معنى وتعريف مصطلح حوالة في الاصطلاح الإسلامي، مشروحًا من 7 من كتب التعاريف، مع بيان مجاله ومصدره.
الفهرس
آخر تحديث 19 مايو 2026 - 15:06
📖 4 دقيقة قراءةهي مشتقة من التحول بمعنى: الانتقال، وفي الشرع: نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
هي اسم من الإحالة، والمناسبة بين الحوالة والكفالة ظاهرة من حيث إن في كل واحد منهما التزاما على الأصيل. كذا في النهاية.
من التَّحَوُّل بِمَعْنى الِانْتِقَال. وَفِي الشَّرْع نقل الدّين وتحويله من ذمَّة الْمُحِيل إِلَى ذمَّة الْمحَال عَلَيْهِ وَإِنَّمَا اخْتصّت بالديون لِأَنَّهَا تنبئ عَن النَّقْل والتحويل. وَذَلِكَ فِي الدّين لَا فِي الْعين. لِأَن هَذَا نقل شَرْعِي وَالدّين وصف شَرْعِي فَيظْهر أَثَره فِي الْمُطَالبَة فَجَاز أَن يُؤثر النَّقْل الشَّرْعِيّ فِي الثَّابِت شرعا أما الْعين فحسي فَلَا ينْتَقل بِالنَّقْلِ الشَّرْعِيّ بل يحْتَاج إِلَى النَّقْل الْحسي.
إِبْدَال دين بآخر
من التحول والانتقال
هي مشتقة من التحوُّل بمعنى الانتقال وفي الشرع: نقل الدين من ذمة إلى ذمِّة آخر
اسم من أحال الغريم: إذا دفعه عنه إلى غريم آخر. -: الشهادة. -: الكفالة. -: صك يحول به المال من جهة إلى جهة أخرى. - شرعا: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة. وتطلق على انتقاله من ذمة إلى أخرى. (الأنصاري). - عند المالكية: نقل الدين من ذمة إلى أخرى، بسبب وجود مثله في الأخرى، تبرأ به الاولى. - عند الحنابلة: تحويل الحق من ذمة إلى ذمة. - عند الجعفرية: تحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله. - عند الإباضية: نقل دين من ذمة إلى أخرى تبرأ به الاولى. - في المجلة (م ٦٧٣): نقل الدين من ذمة إلى أخرى. الحوالة. الحَوْل: السنة. (ج) أحوال. -: الحركة، والتحول. وفي الحديث الشريف: "ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله". أي: لا حول عن المعصية، ولا قوة على الطاعة، إلا بتوفيق الله ﷾. وهي الحوقلة. الحاء والواو من الحول، والقاف من القوة، واللام من اسم الله ﷿. -: القوة. -: الحيلة. -: من الشيء: الجهات المحيطة به. يقال: رأيت الناس حوله. وحوليه، وأحواله: محيطين به. الحِيلَة: الحذق، وجودة النظر، والقدرة على دقة التصرف في الأمور. (ج) حول، وحيل. وأكثر استعماله فيما في تعاطيه خبث. وقد يستعمل فيما فيه حكمة. - عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليها. فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال حق، أو إثبات باطل، فهي حرام. أو إلى إثبات حق، أو دفع باطل. فهي واجبة. أو مستحبة. وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه، فهي مستحبة. أو مباحة. أو إلى ترك مندوب، فهي مكروهة. (ابن حجر.) وقد اشتهر القول بالحيل عن الحنفية لكون أبي يوسف صنف فيها كتابا، لكن المعروف عنه، وعن كثير من أئمتهم تقييد إعمالها بقصد الحق، كذا قال الحافظ ابن حجر. المُحال: ما جمع فيه بين المتناقضين. - من الأشياء: ما لا يمكن وجوده. - من الكلام: ما عدل به عن وجهه. - في الحوالة: الدائن.