«أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا يُبْنَى عَلَيْهِ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٥١٥٩

الحديث رقم ٥١٥٩ من كتاب «كتاب النكاح» في صحيح الإمام البخاري، تحت باب: باب البناء في السفر.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ٥١٥٩ في صحيح البخاري

«أَقَامَ النَّبِيُّ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ، فَأُلْقِيَ فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّى لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ.»

بَابُ الْبِنَاءِ بِالنَّهَارِ بِغَيْرِ مَرْكَبٍ وَلَا نِيرَانٍ

إسناد حديث البخاري رقم ٥١٥٩

٥١٥٩ - حَدَّثَنَا

⦗٢٢⦘

مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ٥١٥٩: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

(٦٠) (بابُ البِنَاءِ) بالمرأةِ (فِي السَّفَرِ).

٥١٥٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ) البِيْكندِيُّ، ولأبي ذرٍّ: «هو ابن سَلام» قال: (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) بنِ أبي كثيرٍ القارئ (عَنْ حُمَيْدٍ) الطَّويل (عَنْ أَنَسٍ) أنَّه (قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ ) لما رجعَ من غزوةِ خيبرَ (بَيْنَ خَيْبَرَ وَالمَدِينَةِ) بسدِّ الصَّهباءَ (ثَلَاثًا) من الأيَّامِ (يُبْنَى عَلَيْهِ) بصيغة المجهول (بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، فَدَعَوْتُ المُسْلِمِينَ إِلَى) ولأبي ذرٍّ عن المُستملي: «على» (وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ) إعلام بأنَّه ما كان فيها من طعامِ المتنعِّمينَ المسرفِينَ (١) بل من طعامِ أهل التَّقشُّفِ (أَمَرَ) (بِالأَنْطَاعِ) فبسطتْ (فَأُلْقِيَ فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأَقِطِ) اللَّبن الجامد (وَالسَّمْنِ، فَكَانَتْ) تلك الحيسَةُ المتَّخذةُ من التَّمرِ والأقطِ والسَّمن (وَلِيمَتَهُ) (فَقَالَ المُسْلِمُونَ): أهي (إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ) الحرائر (أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهْيَ مِنْ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهْيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ) على ناقتهِ (وَمَدَّ الحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ) فكانت من أمَّهات المؤمنينَ.

وفي الحديث: أنَّ السُّنَّة في الإقامةِ عند الثَّيِّب لا تختصُّ بالحضرِ، ولا تتقيَّد بمن له امرأةٌ غيرها، ولو كان تحته واحدة وجدَّد عليها أخرى أقامَ وجوبًا عند البكرِ الَّتي جدَّدها سبعًا، فإن كانت ثيِّبًا ثلاثًا مُتَواليات لحديث ابنِ حبَّان في «صحيحه»: «سبعٌ للبكرِ وثلاثٌ للثَّيِّب» والمعني فيه زوالُ الحشمةِ بينهما، وَزِيدَ للبكرِ لأنَّ حياءَها أكثرُ، واعتبر تواليها لأنَّ الحشمةَ

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

(٦٠) (بابُ البِنَاءِ) بالمرأةِ (فِي السَّفَرِ).

٥١٥٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ) البِيْكندِيُّ، ولأبي ذرٍّ: «هو ابن سَلام» قال: (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) بنِ أبي كثيرٍ القارئ (عَنْ حُمَيْدٍ) الطَّويل (عَنْ أَنَسٍ) أنَّه (قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ ) لما رجعَ من غزوةِ خيبرَ (بَيْنَ خَيْبَرَ وَالمَدِينَةِ) بسدِّ الصَّهباءَ (ثَلَاثًا) من الأيَّامِ (يُبْنَى عَلَيْهِ) بصيغة المجهول (بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، فَدَعَوْتُ المُسْلِمِينَ إِلَى) ولأبي ذرٍّ عن المُستملي: «على» (وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ) إعلام بأنَّه ما كان فيها من طعامِ المتنعِّمينَ المسرفِينَ (١) بل من طعامِ أهل التَّقشُّفِ (أَمَرَ) (بِالأَنْطَاعِ) فبسطتْ (فَأُلْقِيَ فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأَقِطِ) اللَّبن الجامد (وَالسَّمْنِ، فَكَانَتْ) تلك الحيسَةُ المتَّخذةُ من التَّمرِ والأقطِ والسَّمن (وَلِيمَتَهُ) (فَقَالَ المُسْلِمُونَ): أهي (إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ) الحرائر (أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهْيَ مِنْ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهْيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ) على ناقتهِ (وَمَدَّ الحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ) فكانت من أمَّهات المؤمنينَ.

وفي الحديث: أنَّ السُّنَّة في الإقامةِ عند الثَّيِّب لا تختصُّ بالحضرِ، ولا تتقيَّد بمن له امرأةٌ غيرها، ولو كان تحته واحدة وجدَّد عليها أخرى أقامَ وجوبًا عند البكرِ الَّتي جدَّدها سبعًا، فإن كانت ثيِّبًا ثلاثًا مُتَواليات لحديث ابنِ حبَّان في «صحيحه»: «سبعٌ للبكرِ وثلاثٌ للثَّيِّب» والمعني فيه زوالُ الحشمةِ بينهما، وَزِيدَ للبكرِ لأنَّ حياءَها أكثرُ، واعتبر تواليها لأنَّ الحشمةَ

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 1 صفر
هلال متزايد اليوم 2.7 / 29.5
الإضاءة 8%
البدر بعد 12 يوم
الحمد لله