الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٨٧٩
الحديث رقم ١٩٨٧٩ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٦٥] ما قالوا في المرأة (يكون) لها زوج، ولها ولد من غيره، فيموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تحيض.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٨٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن زكريا عن محمد بن مسلم عن إبراهيم (ابن) (١) ميسرة عن عمر قال: لا يقربها حتى ينظر (أبها حبلٌ) (٢) أو لا (٣).