معنى وتعريف مصطلح إيلاء في الاصطلاح الإسلامي، مشروحًا من 7 من كتب التعاريف، مع بيان مجاله ومصدره.
الفهرس
آخر تحديث 19 مايو 2026 - 15:06
📖 5 دقيقة قراءةهو اليمين على ترك وطء المنكوحة مدةً، مثل: والله لا أجامعك أربعة أشهر.
فِي اللُّغَة الْيَمين بِاللَّه تَعَالَى أَو بِغَيْرِهِ من الطَّلَاق أَو الْعتاق أَو الْحَج أَو غير ذَلِك. مصدر آلَيْت على كَذَا إِذا حَلَفت عَلَيْهِ فأبدلت الْهمزَة يَاء أَو الْيَاء همزَة. وتعديته بِمن فِي الْقسم على قرْبَان الْمَرْأَة لتضمين معنى الْبعد كَقَوْلِه تَعَالَى: {وَالَّذين يولون من نِسَائِهِم} وَفِي الشَّرْع هُوَ الْحلف على ترك قرْبَان الْمَنْكُوحَة حرَّة أَو أمة فِي مدَّته وَهِي أَرْبَعَة أشهر أَو أَكثر إِن كَانَت حرَّة. وشهرين إِن كَانَت أمة مثل وَالله لَا أقْربك أَرْبَعَة أشهر أَو شَهْرَيْن. أَو وَالله لَا أقْربك فَإِن وطئ الْمولي فِي الْمدَّة كفر إِن كَانَ يَمِينا
لغة: عرّف: بأنه الحلف مطلقا سواء أكان على ترك قربان الزوجة أم على شيء آخر مأخوذ من آلى يولى إيلاء وألية: إذا حلف على فعل شيء أو تركه.كان الرجل في الجاهلية إذا غضب من زوجته حلف ألاّ يطأها السنة والسنتين، أو لا يطأها أبدا ويمضى في يمينه من غير لوم أو حرج، وقد تقضى المرأة عمرها كالمعلقة، فلا هي زوجة تتمتع بحقوق الزوجة، ولا هي مطلقة تستطيع أن تتزوج برجل آخر فيغنيها اللّه من سعته.فلما جاء الإسلام أنصف المرأة ووضع للإيلاء أحكاما خففت من إضراره، وحدد للمولى أربعة أشهر وألزمه إما بالرجوع إلى
حلف الزَّوْج على ترك وَطْء زَوجته الْمُمكن فِي الْقبل مُطلقًا، أَو فَوق أَرْبَعَة أشهر فِي يَمِين
تأكيد الحكم وتشديده، وعند الفقهاء اليمين على ترك وطء منكوحة فوق أربعة أشهر (التعريفات ص ٤٢)
هو اليمين على ترك وَطَئ المنكوحة مدةً مثلُ: والله لا أجامعك أربعةَ أشهر
اليمين. -: الحلف على الامتناع من الشيء مطلقا. - في الشرع: الحلف على ترك وطئ المرأة. (ابن قدامة). - في الشرع: اليمين على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر، فصاعدا، بالله تعالى. أو بما يشق عليه. (ابن عابدين). - شرعا: حلف الزوج القادر على الوطي بالله تعالى، أو صفة من صفاته، على ترك وطئ زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر. (البعلي). - شرعا: حلف زوج على الامتناع من وطئ زوجته مطلقا، أو أكثر من أربعة أشهر. (الأنصاري). - الشرعي: أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر. فإن حلف على أربعة لم يكن موليا. (الطوسي). - شرعا: الكلام المانع من وطئ الزوجة، ولو أمة، وغير الظهار. (أطفيش). - في الشرع: الحلف على اعتزال الزوجة، وترك جماعها، ولا يلحق السرية، وقيل: لا يلحق الزوجة التي هي أمة. (ابن الماجشون). - في قول ابن عباس: هو أن يحلف أن لا يأتيها أبدا. فإن أطلق فقد أبدا، وإن قال: على التأبيد، فقد أكد. - في قول ابن سيرين: هو الحلف على ترك جماع الزوجة، أو كلامها، أو الإنفاق عليها. - عند المالكية: يمين زوج مسلم. مكلف، يتصور جماعه، بمنع وطئ زوجته. و: أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته إما مدة هي أكثر من أربعة أشهر، أو أربعة أشهر، أو بإطلاق. و: هو يمين زوج مسلم، مكلف، يتصور وطؤه، بمنع وطي الزوجة غير المرضع، أكثر من أربعة أشهر للحر، ومن شهرين للعبد. - عند الإباضية: هو أن يحلف بطلاقها على شيء، أو تركه، فحنث، وجامعها قبل الرجعة. - في قول بعض أهل العلم: هو أن يحلف المرء على ترك كلام الزوجة، أو على أن يغيظها، أو يسوءها.