إذا ند البعير أو شرد، وكذا كل حيوان إنسي

الإسلام > الأطعمة والصيد > أركان الذبح > إذا ند البعير أو شرد، وكذا كل حيوان إنسي

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 16 دقيقة قراءة

إذا ند البعير أو شرد، وكذا كل حيوان إنسي - الأقوال والأدلة

قِيامِه، ولهذا يَفسدُ في أدنَى مُدةِ ما يَفسدُ في مثلِها المَذبوحُ، وكذا المُنخنِقةُ والمَوقوذةُ والمُتَرديةُ والنَّطيحةِ؛ لِما قُلنَا (١).

الطَّريقةُ الثانيةُ: الاضطِراريةُ:

وهي الجَرحُ في أيِّ مَوضعٍ اتَّفقَ -أي: عَقرُ الحَيوانِ- في أيِّ مَوضعٍ كانَ، وهي مَشروعةٌ حالةَ العَجزِ عن الاختِياريةِ، وذلكَ مثلَ الصَّيد، فلو رَماهُ فقتَلَه حَلَّ أكلُه؛ لأنَّ الجرحَ في غيرِ المَذبحِ أُقيمَ مَقامَ الذبحِ عندَ تَعذُّرِ الذَّبحِ للحاجةِ، وهذا مَحلُّ اتِّفاقٍ في المُتوحِّشِ، وقد تَقدَّمَ في كتابِ الصَّيدِ.

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا في الحَيوانِ الإنسِيِّ إذا توحَّشَ ونَدَّ.

إذا نَدَّ البَعيرُ أو شرَدَ، وكذا كلُّ حَيوانٍ إنسيٍّ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الحَيوانِ الإنسِيِّ إذا نَدَّ وشرَدَ، أو البَهائمِ والدَّواجِنِ تَستوحِشُ، هل يَجوزُ عَقرُها في أيِّ مَوضعٍ؟ أم لا تَؤكلُ إلا أنْ يُنحرَ أو يُذبحَ ما يُذبحُ مِنْ ذلكَ؟

فذهَبَ المالِكيةُ إلى أنه إلى أنَّ الحَيوانَ المُتأنسَ كبَهيمةِ الأنعامِ وغيرِها إذا تَوحَّشَ ولم يُقدرْ عليهِ لم تَنتقلْ ذَكاتُه، ولا يُستباحُ إلا بالذَّبحِ أو النَّحرِ؛ لقَولِه : «إنَّما الذَّكاةُ في الحَلقِ واللَّبةِ» (٢)، فأشارَ إلى جُملةِ الذَّكاةِ، ولأنَّ تَوحُّشَه لمَّا لم يَنقلْهُ عن أحكامِ المُتأنسِ مِنْ سُقوطِ الجَزاءِ عن المُحرِمِ بقَتلِه وجَوازِه في الضَّحايا والهَدايا والعَقيقةِ، كذلكَ الذَّكاةُ.

(١) «بدائع الصنائع» (٥/ ٤٠، ٤١).
(٢) ضَعِيفٌ جدًّا: رواه الدارقطني في «سننه» (٤٧٥٤).

وكذا إذا تَردَّى البَعيرُ أو البَقرةُ أو الشاةُ في بِئرٍ ولم يُقدرْ على إخراجِه ولا على تَذكيتِه في حَلقِه أو لَبَّتِه لم يُؤكلْ بعَقرِه في مَوضعٍ مِنْ بَدنِه؛ لقَولِه : «إنما الذَّكاةُ في الحَلقِ واللبَّةِ»، ولأنَّ تَعذُّرَ الوصولِ إلى مَوضعِ الذكاةِ في المَقدورِ عليهِ لا يُبيحُ تَذكيتَه في غيرِه، كتعذُّرِ الوُصولِ إلى ما يُذكَّى فيه أنه لا يُبيحُ التذكِيةَ بغيرِه (١).

وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ وابنُ عبدِ البَرِّ مِنْ المالِكيةِ إلى أنه يَجوزُ قَتلُ البَعيرِ الشارِدِ، وكذا كلُّ حَيوانٍ استَوحشَ، ويَحلُّ أكلُه؛ لِما رَواهُ رافِع بن خَديجٍ رضي الله عنه قالَ: «كنَّا مع النبيِّ في سَفرٍ فنَدَّ بَعيرٌ مِنْ الإبلِ، قالَ: فرَماهُ رَجلٌ بسَهمٍ فحَبَسَه، قالَ: ثمَّ قالَ: إنَّ لها أوابِدَ كأوابِدِ الوَحشِ، فما غلَبَكُم منها فاصْنَعوا به هكذا، قالَ: قلتُ: يا رَسولَ اللهِ إنا نَكونُ في المغازِي والأسفارِ فنُريدُ أنْ نَذبحَ فلا تَكونُ مُدًى، قالَ: أَرِنْ، ما نهَرَ -أو أنهَرَ- الدَّمَ وذُكِرَ اسمُ اللهِ فكُلْ، غيرَ السِّنِّ والظُّفرِ، فإنَّ السِّنَّ عَظمٌ والظُّفرَ مُدَى الحَبَشةِ» (٢).

قالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ رحمة الله عليه: مالِكٌ أنه بلَغَه أنَّ سَعيدَ بنَ المُسيِّبِ كانَ يَكرهُ أنْ تُقتلَ الإنسِيةُ بما يُقتلُ به الصَّيدُ مِنْ الرميِ وأشباهِه.

(١) «الاستذكار» (٥/ ٢٦٨، ٢٦٩)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٤/ ٣٥٢، ٣٥٤)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٢٠٩)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٥٩)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٣٠٥).
(٢) أخرجه البخاري (٥٢٢٤).

قالَ أبو عُمرَ: اختَلفَ العُلماءُ في هذهِ المَسألةِ، وهي البَهيمةُ الدَّاجنُ تَستوحِشُ والبَعيرُ يَشردُ:

فقالَ مالِكٌ ورَبيعةُ والليثُ بنُ سَعدٍ: لا يُؤكَلُ إلا أنْ يَنحرَ البَعيرَ أو يَذبحَ ما يُذبحُ مِنْ ذلكَ.

وقالَ الثَّوريُّ وأبو حَنيفةَ والشافِعيُّ: إذا لم يَقدرْ على ذَكاةِ البَعيرِ الشاردِ فإنه يُقتلُ كالصَّيدِ، ويكونُ بذلكَ مُذكًّى.

قالَ أبو عُمرَ: هذا القَولُ أظهَرُ في أهلِ العِلمِ؛ لحَديثِ رافعِ بنِ خَديجٍ قالَ: «نَدَّ لنا بَعيرٌ فرَماهُ رَجلٌ بسَهمٍ فحبَسَه، فقالَ رَسولُ اللهِ : إنَّ لهذهِ البَهائمِ أوابِدَ كأوابِدِ الوَحشِ، فما غلَبَكم منها فاصنَعُوا به هَكذا وكُلُوا»، رواهُ سَعيدُ بنُ مَسروقٍ عن عَبايةَ بنِ رِفاعةَ عن رافعِ بنِ خَديجٍ عن النبيِّ .

وروَى الثَّوريُّ عن حَبيبِ بنِ أبي ثابتٍ قالَ: «جاءَ رَجلٌ إلى عليٍّ رضي الله عنه فقالَ: إنَّ بَعيرًا لي نَدَّ فطَعنْتُه برُمحِي، فقالَ عليٌّ: اهْدِ لي عَجُزَه».

ورَوى إسرائيلُ عن سِماكِ بنِ حَربٍ عن عِكرمةَ عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: «إذا نَدَّ البَعيرُ فارْمِهِ بسَهمِكَ واذكُرِ اسمَ اللهِ»، وعنِ ابنِ مَسعودٍ مَعناهُ.

ومَعمرٌ عن طاوسٍ عن أبيهِ في البَهيمةِ تَستوحِشُ قالَ: هي صَيدٌ، أو قالَ: هي بمَنزلةِ الصَّيدِ.

قالَ أبو عُمرَ: مِنْ جِهةِ القِياسِ لمَّا كانَ الوَحشيُّ إذا قُدرَ عليهِ لم يَحلَّ إلا بما يَحلُّ به الإنسِيُّ؛ لأنه صارَ مَقدورًا عليهِ؛ فكذلكَ ينبغِي في الإنسِيِّ

إذا تَوحَّشَ أو صارَ في معنَى الوَحشيِّ مِنْ الامتناعِ، أنْ يَحلَّ بما يَحلُّ به الوَحشيُّ.

وحُجةُ مالكٍ أنهُم قد أجمَعُوا أنه لو لم يَندَّ الإنسِيُّ أنه لا يُذكَّى إلا بما يُذكَّى به المَقدورُ عليهِ، ثمَّ اختَلفُوا، فهو على أصلِه حتَّى يتَّفِقوا.

وهذا لا حُجةَ فيه؛ لأنَّ إجماعَهُم إنما انعَقدَ على مَقدورٍ عليهِ، وهذا غيرُ مَقدورٍ عليهِ (١).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمة الله عليه: لو رمَى حَيوانًا غيرَ مَقدورٍ عليهِ فصارَ مَقدورًا فأصابَ غيرَ المَذبحِ لم يَحلَّ، ولو رَمى مَقدورًا عليهِ فصارَ غيرَ مَقدورٍ عليهِ فأصابَ غيرَ مَذبحَه حَلَّ.

فَرعٌ في مَذاهبِ العُلماءِ فيمَا إذا تَوحَّشَ الحيَوانُ الإنسيُّ المأكولُ فلم يَقدرْ عليهِ كالبَعيرِ النادِّ أو الشاةِ أو البَقرةِ، أو تَردَّى في بئرٍ وعجَزَ عن عَقرِه في مَحلِّ الذَّكاةِ.

فمَذهبُنا أنَّ كلَّ مَوضعٍ مِنْ بَدنِه مَحلٌّ لذَكاتِه، فحَيثُ جرَحَه فقتَلَه حَلَّ أكلُه، وبه قالَ جُمهورُ العُلماءِ، منهُم عليُّ بنُ أبي طالبٍ وابنُ مَسعودٍ وابنُ عُمرَ وابنُ عبَّاسٍ وطاوسٌ وعطاءٌ والشَّعبيُّ والحَسنُ البَصريُّ والأسودُ بنُ يَزيدَ والحَكمُ وحمَّادٌ والنخَعيُّ والثوريُّ وأبو حَنيفةَ وأحمَدُ وإسحاقُ وأبو ثَورٍ والمُزنِيُّ وداودُ.

(١) «الاستذكار» (٥/ ٢٦٨، ٢٦٩).

وقالَ سَعيدُ بنُ المُسيبِ ورَبيعةُ واللَّيثُ بنُ سَعدٍ ومالكٌ: لا يَحلُّ إلا بذَكاتِه في مَوضعِ الذَّبحِ، وهو الحَلقُ واللَّبةُ، ولا يَتغيرُ مَوضعُ الذَّكاةِ بتَوحُّشِه وتَردِّيهِ.

دَليلُنا حَديثُ رافعِ بنِ خَديجٍ السابقُ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: مَسألةٌ: قالَ: (وإذا نَدَّ بَعيرٌ فلمْ يَقدرْ عليهِ فرَماهُ بسَهمٍ أو نحوِه مما يَسيلُ به دَمُه فقتَلَه أُكلَ).

وكذلكَ إنْ تَردَّى في بِئرٍ فلمْ يَقدرْ على تَذكيتِه فجرَحَه في أيِّ مَوضعٍ قدَرَ عليهِ فقتَلَه أُكلَ، إلا أنْ تَكونَ رأسُه في الماءِ فلا يُؤكلُ؛ لأنَّ الماءَ يُعِينُ على قَتلِه، هذا قَولُ أكثرِ الفُقهاءِ، رُويَ ذلكَ عن عليٍّ وابنِ مَسعودٍ وابنِ عُمرَ وابنِ عبَّاسٍ وعائِشةَ رضي الله عنهم، وبه قالَ مَسروقٌ والأسوَدُ والحَسنُ وعَطاءٌ وطاوسٌ وإسحاقُ والشَّعبيُّ والحكَمُ وحمَّادٌ والثوريُّ وأبو حَنيفةَ والشافِعيُّ وإسحاقُ وأبو ثَورٍ.

وقالَ مالِكٌ: لا يَجوزُ أكلُه إلا أنْ يُذكَّى، وهو قَولُ رَبيعةَ والليثِ، قالَ أحمَدُ: لَعلَّ مالِكًا لم يَسمعْ حَديثَ رافعِ بنِ خَديجٍ.

واحتُجَّ لمالكٍ بأنَّ الحيَوانَ الإنسيَّ إذا توحَّشَ لم يَثبتْ له حُكمُ الوَحشيِّ؛ بدَليلِ أنه لا يَجبُ على المُحرِمِ الجَزاءُ بقَتلِه، ولا يَصيرُ الحِمارُ الأهليُّ مُباحًا إذا توحَّشَ.

(١) «المجموع» (٩/ ١١٨).

ولنا: ما رَوى رافعُ بنُ خَديجٍ قالَ: «كنَّا مع النبيِّ فنَدَّ بَعيرٌ، وكانَ في القَومِ خَيلٌ يَسيرةٌ، فطَلَبوهُ فأعيَاهُم، فأهوَى إليهِ رَجلٌ بسَهمٍ فحبَسَه اللهُ، فقالَ النبيُّ : إنَّ لهذهِ البَهائمِ أوابِدَ كأوابِدِ الوَحشِ، فما غلَبَكم منها فاصنَعُوا به هَكذا»، وفي لفظٍ: «فما نَدَّ عَليكُم فاصنَعُوا به هكَذا» مُتفَقٌ عليهِ، «وحرن ثَورٌ في بَعضِ دُورِ الأنصارِ فضرَبَه رَجلٌ بالسَّيفِ وذكَرَ اسمَ اللهِ عليهِ، فسُئلَ عنه عليٌّ فقالَ: «ذَكاةٌ وَحِيَّةٌ» فأمَرَهم بأكلِه»، و «ترَدَّى بَعيرٌ في بِئرٍ فذُكِّيَ مِنْ قِبلِ شاكِلَتِه فبِيعَ بعِشرينَ دِرهمًا، فأخَذَ ابنُ عُمرَ عُشرَه بدِرهَمينِ»، ولأنَّ الاعتِبارَ في الذَّكاةِ بحالِ الحيَوانِ وقتَ ذَبحِه، لا بأصلِه؛ بدَليلِ الوَحشيِّ إذا قُدرَ عليهِ وجَبَتْ تَذكيتُه في الحَلقِ واللبَّةِ، وكذلكَ الأهليُّ إذا تَوحشَ يُعتبَرُ بحالِه، وبهذا فارَقَ ما ذَكروهُ، فإذا تَردَّى فلم يُقدرْ على تَذكيتِه فهو مَعجوزٌ عن تَذكيتِه، فأشبَهَ الوَحشيَّ، فأمَّا إنْ كانَ رأسُ المُتَردِّي في الماءِ لم يُبَحْ؛ لأنَّ الماءَ يُعِينُ على قتلِه، فيَحصلُ قَتلُه بمُبيحٍ وحاظِرٍ، فيَحرمُ كما لو جرَحَه مُسلمٌ ومَجوسيٌّ (١).

وقالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ رحمة الله عليه: واختَلفُوا في الحيَوانِ الأهليِّ إذا تَوحشَ، وكذلكَ اختَلفُوا إذا وقَعَ بعيرٌ أو بَقرةٌ أو شاةٌ في بئرٍ فلمْ يُقدرْ عليهِ إلا بأنْ يُطعَنَ في سَنامِه أو غيرِه، هل يَنتقلُ ذَكاتُه مِنْ الذَّبحِ والنَّحرِ إلى العَقرِ؟

فقالَ أبو حَنيفةَ والشافِعيُّ وأحمَدُ: تَنتقلُ ذَكاتُه في ذلكَ كلِّه إلى العَقرِ.

ومِن أصحابِ أبي حَنيفةَ مَنْ قالَ: لا بُدَّ مِنْ أنْ يَرميَه بجُرحٍ يُعلَمُ أنه ماتَ منهُ، وإلا فلا يَحلُّ.

(١) «المغني» (٩/ ٣١٠، ٣١١).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب الذبائح والصيود
فصل في بيان شرط حل الأكل في الحيوان المأكول

يَتَغَيَّرُ لَحْمُهَا وَيَنْتُنُ فَيُكْرَهُ أَكْلُهُ كَالطَّعَامِ الْمُنْتِنِ. وَرُوِيَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الْجَلَّالَةِ أَنْ تُشْرَبَ أَلْبَانُهَا» ؛ لِأَنَّ لَحْمَهَا إذَا تَغَيَّرَ يَتَغَيَّرُ لَبَنُهَا، وَمَا رُوِيَ «أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام نَهَى عَنْ أَنْ يُحَجَّ عَلَيْهَا وَأَنْ يُعْتَمَرَ عَلَيْهَا وَأَنْ يُغْزَى وَأَنْ يُنْتَفَعَ بِهَا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ» فَذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهَا أَنَتَنَتْ فِي نَفْسِهَا فَيَمْتَنِعُ مِنْ اسْتِعْمَالِهَا حَتَّى لَا يَتَأَذَّى النَّاسُ بِنَتِنِهَا كَذَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ رحمة الله عليه فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ الْكَرْخِيِّ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ الطَّحَاوِيَّ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِهَا مِنْ الْعَمَلِ وَغَيْرِهِ إلَّا أَنْ تُحْبَسَ أَيَّامًا وَتُعْلَفَ فَحِينَئِذٍ تَحِلُّ.

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 643 - 648

ارجع إلى أركان الذبح للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 5 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6.7 / 29.5
الإضاءة 42%
البدر بعد 8 يوم
لا إله إلا الله