كتاب الطلاق - المصنف

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > كتاب الطلاق

كتاب الطلاق: كتابٌ من كتبِ المصنف، يجمعُ 1,534 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 18502«لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ، كَيْفَ يُمَتِّعُهَا وَهُوَ يَأْخُذُ مِنْهَا؟»ما قالوا: في متعة المختلعة؟حديث رقم 18503«لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ»ما قالوا: في متعة المختلعة؟حديث رقم 18504«لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ» مَا قَالُوا: فِي الْمُخْتَلِعَةِ، أَلِزَوْجِهَا أَنْ يُرَاجِعَهَا؟ما قالوا: في متعة المختلعة؟حديث رقم 18505«نَعَمْ، إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ فِيهَا طَلَاقًا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ» قَالَ: وَسَأَلْتُ مَاهَانِ، فَقَالَ: «نَعَمْ، وَلَوْ ما قالوا: في المختلعة، ألزوجها أن يراجعها؟حديث رقم 18506«إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً عَلَى جُعْلٍ فَلَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخَطَّابِ»ما قالوا: في المختلعة، ألزوجها أن يراجعها؟حديث رقم 18507١٨٥٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ لِصَاحِبِهَا أَنْ لما قالوا: في المختلعة، ألزوجها أن يراجعها؟حديث رقم 18508«إِذَا خَلَعَهَا ثُمَّ نَدِمَا، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا لَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ إِلَّا بِخِطْبَةٍ»ما قالوا: في المختلعة، ألزوجها أن يراجعها؟حديث رقم 18509«لَا يَتَزَوَّجُهَا بِأَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ مِنْهَا»ما قالوا: في المختلعة، ألزوجها أن يراجعها؟حديث رقم 18510«يَتَزَوَّجُهَا وَيُسَمِّي لَهَا مَهْرًا جَدِيدًا»ما قالوا: في المختلعة، ألزوجها أن يراجعها؟حديث رقم 18511«يَخْطِبُهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ» مَنْ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَاما قالوا: في المختلعة، ألزوجها أن يراجعها؟حديث رقم 18512«تَرُدِّينَ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتِ مِنْهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، وَأَزِيدُهُ، قَالَ: «أَمَّا زِيَادَةً فَلَا»من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاهاحديث رقم 18513«لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا» ، ١٨٥١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِدْرِيسُ، عَنْ لَيْثٍ، عَمن كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاهاحديث رقم 18515«لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا»من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاهاحديث رقم 18516«لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا»من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاهاحديث رقم 18517«لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا»من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاهاحديث رقم 18518«لَا يَأْخُذُ مِنْهَا إِلَّا مَا أَعْطَاهَا زَوْجُهَا»من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاهاحديث رقم 18519«أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا»من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاهاحديث رقم 18520«أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا»من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاهاحديث رقم 18521«فَكَرِهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا»من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاهاحديث رقم 18522«مَنْ خَلَعَ امْرَأَتَهُ، وَأَخَذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا فَلَمْ يُسَرِّحْ بِإِحْسَانٍ»من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاهاحديث رقم 18523«أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا»من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاهاحديث رقم 18524«إِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا فَوْقَ مَا أَعْطَاهَا» فَقَالَ رَجَاءٌ: قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ: " امن كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاهاحديث رقم 18525«كَيْفَ وَجَدْتِ؟» فَقَالَتْ: مَا وَجَدْتُ رَاحَةً مُذْ كُنْتُ عِنْدَهُ إِلَّا هَذِهِ اللَّيَالِيَ الَّتِي حَبِسْتُهَا، من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاهاحديث رقم 18526«اخْلَعْهَا بِمَا دُونَ عِقَاصِهَا»من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاهاحديث رقم 18527«فَلَمْ يُنْكِرْهُ»من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاهاحديث رقم 18528«تَخْتَلِعُ حَتَّى بِعِقَاصِهَا» ،، ١٨٥٢٩ - قَالَ نا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهمن رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاهاحديث رقم 18530«لَا بَأْسَ أَنْ تَخْتَلِعَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا» فِي الْمَرْأَةِ تَخْتَلمن رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاهاحديث رقم 18531«لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»في المرأة تختلع من زوجها، ثم يتزوجها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أي شيء لها من الصداق؟حديث رقم 18532«لَهَا الصَّدَاقُ، وَعَلَيْهَا عِدَّةٌ مُسْتَقْبَلَةٌ» ١٨٥٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، في المرأة تختلع من زوجها، ثم يتزوجها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أي شيء لها من الصداق؟حديث رقم 18534«لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً» مَنْ قَالَ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِفي المرأة تختلع من زوجها، ثم يتزوجها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أي شيء لها من الصداق؟

معنى «كتاب الطلاق» في المعجم الإسلامي

تتجمع في كتاب «كتاب الطلاق» من المصنف أحاديثُ بابِهِ وأحكامِه. لمن أراد التوسعَ في فقهِ المصطلحِ ومعناه الاصطلاحي عند العلماء، نُحيل إلى: معنى «كتاب الطلاق» في المعجم الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 6 ربيع الآخر
التربيع الأول اليوم 7.5 / 29.5
الإضاءة 52%
البدر بعد 7 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل