروفِ أو متلبِّسة (١) بالمعروفِ، فتكون الباء باء الحال.
وفي «طبقات ابن سعد» بسندٍ رجاله رجال الصَّحيح من مرسلِ الشَّعبيِّ: أنَّ النِّساء حين تبايعنَ قال (٢) النَّبيُّ ﷺ: «تُبايعنَ على أن لا تُشْركنَ باللهِ شيئًا؟» فقالتْ هندٌ: إنَّا لقائلوها (٣) «ولا تسرقْنَ؟» (٤). فقالت هندٌ: كنتُ أُصيب من مالِ أبي سفيان. قال أبو سفيان: فما أصبتِ من مالي فهو حلالٌ لك. قال: «ولا تزنينَ؟» فقالت هندٌ: وهل (٥) تزني الحرَّة؟ «ولا تقتلْنَ أولادَكُنَّ؟» فقالت هندُ: أنت قتلتَهُم.
وهذا يردُّ على القائلِ بأنَّه يؤخذُ من الحديث القضاء على الغائبِ؛ إذ هو صريحٌ في أنَّه كان معها في المجلسِ، ومباحث هذا تأتي إن شاء الله تعالى في موضعهِ من «كتاب الأحكام» بعون الله.
وفي الحديثِ: أنَّ القولَ في قبضِ النَّفقة قول الزَّوجة لأنَّه لو كان القولُ قولَه لكلِّفتْ هند البيِّنة على إثباتِ عدم الكفايةِ، وأجاب المازريُّ بأنَّه من بابِ الفتيا لا القضاء، وبقيَّة فوائدِهِ المستنبطةِ منه (٦) تأتي إن شاء الله تعالى بعون الله وقوَّته.
(١٠) (بابُ حِفْظِ المَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي ذَاتِ يَدِهِ) في (٧) مالهِ (وَ) في (النَّفَقَةِ) من عطف الخاصِّ على العامِّ.
📚 عمدة القاري شرح صحيح البخاري - الإمام بدر الدين العيني
وَقد علم أَن سَاكن الْوسط يجوز فِيهِ الْأَمْرَانِ: الصّرْف وَتَركه، كَمَا فِي نوح ودعد وَنَحْوهمَا.
قَوْله: (شحيح) أَي: بخيل، وَفِي الرِّوَايَة الْمُتَقَدّمَة: رجل مسيك. قَوْله: (وَهُوَ لَا يعلم) ، الْوَاو فِيهِ للْحَال، وَقد احْتج بِهِ من قَالَ: تلْزمهُ نَفَقَة وَلَده وَإِن كَانَ كَبِير أورد بِأَنَّهَا وَاقعَة عين وَلَا عُمُوم فِي الْأَفْعَال، وَلَعَلَّ الْوَلَد فِيهِ كَانَ صَغِيرا وكبيرا زَمنا عَاجِزا عَن الْكسْب، وَبَعض الْمَالِكِيَّة. قَالَ: تلْزمهُ إِذا كَانَ زَمنا مُطلقًا.
وَفِيه: مَسْأَلَة الظفرة، وَقد تقدم ذكرهَا فِي الْمَظَالِم على تَفْصِيل وَاخْتِلَاف فِيهَا. وَفِيه: أَن وصف الْإِنْسَان بِمَا فِيهِ من النَّقْص على وَجه التظلم مِنْهُ، والصيرورة إِلَى طلب الانتصاف من حق عَلَيْهِ جَائِز وَلَيْسَ بغيبة لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يُنكر عَلَيْهَا قَوْلهَا، وَاسْتدلَّ بعض الشَّافِعِيَّة على الْحَنَفِيَّة فِي مَنعهم الْقَضَاء على الْغَائِب بِقصَّة هِنْد لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قضى على زَوجهَا وَهُوَ غَائِب. قَالَت الْحَنَفِيَّة: هَذَا لَيْسَ بِصَحِيح، لِأَن هَذِه الْقَضِيَّة كَانَت بِمَكَّة، وَكَانَ أَبُو سُفْيَان حَاضر.
وَاخْتلف الْعلمَاء فِي مِقْدَار مَا يفْرض السُّلْطَان للزَّوْجَة على زَوجهَا. فَقَالَ مَالك: يفْرض لَهَا بِقدر كفايتها فِي الْيُسْر والعسر وَيعْتَبر حَالهَا من حَاله، وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة: وَلَيْسَت مقدرَة. وَقَالَ الشَّافِعِي: مقدرَة بِاجْتِهَاد الْحَاكِم فِيهَا. وَهِي تعْتَبر بِحَالهِ دونهَا. فَمن كَانَ مُوسِرًا فمدان كل يَوْم، وَإِن كَانَ متوسطا فَمد وَنصف، وَمن كَانَ مُعسرا فَمد، فَيجب لبِنْت الْخَلِيفَة مَا يجب لبِنْت الحارس.
١٠ - (بَابُ: {حِفْظِ المَرْأةِ زَوْجِها فِي ذَاتِ يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ} )
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان وجوب حفظ الْمَرْأَة زَوجهَا فِي ذَات يَده، يَعْنِي: فِي مَاله. قَوْله: (وَالنَّفقَة) ، أَي: وَفِي النَّفَقَة. وَهُوَ من عطف الْخَاص على الْعَام، وَوَقع فِي بعض النّسخ، وَالنَّفقَة عَلَيْهِ. أَي: على الزَّوْج.
٥٣٦٥ - حدَّثنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الله حدَّثنا سُفْيَانُ حدَّثنا ابنُ طَاوُوسِ عَنْ أبِيهِ وَأبُو الزِّنادِ عَنِ الأعْرَجِ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ، وَقَالَ الآخَرُ: صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ أحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صَغرِهِ وَأرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ.
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وأرعاه على زوج فِي ذَات يَدَيْهِ) وَعلي بن عبد الله الْمَعْرُوف بِابْن الْمَدِينِيّ، وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة، وَابْن طَاوُوس عبد الله، وَأَبُو الزِّنَاد بالزاي وَالنُّون عبد الله بن ذكْوَان، والأعرج عبد الرَّحْمَن بن هُرْمُز.
والْحَدِيث قد مضى فِي كتاب النِّكَاح فِي: بَاب إِلَى من ينْكح وَأي النِّسَاء خير.
قَوْله: (وَأَبُو الزِّنَاد) ، عطف على (ابْن طَاوُوس) وَحَاصِله أَن لِسُفْيَان فِيهِ شيخين: أَحدهمَا: ابْن طَاوُوس، وَالْآخر: أَبُو الزِّنَاد. قَوْله: (خير نسَاء ركبن الْإِبِل نسَاء قُرَيْش) ، حَدِيث سعيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة وَفِي آخر الحَدِيث يَقُول: أَبُو هُرَيْرَة. وَلم تركب مَرْيَم ابْنة عمرَان بَعِيرًا قطّ، وَالنَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. قد قَالَ: خير نسَاء ركبن الْإِبِل، وَذكر صَاحب (النَّجْم الثاقب) أَن أَبَا هُرَيْرَة فهم أَن الْبَعِير من الْإِبِل فَقَط وَلَيْسَ كَذَلِك، بل يكون أَيْضا حمارا. قَالَ تَعَالَى: {وَلمن جَاءَ بِهِ حمل بعير وَأَنا بِهِ زعيم} (يُوسُف: ٧٢) قَالَ ابْن خالويه: لم تكن إخْوَة يُوسُف ركبانا إلَاّ على أحمرة، وَلم يكن عِنْدهم إبل، وَلم يكن حملانهم فِي أسفارهم وَشبههَا إلَاّ على أحمرة، وَكَذَا قَالَ مُجَاهِد: الْبَعِير هُنَا الْحمار، وَهِي لُغَة حَكَاهَا الكواشي. قَوْله: (وَقَالَ الآخر) بِفَتْح الْخَاء (صَالح نسَاء قُرَيْش) أَرَادَ أَن أحد الِاثْنَيْنِ من ابْن طَاوُوس وَأَبُو الزِّنَاد الَّذِي سمع مِنْهُمَا سُفْيَان هَذَا الحَدِيث. قَالَ: (خير نسَاء ركبن الْإِبِل) وَقَالَ الآخر: (صَالح نسَاء قُرَيْش) وَوَقع فِي رِوَايَة مُسلم عَن ابْن أبي عمر عَن سُفْيَان قَالَ أَحدهمَا: صَالح نسَاء قُرَيْش كَذَا بالإبهام، وَلَكِن بَين فِي رِوَايَة معمر عَن ابْن طَاوُوس عِنْد مُسلم، أَن الَّذِي زَاد لفظ: صَالح، هُوَ ابْن طَاوُوس، وَوَقع فِي رِوَايَة الْكشميهني: صُلَّح نسَاء قُرَيْش، بِضَم الصَّاد وَفتح اللَّام الْمُشَدّدَة وَهُوَ صِيغَة جمع. قَوْله: (أحناهُ على وَلَده) ، بِالْحَاء الْمُهْملَة من الحنو وَهُوَ الْعَطف والشفقة وَهُوَ صِيغَة التَّفْضِيل من الحانية، وَقَالَ ابْن التِّين: هِيَ الَّتِي تقيم على وَلَدهَا فَلَا تتَزَوَّج، يُقَال: حَتَّى يحنى وحنا يحنو إِذا أشْفق، فَإِن تزوجت الْمَرْأَة لَيست بحانية. قَوْله: (وأرعاه) من الرِّعَايَة وَهِي الْحِفْظ أَو من الإرعاء وَهِي الْإِبْقَاء. فَإِن قلت: كَانَ الْقيَاس أَن يُقَال: إحناهن. قلت: الْعَرَب فِي مثله لَا يَتَكَلَّمُونَ بِهِ إلَاّ مُفْرد أَو لَعَلَّه بِاعْتِبَار الْمَذْكُور، أَو بِاعْتِبَار لفظ النِّسَاء.
(وَيُذْكرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم)