«الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٢٥١٢

الحديث رقم ٢٥١٢ من كتاب «كتاب الرهن» في صحيح البخاري، تحت باب: باب الرهن مركوب ومحلوب.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر…

«الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.»

بَابُ الرَّهْنِ عِنْدَ الْيَهُودِ وَغَيْرِهِمْ

سند حديث: ٢٥١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ…

٢٥١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ : أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ :

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: «الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر…

حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن ظهر الحيوان المرهون يركبه المرتهن بنفقته مادام ‌مرهونًا، ولبن ذات الضرع يشربه أيضًا إذا ‌كان ‌مرهونًا؛ لأنه في يده، قد قبضه لحفظ دَينه، وعلى الذي يركب الظهر ويشرب اللبن النفقة عليها من عَلَفٍ ونحوه مقابل الاستفادة.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • يجوز الرهن إذا كان ظهرًا يركب أو من ذوات الدر يحلب.
  • يجوز الانتفاع بما ذُكر في الحديث من قبل المرتهن، وتجب عليه النفقة.
  • إذا كان الذي سينفق هو الراهن فله الانتفاع بغير تفويت حق المرتهن.
  • ما سوى ذلك ليس له أن ينتفع به، كالسيارة والعقار؛ لأنها لا تجب النفقة عليها، كالحيوان.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

شرح حديث: «الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر…

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

وكان هذا عندنا في الوقت الذي كان الرِّبا مباحًا، فلمَّا حُرِّم الرِّبا حُرِّمت أشكاله، ورُدَّت الأشياء المأخوذة إلى أبدالها المساوية لها، وحرم بيع اللَّبن في الضَّرع، فدخل في ذلك النَّهي عن النَّفقة التي يملك بها المنفق لبنًا في الضَّرع، وتلك النَّفقة غير موقوفٍ (١) على مقدارها، واللَّبن أيضًا كذلك، فارتفع بنسخ الرِّبا أن تجب النَّفقة على المرتهن بالمنافع التي تجب له عوضًا (٢) منها، وباللَّبن الذي يحتلبه ويشربه، وتُعقِّب: بأنَّ النَّسخ لا يثبت بالاحتمال، والتَّاريخ في هذا متعذِّرٌ، والله أعلم.

٢٥١٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ) أبو الحسن، الكسائيُّ المروزيُّ، نزيل بغداد ثمَّ مكَّة، قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك قال: (أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ) بن أبي زائدة (عَنِ الشَّعْبِيِّ) بفتح الشِّين المُعجَمة وسكون العين المهملة وكسر المُوحَّدة، عامرٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : الرَّهْنُ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «قال رسول الله : الظَّهر» (يُرْكَبُ (٣) بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ) أي: ذات الضَّرع (يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا) أي: يركبه الرَّاهن ويشرب اللَّبن لأنَّ له رقبتها، أو المراد المرتهن، وهذا الأخير قول أحمد؛ كما مرَّ في السَّابق، واحتجَّ له في «المغني»: بأنَّ نفقة الحيوان واجبةٌ وللمرتهن فيه حقٌّ، وقد أمكنه استيفاء حقِّه من نماء الرَّهن والنِّيابة عن المالك فيما وجب عليه واستيفاء ذلك من منافعه، فجاز ذلك؛ كما يجوز للمرأة أخذ مؤنتها من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه (وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ) الظَّهر (وَيَشْرَبُ) لبن الدَّارَّة (النَّفَقَةُ) عليها، وكذا مؤونة المرهون غيرهما التي يبقى بها كنفقة العبد، وسقي الأشجار والكروم وتجفيف الثِّمار وأجرة الإصطبل والبيت الذي يُحفَظ فيه المتاع

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

وكان هذا عندنا في الوقت الذي كان الرِّبا مباحًا، فلمَّا حُرِّم الرِّبا حُرِّمت أشكاله، ورُدَّت الأشياء المأخوذة إلى أبدالها المساوية لها، وحرم بيع اللَّبن في الضَّرع، فدخل في ذلك النَّهي عن النَّفقة التي يملك بها المنفق لبنًا في الضَّرع، وتلك النَّفقة غير موقوفٍ (١) على مقدارها، واللَّبن أيضًا كذلك، فارتفع بنسخ الرِّبا أن تجب النَّفقة على المرتهن بالمنافع التي تجب له عوضًا (٢) منها، وباللَّبن الذي يحتلبه ويشربه، وتُعقِّب: بأنَّ النَّسخ لا يثبت بالاحتمال، والتَّاريخ في هذا متعذِّرٌ، والله أعلم.

٢٥١٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ) أبو الحسن، الكسائيُّ المروزيُّ، نزيل بغداد ثمَّ مكَّة، قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بن المبارك قال: (أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ) بن أبي زائدة (عَنِ الشَّعْبِيِّ) بفتح الشِّين المُعجَمة وسكون العين المهملة وكسر المُوحَّدة، عامرٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : الرَّهْنُ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «قال رسول الله : الظَّهر» (يُرْكَبُ (٣) بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ) أي: ذات الضَّرع (يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا) أي: يركبه الرَّاهن ويشرب اللَّبن لأنَّ له رقبتها، أو المراد المرتهن، وهذا الأخير قول أحمد؛ كما مرَّ في السَّابق، واحتجَّ له في «المغني»: بأنَّ نفقة الحيوان واجبةٌ وللمرتهن فيه حقٌّ، وقد أمكنه استيفاء حقِّه من نماء الرَّهن والنِّيابة عن المالك فيما وجب عليه واستيفاء ذلك من منافعه، فجاز ذلك؛ كما يجوز للمرأة أخذ مؤنتها من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه (وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ) الظَّهر (وَيَشْرَبُ) لبن الدَّارَّة (النَّفَقَةُ) عليها، وكذا مؤونة المرهون غيرهما التي يبقى بها كنفقة العبد، وسقي الأشجار والكروم وتجفيف الثِّمار وأجرة الإصطبل والبيت الذي يُحفَظ فيه المتاع

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 21.3 / 29.5
الإضاءة 59%
الهلال الجديد بعد 8 يوم
الحمد لله