معنى وتعريف مصطلح مباح في الاصطلاح الإسلامي، مشروحًا من 7 من كتب التعاريف، مع بيان مجاله ومصدره.
الفهرس
آخر تحديث 19 مايو 2026 - 15:06
📖 2 دقيقة قراءةما استوى طرفاه.
مَا اسْتَوَى طرفاه أَي الْفِعْل وَتَركه.
لغة: المعلن والمأذون.قال في «البدر المنير»: باح الشيء بوحا - من باب قال -:ظهر، ويتعدى بالحرف، فيقال: «باح به صاحبه»، وبالهمزة أيضا، فيقال: «أباحه وأباح الرجل ماله»: أذن في الأخذ والترك، وجعله مطلق الطرفين.واستباحه الناس: أقدموا عليه.وشرعا: - جاء في «شرح الكوكب المنير»: المباح: فعل مأذون فيه من الشارع (خلا من مدح وذم).- وفي «ميزان الأصول»: المباح: ما استوى فعله وتركه في الشريعة، وهذا يبطل بفعل البهائم والمجانين.
مَا لَا يتَعَلَّق بِفِعْلِهِ (٩ ب) وَتَركه مدح وَلَا ذمّ
ما لا يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه
هو ما استوى طرفاه يعني ما ليس بفعله ثوابٌ ولا لتركه عقاب
خلاف المحظور. - في اصطلاح الفقهاء: هو ما لا إثم فيه، وإن كان واجبا. (النووي). - في اصطلاح الأصوليين: ما استوى طرفاه بالشرع. (النووي). - عند الشافعية: ما قابل الحرام. فيشمل الواجب، والمندوب، والمكروه. - عند الظاهرية: ما لا يعصي من فعله ولا من تركه. وهو ثلاثة أقسام: إما مندوب إليه يؤجر من فعله، ولا يعصي من تركه. إما مكروه يؤجر من تركه، ولا يعصي من فعله. وأما مطلق لا يؤجر من فعله، ولا من تركه، ولا يعصي من فعله، ولا من تركه.