معنى وتعريف مصطلح مرابحة في الاصطلاح الإسلامي، مشروحًا من 5 من كتب التعاريف، مع بيان مجاله ومصدره.
الفهرس
آخر تحديث 19 مايو 2026 - 15:06
📖 2 دقيقة قراءةهي البيع بزيادة على الثمن الأول.
هِيَ بيع السّلْعَة بِثمن سَابق مَعَ زِيَادَة ربح وَلَا مُرَابحَة فِي الْأَثْمَان وَلِهَذَا لَو اشْترى بِالدَّرَاهِمِ الدَّنَانِير لَا يجوز بيع الدَّنَانِير بعد ذَلِك مُرَابحَة كَذَا فِي فَتَاوَى قاضيخان.
لغة: من الربح، وهو النماء والزيادة، يقال: «رابحته على سلعته مرابحة»: أي أعطيته ربحا وأعطاه مالا مرابحة، أى على أنّ الربح بينهما.- نقل عن بعض المشايخ أنه استشكل قول الفقهاء: المرابحة، لأنها مفاعلة، وإنما الطّالب للربح البائع، وأجاب بعضهم:بأن ذلك من باب قولهم: «طارقت النعل»، ونقل عن غيره أنه التزم أن المرابحة وقعت من الجانبين البائع والمشترى يطلب ربح عوضه واعترضه ابن عرفة ﵀ وهو جلي.واصطلاحا: هي بيع السلعة بثمن سابق مع زيادة ربح ولا مرابحة في الأثمان، ولهذا لو اشترى بالدراهم الدنانير لا يجوز بيع الدنانير بعد ذلك مرابحة، كذا في «فتاوى قاضيخان، ودستور العلماء».وعرّفها ابن عرفة: بأنها البيع المرتب ثمنه على ثمن بيع قبله.وعرّفها القدورى: بأنها نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن.الأول مع زيادة ربح.وعرّفها المناوى: بأنها البيع بزيادة على الثمن الأول.وقيل: بيع المرابحة: هو بيع ما ملكه بما قام عليه وبفضل، فهو بيع للعرض - أي السلعة - بالثمن الذي اشترى به مع زيادة شيء معلوم من الربح.
البيع بزيادة على الثمن الأول (التعريفات ص ٢٢٣)
عند الفقهاء أن يشترط البائعُ في بيع العَرْض أن يبيع بما اشترى به من زيادة شيء معلوم من الربح