الشرط الرابع: الإسلام

الإسلام > الجنايات والحدود > تفسير الإحصان وشروطه > الشرط الرابع: الإسلام

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 17 دقيقة قراءة

الشرط الرابع: الإسلام - الأقوال والأدلة

قالَ ابنُ قُدامةَ رحمة الله عليه: حَدُّ العَبدِ والأمَةِ خَمسونَ جَلدةً، بِكرَينِ كانَا أو ثيِّبينِ في قَولِ أكثرِ الفُقهاءِ (١).

وفي قَولِ ابنِ عبَّاسٍ وغيرِه إحصانُها تَزوُّجُها، وكانَ يَقولُ: «ليسَ على الأمَةِ حَدٌّ حتَّى تَتزوجَ» (٢).

الشَّرطُ الرابعُ: الإسلامُ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الإسلامِ هل هو شَرطٌ للإحصانِ أم لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والإمامُ أحمَدُ في رِوايةٍ إلى أنَّ الإسلامَ شَرطٌ في الإحصانِ في الزِّنا، فلا يَجبُ الرَّجمُ على الذِّميِّ إذا زنَى؛ لِما رُويَ مَرفوعًا: «مَنْ أشرَكَ باللهِ فليسَ بمُحصَنٍ» (٣)، مَعناهُ: ليسَ بكامِلِ الحالِ؛ فإنَّ المُحصَنَ مَنْ هو كامِلُ الحالِ، والرَّجمُ لا يُقامُ إلا على مَنْ هو كامِلُ الحالِ.

ولأنَّ الإحصانَ حُكمٌ شَرعيٌّ وجَبَ للفَضيلةِ في الإسلامِ، فلمْ يَثبُتْ للكافرِ في أحكامِ الكُفرِ، ولأنه حَدٌّ يُعتبَرُ فيه الإحصانُ، فوجَبَ أنْ يُعتبَرَ فيه الإسلامُ، أصلُه حَدُّ القَذفِ، ولأنَّ نقْصَ الكُفرِ أشَدُّ مِنْ نَقصِ الرِّقِّ؛ لأنَّ أصلَ نَقصِ الرِّقِّ هو الكُفرُ، فإذا كانَ نَقصُ الرقِّ يَمنعُ الإحصانَ فنَقصُ الكُفرِ أَولى؛ لأنَّ زِيادةَ الحُدودِ لزَيادةِ الفَضيلةِ، ونَقصُ الكفرِ يَمنعُ ذلكَ.

(١) «المغني» (٩/ ٤٩).
(٢) «أحكام القرآن» (٣/ ١٢٣)، و «شرح صحيح البخاري» (٦/ ٢٨٣)، و «التمهيد» (٩/ ٩٨، ٩٩)، و «الاستذكار» (٧/ ٥٠٥)، و «الحاوي الكبير» (١٣/ ٢٠٥)، وباقي المَصادِر السَّابقَة.
(٣) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه الدارقطني (٣٢٩٥).

ويَتبيَّنُ بهذا أنَّ ما يُشترطُ لإقامةِ الرَّجمِ يُشترطُ بطَريقٍ هو نِعمةٌ، فكذلكَ اعتِقادُ الحُرمةِ يُشترطُ بطَريقٍ هو نِعمةٌ، وذلكَ بالإسلامِ، بل أَولى؛ لأنَّ أصلَ النِّعمةِ في الوَطءِ بمِلكِ اليَمينِ مَوجودٌ، إنما انعَدمَ نهايتُها، وأصلُ النِّعمةِ مُنعدمٍ هُنا فيما يَعتقدُه الكافرُ، وتأثيرُه أنَّ الجَريمةَ كما تَتغلَّظُ باجتِماعِ المَوانعِ تَتغلظُ باجتماعِ النِّعمِ، ولهذا هَدَّدَ اللهُ تعالى نِساءَ رَسولِ اللهِ و رضي الله عنهن بضِعفِ ما هدَّدَ به غيرَهنَّ بقولِه تعالَى: ﴿يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ [الأحزاب: ٣٠]؛ لزِيادةِ النِّعمةِ عليهنَّ، وعُوتبَ الأنبياءُ عَليهِم الصَّلاةُ والسَّلامُ على الزلَّاتِ بما لم يُؤاخَذْ به غيرُهم؛ لزِيادةِ النِّعمةِ عليهِم، والحُرُّ يقامُ عليهِ الحدُّ الكامِلُ ولا يقامُ على العَبدِ؛ لزِيادةِ نِعمةِ الحُريةِ في حقِّ الحرِّ، فبَدنُ العَبدِ أكثرُ احتِمالًا للحدِّ مِنْ بَدنِ الحُرِّ، فعَرفْنا أنَّ بزِيادةِ النِّعمةِ يَزدادُ تَغليظُ الجَريمةِ؛ لِما في ارتكابِ الفاحِشةِ مِنْ كُفرانِ النعمةِ، فأما سائرُ الفَضائلِ إنَّما لا تُشترطُ؛ لأنَّ شرْطَ الحدِّ بالرأيِ لا يُمكِنُ إثباتُه.

ونَحنُ قُلنا: ما يَكونُ شَرطًا بالاتفاقِ لا يَنبغِي أنْ يُشترطَ بطَريقٍ هو نِعمةٌ؛ استِدلالًا بالثُّيوبةِ، فأما ما لم يُعرَفْ شَرطًا لو أثبَتْناهُ لَأثبَتْناهُ بالرأيِ ابتداءٍ، مع أنه إنما يُشترطُ في الإحصانِ ما يَنطلقُ عليه اسمُ الإحصانِ، وسائرُ الفَضائلِ لا يَنطلقُ عليه اسمُ الإحصانِ، وأما الإسلامُ فيُطلَقُ عليه اسمُ الإحصانِ في قولِه تعالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النور: ٤]، وقالَ تعالَى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ﴾ [النساء: ٢٥].

وكذا إذا تزوَّجَ مُسلمً بكِتابيةٍ فإنه لا يَصيرُ مُحصَنًا؛ لِما رُويَ أنَّ كَعبَ بنَ مالكٍ رضي الله عنه أرادَ أنْ يَتزوجَ يَهوديةً أو نَصرانيةً فقالَ له النبيُّ : «دَعْها عنكَ فإنها لا تُحصنُكَ» (١).

ولأنها حَصانةٌ مِنْ شَرطِها الحُريةُ، فوجَبَ أنْ يكونَ مِنْ شَرطِها الإسلامُ كالحَصانةِ في القَذفِ، ولأنَّ مَنْ لم يُحَدَّ قاذفُه لم يُرجَمْ كالعبدِ.

وإنما الواجِبُ في حَقِّ غيرِ المُسلمِ إذا زنَى الجَلدُ؛ لقولِه تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢]، أوجَبَ الجَلدَ على كلِّ زانٍ وزانيَةٍ أو على مُطلَقِ الزاني والزانيَةِ مِنْ غيرِ فَصلٍ بينَ المُؤمنِ والكافرِ، ومتى وجَبَ الجَلدُ انتَفى وُجوبُ الرجمِ ضَرورةً، ولأنَّ زِنا الكافرِ لا يُساوِي زِنا المُسلمِ في كونِه جِنايةً، فلا يُساويهِ في استِدعاءِ العُقوبةِ كزِنا البِكرِ مع زِنا الثيبِ.

وبَيانُ ذلكَ أنَّ زِنا المُسلمِ اختَصَّ بمَزيدِ قُبحٍ انتَفى ذلكَ في زِنا الكافرِ، وهو كَونُ زِناهُ وَضعُ الكُفرانِ في مَوضعِ الشُّكرِ؛ لأنَّ دِينَ الإسلامِ نِعمةُ ودينَ الكُفرِ ليسَ بنِعمةٍ.

وأما حَديثُ رَجمِ اليَهوديَّينِ فيُحتملُ أنه كانَ قبلَ نُزولِ آيةِ الجَلدِ فانتَسخَ بها، ويُحتملُ أنه كانَ بعدَ نُزولِها، ونَسخُ خبَرِ الواحدِ أهوَنُ مِنْ نَسخِ الكِتابِ العزيزِ (٢).

(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه سعيد بن منصور في «سننه» (٧١٥)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٨٧٥٢)، وأبو داود في «المراسيل» (٢٠٦).
(٢) «المبسوط» (٩/ ٣٩، ٤٠)، و «بدائع الصنائع» (٧/ ٣٨)، و «الاختيار» (٤/ ١٠٤)، و «تبيين الحقائق» (٣/ ١٧٢)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٣٣٣)، و «اللباب» (٢/ ٣٠١)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٤/ ١٩٧، ١٩٨) رقم (١٥٥٣)، والمقدمات الممهدات (٣/ ٢٤٩)، و «شرح مختصر خليل» (٨/ ٨١)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٣١٢، ٣١٣)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٣٤١).

وذهَبَ الشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ -وهو مَرويٌّ عن أبي يُوسفَ- إلى أنَّ الإسلامَ ليسَ بشَرطٍ للإحصانِ، فإذا زَنى ذِميٌّ وُجدَتْ فيه شَرائطُ إحصانِ المُسلمِ وجَبَ عليه الرجمُ، أو تَزوجَ مُسلمٌ ذِميةً فوَطئَها صارَا مُحصنَينِ؛ لِما رَوى عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رضي الله عنهما «أنَّ النبيَّ رجَمَ يَهوديَّينِ قد أُحصِنَا، أنا فِيمَن رجَمَهُما، فلقدْ رَأيتُه وإنه يَستُرُها مِنْ الحِجارةِ» (١).

وفي لَفظِ البُخاريِّ عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رضي الله عنهما «أنَّ اليَهودَ جاؤُوا إلى رسولِ اللهِ فذَكَروا له أنَّ رَجلًا منهم وامرأةً زنَيَا، فقالَ لهم رسولُ اللهِ : ما تَجِدونَ في التَّوراةِ في شَأنِ الرَّجمِ؟ فقالوا: نفضَحُهم ويُجلَدُونَ، فقالَ عبدُ اللهِ بنُ سَلامٍ: كذَبْتُم، إنَّ فيها الرَّجمَ، فأتَوا بالتَّوراةِ فنَشَروها فوضَعَ أحَدُهم يَدَه على آيةِ الرَّجمِ فقرَأَ ما قبلَها وما بعدَها، فقالَ له عبدُ اللهِ بنُ سَلامٍ: ارفَعْ يدَكَ، فرفَعَ يَدَه فإذا فيها آيةُ الرَّجمِ، فقَالوا: صدَقَ يا مُحمدُ فيها آيةُ الرَّجمِ، فأمَرَ بهمَا رسولُ اللهِ فرُجِمَا، قالَ عبدُ اللهِ: فرَأيتُ الرَّجلَ يَجنَأُ على المَرأةِ يَقيها الحِجارةَ» (٢)، ولا يُرجمُ إلا مُحصنًا، فدَلَّ على أنَّ الإسلامَ ليسَ بشَرطٍ في حَصانةِ الرجمِ.

(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه ابن ماجه (٢٥٥٦)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٤٣١).
(٢) رواه البخاري (٣٤٣٦).

ولأنَّ الجِنايةَ بالزنا استَوَتْ مِنْ المُسلمِ والذِّميِّ، فيَجبُ أنْ يَستويَا في الحَدِّ.

فإنْ قالُوا: إنما رجَمَ النبيُّ اليَهوديَّينِ بحُكمِ التوراةِ؛ بدَليلِ أنه راجَعَها فلمَّا تَبيَّنَ له أنَّ ذلك حُكمُ اللهِ عليهم أقامَه فيهم، وفيها أنزَلَ اللهُ تعالَى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا﴾ [المائدة: ٤٤].

قُلنا: إنما حكَمَ عليهِما بما أنزَلَ اللهُ إليهِ؛ بدَليلِ قولِه تعالَى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨].

ولأنه لا يَسوغُ للنبيِّ الحُكمُ بغيرِ شَريعتِه، ولو ساغَ ذلك لَساغَ لغيرِه، وإنما راجَعَ التوراةَ لِتَعريفِهم أنَّ حُكمَ التَّوراةِ مُوافِقٌ لِما يَحكمُ به عليهِم، وأنهم تَارِكونَ لشَريعتِهم مُخالِفونَ لحُكمِهم.

ثمَّ هذا حُجةٌ لنا؛ فإنَّ حُكمَ اللهِ في وُجوبِ الرَّجمِ إنْ كانَ ثابتًا في حَقِّهم يَجبُ أنْ يُحكمَ به عليهِم، فقدْ ثبَتَ وجودُ الإحصانِ فيهم، فإنه لا مَعنى له سِوى وُجوبِ الرجمِ على مَنْ زَنى منهم بعدَ وُجودِ شُروطِ الإحصانِ منه، وإنْ مَنَعوا ثُبوتَ الحُكمِ في حقِّهم فلِمَ حكَمَ به النبيُّ ؟

ولا يَصحُّ القِياسُ على إحصانِ القَذفِ؛ لأنَّ مِنْ شَرطِه العِفةَ، وليسَتْ شَرطًا هاهُنا.

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

بداية المجتهد ونهاية المقتصد · ابن رشد الحفيد · كتاب الحرابة
الباب الخامس بماذا تثبت الحرابة

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ تَوْبَتَهُ إِنَّمَا تَكُونُ بِأَنْ يَتْرُكَ مَا هُوَ عَلَيْهِ، وَيَجْلِسَ فِي مَوْضِعِهِ، وَيَظْهَرَ لِجِيرَانِهِ. وَإِنْ أَتَى الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ.

وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: إِنَّ تَوْبَتَهُ إِنَّمَا تَكُونُ بِالْمَجِيءِ إِلَى الْإِمَامِ، وَإِنْ تَرَكَ مَا هُوَ عَلَيْهِ لَمْ يُسْقِطْ ذَلِكَ عَنْهُ حُكْمًا مِنَ الْأَحْكَامِ إِنْ أُخِذَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْإِمَامُ. وَتَحْصِيلُ ذَلِكَ هُوَ أَنَّ تَوْبَتَهُ قِيلَ: إِنَّهَا تَكُونُ بِأَنْ يَأْتِيَ الْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: إِنَّهَا إِنَّمَا تَكُونُ إِذَا ظَهَرَتْ تَوْبَتُهُ قَبْلَ الْقُدْرَةِ فَقَطْ، وَقِيلَ: تَكُونُ بِالْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا.

وَأَمَّا صِفَةُ الْمُحَارِبِ الَّذِي تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيهَا أَيْضًا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَلْحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ.

وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ لَهُ فِئَةٌ.

وَالثَّالِثُ: كَيْفَمَا كَانَتْ، لَهُ فِئَةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ، لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ لَمْ يَلْحَقْ.

وَاخْتُلِفَ فِي الْمُحَارِبِ إِذَا امْتَنَعَ، فَأَمَّنَهُ الْإِمَامُ عَلَى أَنْ يَنْزِلَ - فَقِيلَ: لَهُ الْأَمَانُ، وَيَسْقُطُ عَنْهُ حَدُّ الْحِرَابَةِ. وَقِيلَ: لَا أَمَانَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُؤَمَّنُ الْمُشْرِكُ.

وَأَمَّا مَا تُسْقِطُ عَنْهُ التَّوْبَةُ، فَاخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ التَّوْبَةَ إِنَّمَا تُسْقِطُ عَنْهُ حَدَّ الْحِرَابَةِ فَقَطْ، وَيُؤْخَذُ بِمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ وَحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ.

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 154 - 158

ارجع إلى تفسير الإحصان وشروطه للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 4 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 5.9 / 29.5
الإضاءة 35%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده