الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠٠٤٥
الحديث رقم ٢٠٠٤٥ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٨٨] ما قالوا في المطلقة يستأذن عليها زوجها أم لا؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠٠٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: تعتد المطلقة في بيت زوجها، ولا تكتحل (بكحل) (١) زينة، ولا يدخل عليها إلا بإذن، ولا يكون معها في بيتها.