كتاب الطلاق - المصنف

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > كتاب الطلاق

كتاب الطلاق: كتابٌ من كتبِ المصنف، يجمعُ 1,534 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 18784«تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ»ما قالوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها، تكون عليها عدة؟حديث رقم 18785«تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْأَمَةِ»ما قالوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها، تكون عليها عدة؟حديث رقم 18786«إِذَا طَلُقَتْ تَطْلِيقَةً، ثُمَّ أَدْرَكَهَا عَتَاقُهُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِما قالوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها، تكون عليها عدة؟حديث رقم 18787١٨٧٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا طَلَّقَ ما قالوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها، تكون عليها عدة؟حديث رقم 18788«تَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ» وَإِنْ طَلُقَتْ وَاحِدَةً فَأُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا، قَالَ: «تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَزَوْجما قالوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها، تكون عليها عدة؟حديث رقم 18789«عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ»ما قالوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها، تكون عليها عدة؟حديث رقم 18790«إِذَا طَلُقَتِ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ عِنْدَ ذَلِكَ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ، وَإِذَا طَلُقَما قالوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها، تكون عليها عدة؟حديث رقم 18791«تَمْضِي عَلَى عِدَّةِ الْأَمَةِ، وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا عِدَّةُ الْأَمَةِ»ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمة، فيموت ثم تعتق بعد موتهحديث رقم 18792«إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ، فَأَدْرَكَهَا الْعِتْقُ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا قُسِمَ أَرْبَعَةُ ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمة، فيموت ثم تعتق بعد موتهحديث رقم 18793«يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا الْأُولَى، وَتَسْتَأْنِفُ مِنْ هَذَا عِدَّةً جَدِيدَةً، وَيُجْعَلُ الصَّدَاما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما، تعتد، بأيهما تبدأ؟حديث رقم 18794«تَسْتَأْنِفُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ» ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «تُكْمِلُ مَا ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما، تعتد، بأيهما تبدأ؟حديث رقم 18795«يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ، وَتَعْتَدُّ مِنْ مَالِ الْآخَرِ، وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما، تعتد، بأيهما تبدأ؟حديث رقم 18796«لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ مَا فِي بَطْنِهَا، أَوْ تَحِيضَ حَيْضَةً»ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره، فيموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تحيضحديث رقم 18797«لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَنْظُرَ أَنَّهَا حُبْلَى أَوْ لَا»ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره، فيموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تحيضحديث رقم 18798«لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَعْتَدَّ» ، أَوْ قَالَ: «حَتَّى تَحِيضَ» ،ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره، فيموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تحيضحديث رقم 18799«لَيْسَ لَكَ أَنْ تَسْتَلْحِقَ سَهْمًا لَيْسَ لَكَ»ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره، فيموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تحيضحديث رقم 18800«لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلٌ أَمْ لَا»ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره، فيموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تحيضحديث رقم 18801«لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» مَا قَالُوا فِي امْرَأَةِ الْعِنِّينِ؟ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا عَلَيْهَا عِدما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره، فيموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تحيضحديث رقم 18802«أَجَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعِنِّينَ سَنَةً، فَإِنِ اسْتَطَاعَهَا وَإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَعَلَيْهَا الْعما قالوا في امرأة العنين؟ إذا فرق بينهما عليها عدة؟حديث رقم 18803«إِذَا مَضَتِ السَّنَةُ اعْتَدَّتْ بَعْدَ السَّنَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ، وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا»ما قالوا في امرأة العنين؟ إذا فرق بينهما عليها عدة؟حديث رقم 18804«عَلَيْهَا الْعِدَّةُ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»ما قالوا في امرأة العنين؟ إذا فرق بينهما عليها عدة؟حديث رقم 18805«عَلَيْهَا الْعِدَّةُ» مَا قَالُوا فِي الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ؟ أَعَلَى امْرَأَتِهِ عِدَّةٌ؟ما قالوا في امرأة العنين؟ إذا فرق بينهما عليها عدة؟حديث رقم 18806«ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» ، قُلْتُ: فَإِنْ قُتِلَ؟ قَالَ: «فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»ما قالوا في المرتد عن الإسلام؟ أعلى امرأته عدة؟حديث رقم 18807«تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِما قالوا في المرتد عن الإسلام؟ أعلى امرأته عدة؟حديث رقم 18808«إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهما قالوا في المرتد عن الإسلام؟ أعلى امرأته عدة؟حديث رقم 18809«هُوَ بِهَا أَحَقُّ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، إِنْ رَجَعَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ» ، قَالَ أَبُو مَعْما قالوا في المرتد عن الإسلام؟ أعلى امرأته عدة؟حديث رقم 18810«إِذَا أَسْلَمَتْ فِي عِدَّتِهَا لَزِمَهَا مَا لَزِمَ الْمُسْلِمَاتِ»ما قالوا في الذمية طلقت أو مات عنها زوجها، فأسلمت في العدة، كم يكون عليها من العدة؟حديث رقم 18811«نَعَمْ» ، قَالَ: عَلَيْهَا عِدَّةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، عَلَيْهَا عِدَّةُ ثَلَاثِ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ»ما قالوا في الذمية طلقت أو مات عنها زوجها، فأسلمت في العدة، كم يكون عليها من العدة؟حديث رقم 18812«أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» مَنْ قَالَ: طَلَاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ طَلَاقُ الْمُسْلِمَةِ وَعِدَّتُهما قالوا في الذمية طلقت أو مات عنها زوجها، فأسلمت في العدة، كم يكون عليها من العدة؟حديث رقم 18813«طَلَاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ طَلَاقُ الْمُسْلِمَةِ، وَعِدَّتُهُمَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ»من قال: طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما مثل عدتها

معنى «كتاب الطلاق» في المعجم الإسلامي

تتجمع في كتاب «كتاب الطلاق» من المصنف أحاديثُ بابِهِ وأحكامِه. لمن أراد التوسعَ في فقهِ المصطلحِ ومعناه الاصطلاحي عند العلماء، نُحيل إلى: معنى «كتاب الطلاق» في المعجم الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 8 ربيع الآخر
أحدب متزايد اليوم 9.3 / 29.5
الإضاءة 70%
البدر بعد 5 يوم
سبحان الله وبحمده