حديث عن الطلاق

الإسلام > حديث > موضوع > حديث عن الطلاق

تجمعُ هذه الصفحةُ 3,788 حديثًا في موضوعِ «الطلاق» من 8 مصدرًا من أمَّهاتِ كتبِ السنةِ والمصنَّفاتِ، مع رابطٍ مباشرٍ إلى كلِّ حديثٍ في مصدرِه الأصلي. ويمكنك أيضًا تصفُّح الأحاديث حسب الكتب أو حسب الموضوعات.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

أحاديث عن الطلاق

المصنف - حديث 19684١٩٦٨٤ - قال: وسألت ابن سيرين فقال: ما أدري ما هذا؟ وتلا آية الإيلاء.[١٣٣] من قال: الإيلاء في الرضى والغضب، ومن قال: في الغضبالمصنف - حديث 19685١٩٦٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة (عن إبراهيم) (١) .[١٣٣] من قال: الإيلاء في الرضى والغضب، ومن قال: في الغضبالمصنف - حديث 19686١٩٦٨٦ - (و) (١) عن مطرف عن الشعبي في رجل حلف: (ألا) (٢) يقرب امرأته حتى تفطم صبيها، (قالا) (٣) : إذا مضت أربعة أشهر فقد [١٣٣] من قال: الإيلاء في الرضى والغضب، ومن قال: في الغضبالمصنف - حديث 19687١٩٦٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عمر بن هارون عن إسماعيل (بن) (١) عبد الملك عن سعيد بن جبير قال: الإيلاء في الرضى (و) (٢) ا[١٣٣] من قال: الإيلاء في الرضى والغضب، ومن قال: في الغضبالمصنف - حديث 19688١٩٦٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: لا إيلاء إلا (بحلف) (١) (٢) .[١٣٤] من قال: لا إيلاء إلا (بحلف)المصنف - حديث 19689١٩٦٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال: الإيلاء لا يكون (إلا) (١) بحلف على الجماع.[١٣٤] من قال: لا إيلاء إلا (بحلف)المصنف - حديث 19690١٩٦٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي (حرة) (١) قال: سألت الحسن عن رجل هجر امرأته سبعة أشهر قال: قد أط[١٣٤] من قال: لا إيلاء إلا (بحلف)المصنف - حديث 19691١٩٦٩١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لا إيلاء إلا أن يحلف] (١) .[١٣٤] من قال: لا إيلاء إلا (بحلف)المصنف - حديث 19692١٩٦٩٢ - حدثنا (١) أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كل يمين منعت جماعًا حتى تمضي أربعة أشهر (فهي) (٢) إيلاء.[١٣٤] من قال: لا إيلاء إلا (بحلف)المصنف - حديث 19693١٩٦٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل هجر امراته فمضت أربعة أشه[١٣٤] من قال: لا إيلاء إلا (بحلف)المصنف - حديث 19694١٩٦٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن هشام عن قتادة قال: لا إيلاء إلا أن يحلف.[١٣٤] من قال: لا إيلاء إلا (بحلف)المصنف - حديث 19695١٩٦٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان عن عبد اللَّه بن أبي السفر عن الشعبي قال: كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء.[١٣٤] من قال: لا إيلاء إلا (بحلف)المصنف - حديث 19696١٩٦٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان، عن منصور ومغيرة؛ عن إبراهيم قال: كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء. [١٣٥] م[١٣٤] من قال: لا إيلاء إلا (بحلف)المصنف - حديث 19697١٩٦٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: إذا انقضت عدة الإيلاء (فطلق) (١) فإنه لا يعده شيئًا.[١٣٥] ما كانت في الرجل يولي من المرأة (فتمضي) العدة ثم يطلقالمصنف - حديث 19698١٩٦٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل لامرأته وهي تعتد منه في الإيلاء أو طلاق: هي طا[١٣٥] ما كانت في الرجل يولي من المرأة (فتمضي) العدة ثم يطلقالمصنف - حديث 19699١٩٦٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن سئل عن إيلاء العبد (من) (١) الحرة فقال: تربص أربعة أشهر.[١٣٦] (ما قالوا في العبد يولي من الحرة)المصنف - حديث 19700١٩٧٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو عصام عن الأوزاعي عن الزهري قال: إيلاء العبد على النصف من إيلاء الحر. [١٣٧] ما قالوا في[١٣٦] (ما قالوا في العبد يولي من الحرة)المصنف - حديث 19701١٩٧٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب (عن) (١) علي بن بذيمة (٢) عن أبي عبيدة (٣) عن عبد اللَّه قال: لا يخطبها [١٣٧] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته (فتمضي) (عدة) الإيلاء قالوا: له أن يخطبها في العدةالمصنف - حديث 19702١٩٧٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن (ومحمد) (١) (قالا) (٢) : (يخطبها) (٣) هو: في عدتها، ولا يخطبها[١٣٧] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته (فتمضي) (عدة) الإيلاء قالوا: له أن يخطبها في العدةالمصنف - حديث 19703١٩٧٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد (قال) (١) : كانوا يقولون أو يتحدثون في الإيلاء: إذا مضت أربعة[١٣٧] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته (فتمضي) (عدة) الإيلاء قالوا: له أن يخطبها في العدةالمصنف - حديث 19704١٩٧٠٤ - قال ابن عون: فقلت لمحمد (إن) (١) عامرًا يقول: يخطبها في عدتها، ولا يخطبها غيره، قال: صدق عامر.[١٣٧] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته (فتمضي) (عدة) الإيلاء قالوا: له أن يخطبها في العدةالمصنف - حديث 19705١٩٧٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن مغيرة أنه (سمع) (١) الشعبي يحدث أنه سمع (مسروقًا) (٢) قال: إذا مضت أربعة أ[١٣٧] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته (فتمضي) (عدة) الإيلاء قالوا: له أن يخطبها في العدةالمصنف - حديث 19706١٩٧٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا يعلي بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء قال: لا تعتد من زوجها إذا أراد أن يتزوجها ولكن تعتد من ا[١٣٧] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته (فتمضي) (عدة) الإيلاء قالوا: له أن يخطبها في العدةالمصنف - حديث 19707١٩٧٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عليه عن يونس عن الحسن أنه وإن يقول: للمطلقة ثلاثًا وهي حامل و (للمولى) (١) عنها[١٣٨] ما قالوا فيه: إذا آلى من امرأته، (تكون) لها نفقة أم لا؟المصنف - حديث 19708١٩٧٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال: للمطلقة ثلاثًا (والمولى) (١) عنها والمخ[١٣٨] ما قالوا فيه: إذا آلى من امرأته، (تكون) لها نفقة أم لا؟المصنف - حديث 19709١٩٧٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في رجل تزوج امرأة فعاسره أهلها فحلف أن لا يبني بها، قال الزهر[١٣٩] ما قالوا في الرجل يحلف أن لا (يبني) بامرأته في موضع، من قال: ليس (بمول)المصنف - حديث 19710١٩٧١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا آلى منها قبل أن يدخل بها فليس بإيلاء، قلت: وإن كان ع[١٣٩] ما قالوا في الرجل يحلف أن لا (يبني) بامرأته في موضع، من قال: ليس (بمول)المصنف - حديث 19711١٩٧١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن (أبي) (١) هاشم في (رجل) (٢) قال لامرأته: واللَّه لا (أبني) ([١٣٩] ما قالوا في الرجل يحلف أن لا (يبني) بامرأته في موضع، من قال: ليس (بمول)المصنف - حديث 19712١٩٧١٢ - وقال: حماد: ليس بإيلاء.[١٣٩] ما قالوا في الرجل يحلف أن لا (يبني) بامرأته في موضع، من قال: ليس (بمول)المصنف - حديث 19713١٩٧١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا (وكيع قال ثنا) (١) إسماعيل ((بن) (٢) إبراهيم) (٣) عن أبيه عن مجاهد أن ابن الزبير تزوج امرأ[١٣٩] ما قالوا في الرجل يحلف أن لا (يبني) بامرأته في موضع، من قال: ليس (بمول)

أبواب الطلاق في المصادر

تنتشرُ أحاديثُ «الطلاق» في كتبٍ مخصَّصةٍ لها في أمَّهاتِ مصادرِ السنةِ، وهي:

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 29 ربيع الأول
هلال جديد اليوم 0.3 / 29.5
الإضاءة 0%
البدر بعد 14 يوم
الله أكبر