كتاب الطلاق - المصنف

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > كتاب الطلاق

كتاب الطلاق: كتابٌ من كتبِ المصنف، يجمعُ 1,534 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 17974«لَيْسَ بِجَائِزٍ»من كان لا يرى طلاق السكران جائزاحديث رقم 17975«كَانَا لَا يُجِيزَانِ طَلَاقَ السَّكْرَانِ» ، ١٧٩٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ رَبَاحٍ، عَنْ عَطمن كان لا يرى طلاق السكران جائزاحديث رقم 17978«نِيَّتُهُ»في الرجل يطلق ويقول: عنيت غير امرأتيحديث رقم 17979«مَا أَرَى عَلَيْكَ شَيْئًا»في الرجل يطلق ويقول: عنيت غير امرأتيحديث رقم 17980«الطَّلَاقُ مَا عَنَى بِهِ الطَّلَاقَ»في الرجل يطلق ويقول: عنيت غير امرأتيحديث رقم 17981«لَا يَكُونُ طَلَاقًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى ذَلِكَ»في الرجل يطلق ويقول: عنيت غير امرأتيحديث رقم 17982«إِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا عَنَى بِهِ الطَّلَاقَ»في الرجل يطلق ويقول: عنيت غير امرأتيحديث رقم 17983«أَرَدْتُ بِمَا قُلْتُ الطَّلَاقَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَقَدْ أَبَنَّاهَا مِنْكَ»في الرجل يطلق ويقول: عنيت غير امرأتيحديث رقم 17984«هِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»في الرجل يطلق ويقول: عنيت غير امرأتيحديث رقم 17985«مَا نَوَيْتَ؟» قَالَ: نَوَيْتُ امْرَأَتِي قَالَ: «فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا»في الرجل يطلق ويقول: عنيت غير امرأتيحديث رقم 17986«أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ، مَا نَوَيْتَ؟» قَالَ: نَوَيْتُ امْرَأَتِي، قَالَ: «فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا» فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لفي الرجل يطلق ويقول: عنيت غير امرأتيحديث رقم 17987«إِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «وَالَّذِي يُحْلَفُ في الرجل يقول لامرأته: قد أذنت لك فزوجيحديث رقم 17988«هَذِهِ وَاحِدَةٌ، وَيَنْظُرُ مَا نَوَى» فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: لَا حَاجَةَ لِي فِيكِفي الرجل يقول لامرأته: قد أذنت لك فزوجيحديث رقم 17989«نِيَّتُهُ»في الرجل يقول لامرأته: لا حاجة لي فيكحديث رقم 17990«لَيْسَ بِشَيْءٍ»في الرجل يقول لامرأته: لا حاجة لي فيكحديث رقم 17991«إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»في الرجل يقول لامرأته: لا حاجة لي فيكحديث رقم 17992«فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ إِنْ نَوَى الطَّلَاقَ»في الرجل يقول لامرأته: لا حاجة لي فيكحديث رقم 17993«هَذِهِ وَاحِدَةٌ» ، فَقَالَ قَتَادَةُ: «مَا أَعُدُّ هَذَا شَيْئًا» فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: قَدْ خَلَّيْتُ سَبِيفي الرجل يقول لامرأته: لا حاجة لي فيكحديث رقم 17994«نِيَّتُهُ» ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ نَوَى ثَلَاثًا، قَالَ: «أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ»في رجل قال لامرأته: قد خليت سبيلك أو لا سبيل لي عليكحديث رقم 17995١٧٩٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، مِثْلَهُ مَنْ في رجل قال لامرأته: قد خليت سبيلك أو لا سبيل لي عليكحديث رقم 17997«إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، وَهِيَ حَامِلٌ لَمْ تَحِلَّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» فِي امن قال: إذا طلق امرأته ثلاثا وهي حامل لم تحل له حتى تنكح زوجا غيرهحديث رقم 17998«إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ، وَجَبَ عَلَيْهِ»في الرجل يكتب طلاق امرأته بيدهحديث رقم 17999«فَرَآهُ طَلَاقًا»في الرجل يكتب طلاق امرأته بيدهحديث رقم 18000«إِنْ أَمْسَكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنْ أَمْضَاهُ فَهُوَ طَلَاقٌ»في الرجل يكتب طلاق امرأته بيدهحديث رقم 18001«لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، وَإِنْ بَعَثَ إِلَيْهَا اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْكِتَابُ»في الرجل يكتب طلاق امرأته بيدهحديث رقم 18002«فَهِيَ طَالِقٌ» الْجَارِيَةُ تُطَلَّقُ، وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ، مَا تَعْتَدُّ؟في الرجل يكتب طلاق امرأته بيدهحديث رقم 18003«تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ، فَإِنْ حَاضَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْضِيَ الشُّهُورُ، اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ، فَإِالجارية تطلق، ولم تبلغ المحيض، ما تعتد؟حديث رقم 18004«تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ هِيَ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الثَّلَاثَةُ الْأَشْهُرُ، انْهَدَمَتْ عِدَّةُ الجارية تطلق، ولم تبلغ المحيض، ما تعتد؟حديث رقم 18005«تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ الجارية تطلق، ولم تبلغ المحيض، ما تعتد؟حديث رقم 18006«إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةُ قَدْ يَئِسَتْ عَنِ الْمَحِيضِ، أَوِ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ فَمَتَىفي الرجل تكون عنده الجارية الصغيرة والتي قد يئست، كيف يطلقها؟

معنى «كتاب الطلاق» في المعجم الإسلامي

تتجمع في كتاب «كتاب الطلاق» من المصنف أحاديثُ بابِهِ وأحكامِه. لمن أراد التوسعَ في فقهِ المصطلحِ ومعناه الاصطلاحي عند العلماء، نُحيل إلى: معنى «كتاب الطلاق» في المعجم الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 29 ربيع الأول
هلال جديد اليوم 0.3 / 29.5
الإضاءة 0%
البدر بعد 14 يوم
الله أكبر