انَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ…

الإسلام > حديث > صحيح مسلم > حديث ٢٦٨

الحديث رقم ٢٦٨ من كتاب «كتاب الطهارة» في صحيح مسلم، تحت باب: (١٩) باب التيمن في الطهور وغيره.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ليحب التيمن في طهوره إذا تطهر. وفي ترجله إذا…

انَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ. وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ. وفي انتعاله إذا انتعل.

٦٧ - (٢٦٨) وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَشْعَثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ:

إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. فِي نَعْلَيْهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ.

سند حديث: [(١٩) باب التيمن في الطهور وغيره]٦٦ - (٢٦٨)…

[(١٩) باب التيمن في الطهور وغيره]

٦٦ - (٢٦٨) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ. أَخْبَرَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ:

إِنْ كَ

رواة الحديث

شرح حديث: ليحب التيمن في طهوره إذا تطهر. وفي ترجله إذا…

📚 التحرير في شرح صحيح مسلم - الإمام ابن عبد الهادي

[ومن باب الإحداد على الميت]

[٢٦٨] حديث أم حبيبة (١) اختلف العلماء فيما تجتنبه المُحِدُّ من الثياب: فقال الشافعي : كل صبغ كان زينة، أو وشي كان لزينة في ثوب، أو تلميع كان زينة من العصب، والحِبَرة، فلا تلبسه المُحِدّ غليظا كان أو رقيقا (٢).

وقال مالك: لا تلبس ثوبا مصبوغا بشيء من الصَّبغ، إلا بالسواد، وقال الثوري: تتقي الزينة والثوب المصبوغ، وقال أصحاب الرأي: لا تلبس ثوبا مصبوغا بعُصفُر أو ورس أو زعفران، وقالوا لا تلبس شيئا من الحلي، وقال مالك: لا تلبس خاتما ولا خلخالا، والخضاب مكروه في قول الأكثر (٣).

قال أهل اللغة: العَصْبُ من الثياب: ما عُصب غزله فصبغ قبل أن ينسج، وذلك كالبُرود والحِبَر ونحوها (٤)، والمُمَشَّق: ما صبغ بالمشق، وهو يشبه المَغْرَة (٥).

قال الشافعي: كل كحل كان زينة فلا خير فيه، مثل الإثمد وغيره مما يَحسُن موقعُه في عينها، فأما الكحل الفارسي وما أشبهه إذا احتاجت إليه [فلا] (٦) بأس به لأنه ليس فيه زينة، بل يزيد العين مرها وقبحا (٧).

📚 التحرير في شرح صحيح مسلم - الإمام ابن عبد الهادي

[ومن باب الإحداد على الميت]

[٢٦٨] حديث أم حبيبة (١) اختلف العلماء فيما تجتنبه المُحِدُّ من الثياب: فقال الشافعي : كل صبغ كان زينة، أو وشي كان لزينة في ثوب، أو تلميع كان زينة من العصب، والحِبَرة، فلا تلبسه المُحِدّ غليظا كان أو رقيقا (٢).

وقال مالك: لا تلبس ثوبا مصبوغا بشيء من الصَّبغ، إلا بالسواد، وقال الثوري: تتقي الزينة والثوب المصبوغ، وقال أصحاب الرأي: لا تلبس ثوبا مصبوغا بعُصفُر أو ورس أو زعفران، وقالوا لا تلبس شيئا من الحلي، وقال مالك: لا تلبس خاتما ولا خلخالا، والخضاب مكروه في قول الأكثر (٣).

قال أهل اللغة: العَصْبُ من الثياب: ما عُصب غزله فصبغ قبل أن ينسج، وذلك كالبُرود والحِبَر ونحوها (٤)، والمُمَشَّق: ما صبغ بالمشق، وهو يشبه المَغْرَة (٥).

قال الشافعي: كل كحل كان زينة فلا خير فيه، مثل الإثمد وغيره مما يَحسُن موقعُه في عينها، فأما الكحل الفارسي وما أشبهه إذا احتاجت إليه [فلا] (٦) بأس به لأنه ليس فيه زينة، بل يزيد العين مرها وقبحا (٧).

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 13 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 14.5 / 29.5
الإضاءة 100%
البدر بعد 0 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله