(٧) (بابُ) حكم (خَادِمِ المَرْأَةِ) هل يشرعُ ويلزم الزوج إخدامها؟
٥٣٦٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ) عبدُ الله بن الزُّبير قال: (١) (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين (ابْنُ أَبِي يَزِيدَ) من الزيادة، المكِّيُّ أنَّه (سَمِعَ مُجَاهِدًا) قال: (سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ فَاطِمَةَ ﵍ أَتَتِ النَّبِيَّ) ولأبي ذرٍّ: «أتتْ إلى النَّبيِّ» (ﷺ تَسْأَلُهُ خَادِمًا) يقيها مشقَّة الخدمةِ (فَقَالَ) ﵊ لمَّا بلغَه ذلك وأتى إليها: (أَلَا أُخْبِرُكِ) بكسر الكاف كاللَّتين (٢) بعدُ، خطابًا لفاطمة (٣) (مَا (٤) هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْهُ: تُسَبِّحِينَ اللهَ عِنْدَ مَنَامِكِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدِينَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُكَبِّرِينَ اللهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ -ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ) بن عُيينة: (إِحْدَاهُنَّ) من غير تعيين (أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ-) قال عليٌّ ﵁: (فَمَا تَرَكْتُهَا) أي: جملة التَّسبيح والتَّحميد والتَّكبير بالعدد المذكور (بَعْدُ) أي: بعد أن سمعتُ ذلك من النَّبيِّ ﷺ (قِيلَ: وَلَا) تركتها (لَيْلَةَ صِفِّينَ؟ قَالَ: وَلَا (٥) لَيْلَةَ صِفِّينَ) بكسر الصاد المهملة والفاء المشددة، الموضع الكائن به الوقعة بين عليٍّ ومعاوية ﵄ بين العراق والشام، والقائل ذلك لعليٍّ عبد الرَّحمن بن أبي ليلى الرَّاوي كما عند مسلمٍ، أو عبد الله بن الكواء كما عند ابنِ أبي شَيبة من وجهٍ آخر.