«رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهْوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ، يُومِئُ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ١٠٩٧

الحديث رقم ١٠٩٧ من كتاب «أبواب تقصير الصلاة» في صحيح البخاري، تحت باب: باب ينزل للمكتوبة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «رأيت رسول الله ﷺ وهو على الراحلة يسبح، يومئ…

«رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَهْوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ»

١٠٩٨ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ سَالِمٌ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَهْوَ مُسَافِرٌ، مَا يُبَالِي حَيْثُ مَا كَانَ وَجْهُهُ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ.

سند حديث: ١٠٩٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ…

١٠٩٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ : أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: «رأيت رسول الله ﷺ وهو على الراحلة يسبح، يومئ…

كان صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة فقط على ظهر راحلته حيث توجَّهت به، ولو لم تكن تجاه القبلة، ويومئ برأسه إشارة إلى الركوع والسجود، ولا يتكلف النزول إلى الأرض؛ ليركع ويسجد ويستقبل القبلة، ولا فرق بين أن تكون نفلا مطلقا، أو من الرواتب أو من الصلوات ذوات الأسباب، ولم يكن يفعل ذلك في صلوات الفريضة، وكذلك كان يوتر على بعيره.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة، وفعل ابن عمر -رضي الله عنهما- لذلك أقوى من مجرد الرواية.
  • عدم جواز أداء الفريضة، وهي الصلوات الخمس، على الراحلة بلا ضرورة، قال العلماء: لئلا يفوته الاستقبال، فإنه يفوته ذلك وهو راكب، أما عند الضرورة من خوف أو سيل؛ فيصح، كما صحت به الأحاديث.
  • جهة الطريق هي البدل عن القبلة، فلا ينحرف عنها لغير حاجة المسير.
  • أنَّ الإيماء هنا، يقوم مقام الركوع والسجود.
  • الوتر ليس بواجب، حيث صلاه -صلى الله عليه وسلم- على الراحلة.
  • أنَّه كلما احتِيجَ إلى شيء دخله التيسير والتسهيل، وهذا من بعض ألطاف الله -تعالى- المتوالية على عباده.
  • سماحة هذه الشريعة، وترغيب العباد في الازدياد من الطاعات، بتسهيل سبلها، ولله الحمد والمنة.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

شرح حديث: «رأيت رسول الله ﷺ وهو على الراحلة يسبح، يومئ…

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

(٩) هذا (١) (بابٌ) بالتَّنوين (يَنْزِلُ) الرَّاكب (لِلْمَكْتُوبَةِ) أي: لأجل صلاتها.

١٠٩٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضمِّ الموحَّدة وفتح الكاف (قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعد الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضمِّ العين، ابن خالد الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهريِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ) أباه (عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ) ولأبي ذَرٍّ: «النَّبيَّ» ( وَهْوَ) أي: حال كونه (عَلَى الرَّاحِلَةِ) حال كونه (يُسَبِّحُ) يُصَلِّي النَّفل (٢) حال كونه (يُومِئُ بِرَأْسِهِ) إلى الرُّكوع والسُّجود، والسُّجود أخفض (قِبَلَ) بكسر القاف وفتح الموحَّدة، أي: مقابِلَ (أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ) وللأَصيليِّ: «في صلاةِ» (المَكْتُوبَةِ) أي: المفروضة، قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: قد يُتَمَسَّكُ به على أنَّ صلاة الفرض لا تُصلَّى على الرَّاحلة، وليس بقويٍّ في الاستدلال لأنَّه ليس فيه إلَّا ترك الفعل المخصوص، وليس التَّرك بدليلٍ على الامتناع، وقد يُقال: إنَّ دخول وقت الفريضة ممَّا يكثر على المسافر، فترك الصَّلاة على الرَّاحلة دائمًا مع فعل النَّوافل على الرَّاحلة يُشعِرُ بالفرق بينهما في الجواز وعدمه. انتهى. وقد حكى ابن بَطَّال إجماع العلماء على أنَّه لا يجوز لأحدٍ أن يُصلِّي الفريضة على الدَّابَّة من غير عذرٍ إلَّا ما ذُكِرَ في «صلاة شِدَّة الخوف».

١٠٩٨ - (وَقَالَ اللَّيْثُ) بن سعدٍ ممَّا وصله الإسماعيليُّ: (حَدَّثَنِي يُونُسُ) بن يزيدَ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (قَالَ: قَالَ سَالِمٌ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي) ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «كان عبد الله

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

(٩) هذا (١) (بابٌ) بالتَّنوين (يَنْزِلُ) الرَّاكب (لِلْمَكْتُوبَةِ) أي: لأجل صلاتها.

١٠٩٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضمِّ الموحَّدة وفتح الكاف (قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعد الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضمِّ العين، ابن خالد الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهريِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ) أباه (عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ) ولأبي ذَرٍّ: «النَّبيَّ» ( وَهْوَ) أي: حال كونه (عَلَى الرَّاحِلَةِ) حال كونه (يُسَبِّحُ) يُصَلِّي النَّفل (٢) حال كونه (يُومِئُ بِرَأْسِهِ) إلى الرُّكوع والسُّجود، والسُّجود أخفض (قِبَلَ) بكسر القاف وفتح الموحَّدة، أي: مقابِلَ (أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ) وللأَصيليِّ: «في صلاةِ» (المَكْتُوبَةِ) أي: المفروضة، قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: قد يُتَمَسَّكُ به على أنَّ صلاة الفرض لا تُصلَّى على الرَّاحلة، وليس بقويٍّ في الاستدلال لأنَّه ليس فيه إلَّا ترك الفعل المخصوص، وليس التَّرك بدليلٍ على الامتناع، وقد يُقال: إنَّ دخول وقت الفريضة ممَّا يكثر على المسافر، فترك الصَّلاة على الرَّاحلة دائمًا مع فعل النَّوافل على الرَّاحلة يُشعِرُ بالفرق بينهما في الجواز وعدمه. انتهى. وقد حكى ابن بَطَّال إجماع العلماء على أنَّه لا يجوز لأحدٍ أن يُصلِّي الفريضة على الدَّابَّة من غير عذرٍ إلَّا ما ذُكِرَ في «صلاة شِدَّة الخوف».

١٠٩٨ - (وَقَالَ اللَّيْثُ) بن سعدٍ ممَّا وصله الإسماعيليُّ: (حَدَّثَنِي يُونُسُ) بن يزيدَ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (قَالَ: قَالَ سَالِمٌ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي) ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «كان عبد الله

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.4 / 29.5
الإضاءة 68%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
أستغفر الله