معنى وتعريف مصطلح منقول في الاصطلاح الإسلامي، مشروحًا من 5 من كتب التعاريف، مع بيان مجاله ومصدره.
الفهرس
آخر تحديث 19 مايو 2026 - 15:06
📖 4 دقيقة قراءةهو ما كان مشتركًا بين المعاني، وترك استعماله في المعنى الأول، ويسمى به لنقله من المعنى الأول. والناقل إما الشرع، فيكون منقولًا شرعيًا، كالصلاة والصوم، فإنهما في اللغة للدعاء ومطلق الإمساك، ثم نقلهما الشرع إلى الأركان المخصوصة والإمساك المخصوص مع النية، وإما غير الشرع، وهو إما العرف العام، فهو المنقول العرفي، ويسمى: حقيقة عرفية، كالدابة؛ فإنها في أصل اللغة لكل ما يدب على الأرض
هُوَ اللَّفْظ الْمَوْضُوع لِمَعْنى الْمَشْهُور اسْتِعْمَاله فِي الْمَعْنى الثَّانِي الْمَنْقُول إِلَيْهِ بمناسبة بِحَيْثُ كثر اسْتِعْمَاله فِي الثَّانِي وهجر فِي الأول بِحَيْثُ لَا يسْتَعْمل فِيهِ إِلَّا مَعَ الْقَرِينَة. وَإِنَّمَا وَصفنَا الْمَعْنى الثَّانِي بالمنقول إِلَيْهِ تَنْبِيها على أَن المُرَاد بِالْمَعْنَى الثَّانِي الْمَنْقُول إِلَيْهِ سَوَاء كَانَ ثَانِيًا أَو ثَالِثا لِأَن كل مَنْقُول إِلَيْهِ ثَان من الْمَنْقُول - وَالْمَنْقُول ينْسب إِلَى النَّاقِل فَإِن كَانَ ناقله أهل الشَّرْع فمنقول شَرْعِي. وَإِن كَانَ أهل الْعرف الْخَاص فمنقول عرفي خَاص. وَيُقَال لَهُ الْمَنْقُول الاصطلاحي كمصطلحات النُّحَاة وَغَيرهم. وَإِن كَانَ أهل الْعرف الْعَام فمنقول عرفي عَام وَيُسمى حَقِيقَة عرفية - وَالْمَنْقُول الْمُقَابل للعقار هُوَ الْمَتَاع الَّذِي يقبل البقل من مَكَان إِلَى مَكَان آخر كالسيف والترس والبساط والأواني وَغير ذَلِك بِخِلَاف الأَرْض وَالدَّار وَالْحمام.
هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر، فيشمل النقود، والعروض، والحيوانات، والمكيلات، والموزونات.قال المالكية: المنقول: هو ما يمكن نقله مع بقاء هيئته وصورته الأولى: أي ما يمكن نقله بدون أن تتغير صورته، كالعروض التجارية من أمتعة وسلع وأدوات وكتب وسيارات وثياب ونحوها.«الموسوعة الفقهية ١٨٧ ٣٠».
ما كان مشتركا بين المعاني وترك استعماله في المعنى الأول، ويسمى به لنقله من المعنى الأول. والناقل إما الشرع فيكون منقولا شرعيا وإما غيره، وهو إما العرف العام فهو المنقول عرفي ويسمى حقيقة عرفية، أو العرف الخاص ويسمى منقولا اصطلاحيا كاصطلاح النحاة والنظار (التعريفات ص ٢٥٣)
من الأموال ما يُنقل، والعَقارُ والضيعةُ خلافُه، وأيضاً من اللفظ ما وضع لمعنى بعد وضعه لمعنى آخر سمّي به لنقله من المعنى الأولِ فما نقله الشرع هو المَنْقُولُ الشرعيُّ، وما نقله العرفُ العام فهو المَنْقُولُ الاصطلاحي كاصطلاح الفقهاء