كتاب الطلاق - المصنف

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > كتاب الطلاق

كتاب الطلاق: كتابٌ من كتبِ المصنف، يجمعُ 1,534 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 18997«إِذَا طَلُقَتِ الْمَرْأَةُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا اعْتَدَّتْ لِلْمَحِيضِ ثما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتهاحديث رقم 18998«لَا نَرَى أَنْ تَرِثَهُ» ، فَقَالَ: وَلِمَ؟ فَقَالَا: «لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ، وَلما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتهاحديث رقم 18999«لَا تَرِثُهُ، وَإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا» . قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى ذَلِكَما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتهاحديث رقم 19000«حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا» وَوَرِثَهُ مِنْهَاما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتهاحديث رقم 19001«هَذَا رَأْيُ ابْنِ عَمِّكِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ»ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتهاحديث رقم 19002«تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ وَإِنْ تَطَاوَلَ» فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَيَكْتُمُهَا ذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتهاحديث رقم 19003«فَاتَّهَمَ الشَّاهِدَيْنِ، وَجَلَدَهُمَا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً»في الرجل يطلق امرأته ويكتمها ذلك حتى تنقضي العدةحديث رقم 19004«بِئْسَ مَا صَنَعَ»في الرجل يطلق امرأته ويكتمها ذلك حتى تنقضي العدةحديث رقم 19005«أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَكَتَمَهَا الطَّلَاقَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتَهَا، فَعَابُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ» مَافي الرجل يطلق امرأته ويكتمها ذلك حتى تنقضي العدةحديث رقم 19006«الْحَكَمَانِ بِهِمَا يَجْمَعُ اللَّهُ، وَبِهِمَا يُفَرِّقُ»ما قالوا في الحكمين، من قال: ما صنعا من شيء فهو جائزحديث رقم 19007«مَا قَضَى الْحَكَمَانِ جَائِزٌ»ما قالوا في الحكمين، من قال: ما صنعا من شيء فهو جائزحديث رقم 19008«الْحَكَمَانِ إِنْ شَاءَا جَمَعَا، وَإِنْ شَاءَا فَرَّقَا»ما قالوا في الحكمين، من قال: ما صنعا من شيء فهو جائزحديث رقم 19009«هُمَا الْحَكَمَانِ»ما قالوا في الحكمين، من قال: ما صنعا من شيء فهو جائزحديث رقم 19010١٩٠١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: " إِذَا الْحَكما قالوا في الحكمين، من قال: ما صنعا من شيء فهو جائزحديث رقم 19011«إِذَا حَكَمَا فَخُذْ بِحُكْمِهِمَا، وَلَا تَتْبَعْ أَثَرَ غَيْرِهِمَا، وَإِنْ كَانَ قَدْ حُكِمَ قَبْلَهُمَا عَلَيْكَ»ما قالوا في الحكمين، من قال: ما صنعا من شيء فهو جائزحديث رقم 19012«هُمَا الْحَكَمَانِ» مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ، يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَما قالوا في الحكمين، من قال: ما صنعا من شيء فهو جائزحديث رقم 19013«يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا» فَقُلْتُ: سَنَةً؟ فَقَالَ: «سَنَةً»ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، يجبر على أن يطلق امرأته أم لا، واختلافهما في ذلكحديث رقم 19014«لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُنْفِقَ أَوْ يُطَلِّقَ»ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، يجبر على أن يطلق امرأته أم لا، واختلافهما في ذلكحديث رقم 19015«تَسْتَأْنِي بِهِ» ، قَالَ: «وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ ذَلِكَ»ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، يجبر على أن يطلق امرأته أم لا، واختلافهما في ذلكحديث رقم 19016«إِذَا عَجَزَ الرَّجُلُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا»ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، يجبر على أن يطلق امرأته أم لا، واختلافهما في ذلكحديث رقم 19017«لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ»ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، يجبر على أن يطلق امرأته أم لا، واختلافهما في ذلكحديث رقم 19018«يُؤَجَّلُ سَنَةً» ، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «يُطَلِّقُهَا»ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، يجبر على أن يطلق امرأته أم لا، واختلافهما في ذلكحديث رقم 19019«يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا» مَنْ قَالَ: عَلَى الْغَائِبِ نَفَقَةٌ، فَإِنْ بَعَثَ وَإِلَّا طَلَّقَما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، يجبر على أن يطلق امرأته أم لا، واختلافهما في ذلكحديث رقم 19020«كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ، فِيمَنْ غَابَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمن قال: على الغائب نفقة، فإن بعث وإلا طلقحديث رقم 19021«مَنْ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَتَيْنِ، فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيَقْفِلْ إِلَيْهَا»من قال: على الغائب نفقة، فإن بعث وإلا طلقحديث رقم 19022«إِذَا طَالَتْ غَيْبَةُ الرَّجُلِ عَنِ امْرَأَتِهِ، أَنْفَقَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَوْ طَلَّقَهَا»من قال: على الغائب نفقة، فإن بعث وإلا طلقحديث رقم 19023«أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْغَائِبِ نَفَقَةً»من قال: على الغائب نفقة، فإن بعث وإلا طلقحديث رقم 19024«إِذَا طَالَتْ غَيْبَةُ الرَّجُلِ عَنِ امْرَأَتِهِ، فَلْيُرْسِلْ إِلَيْهَا نَفَقَةً أَوْ لِيُطَلِّقْهَا» مَا قَالُوا فِيمن قال: على الغائب نفقة، فإن بعث وإلا طلقحديث رقم 19025«لَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا»ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها، هل لها ذلك؟حديث رقم 19026«لَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا»ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها، هل لها ذلك؟

معنى «كتاب الطلاق» في المعجم الإسلامي

تتجمع في كتاب «كتاب الطلاق» من المصنف أحاديثُ بابِهِ وأحكامِه. لمن أراد التوسعَ في فقهِ المصطلحِ ومعناه الاصطلاحي عند العلماء، نُحيل إلى: معنى «كتاب الطلاق» في المعجم الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 8 ربيع الآخر
أحدب متزايد اليوم 9.7 / 29.5
الإضاءة 74%
البدر بعد 5 يوم
الحمد لله