هيئة السجود المسنونة

الإسلام > الصلاة > الأذان والإقامة > هيئة السجود المسنونة

آخر تحديث 05 أغسطس 2026 - 04:08

📖 19 دقيقة قراءة

هيئة السجود المسنونة - الأقوال والأدلة

وقيلَ: الثاني، كما هو مَذهبُ مالِكٍ وأحمدَ في الرِّوايةِ الأُخرى (١).

هَيئَةُ السُّجودِ المَسنُونةُ:

ذَهب الفُقهاءُ إلى أنَّ الجِلسَةَ المَسنونةَ لِلمُصلِّي أن يَسجُدَ على الأعضاءِ السَّبعةِ: الجَبهةِ، مع الأنفِ، واليَدينِ، والرُّكبتينِ، والقَدمَينِ، مُمكِّنًا جَبهتَه وأنفَه مِنْ الأرضِ، ويَنشُرَ أصابِعَ يَديهِ مَضمومةً لِلقِبلةِ، ويَفرُقَ رُكبتَيهِ، ويَرفَعَ بَطنَه عن فَخِذَيه، وفَخِذَيه عن ساقَيه، ويُجافيَ عَضُدَيه عن جَنبَيه، ويَستَقبِلَ بأطرافِ رِجلَيهِ القِبلةَ (٢).

١٥ - التشهُّدُ الأوَّلُ وقُعودُه:

اتَّفق الفُقهاءُ على أنَّ التشهُّدَ الأوَّلَ والجُلوسَ له مَشروعانِ، وقد نقلَه الخَلَفُ عن السَّلفِ عن النَّبيِّ نَقلًا مُتواتِرًا، والأمَّةُ تَفعَلُه في صَلاتِها، إلا أنَّهم قد اختَلَفوا في وجوبِه أوِ استِحبابِه:

فذَهب الحَنفيَّةُ في قَولٍ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ وأحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّهما سُنَّةٌ؛ لأنَّهما يسقُطانِ بالسَّهوِ، وعليه سَجدَتَا سَهوٍ؛ لمَا رَواهُ عَبد اللهِ بنُ بُحَينَةَ، وكانَ مِنْ أصحابِ النَّبيِّ قالَ: «صلَّى لنا رَسولُ اللهِ رَكعتَينِ مِنْ بعضِ الصَّلواتِ، ثم قامَ فلم يَجلِس، فَقامَ النَّاسُ معه، فلمَّا قَضى صَلاتَه وَنَظَرنَا تَسلِيمَه كبَّر، فَسجدَ سَجدتَينِ، وهو جَالِسٌ،

(١) «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٤٤٩).
(٢) ابن عابدين (١/ ٣٣٩)، والدُّسوقي (١/ ٢٤٩)، و «مُغني المحتاج» (١/ ١٧٠)، و «كشاف القناع» (١/ ٣٣٥)، و «المغني» (٢/ ٧١، ٧٢).

قبلَ التَّسليمِ، ثم سلَّم» (١). ووَجهُ الدِّلالةِ مِنْ الحَديثِ أنَّه لو كانَ واجِبًا لَرَجعَ إليه لمَّا سَبَّحوا له -كما في بعضِ الرِّواياتِ- بعدَ أن قامَ، ولَمَا جبَره بالسُّجودِ.

وذَهب الحَنفيَّةُ في ظاهِرِ الرِّوايةِ والحَنابلَةُ في المَذهبِ والشافِعيَّةُ في قَولٍ إلى وُجوبِ ذلك مع الذِّكرِ، ويسقطُ بالسَّهوِ؛ لأنَّ النَّبيَّ فعلَه، وداوَمَ على فِعلِه، وأمرَ به في حَديثِ ابنِ عبَّاسٍ، فقالَ: «قُولوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ». وسجدَ لِلسَّهوِ حين نَسيَه، وقد قالَ: «صَلُّوا كما رَأَيتُمُونِي أُصَلِّي». وإنَّما سقطَ بالسَّهوِ إلى بَدلٍ، فأشبَهَ جُبراناتِ الحَجِّ تُجبَرُ بالدَّمِ، بخِلافِ السُّننِ، ولأنَّه أحَدُ التشهُّدَينِ، فكانَ واجِبًا، كالآخَرِ.

قالَ الإمامُ ابنُ نُجَيمٍ الحَنفِيُّ رحمة الله عليه: قولُه: (وَالتشهُّدُ) أي: الأوَّلُ والثاني -وفي بعضِ نُسَخِ النِّقايَةِ: والتشهُّدَانِ، بلَفظِ التَّثنِيَةِ- لِلمَواظَبَةِ الدَّالَّةِ على الوُجوبِ، ولقولِه لابنِ مَسعودٍ: «قُلِ: التَّحِيَّاتُ للهِ»، مِنْ غيرِ تَفرِقَةٍ بينَ الأوَّلِ والثاني.

واختارَ جَمَاعةٌ سُنِّيةَ التشهُّدِ في القَعدةِ الأُولى، لِلفَرقِ بينَ القَعدَتَينِ؛ لأنَّ الأخيرةَ لمَّا كانَت فَرضًا كانَ تَشهُّدُها واجِبًا، والأُولى لمَّا كانَت واجِبَةً كانَ تَشهُّدُها سُنَّةً. وأُجيبَ بمَنعِ المُلازَمةِ؛ فإنَّ التشهُّدَ إنَّما هو ذِكرٌ مَشروعٌ في حالةٍ مَخصوصةٍ واظَبَ عليه النَّبيُّ في القَعدَتَينِ؛ فلِذا كانَ الوُجوبُ فيهما ظاهِرَ الرِّوايةِ، وهو الأصحُّ، كما في المُحيطِ والذَّخيرةِ،

(١) رواه البخاري (٧٩٥)، ومسلم (٥٧٠).

وصرَّح به في الهِدايةِ في بابِ سُجودِ السَّهوِ، وإن كانَ سكتَ عنه في بابِ صِفةِ الصَّلاةِ، فقولُ صَدرِ الشَّريعةِ: إنَّ صاحِبَ الهِدايةِ جعلَه سُنَّةً غيرُ صَحِيحٍ، وغَفلَةٌ عن تَصريحِهِ به في ذلك البابِ، ولَعلَّ صاحِبَ الكتابِ إنَّما لم يَأتِ بالتَّثنِيَةِ لِلإشارةِ إلى أنَّ كلَّ تَشهُّدٍ يَكونُ في الصَّلاةٍ فهو واجِبٌ، سَواءٌ كانَ اثنَينِ أو أكثرَ، كما عَلِمتَه في القُعودِ (١).

وقالَ بَدرُ الدِّينِ العينِيُّ رحمة الله عليه: (وَتَشهَّدَ) ش: يَعني قرأَ: التَّحِيَّاتُ للهِ .. إلخ، في القَعدةِ الأخيرةِ أيضًا، م: (وهو واجِبٌ عندَنا) ش: أي: التشهُّدُ واجِبٌ عندَنا (٢).

واتَّفَقُوا على أنَّه لا يَزيدُ في التشهُّدِ الأوَّلِ على قولِه: «وَأَنَّ مُحمَّدًا عَبدُهُ وَرَسولُه». إلا الشافِعيَّ في الجَديدِ مِنْ قولَيه، فإنَّه قالَ: يُصلِّي على النَّبيِّ ، ويُسنُّ ذلك له، وهو اختِيارُ الوَزيرِ ابنِ هُبيرةَ مِنْ الحَنابلَةِ (٣).

فإن قامَ مِنْ التشهُّدِ الأوَّلِ واستَتَمَّ قائِمًا لا يَرجِعُ إليه؛ لقولِ النَّبيِّ

(١) «البحر الرائق» (١/ ٣١٨).
(٢) «البناية شرح الهداية» (٢/ ٢٧٤).
(٣) «مختصر الوقاية» (١/ ١٢٢)، و «تحفة الفقهاء» (١/ ١٣٧)، والعناية (٢/ ٢٨٤، ٢٨٥) «الإشراف» على نُكت مسائل الخلاف (١/ ٢٨٤، ٢٨٥)، رقم (٢٠١)، و «تفسير القرطبي» (١/ ١٧٣)، و «التَّمهيد» (١٠/ ٢٠١)، و «المغني» (٢/ ٨٦، ٩١)، و «الاستذكار» (١/ ٥٢٣)، و «شرح معاني الآثار» (١/ ٤٤٠)، و «شرح مسلم» (٥/ ٥٣)، و «الإفصاح» (١/ ١٧٢)، وابن عابدين (١/ ٣٠١)، و «الاختيار» (١/ ٥٣، ٥٤)، و «القوانين الفقهية» (٦٩)، و «جواهر الإكليل» (١/ ٤٨)، و «حاشية الدُّسوقي» (١/ ٢٤٩).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب الصلاة
فصل بيان سبب وجوب سجود السهو

الْوَاقِعَةِ فِي مَحَلِّهَا، فَأَمَّا سَجْدَةُ التِّلَاوَةِ فَمَحَلُّهَا قَبْلَ الْقَعْدَةِ، فَالْعَوْدُ إلَيْهَا يَرْفَعُ الْقَعْدَةَ كَالْعَوْدِ إلَى السَّجْدَةِ الصُّلْبِيَّةِ فَهُوَ الْفَرْقُ.

(أَمَّا) قَوْلُهُمْ: إنَّ لَهُ مَدْخَلًا فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فَنَقُولُ: أَصْلُ الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا لَكِنَّ لَهَا أَرْكَانٌ لَا تَقُومُ بِدُونِهَا، وَوَاجِبَاتٌ تَنْتَقِصُ بِفَوَاتِهَا وَتَغْيِيرِهَا عَنْ مَحَلِّهَا، فَيُحْتَاجُ إلَى الْجَابِرِ، مَعَ أَنَّ النَّفَلَ يَصِيرُ وَاجِبًا عِنْدَنَا بِالشُّرُوعِ وَيَلْتَحِقُ بِالْوَاجِبَاتِ الْأَصْلِيَّةِ فِي حَقِّ الْأَحْكَامِ عَلَى مَا يُبَيَّنُ فِي مَوَاضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

فَصْلٌ بَيَانُ سَبَبِ وُجُوبِ سُجُودِ السَّهْوِ

(فَصْلٌ) :

وَأَمَّا بَيَانُ سَبَبِ الْوُجُوبِ فَسَبَبُ وُجُوبِهِ تَرْكُ الْوَاجِبِ الْأَصْلِيِّ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ تَغْيِيرُهُ أَوْ تَغْيِيرُ فَرْضٍ مِنْهَا عَنْ مَحَلِّهِ الْأَصْلِيِّ سَاهِيًا؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ يُوجِبُ نُقْصَانًا فِي الصَّلَاةِ فَيَجِبُ جَبْرُهُ بِالسُّجُودِ، وَيَخْرُجُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ مَسَائِلُ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الَّذِي وَقَعَ السَّهْوُ عَنْهُ لَا يَخْلُو أَمَّا إنْ كَانَ مِنْ الْأَفْعَالِ، وَأَمَّا إنْ كَانَ مِنْ الْأَذْكَارِ، إذْ الصَّلَاةُ أَفْعَالٌ وَأَذْكَارٌ، فَإِنْ كَانَ مِنْ الْأَفْعَالِ بِأَنْ قَعَدَ فِي مَوْضِعِ الْقِيَامِ أَوْ قَامَ فِي مَوْضِعَ الْقُعُودِ سَجَدَ لِلسَّهْوِ لِوُجُودِ تَغْيِيرِ الْفَرْضِ، وَهُوَ تَأْخِيرُ الْقِيَامِ عَنْ وَقْتِهِ، أَوْ تَقْدِيمُهُ عَلَى وَقْتِهِ مَعَ تَرْكِ الْوَاجِبِ، وَهُوَ الْقَعْدَةُ الْأُولَى.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الماوردي · (كتاب الصلاة)
(باب صفة الصلاة وما يجزئ منها وما يفسدها وعدد سجود القرآن)

(بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ وَمَا يُجْزِئُ مِنْهَا وَمَا يفسدها وعدد سجود القرآن)

(مسألة)

: قال الشافعي: " وَإِذَا أَحْرَمَ إِمَامًا، أَوْ وَحْدَهُ نَوَى صَلَاتَهُ فِي حَالِ التَّكْبِيرِ لَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ "

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَإِنَّمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ نَوَى صَلَاتَهُ وإن كان مَعْلُومًا أَنَّهُ لَا يَنْوِي صَلَاةَ غَيْرِهِ رَدًّا عَلَى مَالِكٍ، وأبي حنيفة، حِينَ مَنَعَا مِنَ اخْتِلَافِ نِيَّةِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ

وَأَمَّا النِّيَّةُ: فَمِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ

وَالدِّلَالَةُ عَلَى وُجُوبِهَا قَوْله تَعَالَى: {وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} البينة: ٥ وَالْإِخْلَاصُ فِي كَلَامِهِمْ: النِّيَّةُ

وَرَوَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نوى "

فَإِذَا تَقَرَّرَ وُجُوبُهَا فَالْكَلَامُ فِيهَا يَقَعُ فِي ثَلَاثَةِ فُصُولٍ:

أَحَدُهَا: مَحَلُّ النِّيَّةِ

وَالثَّانِي: كَيْفِيَّةُ النِّيَّةِ

وَالثَّالِثُ: وَقْتُ النِّيَّةِ

وَأَمَّا الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: وَهُوَ مَحَلُّ النِّيَّةِ وَهُوَ الْقَلْبُ، وَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ بِهِ، لِأَنَّهَا تُفْعَلُ بِأَنْأَى عُضْوٍ فِي الْجَسَدِ، وَهُوَ الْقَلْبُ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَلَهُ ثلاثة أحوال:

أحدها: أن ينوي بقلبه، وبلفظ بِلِسَانِهِ فَهَذَا يُجْزِئُهُ، وَهُوَ أَكْمَلُ أَحْوَالِهِ

بداية المجتهد ونهاية المقتصد · ابن رشد الحفيد · كتاب الصلاة الثاني
الباب التاسع في سجود القرآن

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يَقُولُ: (اللَّهُ أَكْبَرُ) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ الرَّابِعَةَ: (وَلِلَّهِ الْحَمْدُ) . وَقَالَتْ جَمَاعَةٌ: لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مُؤَقَّتٌ.

وَالسَّبَبُ فِي هَذَا الِاخْتِلَافِ: عَدَمُ التَّحْدِيدِ فِي ذَلِكَ فِي الشَّرْعِ، مَعَ فَهْمِهِمْ مِنَ الشَّرْعِ فِي ذَلِكَ التَّوْقِيتِ - أَعْنِي: فَهْمَ الْأَكْثَرِ. وَهَذَا هُوَ السَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي تَوْقِيتِ زَمَانِ التَّكْبِيرِ - أَعْنِي: فَهْمَ التَّوْقِيتِ مَعَ عَدَمِ النَّصِّ فِي ذَلِكَ.

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْطِرَ فِي عِيدِ الْفِطْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ إِلَى الْمُصَلَّى، وَأَنْ لَا يُفْطِرَ يَوْمَ الْأَضْحَى إِلَّا بَعْدَ الِانْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ، وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْجِعَ على غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّتِي مَشَى عَلَيْهَا لِثُبُوتِ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -.

الْبَابُ التَّاسِعُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ

ِ وَالْكَلَامُ فِي هَذَا الْبَابِ يَنْحَصِرُ فِي خَمْسَةِ فُصُولٍ: فِي حُكْمِ السُّجُودِ، وَفِي عَدَدِ السَّجَدَاتِ الَّتِي هي عَزَائِمُ - أَعْنِي: الَّتِي يُسْجَدُ لَهَا -، وَفِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُسْجَدُ لَهَا، وَعَلَى مَنْ يَجِبُ السُّجُودُ، وَفِي صِفَةِ السُّجُودِ.

فَأَمَّا حُكْمُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ: فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَأَصْحَابَهُ قَالُوا: هُوَ وَاجِبٌ، وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: هُوَ مَسْنُونٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ.

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 286 - 288

ارجع إلى الأذان والإقامة للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 5 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6.4 / 29.5
الإضاءة 40%
البدر بعد 8 يوم
سبحان الله وبحمده