«إِنَّ اللهَ ﷿ وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا،⦗٧١⦘يَقُولُ: يَا رَبِّ نُطْفَةٌ، يَا…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٣١٨

الحديث رقم ٣١٨ من كتاب «كتاب الحيض» في صحيح البخاري، تحت باب: باب مخلقة وغير مخلقة.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ٣١٨ في صحيح البخاري

«إِنَّ اللهَ ﷿ وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا،

⦗٧١⦘

يَقُولُ: يَا رَبِّ نُطْفَةٌ، يَا رَبِّ عَلَقَةٌ، يَا رَبِّ مُضْغَةٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهُ قَالَ: أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى، شَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، فَمَا الرِّزْقُ وَالْأَجَلُ، فَيُكْتَبُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ».

بَابُ: كَيْفَ تُهِلُّ الْحَائِضُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

إسناد حديث رقم ٣١٨ من صحيح البخاري

٣١٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ:

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ٣١٨: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهْلِلْ، فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، فَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِحَجٍّ، وَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ ، فَقَالَ: دَعِي عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِحَجٍّ. فَفَعَلْتُ، حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي أَخِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَخَرَجْتُ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي. قَالَ هِشَامٌ: وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ وَلَا صَوْمٌ وَلَا صَدَقَةٌ.

قَوْلُهُ: (بَابُ نَقْضِ الْمَرْأَةِ شَعْرَهَا عِنْدَ غُسْلِ الْمَحِيضِ) أَيْ هَلْ يَجِبُ أَمْ لَا؟ وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ الْوُجُوبُ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ، وَطَاوُسٌ فِي الْحَائِضِ دُونَ الْجُنُبِ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ لِلِاسْتِحْبَابِ فِيهِمَا. قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِوُجُوبِهِ فِيهِمَا إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو. قُلْتُ: وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ عَنْهُ، وَفِيهِ إِنْكَارُ عَائِشَةَ عَلَيْهِ الْأَمْرَ بِذَلِكَ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ كَانَ يُوجِبُهُ.

وَقَالَ النَّوَوِيُّ: حَكَاهُ أَصْحَابُنَا عَنِ النَّخَعِيِّ، وَاسْتَدَلَّ الْجُمْهُورُ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ بِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: لَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ وَحَمَلُوا الْأَمْرَ فِي حَدِيثِ الْبَابِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ، أَوْ يُجْمَعُ بِالتَّفْصِيلِ بَيْنَ مَنْ لَا يَصِلُ الْمَاءُ إِلَيْهَا إِلَّا بِالنَّقْضِ فَيَلْزَمُ وَإِلَّا فَلَا.

قَوْلُهُ: (فَلْيُهْلِلْ) فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ فَلْيُهِلَّ بِلَامٍ وَاحِدَةٍ مُشَدَّدَةٍ.

قَوْلُهُ: (لَأَحْلَلْتُ) فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ، وَالْحَمَوِيِّ لَأَهْلَلْتُ بِالْهَاءِ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى بَقِيَّةِ فَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ وَالَّذِي قَبْلَهُ فِي كِتَابِ الْحَجِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

١٧ - بَاب ﴿مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾

٣١٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ ﷿ وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا يَقُولُ: يَا رَبِّ نُطْفَةٌ، يَا رَبِّ عَلَقَةٌ، يَا رَبِّ مُضْغَةٌ. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهُ قَالَ: أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ شَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ؟ فَمَا الرِّزْقُ وَالْأَجَلُ؟ فَيُكْتَبُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ.

[الحديث ٣١٨ - طرفاه- في: ٦٥٩٥، ٣٣٣٣]

قَوْلُهُ: (بَابُ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ) رَوَيْنَاهُ بِالْإِضَافَةِ، أَيْ بَابُ تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾ وَبِالتَّنْوِينِ، وَتَوْجِيهُهُ ظَاهِرٌ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هُوَ ابْنُ زَيْدٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بِالتَّصْغِيرِ ابْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.

قَوْلُهُ: (إِنَّ اللَّهَ ﷿ وَقَعَ فِي رِوَايَتِنَا بِالتَّخْفِيفِ، يُقَالُ وَكَلَهُ بِكَذَا إِذَا اسْتَكْفَاهُ إِيَّاهُ وَصَرَفَ أَمْرَهُ إِلَيْهِ، وَلِلْأَكْثَرِ بِالتَّشْدِيدِ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾

قَوْلُهُ: (يَقُولُ يَا رَبِّ نُطْفَةٌ) بِالرَّفْعِ وَالتَّنْوِينِ، أَيْ وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ نُطْفَةٌ، وَفِي رِوَايَةِ الْقَابِسِيِّ بِالنَّصْبِ أَيْ خَلَقْتَ يَا رَبِّ نُطْفَةً، وَنِدَاءُ الْمَلَكِ بِالْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ لَيْسَ فِي دُفْعَةٍ وَاحِدَةٍ، بَلْ بَيْنَ كُلِّ حَالَةٍ وَحَالَةٍ مُدَّةٌ تَبَيَّنَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ الْآتِي فِي كِتَابِ الْقَدَرِ أَنَّهَا أَرْبَعُونَ يَوْمًا، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ هُنَاكَ عَلَى بَقِيَّةِ فَوَائِدِ حَدِيثِ أَنَسٍ هَذَا، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا ظَاهِرُهُ التَّعَارُضُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ الْمَذْكُورِ، وَمُنَاسَبَةُ الْحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ مُفَسِّرٌ لِلْآيَةِ.

وَأَوْضَحُ مِنْهُ سِيَاقًا مَا رَوَاهُ

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

الرَّحم من الحمل، فلو كانتِ الحامل تحيض لم تتمَّ البراءة بالحيض.

٣١٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو ابن زيدٍ البصريُّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين، مُصغَّرًا (بنِ أَبِي بَكْرٍ) بن أنس بن مالكٍ الأنصاريِّ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) (عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: إِنَّ اللهَ ﷿ وَكَّلَ) بالتَّشديد، قال الحافظ ابن حجرٍ: وفي روايتنا بالتَّخفيف، من: وَكَلَه بكذا إذا استكفاه إيَّاه وصرف أمره إليه (بِالرَّحِمِ مَلَكًا يَقُولُ) عند وقوع النُّطفة التماسًا لإتمام الخلقة، أوِ الدُّعاء بإقامة (١) الصُّورة الكاملة عليها أوِ الاستعلام أو نحو ذلك، فليس في ذلك فائدة الخبر ولا لازمه؛ لأنَّ الله تعالى عالم الكلِّ، فهو على نحو قوله تعالى: ﴿رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى﴾ [آل عمران: ٣٦] قالته تحسُّرًا وتحزُّنًا إلى ربِّها: (يَا رَبِّ) بحذف ياء المتكلِّم، هذه (نُطْفَةٌ) قال ابن الأثير: هي الماء القليل والكثير، والمُراد بها (٢) هنا: المنيُّ، وللقابسيِّ وابن عساكر (٣): «نطفةً» بالنَّصب على إضمار فعلٍ، أي: خلقت يا ربِّ نطفةً، أو صارت (٤) نطفةً (يَا رَبِّ) هذه (عَلَقَةٌ) قطعةٌ مِنَ الدَّم جامدةٌ (يَا رَبِّ) هذه (مُضْغَةٌ) قطعةٌ من اللَّحم، وهي في الأصل قدر ما يُمضَغ، ويجوز نصب الاسمين عطفًا على السَّابق المنصوب بالفعل المُقدَّر، وبين قول الملك: «يا ربِّ نطفةٌ» وقوله: «علقةٌ» أربعون يومًا كقوله: «يا ربِّ مضغةٌ» لا في وقتٍ واحدٍ، وإلَّا تكون النُّطفة علقةً مضغةً في ساعة واحدةٍ (٥)، ولا يخفى ما فيه (فَإِذَا أَرَادَ) الله (أَنْ يَقْضِيَ) وللأَصيليِّ: «فإذا أراد الله أنيقضي» أي (٦): يتمَّ (خَلْقَهُ) أي: ما في الرَّحم من النُّطفة التي صارت علقةً ثمَّ مضغةً، وهذا هو المُراد بقوله: ﴿مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾ وقد عُلِمَ بالضَّرورة أنَّه إذا لم يرِد خَلْقَه

تكون غيرَ مُخلَّقةٍ، وهذا وجه مناسبة الحديث للتَّرجمة، وقد صرَّح بذلك في حديثٍ رواه الطَّبرانيُّ بإسنادٍ صحيحٍ من حديث ابن مسعودٍ قال: «إذا وقعتِ النُّطفة في الرَّحم بعث الله ملكًا فقال: يا ربِّ مُخلَّقة أو غير مُخلَّقةٍ؟ فإن قال: غير مُخلَّقةٍ مجَّها الرَّحم دمًا» (قَالَ) الملك: (أَذَكَرٌ) هو (أَمْ أُنْثَى؟) أوِ التَّقدير: أهو ذكرٌ أم أنثى؟ وسُوِّغ الابتداء به وإن كان نكرةً لتخصيصه بثبوت أحد الأمرين؛ إذِ السُّؤال فيه عن (١) التَّعيين، وللأَصيليِّ: «أذكرًا أم أنثى؟» بالنَّصب بتقدير: أتخلق ذكرًا أم أنثى؟ (شَقِيٌّ) أي: أعاصٍ لك هو (أَمْ سَعِيدٌ؟) مطيعٌ، وحَذَفَ أداة الاستفهام لدلالة السَّابق وللأَصيليِّ: «شقيًّا أم سعيدًا؟» (٢) (فَمَا الرِّزْقُ) أي (٣): الذي ينتفع به؟ (وَ) ما (الأَجَلُ؟) أي: وقت الموت أو مدَّة الحياة إلى الموت؛ لأنَّه يُطلَق على المُدَّة وعلى غايتها، وفي رواية أبي ذَرٍّ: «وما الأجل» بزيادة «ما»، كما وقع في «الشَّرح» (فَيُكْتَبُ) على صيغة المجهول، أي: المذكور، والكتابة إمَّا حقيقةً أو مجازًا عن التَّقدير، وللأَصيليِّ: «قال: فيكتب» (فِي بَطْنِ أُمِّهِ) ظرفٌ لقوله: «يكتب»، أو أنَّ الشَّخص مكتوبٌ عليه في ذلك الظَّرف، وقد رُوِي أنَّها تُكْتَب على جبهته.

ورواة هذا الحديث الأربعة بصريُّون، وفيه التَّحديث والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «خلق آدم» [خ¦٣٣٣٣] وفي «القدر» [خ¦٦٥٩٥]، ومسلمٌ فيه.

(١٨) (بابُ كَيْفَ تُهِلُّ الحَائِضُ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ) ليس مراده الكيفية التي يراد بها الصفة، بل بيان صحَّة إهلال الحائض.

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهْلِلْ، فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، فَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِحَجٍّ، وَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ ، فَقَالَ: دَعِي عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِحَجٍّ. فَفَعَلْتُ، حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي أَخِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَخَرَجْتُ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي. قَالَ هِشَامٌ: وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ وَلَا صَوْمٌ وَلَا صَدَقَةٌ.

قَوْلُهُ: (بَابُ نَقْضِ الْمَرْأَةِ شَعْرَهَا عِنْدَ غُسْلِ الْمَحِيضِ) أَيْ هَلْ يَجِبُ أَمْ لَا؟ وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ الْوُجُوبُ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ، وَطَاوُسٌ فِي الْحَائِضِ دُونَ الْجُنُبِ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ، وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ لِلِاسْتِحْبَابِ فِيهِمَا. قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِوُجُوبِهِ فِيهِمَا إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو. قُلْتُ: وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ عَنْهُ، وَفِيهِ إِنْكَارُ عَائِشَةَ عَلَيْهِ الْأَمْرَ بِذَلِكَ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ كَانَ يُوجِبُهُ.

وَقَالَ النَّوَوِيُّ: حَكَاهُ أَصْحَابُنَا عَنِ النَّخَعِيِّ، وَاسْتَدَلَّ الْجُمْهُورُ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ بِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: لَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ وَحَمَلُوا الْأَمْرَ فِي حَدِيثِ الْبَابِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ، أَوْ يُجْمَعُ بِالتَّفْصِيلِ بَيْنَ مَنْ لَا يَصِلُ الْمَاءُ إِلَيْهَا إِلَّا بِالنَّقْضِ فَيَلْزَمُ وَإِلَّا فَلَا.

قَوْلُهُ: (فَلْيُهْلِلْ) فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ فَلْيُهِلَّ بِلَامٍ وَاحِدَةٍ مُشَدَّدَةٍ.

قَوْلُهُ: (لَأَحْلَلْتُ) فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ، وَالْحَمَوِيِّ لَأَهْلَلْتُ بِالْهَاءِ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى بَقِيَّةِ فَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ وَالَّذِي قَبْلَهُ فِي كِتَابِ الْحَجِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

١٧ - بَاب ﴿مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾

٣١٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ ﷿ وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا يَقُولُ: يَا رَبِّ نُطْفَةٌ، يَا رَبِّ عَلَقَةٌ، يَا رَبِّ مُضْغَةٌ. فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهُ قَالَ: أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ شَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ؟ فَمَا الرِّزْقُ وَالْأَجَلُ؟ فَيُكْتَبُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ.

[الحديث ٣١٨ - طرفاه- في: ٦٥٩٥، ٣٣٣٣]

قَوْلُهُ: (بَابُ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ) رَوَيْنَاهُ بِالْإِضَافَةِ، أَيْ بَابُ تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾ وَبِالتَّنْوِينِ، وَتَوْجِيهُهُ ظَاهِرٌ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هُوَ ابْنُ زَيْدٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بِالتَّصْغِيرِ ابْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ.

قَوْلُهُ: (إِنَّ اللَّهَ ﷿ وَقَعَ فِي رِوَايَتِنَا بِالتَّخْفِيفِ، يُقَالُ وَكَلَهُ بِكَذَا إِذَا اسْتَكْفَاهُ إِيَّاهُ وَصَرَفَ أَمْرَهُ إِلَيْهِ، وَلِلْأَكْثَرِ بِالتَّشْدِيدِ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾

قَوْلُهُ: (يَقُولُ يَا رَبِّ نُطْفَةٌ) بِالرَّفْعِ وَالتَّنْوِينِ، أَيْ وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ نُطْفَةٌ، وَفِي رِوَايَةِ الْقَابِسِيِّ بِالنَّصْبِ أَيْ خَلَقْتَ يَا رَبِّ نُطْفَةً، وَنِدَاءُ الْمَلَكِ بِالْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ لَيْسَ فِي دُفْعَةٍ وَاحِدَةٍ، بَلْ بَيْنَ كُلِّ حَالَةٍ وَحَالَةٍ مُدَّةٌ تَبَيَّنَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ الْآتِي فِي كِتَابِ الْقَدَرِ أَنَّهَا أَرْبَعُونَ يَوْمًا، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ هُنَاكَ عَلَى بَقِيَّةِ فَوَائِدِ حَدِيثِ أَنَسٍ هَذَا، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا ظَاهِرُهُ التَّعَارُضُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ الْمَذْكُورِ، وَمُنَاسَبَةُ الْحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ مُفَسِّرٌ لِلْآيَةِ.

وَأَوْضَحُ مِنْهُ سِيَاقًا مَا رَوَاهُ

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

الرَّحم من الحمل، فلو كانتِ الحامل تحيض لم تتمَّ البراءة بالحيض.

٣١٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو ابن زيدٍ البصريُّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين، مُصغَّرًا (بنِ أَبِي بَكْرٍ) بن أنس بن مالكٍ الأنصاريِّ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) (عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: إِنَّ اللهَ ﷿ وَكَّلَ) بالتَّشديد، قال الحافظ ابن حجرٍ: وفي روايتنا بالتَّخفيف، من: وَكَلَه بكذا إذا استكفاه إيَّاه وصرف أمره إليه (بِالرَّحِمِ مَلَكًا يَقُولُ) عند وقوع النُّطفة التماسًا لإتمام الخلقة، أوِ الدُّعاء بإقامة (١) الصُّورة الكاملة عليها أوِ الاستعلام أو نحو ذلك، فليس في ذلك فائدة الخبر ولا لازمه؛ لأنَّ الله تعالى عالم الكلِّ، فهو على نحو قوله تعالى: ﴿رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى﴾ [آل عمران: ٣٦] قالته تحسُّرًا وتحزُّنًا إلى ربِّها: (يَا رَبِّ) بحذف ياء المتكلِّم، هذه (نُطْفَةٌ) قال ابن الأثير: هي الماء القليل والكثير، والمُراد بها (٢) هنا: المنيُّ، وللقابسيِّ وابن عساكر (٣): «نطفةً» بالنَّصب على إضمار فعلٍ، أي: خلقت يا ربِّ نطفةً، أو صارت (٤) نطفةً (يَا رَبِّ) هذه (عَلَقَةٌ) قطعةٌ مِنَ الدَّم جامدةٌ (يَا رَبِّ) هذه (مُضْغَةٌ) قطعةٌ من اللَّحم، وهي في الأصل قدر ما يُمضَغ، ويجوز نصب الاسمين عطفًا على السَّابق المنصوب بالفعل المُقدَّر، وبين قول الملك: «يا ربِّ نطفةٌ» وقوله: «علقةٌ» أربعون يومًا كقوله: «يا ربِّ مضغةٌ» لا في وقتٍ واحدٍ، وإلَّا تكون النُّطفة علقةً مضغةً في ساعة واحدةٍ (٥)، ولا يخفى ما فيه (فَإِذَا أَرَادَ) الله (أَنْ يَقْضِيَ) وللأَصيليِّ: «فإذا أراد الله أنيقضي» أي (٦): يتمَّ (خَلْقَهُ) أي: ما في الرَّحم من النُّطفة التي صارت علقةً ثمَّ مضغةً، وهذا هو المُراد بقوله: ﴿مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾ وقد عُلِمَ بالضَّرورة أنَّه إذا لم يرِد خَلْقَه

تكون غيرَ مُخلَّقةٍ، وهذا وجه مناسبة الحديث للتَّرجمة، وقد صرَّح بذلك في حديثٍ رواه الطَّبرانيُّ بإسنادٍ صحيحٍ من حديث ابن مسعودٍ قال: «إذا وقعتِ النُّطفة في الرَّحم بعث الله ملكًا فقال: يا ربِّ مُخلَّقة أو غير مُخلَّقةٍ؟ فإن قال: غير مُخلَّقةٍ مجَّها الرَّحم دمًا» (قَالَ) الملك: (أَذَكَرٌ) هو (أَمْ أُنْثَى؟) أوِ التَّقدير: أهو ذكرٌ أم أنثى؟ وسُوِّغ الابتداء به وإن كان نكرةً لتخصيصه بثبوت أحد الأمرين؛ إذِ السُّؤال فيه عن (١) التَّعيين، وللأَصيليِّ: «أذكرًا أم أنثى؟» بالنَّصب بتقدير: أتخلق ذكرًا أم أنثى؟ (شَقِيٌّ) أي: أعاصٍ لك هو (أَمْ سَعِيدٌ؟) مطيعٌ، وحَذَفَ أداة الاستفهام لدلالة السَّابق وللأَصيليِّ: «شقيًّا أم سعيدًا؟» (٢) (فَمَا الرِّزْقُ) أي (٣): الذي ينتفع به؟ (وَ) ما (الأَجَلُ؟) أي: وقت الموت أو مدَّة الحياة إلى الموت؛ لأنَّه يُطلَق على المُدَّة وعلى غايتها، وفي رواية أبي ذَرٍّ: «وما الأجل» بزيادة «ما»، كما وقع في «الشَّرح» (فَيُكْتَبُ) على صيغة المجهول، أي: المذكور، والكتابة إمَّا حقيقةً أو مجازًا عن التَّقدير، وللأَصيليِّ: «قال: فيكتب» (فِي بَطْنِ أُمِّهِ) ظرفٌ لقوله: «يكتب»، أو أنَّ الشَّخص مكتوبٌ عليه في ذلك الظَّرف، وقد رُوِي أنَّها تُكْتَب على جبهته.

ورواة هذا الحديث الأربعة بصريُّون، وفيه التَّحديث والعنعنة، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «خلق آدم» [خ¦٣٣٣٣] وفي «القدر» [خ¦٦٥٩٥]، ومسلمٌ فيه.

(١٨) (بابُ كَيْفَ تُهِلُّ الحَائِضُ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ) ليس مراده الكيفية التي يراد بها الصفة، بل بيان صحَّة إهلال الحائض.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 1 صفر
هلال متزايد اليوم 3.1 / 29.5
الإضاءة 10%
البدر بعد 12 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله