بيع المرء على بيع أخيه وشراؤه على شرائه

الإسلام > المعاملات المالية > البيوع المنهي عنها > بيع المرء على بيع أخيه وشراؤه على شرائه

آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50

📖 18 دقيقة قراءة

بيع المرء على بيع أخيه وشراؤه على شرائه - الأقوال والأدلة

عندَ اجتِماعِ شُروطِ التَّحريمِ أثِمَ وصَحَّ البَيعُ (١).

بَيعُ المَرءِ على بَيعِ أخيه وشِراؤُه على شِرائِه:

ما المَقصودُ ببَيعِ المُسلِمِ على بَيعِ أخيه وشِرائِه على شِرائِهِ؟

اختلَف مُرادُ العُلماءِ في المَقصودِ بالبَيعِ على بَيعِ أخيه، هل هو مِثلُ السَّومِ على سَومِ أخيه بعدَ أنْ يَتَراضَيا على ثَمَنِ السِّلعةِ ولَم يَشتَرِها بَعدُ، فيَجيءُ آخَرُ ويَقولُ: أنا أبيعُكَ مثلَها بأنقَصَ مِنْ هذا الثَّمنِ، أو ما شابَهَ -كما هو مَذهبُ الحَنفيَّةِ والمالِكيَّةِ (٢) - أو بعدَ أنْ يَشتَريَ السِّلعةَ فيَجيءَ آخَرُ

(١) يُنظر: «الجوهرة النيرة» (٣/ ٩٥)، و «اللباب» (١/ ٣٨٧)، و «تبيين الحقائق» (٤/ ٦٨)، و «العناية» (٩/ ٢١٩)، و «الهداية» (٣/ ٥٣)، و «الاختيار» (٢/ ٣١)، و «البحر الرائق» (٦/ ١٠٨)، و «شرح فتح القدير» (٦/ ٤٧٨)، و «مجمع الأنهر» (٣/ ١٠١)، و «ابن عابدين» (٥/ ١٠٢)، و «التمهيد» (١٨/ ١٩٤، ١٩٥)، و «الاستذكار» (٦/ ٥٢٩)، و «بداية المجتهد» (٢/ ١٢٥)، و «البيان والتحصيل» (٩/ ٣٠٨، ٣١٠)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٥٥٤، ٥٥٥)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٣٩٦، ٣٩٧)، و «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (٤/ ١١١، ١١٢)، و «منح الجليل» (٥/ ٦١)، و «بلغة السالك» (٣/ ٦٣)، و «مواهب الجليل» (٦/ ٢٠٩)، و «الشامل في فقه الإمام مالك» (٢/ ٥٥٤)، و «التوضيح» لابن الحاجب (٥/ ٣٦٢)، و «المهذب» (١/ ٢٩٢)، و «شرح السنة» (٨/ ١٢٤)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٧٤، ٧٥)، و «شرح مسلم» (١٠/ ١٦٤، ١٦٥)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٤٧٢)، و «طرح التثريب» (٦/ ٦٦، ٦٧)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٣٨)، و «الديباج» (٢/ ٤٨، ٤٩)، و «المغني» (٤/ ١٥٠)، و «الكافي» (٢/ ٢٣)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٨٨)، و «المبدع» (٤/ ٤٥، ٤٧)، و «الإنصاف» (٤/ ٣٣٣، ٣٣٤)، و «نيل الأوطار» (٥/ ٢٦٤، ٢٦٥)، و «جواهر العقود» (١/ ٦١).
(٢) فالحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ قد عرَّفوا البيعَ على بيعِ الغَيرِ بتَعريفِ السومِ عندَ الشافِعيَّةِ =

ويَقولَ له ذلك في مُدَّةِ الخِيارِ، كما هو مَذهبُ الشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ؟

قالَ الحَنفيَّةُ: وصُورةُ البَيعِ على بَيعِ أخيه أنْ يَتَراضَيا على ثَمَنِ سِلعةٍ فيَجيءَ آخَرُ فيَقولَ: أنا أبيعُكَ مثلَها بأنقَصَ مِنْ هذا الثَّمنِ (١).

وقالَ المالِكيَّةُ: المُرادُ ب «لا يَبِعْ أحَدُكم على بَيعِ أخيه»، هو أنْ يَستَحسِنَ المُشتَرِي السِّلعةَ ويَهواها ويَركَنَ إلى البائِعِ ويَميلَ إليه، ويَتَذاكَرا الثَّمنَ، ولَم يَبْقَ إلَّا العَقدُ والرِّضا الذي يَتمُّ به البَيعُ؛ فإذا كانَ البائِعُ والمُشتَرِي على مِثْلِ هذه الحالِ لَم يَجُزْ لِأحَدٍ أنْ يَعتَرِضَه فيَعرِضَ على أحَدِهما ما به يُفسِدُ به ما هُما عليه مِنْ التَّبايُعِ، فإنْ فعَل أحَدٌ ذلك فقد أساءَ.

فأمَّا إنْ كانَ في أوَّلِ الغَرَضِ وابتِداءِ السَّومِ قبلَ التَّقديرِ والرُّكونِ فلا بَأْسَ.

قالَ الإمامُ مالِكٌ: وتَفسيرُ قَولِ رَسولِ اللَّهِ فيما نَرَى -واللَّهُ أعلَمُ- «لا يَبِعْ بَعضُكم على بَيعِ بَعضٍ»، أنَّه إنَّما نهَى أنْ يَسومَ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه إذا رَكَنَ البائِعُ إلى السَّائِمِ -أي: المُشتَرِي- وجعَل يَشترِطُ وَزنَ الذَّهبِ ويَتَبَرَّأُ مِنْ العُيوبِ وما أشبَهَ، هذا ممَّا يُعرَفُ به أنَّ البائِعَ قد أرادَ مُبايَعةَ السَّائِمِ، فهذا الذي نهَى عنه، واللَّهُ أعلَمُ.

قالَ مالِكٌ رحمة الله عليه: ولا بَأْسَ بالسَّومِ بالسِّلعةِ تُوقَفُ لِلبَيعِ، فيَسومُ بها

= والحَنابلَةِ؛ لأنَّ البيعَ عِندَهم يَتمُّ ويَنعقِدُ بالإيجابِ والقَبولِ وليسَ عندَهم خيارُ المَجلسِ فَلو فسَّروه بتَفسيرِ الشافِعيَّةِ والحَنابلَةِ لَكان مُخالفًا لِلأصولِهم واللهُ أعلمُ.
(١) «شرح فتح القدير» (٦/ ٤٧٧)، و «حاشية ابن عابدين» (٥/ ١٠٢).

غيرُ واحِدٍ، قالَ: ولو ترَك النَّاسُ السَّومَ عندَ أوَّلِ مَنْ يَسومُ بها أُخِذتْ بشُبَهِ الباطِلِ مِنْ الثَّمنِ، ودخَل على الباعةِ في سِلَعِهم المَكروهُ، ولَم يَزَلِ الأمْرُ عندَنا على هذا (١).

وقالَ الشافِعيَّةُ: البَيعُ على بَيعِ أخيه هو أنْ يَجيءَ إلى مَنْ اشتَرَى شَيئًا في مُدَّةِ الخِيارِ، سَواءٌ خِيارُ المَجلِسِ أو خِيارُ الشَّرطِ، فيَقولَ: افسَخْ؛ فإنِّي أبيعُكَ أجوَدَ مِنه بهذا الثَّمنِ، أو أبيعُكَ مثلَه بدُونِ هذا الثَّمنِ، ويُرغِّبَه في فَسخِ البَيعِ الأوَّلِ بهذا السَّببِ.

وكذلك إذا رَغِبَ المُشتَرِي في الفَسخِ لِغَرَضِ سِلعةٍ أجوَدَ مِنها بمِثلِ ثَمَنِها، أو مِثْلِها بدُونِ ذلك الثَّمنِ.

والشِّراءُ على شِرائِه أنْ يَشتَريَ الرَّجُلُ سِلعةً ولا يُفارِقَ بائِعَها حتى يَأتيَ رَجُلٌ ويَشتَريَها مِنْ بائِعِها بأكثَرَ مِنْ ذلك الثَّمنِ.

ولو أذِنَ البائِعُ في بَيعِه ارتَفَعَ التَّحريمُ على الصَّحيحِ (٢).

وقالَ الحَنابِلةُ: ولا يَجوزُ بَيعُ الرَّجُلِ على بَيعِ أخيه، وهو أنْ يَقولَ لِمَنِ اشتَرَى سِلعةً بعَشَرةٍ: أنا أُعطيكَ مثلَها بتِسعةٍ.

ويَحرُمُ شِراءُ الرَّجُلِ على شِراءِ أخيه، وهو أنْ يَقولَ لِمَنْ باعَ سِلعةً بتِسعةٍ: عِندي فيها عَشَرةٌ، لِيَفسَخَ البَيعَ، ويَعقِدَ معه.

(١) «الموطأ» (٢/ ٦٨٣)، و «التمهيد» (١٣/ ٣١٧، ٣١٨).
(٢) «الحاوي الكبير» (٥/ ٣٤٣، ٣٤٤)، و «نهاية المطلب» (٥/ ٤٣٧)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٧٦).

التوسع في الدليل عند أئمة المذاهب

منح الجليل شرح مختصر خليل · الدردير · [باب في البيع]
[فصل في بيان أحكام بيوع الآجال]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

منح الجليل

الْبَيْعِ الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ الْمَقْصُودُ بِهِمَا الْإِفَاتَةُ لَا الْعِتْقُ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْحُرِّيَّةِ. (وَ) إنْ حَصَلَ فِي الْمَبِيعِ فَاسِدًا مُفِيتٌ وَوَجَبَتْ قِيمَتُهُ أَوْ مِثْلُهُ دَفَعَ ذَلِكَ أَمْ لَا وَلَمْ يَحْكُمْ حَاكِمٌ بِعَدَمِ رَدِّهِ ثُمَّ عَادَ الْمَبِيعُ لِحَالِهِ (ارْتَفَعَ) أَيْ زَالَ الْحُكْمُ الَّذِي اقْتَضَاهُ (الْمُفِيتُ) وَهُوَ مُضِيُّ الْبَيْعِ وَوُجُوبُ الْقِيمَةِ أَوْ الْمِثْلِ (إنْ عَادَ) الْمَبِيعُ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ، فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ مَا لَمْ يَحْصُلْ فِيهِ مُفِيتٌ رَدَّهُ لِبَائِعِهِ الْأَصْلِيِّ سَوَاءٌ كَانَ عَوْدُهُ بِاخْتِيَارِهِ كَشِرَائِهِ بَعْدَ بَيْعِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ كَإِرْثِهِ (إلَّا) إذَا كَانَ الْفَوَاتُ (بِتَغَيُّرِ سُوقٍ) ثُمَّ عَادَ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ فَلَا يَرْتَفِعُ حُكْمُهُ لِأَنَّ تُغَيِّرَهُ لَيْسَ بِسَبَبِ الْمُشْتَرِي فَلَا يَتَّهِمُ فِيهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ قَالَهُ عَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ يُونُسَ، وَرَدَّهُ الْمَازِرِيُّ بِأَنَّ رُجُوعَهُ لَهُ بِإِرْثٍ لَيْسَ مِنْ سَبَبِهِ أَيْضًا، وَقَدْ بَايَنُوا بَيْنَهُمَا فِي الْحُكْمِ، وَلِذَلِكَ قَالَ أَشْهَبُ بِعَدَمِ الِارْتِفَاعِ فِي عَوْدِ حَوَالَةِ السُّوقِ وَغَيْرِهَا.

فَصْلٌ فِي بَيَان أَحْكَام بُيُوع الْآجَال

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي · الماوردي · كتاب البيوع
باب بيع البراءة

باب بيع البراءة

مسألة:

قال الشافعي رحمه الله تعالى: " إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ بِالْبَرَاءَةِ فَالَّذِي أَذْهَبُ إِلَيْهِ قَضَاءُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ لَمْ يَعْلَمْهُ وَلَا يَبْرَأُ مِنْ عَيْبٍ عَلِمَهُ وَلَمْ يُسَمِّهِ لَهُ وَيَقِفْهُ عَلَيْهِ تَقْلِيدًا فَإِنَّ الْحَيَوَانَ مُفَارِقٌ لِمَا سِوَاهُ لِأَنَّهُ لَا يُفْتَدَى بِالصِّحَّةِ وَالسُّقْمِ وَتَحَوُّلِ طَبَائِعِهِ فَقَلَّمَا يَبْرَأُ مِنْ عَيْبٍ يَخْفَى أَوْ يَظْهَرُ وَإِنْ أُصِحَّ فِي الْقِيَاسِ لَوْلَا مَا وَصَفْنَا مِنَ افْتِرَاقِ الْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِ أَنْ لَا يَبْرَأَ مِنْ عُيُوبٍ تَخْفَى لَهُ لَمْ يَرَهَا وَلَوْ سَمَّاهَا لِاخْتِلَافِهَا أَوْ يَبْرَأُ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَالْأُوَلُ أَصَحُّ " .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ الْبَيْعَ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنَ الْعُيُوبِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ.

أَحَدُهَا: أَنَّهُ يَبْرَأُ مِنْ عُيُوبٍ سَمَّاهَا وَوَقَفَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهَا.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ يبرأ من عيوب سماها ولم يقف المشتري عَلَيْهَا.

وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ يَبْرَأُ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَمِّيَهَا وَلَا يَقِفُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهَا.

أَمَّا الضَّرْبُ الْأَوَّلُ: وَهُوَ أَنْ يبرأ من عيوب سماها ووقف المشتري عليها وَهَذِهِ بَرَاءَةٌ صَحِيحَةٌ مِنْ بَيْعٍ جَائِزٍ لَا تَنْفِي الْجَهَالَةُ عَنِ الْبَرَاءَةِ وَلُزُومُ شَرْطٍ فِي الْعَقْدِ فَإِنْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالْمَبِيعِ غَيْرَ تِلْكَ الْعُيُوبِ كَانَ لَهُ الرَّدُّ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا تِلْكَ الْعُيُوبَ فَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ.

فَصْلٌ:

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع · علاء الدين الكاساني · كتاب البيوع
فصل في شرائط ركن البيع

صَلُحَتْ هَذِهِ الصِّيغَةُ شَطْرًا فِي النِّكَاحِ صَلُحَتْ شَطْرًا فِي الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الرُّكْنَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هُوَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ، وَلَنَا أَنَّ قَوْلَهُ: بِعْ أَوْ اشْتَرِ طَلَبُ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَطَلَبُ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ لَا يَكُونُ إيجَابًا وَقَبُولًا، فَلَمْ يُوجَدْ إلَّا أَحَدُ الشَّطْرَيْنِ فَلَا يَتِمُّ الرُّكْنُ، وَلِهَذَا لَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الِاسْتِفْهَامِ لِكَوْنِ الِاسْتِفْهَامِ سُؤَالَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ لَا إيجَابًا وَقَبُولًا، كَذَا هَذَا وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ فِي النِّكَاحِ إلَّا أَنَّا اسْتَحْسَنَّا فِي النِّكَاحِ بِنَصٍّ خَاصٍّ وَهُوَ مَا رَوَى أَبُو يُوسُفَ أَنَّ «بِلَالًا خَطَبَ إلَى قَوْمٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَأَبَوْا أَنْ يُزَوِّجُوهُ فَقَالَ: لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنِي أَنْ أَخْطُبَ إلَيْكُمْ لَمْ أَخْطُبْ فَقَالُوا لَهُ: أَمَلَكْتَ» وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّ بِلَالًا رضي الله عنه قَالَ: قَبِلْتُ فَتَرَكْنَا الْقِيَاسَ هُنَاكَ بِالنَّصِّ، وَلَا نَصَّ فِي الْبَيْعِ، فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِالْقِيَاسِ؛ وَلِأَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ مُسَاوَمَةٌ حَقِيقَةً فَلَا تَكُونُ إيجَابًا وَقَبُولًا حَقِيقَةً، بَلْ هِيَ طَلَبُ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، فَلَا بُدَّ لِلْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ مِنْ لَفْظٍ؛ آخَرَ يَدُلُّ عَلَيْهِمَا.

المصدر والمرجع

المصدر: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: ياسر بن أحمد بن بدر النجار
الصفحات: 392 - 394

ارجع إلى البيوع المنهي عنها للاطلاع على جميع المسائل.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 5 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6.7 / 29.5
الإضاءة 43%
البدر بعد 8 يوم
سبحان الله