الإسلام > المعجم > عيب في الإجارة
معنى وتعريف مصطلح عيب في الإجارة في الاصطلاح الإسلامي، مشروحًا من 1 من كتب التعاريف، مع بيان مجاله ومصدره.
الفهرس
آخر تحديث 19 مايو 2026 - 15:06
📖 1 دقيقة قراءةعند الشافعية: ما يؤثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت الأجرة. لا ما يظهر به تفاوت قيمة الرقبة، لأن العقد على المنفعة. - في المجلة (م ٥١٤): هو ما يكون سببا لفوات المنافع المقصودة بالكلية. وإخلالها. كفوات المنافع المقصودة من الدار بالكلية بانهدامها، ومن الرحى بانقطاع مائها. أو كإخلالها بهبوط سطح الدار، أو بانهدام محل مضر بالسكنى، أو بانجراح ظهر الدابة، فهؤلاء من العيوب الموجبة للخيار في الإجارة. وأما النواقص التي لا تخل بالمنافع، كانهدام بعض محل الحجرات بحيث لم يدخل الدار برد، ولا مطر، وكانقطاع عرف الدابة. وذيلها. فليست موجبة للخيار في الإجارة. العَيْبَة: العيب. -: وعاء يجعل الإنسان فيه أفضل ثيابه، ونفيس متاعه. المَعَاب: العيب. -: موضع العيب. (ج) معايب. المَعَابَة: العيب. (ج) معايب. المَعِيب: مكان العيب. -: زمانه.