الركن الثاني: مسح الوجه واليدين

الإسلام > الطهارة > التيمم > الركن الثاني: مسح الوجه واليدين

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 18 دقيقة قراءة

الركن الثاني: مسح الوجه واليدين - الأقوال والأدلة

قالَ ابنُ رُشدٍ رحمة الله عليه: واتَّفقَ الجُمهورُ على أنَّ الأفعالَ التي هذه الطَّهارةُ شَرطٌ في صِحتِها هي الأَفعالُ التي الوُضوءُ شَرطٌ في صِحتِها من الصَّلاةِ ومَسِّ المُصحفِ وغيرِ ذلك.

واختَلَفوا هل يُستباحُ بها أكثَرُ من صَلاةٍ واحِدةٍ فقط؟ فمَشهورُ مَذهبِ مالِكٍ أنَّه لا يُستباحُ بها صَلاتانِ مَفروضَتانِ أبَدًا واختَلفَ قَولُه في الصَّلاتَينِ المَقضيَّتينِ والمَشهورُ عنه أنَّه إذا كانَت إحدَى الصَّلاتَينِ فَرضًا والأُخرى نَفلًا أنَّه إنْ قدَّمَ الفَرضَ جمَعَ بينَهما، وإنْ قدَّمَ النَّفلَ لم يَجمعْ بينَهما.

وذهَبَ أبو حَنيفةَ إلى أنَّه يَجوزُ الجَمعُ بينَ صَلواتٍ مَفروضةٍ بتَيممٍ واحِدٍ، وأصلُ هذا الخِلافِ هو هل التَّيممُ لكلِّ صَلاةٍ أو لا، إمَّا من قِبَلِ ظاهِرِ الآيةِ كما تقدَّمَ وإمَّا من قِبَلِ وُجوبِ تَكرارِ الطَّلبِ وإمَّا من كلَيهما (١).

الرُّكنُ الثاني: مَسحُ الوَجهِ واليَدينِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ مَسحَ الوَجهِ واليَدينِ من أَركانِ الوُضوءِ وفُروضِه؛ لقَولِه تَعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٦].

إلا أنَّهم اختَلَفوا في قَدرِ الواجِبِ من اليَدينِ:

فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والمالِكيةُ في قَولٍ إلى أنَّ الواجِبَ في اليَدينِ مَسحُهما إلى المِرفَقينِ على وَجهِ الاستِيعابِ كالوُضوءِ لقيامِ التَّيممِ مَقامَ الوُضوءِ؛ فإنَّ اللهَ تَعالى أمَرَ بغَسلِ اليَدِ إلى المِرفقِ في الوُضوءِ، وقالَ في آخِرِ

(١) «بداية المجتهد» (١/ ٣٥).

الآيةِ: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾، وظاهِرُه أنَّ المُرادَ المَوصوفةُ أولًا وهي المِرفقُ، وهذا المُطلقُ مَحمولٌ على ذلك المُقيدِ، لا سيَّما وهي آيةٌ واحِدةٌ.

قالَ الإمامُ الشافِعيُّ: إنَّ اللهَ تَعالى أوجَبَ طَهارةَ الأَعضاءِ الأربَعةِ في الوُضوءِ في أولِ الآيةِ، ثم أسقَطَ منها عُضوَين في التَّيممِ في آخِرِ الآيةِ، فبَقيَ العُضوانِ في التَّيممِ على ما ذُكِرا في الوُضوءِ؛ إذْ لو اختَلَفا لبَيَّنهما، وقد أجمَعَ المُسلِمونَ على أنَّ الوَجهَ يُستوعَبُ في الوُضوءِ فكذا اليَدانِ، وأيضًا القياسُ أنَّ البَدلَ يَكونُ بمِثلِه.

واحتَجُّوا على ذلك بما رَواه جابِرٌ وابنُ عُمرَ رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ قالَ: «التَّيممُ ضَربةٌ للوَجهِ وضَربةٌ لليَدينِ إلى المِرفَقينِ» (١).

وعن أبي جُهيمٍ الأنصاريِّ قالَ: «أقبَلَ النَّبيُّ من نَحوِ بِئرِ جَملٍ فلَقيَه رَجلٌ فسلَّمَ عليه فلم يَرُدَّ عليه النَّبيُّ حتى أقبَلَ على الجِدارِ فمسَحَ بوَجهِه ويَدَيه ثم رَدَّ عليه السَّلامَ» والحَديثُ في الصَّحيحَينِ (٢)، قالوا: (وهو مُجملٌ) فسَّره ابنُ عُمرَ في رِوايتِه، قالَ: «مَرَّ رَجلٌ على رَسولِ اللهِ في سِكةٍ من السَّككِ وقد خرَجَ من غائِطٍ أو بَولٍ، فسلَّمَ عليه فلم يَرُدَّ عليه حتى إذا كادَ الرَّجلُ أنْ يَتوارى في السِّكةِ ضرَبَ بيَدَيه على الحائِطِ ومسَحَ بهما وَجهَه ثم ضرَبَ ضَربةً أُخرى فمسَحَ ذِراعَيه ثم رَدَّ على

(١) ضَعِيفٌ جدًّا: رواه الدارقطني (٦٨٥)، والحاكم في «المستدرك» (٦٣٣).
(٢) رواه البخاري (٣٣٠)، ومسلم (٣٦٩).

الرَّجلِ السَّلامَ» (١)، رَواه أبو داودَ، إلا أنَّه من رِوايةِ مُحمدِ ابنِ ثابِتٍ العَبديِّ، وقالَ البَيهقيُّ: وقد صَحَّ عن ابنِ عُمرَ من قَولِه وفِعلِه التَّيممُ ضَربَتان: ضَربةٌ للوَجهِ، وضَربةُ لليَدينِ إلى المِرفَقينِ، فقَولُه وفِعلُه يَشهدُ لصِحةِ رِوايةِ العَبديِّ؛ فإنَّه لا يُخالِفُ النَّبيَّ فيما يَروي عنه.

قالَ الشافِعيُّ والبَيهَقيُّ: أخَذْنا بحَديثِ مَسحِ الذِّراعَينِ؛ لأنَّه مُوافِقٌ لظاهِرِ القُرآنِ وللقياسِ وأحوَطُ.

قالَ الخَطابيُّ: الاقتِصارُ على الكَفَّين أصَحُّ في الرِّوايةِ، ووُجوبُ الذِّراعَين أشبَهُ بالأُصولِ وأصَحُّ في القياسِ، واللهُ أعلَمُ (٢).

وذهَبَ المالِكيةُ في المَذهبِ والحَنابِلةُ -وهو قَولٌ للشافِعيِّ في القَديمِ- إلى أنَّ الفَرضَ مَسحُ اليَدينِ في التَّيممِ إلى الكُوعَينِ، والسُّنةُ مِنْ الكُوعَينِ إلى المِرفَقينِ؛ لحَديثِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي أَبزَى قالَ: إنَّ رَجلًا أتى عُمرَ فقالَ: إنِّي أجنَبتُ فلم أجِدْ ماءً، فقالَ: لا تُصلِّ، فقالَ عَمارٌ: أمَا تَذكرُ يا أميرَ المُؤمِنينَ إذْ أنا وأنتَ في سَريةٍ فأجنَبْنا فلم نَجدْ ماءً، فأمَّا أنتَ فلم تُصلِّ وأمَّا أنا فتَمعَّكتُ في التُّرابِ (وفي رِوايةٍ: فتَمرَّغتُ) وصَلَّيتُ؟ فقالَ النَّبيُّ : «إنَّما كانَ يَكفيك أنْ تَضربَ بيدَيك الأرضَ ثم تَنفُخَ ثم تَمسحَ بهما وَجهَك وكَفَّيك» (٣).

(١) رواه أبو داود (٣٣٠)، وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٢٧٩).
(٢) «المجموع» (٣/ ٢٠٦، ٢٠٩)، و «كفاية الأخيار» ص (١٠٠)، و «بدائع الصنائع» (١/ ١٧٤)، و «رد المحتار» (١/ ٣٩٢)، و «بداية المجتهد» (١/ ١٠٤).
(٣) رواه البخاري (٣٣١)، ومسلم (٣٦٨).

قالَ النَّوويُّ رحمة الله عليه: وحَكى أبو ثَورٍ وغيرُه قَولًا للشافِعيِّ في القَديمِ أنَّه يَكفي مَسحُ الوَجهِ والكَفَّينِ، وأنكَرَ أبو حامِدٍ والماوَرديُّ وغيرُهما هذا القَولَ، وقالوا: لم يَذكرْه الشافِعيُّ في القَديمِ، وهذا الإنكارُ فاسِدٌ؛ فإنَّ أبا ثَورٍ من خَواصِّ أَصحابِ الشافِعيِّ وثِقاتِهم وأئِمَّتِهم، فنَقلُه عنه مَقبولٌ، وإذا لم يُوجدْ في القَديمِ حُملَ على أنَّه سمِعَه مُشافهةً، وهذا القَولُ -وإنْ كانَ قَديمًا مَرجوحًا عندَ الأَصحابِ- هو القَويُّ في الدَّليلِ وهو الأقرَبُ إلى ظاهِرِ السُّنةِ الصَّحيحةِ (١).

وقالَ ابنُ رُشدٍ رحمة الله عليه: اختَلفَ الفُقهاءُ في حَدِّ الأَيدي التي أمَرَ اللهُ بمَسحِها في التَّيممِ في قَولِه: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ على أربَعةِ أَقوالٍ:

القَولُ الأولُ: أنَّ الحَدَّ الواجِبَ في ذلك هو الحَدُّ الواجِبُ بعَينِه في الوُضوءِ، وهو إلى المَرافِقِ وهو مَشهورُ المَذهبِ وبه قالَ فُقهاءُ الأَمصارِ.

والقَولُ الثاني: أنَّ الفَرضَ هو مَسحُ الكَفِّ فقط، وبه قالَ أهلُ الظاهِرِ وأهلُ الحَديثِ.

والقَولُ الثالِثُ: الاستِحبابُ إلى المِرفَقينِ، والفَرضُ الكَفَّانِ وهو مَرويٌّ عن مالِكٍ.

(١) «المجموع» (٣/ ٣٠٦)، و «فتح الباري» (١/ ٥٣١)، و «الكافي» لابن عبد البر (١/ ٢٩)، و «الذخيرة» (١/ ٣٥٣)، و «تفسير القرطبي» (٥/ ٢٣٩)، و «المغني» (١/ ٢٣٩)، و «الكافي» (١/ ٦٢)، و «الإنصاف» (١/ ٣٠١)، و «الشرح الكبير» (١/ ١٥٨)، و «منار السبيل» (١/ ٦٢).

والقَولُ الرابِعُ: أنَّ الفَرضَ إلى المَناكبِ، وهو شاذٌّ رُويَ عن الزُّهريِّ ومُحمدِ بنِ مَسلمةَ.

والسَّببُ في اختِلافِهم: اشتِراكُ اسمِ اليَدِ في لِسانِ العَربِ، وذلك أنَّ اليَدَ في كَلامِ العَربِ تُقالُ على ثَلاثةِ مَعانٍ: على الكَفِّ فقط، وهو أظهَرُها استِعمالًا، وتُقالُ على الكَفِّ والذِّراعِ، وتُقالُ على الكَفِّ والساعِدِ والعَضُدِ.

والسَّببُ الثاني: اختِلافُ الآثارِ في ذلك، وذلك أنَّ حَديثَ عَمارٍ المَشهورَ فيه من طُرقِه الثابِتةِ: «إنَّما يَكفيكَ أنْ تَضربَ بيَدِك، ثم تَنفُخَ فيها، ثم تَمسحَ بها وَجهَك وكَفَّيك».

وورَدَ في بعضِ طُرقِه أنَّه قالَ له : «وأنْ تَمسحَ بيَدَيك إلى المِرفَقينِ».

ورُويَ أيضًا عن ابنِ عُمرَ أنَّ النَّبيَّ قالَ: «التَّيممُ ضَربَتانِ: ضَربةٌ للوَجهِ، وضَربةٌ لليَدينِ إلى المِرفَقينِ»، ورُويَ أيضًا من طَريقِ ابنِ عَباسٍ ومن طَريقِ غيرِه.

فذهَبَ الجُمهورُ إلى تَرجيحِ هذه الأَحاديثِ على حَديثِ عَمارٍ الثابِتِ من جِهةِ عَضُدِ القياسِ لها أعني من جِهةِ قياسِ التَّيممِ على الوُضوءِ، وهو بعَينِه حمَلَهم على أنْ عَدَلوا بلَفظِ اسمِ اليَدِ عن الكَفِّ الذي هو فيه أظهَرُ إلى الكَفِّ والساعِدِ، ومَن زعَمَ أنَّه يُطلَقُ عليهما بالسَّواءِ وأنَّه ليسَ في أحدِهما أظهَرُ منه في الثاني فقد أخطَأَ؛ فإنَّ اليَدَ -وإنْ كانَت اسمًا مُشتَركًا-

هي في الكَفِّ حَقيقةٌ، وفيما فوقَ الكَفِّ مَجازٌ، وليسَ كلُّ اسمٍ مُشتَركٍ مُجملًا وإنَّما المُشتَركُ المُجملُ الذي وُضعَ من أوَّلِ أمرِه مُشتَركًا.

وفي هذا قالَ الفُقهاءُ: إنَّه لا يَصحُّ الاستِدلالُ به، ولذلك ما نَقولُ: إنَّ الصَّوابَ هو أنْ يُعتقَدَ أنَّ الفَرضَ إنَّما هو الكَفَّان فقط، وذلك أنَّ اسمَ اليَدِ لا يَخلو أنْ يَكونَ في الكَفِّ أظهَرَ منه في سائِرِ الأجزاءِ أو تَكونَ دِلالتُه على سائِرِ أجزاءِ الذِّراعِ والعَضُدِ بالسَّواءِ؛ فإنْ كانَ أظهَرَ يَجبُ المَصيرُ إليه على ما يَجبُ المَصيرُ إلى الأخذِ بالظاهِرِ وإنْ لم يَكنْ أظهَرَ يَجبُ المَصيرُ إلى الأخذِ بالأثَرِ الثابِتِ، فأمَّا أنْ يُغلَّبَ القياسُ ههنا على الأثَرِ فلا مَعنى له، ولا تَرجُحُ به أيضًا أَحاديثُ لم تَثبُتْ بعدُ فالقَولُ في هذه المَسألةِ بيِّنٌ من الكِتابِ والسُّنةِ فتَأمَّلْه.

وأمَّا مَنْ ذهَبَ إلى الآباطِ فإنَّما ذهَبَ إلى ذلك لأنَّه قد رُويَ في بعضِ طُرقِ حَديثِ عَمارٍ أنَّه قالَ: «تَيمَّمنا مع رَسولِ اللهِ فمَسَحنا بوُجوهِنا وأيدينا إلى المَناكِبِ» (١).

ومَن ذهَبَ إلى أنْ يَحملَ تلك الأَحاديثِ على النَّدبِ وحَديثَ عَمارٍ على الوُجوبِ فهو مَذهبٌ حَسنٌ، إذا كانَ الجَمعُ أَولى من التَّرجيحِ عندَ أهلِ الكَلامِ الفِقهيِّ إلا أنَّ هذا إنَّما يَنبَغي أنْ يُصارَ إليه إنْ صحَّت تلك الأَحاديثُ (٢).

(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه النسائي (٣١٥).
(٢) «بداية المجتهد» (١/ ٤٩، ٥٠).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب الطهارة
فصل سنن الوضوء

بِدُونِ النِّيَّةِ وَمُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ عِنْدنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ مِنْ الشَّرَائِطِ لَا يَجُوزُ بِدُونِهِمَا، وَكَذَلِكَ إيمَانُ الْمُتَوَضِّئِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ وُضُوئِهِ عِنْدَنَا فَيَجُوزُ وُضُوءُ الْكَافِرِ عِنْدَنَا، وَعِنْدَهُ شَرْطٌ، فَلَا يَجُوزُ وُضُوءُ الْكَافِرِ، وَكَذَلِكَ الْمُوَالَاةُ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ عِنْدَ عَامَّةِ الْمَشَايِخِ، وَعِنْدَ مَالِكٍ شَرْطٌ، وَسَنَذْكُرُ هَذِهِ الْمَسَائِلَ عِنْدَ بَيَانِ سُنَنِ الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ السُّنَنِ عِنْدَنَا لَا مِنْ الْفَرَائِضِ، فَكَانَ إلْحَاقُهَا بِفَصْلِ السُّنَنِ أَوْلَى.

فَصْلٌ سُنَنُ الْوُضُوءِ

(فَصْلٌ) :

وَأَمَّا سُنَنُ الْوُضُوءِ فَكَثِيرَةٌ بَعْضُهَا قَبْلَ الْوُضُوءِ، وَبَعْضُهَا فِي ابْتِدَائِهِ، وَبَعْضُهَا فِي أَثْنَائِهِ، (أَمَّا) الَّذِي هُوَ قَبْلَ الْوُضُوءِ (فَمِنْهَا) : الِاسْتِنْجَاءُ بِالْأَحْجَارِ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا،، وَسَمَّى الْكَرْخِيُّ الِاسْتِنْجَاءَ اسْتِجْمَارًا إذْ هُوَ طَلَبُ الْجَمْرَةِ، وَهِيَ الْحَجَرُ الصَّغِيرُ، وَالطَّحَاوِيُّ سَمَّاهُ اسْتِطَابَةً، وَهِيَ طَلَبُ الطِّيبِ، وَهُوَ الطَّهَارَةُ، وَالِاسْتِنْجَاءُ هُوَ طَلَبُ طَهَارَةِ الْقُبُلِ، وَالدُّبُرِ مِنْ النَّجْوِ، وَهُوَ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْبَطْنِ، أَوْ مَا يَعْلُو، وَيَرْتَفِعُ مِنْ النَّجْوَةِ، وَهِيَ الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعُ.

(وَالْكَلَامُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ) فِي مَوَاضِعَ فِي بَيَانِ صِفَةِ الِاسْتِنْجَاءِ، وَفِي بَيَانِ مَا يُسْتَنْجَى بِهِ، وَفِي بَيَان مَا يُسْتَنْجَى مِنْهُ.

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 524 - 529

ارجع إلى التيمم للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 5 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6.7 / 29.5
الإضاءة 43%
البدر بعد 8 يوم
لا إله إلا الله