«يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا» مَنْ قَالَ: إِذَا أَسْلَمَتْ وَلَمْ يُسْلِمْ، لَمْ…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 18306

الحديث رقم 18306 من كتاب «كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: ما قالوا: في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهما.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «يفرق بينهما» من قال: إذا أسلمت ولم يسلم، لم…

«يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»

مَنْ قَالَ: إِذَا أَسْلَمَتْ وَلَمْ يُسْلِمْ، لَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ

سند حديث: ١٨٣٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا…

١٨٣٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 11.9 / 29.5
الإضاءة 91%
البدر بعد 3 يوم
سبحان الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56