[١٤] كتاب النكاح - المصنف

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > [١٤] كتاب النكاح

[١٤] كتاب النكاح: كتابٌ من كتبِ المصنف، يجمعُ 2,014 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 16890١٦٨٩٠ - حدثنا عباد بن (العوام) (١) عن محمد بن إسحاق قال: قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز: إنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره[٣٠] الرجل (تكون) تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريهاحديث رقم 16891١٦٨٩١ - حدثنا ابن فضيل عن الأعمش أعن إبراهيم عن علقمة قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.[٣٠] الرجل (تكون) تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريهاحديث رقم 16892١٦٨٩٢ - [ (حدثنا أبو معاوية وابن فضيل عن الأعمش) (١) عن أبي الضحى عن مسروق قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره] (٢) .[٣٠] الرجل (تكون) تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريهاحديث رقم 16893١٦٨٩٣ - [حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي عن علي قال: لا يطؤها (١) .[٣٠] الرجل (تكون) تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريهاحديث رقم 16894١٦٨٩٤ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره] (١) .[٣٠] الرجل (تكون) تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريهاحديث رقم 16895١٦٨٩٥ - حدثنا جرير عن الشيباني عن أبي الضحى (و) (١) الشعبي (قالا) (٢) : لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه، حتى (تتزوج) (٣) [٣٠] الرجل (تكون) تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريهاحديث رقم 16896١٦٨٩٦ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال: لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه.[٣٠] الرجل (تكون) تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريهاحديث رقم 16897١٦٨٩٧ - حدثنا (عباد) (١) عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.[٣٠] الرجل (تكون) تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريهاحديث رقم 16898١٦٨٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.[٣٠] الرجل (تكون) تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريهاحديث رقم 16899١٦٨٩٩ - حدثنا ابن إدريس عن (مالك) (١) عن الزهري أن أبا عبد الرحمن سأل زيد بن ثابت أن مملوكة كانت تحت رجل فطلقها (فابتها)[٣٠] الرجل (تكون) تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريهاحديث رقم 16900١٦٩٠٠ - [حدثنا أبو بكر قال: نا (ابن) (١) إدريس عن داود عن الشعبي قال: لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه] (٢) .[٣٠] الرجل (تكون) تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريهاحديث رقم 16901١٦٩٠١ - حدثنا يزيد بن هارون عن (حبيب) (١) عن عمرو عن جابر بن زيد قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.[٣٠] الرجل (تكون) تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريهاحديث رقم 16902١٦٩٠٢ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم ققال: سألت (عن ذلك) (١) عبيدة فأبى ذلك علي. [٣١] [فيه: (أله) (١) أنا يغشا[٣٠] الرجل (تكون) تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريهاحديث رقم 16903١٦٩٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن ليث عن طاوس ققال: هي (مما) (١) ملكت يمينه.[٣١] [فيه: (أله) أنا يغشاها بالملك]حديث رقم 16904١٦٩٠٤ - حدثنا عباد بن عوام سعيد عن قتادة عن الحسن قال: يطأها بملك اليمين.[٣١] [فيه: (أله) أنا يغشاها بالملك]حديث رقم 16905١٦٩٠٥ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن حميد بن عبد الرحمن قال: أحلتها آية وحرمتها آية أخرى، ولا آمرك ولا أنهاك.[٣١] [فيه: (أله) أنا يغشاها بالملك]حديث رقم 16906١٦٩٠٦ - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: (ليس) (١) له أن يغشاها بملك اليمين، وإن شاء أعتقها (وتز[٣١] [فيه: (أله) أنا يغشاها بالملك]حديث رقم 16907١٦٩٠٧ - وكان قتادة يأخذ به.[٣١] [فيه: (أله) أنا يغشاها بالملك]حديث رقم 16908١٦٩٠٨ - حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر وأبي سلمة مثله. [٣٢] في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين[٣١] [فيه: (أله) أنا يغشاها بالملك]حديث رقم 16909١٦٩٠٩ - حدثنا عبد العريز بن عبد الصمد العمي عن عطاء بن السائب عن إبراهيم أن ابن مسعود قال في رجل يعني (عبدًا) (١) طلق ام[٣٢] في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتينحديث رقم 16910١٦٩١٠ - حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن.[٣٢] في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتينحديث رقم 16911١٦٩١١ - وأبي معشر عن إبراهيم في الأمة تكون تحت العبد فيطلقها تطليقتين فيعتقان جميعًا (قالا) (١) : لا تحل له حتى تنكح زوج[٣٢] في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتينحديث رقم 16912١٦٩١٢ - [حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عامر في العبد يطلق الأمة تطليقتين فيعتقان جميعًا قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره[٣٢] في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتينحديث رقم 16913١٦٩١٣ - حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة (عمن) (١) حدثه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي الحسن مولى لبني نوفل قال: كنت أنا وامر[٣٢] في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتينحديث رقم 16914عن النبي ﷺ (٤) بمثله (٥) .[٣٢] في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتينحديث رقم 16915١٦٩١٥ - حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أبي سلمة وجابر ابن عبد اللَّه (قالا) (١) : إذا أعتقت في عدتها فإنه [٣٢] في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتينحديث رقم 16916١٦٩١٦ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن في (رجل) (١) تزوج أمة بين رجلين فاشترى نصيب أحدهما قال: يكف عنها حتى (يشتري) (٢) نصي[٣٣] في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها، يطأها أم لا؟حديث رقم 16917١٦٩١٧ - حدثنا هشيم عن صاحب له عن حماد عن إبراهيم مثله.[٣٣] في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها، يطأها أم لا؟حديث رقم 16918١٦٩١٨ - حدثنا هشيم عن منصور عن قتادة قال: لم يزده ملكه (منها) (١) إلا قربًا.[٣٣] في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها، يطأها أم لا؟حديث رقم 16919١٦٩١٩ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا اشترى من امرأة نصيبًا فلا يقربها حتى يستخلصها. [٣٤] في (الر[٣٣] في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها، يطأها أم لا؟

معنى «[١٤] كتاب النكاح» في المعجم الإسلامي

تتجمع في كتاب «[١٤] كتاب النكاح» من المصنف أحاديثُ بابِهِ وأحكامِه. لمن أراد التوسعَ في فقهِ المصطلحِ ومعناه الاصطلاحي عند العلماء، نُحيل إلى: معنى «[١٤] كتاب النكاح» في المعجم الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 26 ربيع الأول
هلال متناقص اليوم 27 / 29.5
الإضاءة 7%
الهلال الجديد بعد 3 يوم
سبحان الله