«خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ١٠٨١

الحديث رقم ١٠٨١ من كتاب «أبواب تقصير الصلاة» في صحيح البخاري، تحت باب: أبواب تقصير الصلاة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «خرجنا مع النبي ﷺ من المدينة إلى مكة، فكان…

«خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، قُلْتُ: أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ: أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا».

سند حديث: ١٠٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ…

١٠٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: «خرجنا مع النبي ﷺ من المدينة إلى مكة، فكان…

أخبر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة يوم السبت، بين الظهر والعصر، لخمس ليال بقين من ذي القعدة إلى مكة للحج، كان عليه الصلاة والسلام يصلي الفرائض الرباعية ركعتين ركعتين، وبيّن أنه أقام بمكة وبضواحيها عشرة أيام وهو يقصر.
ولا إشكال بين فعل النبي في هذا الحديث وبين أنه لو نوى المسافر إقامة أربعة أيام بموضع عينه، انقطع سفره بوصوله ذلك الموضع، لأنه عليه الصلاة والسلام، قدم مكة لأربع خلون من ذي الحجة، فأقام بها غير يومي الدخول والخروج إلى منى، ثم بات بمنى، ثم سار إلى عرفات، ورجع فبات بمزدلفة، ثم سار إلى منى، فقضى نسكه، ثم إلى مكة، فطاف، ثم رجع إلى منى، فأقام بها ثلاثا يقصر، ثم نفر منها بعد الزوال في ثالث أيام التشريق، فنزل بالمحصب، وطاف في ليلته للوداع، ثم رحل من مكة قبل صلاة الصبح، فلم يقم أكثر من أربع في مكان واحد.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • جواز قصر الصلاة للمسافر.
  • بيان قصر النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه للحج.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

شرح حديث: «خرجنا مع النبي ﷺ من المدينة إلى مكة، فكان…

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

وعكرمة، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه أيضًا في «المغازي» [خ¦٤٢٩٨] [خ¦٤٢٩٩]، وأبو داود والتِّرمذيُّ وابن ماجه في «الصَّلاة».

١٠٨١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) بفتح الميمين، عبد الله بن عمرٍو المنقريُّ المقعد (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيدٍ التَّنوريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ) الحضرميُّ (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا) (يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنَ المَدِينَةِ) يوم السَّبت بين الظُّهر والعصر لخمس ليالٍ بقين من ذي القعدة (إِلَى مَكَّةَ) أي: إلى الحجِّ، كما في رواية شعبة عن يحيى بن أبي إسحاق عند مسلمٍ (فَكَانَ) (يُصَلِّي) الفرائض (رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ) أي: إلَّا المغرب، رواه البيهقيُّ (حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ) قال يحيى: (قُلْتُ) لأنسٍ: أ (أَقَمْتُمْ) بحذف همزة الاستفهام (بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ: أَقَمْنَا بِهَا) أي: وبضواحيها (عَشْرًا) أي: عشرة أيَّام، وإنَّما حذف التَّاء من (١) العشرة، مع أنَّ اليوم مذَكَّرٌ لأنَّ المميَّز إذا لم يذكر جاز في العدد التَّذكير والتَّأنيث، واستُشكِل (٢) إقامته المدَّة المذكورة يقصر الصَّلاة مع ما تقرَّر أنَّه لو نوى المسافر إقامة أربعة أيَّامٍ بموضعٍ عيَّنه انقطع سفره بوصوله ذلك الموضع، بخلاف ما لو نوى دونها وإن زاد عليه لحديث: «يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثًا» وكان يحرم على المهاجرين الإقامة بمكَّة ومساكنة الكفَّار، رواهما (٣) الشَّيخان، فالتَّرخيص في الثَّلاث يدلُّ على بقاء حكم

السَّفر بخلاف الأربعة، ولا ريب أنَّه في حجَّة الوداع كان (١) جازمًا بالإقامة بمكَّة المدَّة المذكورة، وأُجِيبَ بأنَّه قَدِمَ مكَّة لأربعٍ خلون من ذي الحجَّة، فأقام بها غير يومي الدُّخول والخروج إلى مِنى، ثمَّ بات بمِنى، ثم سار إلى عرفاتٍ، ورجع فبات بمزدلفة، ثمَّ سار إلى مِنى، فقضى نسكه، ثمَّ إلى مكَّة، فطاف، ثمَّ رجع إلى مِنى، فأقام بها ثلاثًا يقصر، ثمَّ نفر منها بعد الزَّوال في ثالث أيَّام التَّشريق، فنزل بالمحصَّب، وطاف في ليلته للوداع، ثمَّ رحل من مكَّة قبل صلاة الصُّبح، فلم يقم بها أربعًا في (٢) مكان واحدٍ، وقال أبو حنيفة: يجوز القصر ما لم ينوِ الإقامة خمسةَ عشرَ يومًا.

ورواة هذا الحديث الأربعة كلُّهم بصريُّون، وفيه: التَّحديث والسَّماع والقول، وأخرجه أيضًا في «المغازي» [خ¦٤٢٩٧]، ومسلمٌ في «الصَّلاة»، وكذا أبو داود والتِّرمذيُّ وابن ماجه، وأخرجه النَّسائيُّ فيها و «الحجّ».

(٢) (بابُ) حكم (الصَّلَاةِ بِمِنًى) بكسر الميم، يُذكَّر ويُؤنَّث، فإن قصد الموضع فمذكَّرٌ ويكتب بالألف وينصرف، وإن قصد البقعة فمؤنَّثٌ ولا ينصرف ويكتب (٣) بالياء، والمختار: تذكيره، وسُمِّي: مِنًى لِمَا يُمنَى فيه -أي: يُراق- من الدِّماء، والمراد الصَّلاة بها في أيَّام الرَّمي، واختُلِفَ في المقيم بها هل يقصر أو يتمُّ؟ ومذهب المالكيَّة: القصر حتَّى أهل مكَّة وعرفة ومزدلفة

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

وعكرمة، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول، وأخرجه أيضًا في «المغازي» [خ¦٤٢٩٨] [خ¦٤٢٩٩]، وأبو داود والتِّرمذيُّ وابن ماجه في «الصَّلاة».

١٠٨١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) بفتح الميمين، عبد الله بن عمرٍو المنقريُّ المقعد (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيدٍ التَّنوريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ) الحضرميُّ (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا) (يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِنَ المَدِينَةِ) يوم السَّبت بين الظُّهر والعصر لخمس ليالٍ بقين من ذي القعدة (إِلَى مَكَّةَ) أي: إلى الحجِّ، كما في رواية شعبة عن يحيى بن أبي إسحاق عند مسلمٍ (فَكَانَ) (يُصَلِّي) الفرائض (رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ) أي: إلَّا المغرب، رواه البيهقيُّ (حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ) قال يحيى: (قُلْتُ) لأنسٍ: أ (أَقَمْتُمْ) بحذف همزة الاستفهام (بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ: أَقَمْنَا بِهَا) أي: وبضواحيها (عَشْرًا) أي: عشرة أيَّام، وإنَّما حذف التَّاء من (١) العشرة، مع أنَّ اليوم مذَكَّرٌ لأنَّ المميَّز إذا لم يذكر جاز في العدد التَّذكير والتَّأنيث، واستُشكِل (٢) إقامته المدَّة المذكورة يقصر الصَّلاة مع ما تقرَّر أنَّه لو نوى المسافر إقامة أربعة أيَّامٍ بموضعٍ عيَّنه انقطع سفره بوصوله ذلك الموضع، بخلاف ما لو نوى دونها وإن زاد عليه لحديث: «يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثًا» وكان يحرم على المهاجرين الإقامة بمكَّة ومساكنة الكفَّار، رواهما (٣) الشَّيخان، فالتَّرخيص في الثَّلاث يدلُّ على بقاء حكم

السَّفر بخلاف الأربعة، ولا ريب أنَّه في حجَّة الوداع كان (١) جازمًا بالإقامة بمكَّة المدَّة المذكورة، وأُجِيبَ بأنَّه قَدِمَ مكَّة لأربعٍ خلون من ذي الحجَّة، فأقام بها غير يومي الدُّخول والخروج إلى مِنى، ثمَّ بات بمِنى، ثم سار إلى عرفاتٍ، ورجع فبات بمزدلفة، ثمَّ سار إلى مِنى، فقضى نسكه، ثمَّ إلى مكَّة، فطاف، ثمَّ رجع إلى مِنى، فأقام بها ثلاثًا يقصر، ثمَّ نفر منها بعد الزَّوال في ثالث أيَّام التَّشريق، فنزل بالمحصَّب، وطاف في ليلته للوداع، ثمَّ رحل من مكَّة قبل صلاة الصُّبح، فلم يقم بها أربعًا في (٢) مكان واحدٍ، وقال أبو حنيفة: يجوز القصر ما لم ينوِ الإقامة خمسةَ عشرَ يومًا.

ورواة هذا الحديث الأربعة كلُّهم بصريُّون، وفيه: التَّحديث والسَّماع والقول، وأخرجه أيضًا في «المغازي» [خ¦٤٢٩٧]، ومسلمٌ في «الصَّلاة»، وكذا أبو داود والتِّرمذيُّ وابن ماجه، وأخرجه النَّسائيُّ فيها و «الحجّ».

(٢) (بابُ) حكم (الصَّلَاةِ بِمِنًى) بكسر الميم، يُذكَّر ويُؤنَّث، فإن قصد الموضع فمذكَّرٌ ويكتب بالألف وينصرف، وإن قصد البقعة فمؤنَّثٌ ولا ينصرف ويكتب (٣) بالياء، والمختار: تذكيره، وسُمِّي: مِنًى لِمَا يُمنَى فيه -أي: يُراق- من الدِّماء، والمراد الصَّلاة بها في أيَّام الرَّمي، واختُلِفَ في المقيم بها هل يقصر أو يتمُّ؟ ومذهب المالكيَّة: القصر حتَّى أهل مكَّة وعرفة ومزدلفة

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.2 / 29.5
الإضاءة 71%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
أستغفر الله