«نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٥١٤٢

الحديث رقم ٥١٤٢ من كتاب «كتاب النكاح» في صحيح البخاري، تحت باب: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «نهى النبي ﷺ أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا…

«نَهَى النَّبِيُّ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.»

سند حديث: ٥١٤٢ - حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ…

٥١٤٢ - حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: «نهى النبي ﷺ أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا…

قال ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، وهو أن يعرض سلعته على المشتري الراكن إلى شراء سلعة غيره، ليزهده في شراء سلعة من ركن له، ويشتري منه، فيقول: أعطيك مثلها بسعر أقل، أو أعطيك أجود منها، ونحو ذلك، ونهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الأول خطبته، أو يسمح للثاني في خطبتها.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، والنهي للتحريم.
  • محل النهي إذا لم يترك الأول، أو لم يأذن له، وإلا فلا نهي.
  • فضيلة الإسلام، وأنه تشريع رباني جاء لإصلاح الفرد والمجتمع، فهو دائمًا يحث على الألفة والمودة، ويبعد كل ما من شأنه إحداث التباغض، والتعادي بين المسلمين، فلذلك نهى عن خطبة المسلم على خطبة أخيه؛ لئلا يحصل بينهما شقاق، وتنافر، فواجب المسلم نحو أخيه التودد إليه بكل ما يستطيع، والقيام بنصرته، والنصح له وإرادة الخير.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

شرح حديث: «نهى النبي ﷺ أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا…

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

وللأكثرين: «زوَّجتكها» (بِمَا) أي: بتعليمك إيَّاها ما (١) (مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ) ولم يرد أنَّه قال: قبلت بعد ذلك، اكتفاءً بقوله أولًا: «زوِّجنيها» [خ¦٥٠٢٩] [خ¦٥١٣٢] كما مرَّ، ومثله في الانعقاد بصيغةِ الأمر لو قال: تزوَّج ابنتي، فيقول الخاطبُ: تَزَوَّجْتها، فلو قال: زَوَّجْتَني ابنتَك أو تُزوِّجنيها، أو أَتَتَزوَّج (٢) ابنتي أو تَزَوَّجُها (٣) لا ينعقد؛ لأنَّه استفهامٌ.

(٤٥) هذا (بابٌ) بالتنوين: (لَا يَخْطُبُ) الرَّجل (عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ) بكسر الخاء المعجمة (حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ).

٥١٤٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الحنظليُّ البلخيُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ) عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «عن ابن جريجٍ» (قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ ) نهي تحريمٍ (أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ) بالرفع على النَّفي (عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ) المسلم -وكذا الذِّمي- إذا صرَّح له بالإجابة (حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ) التَّزويج (أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ) الأول، سواءٌ كان الأول مسلمًا أو كافرًا محترمًا، وذِكْر الأخ جرى على الغالبِ، ولأنَّه أسرع امتثالًا، والمعنى في ذلك: ما فيه الإيذاء والتَّقاطع. وفي معنى الإذن: ما لو تركَ أو طال الزَّمان بعد إجابته بحيث يعدُّ معرضًا. أو غاب زمنًا يحصل به الضَّرر، أو رجعوا عن إجابتهِ، والمعتبر في التَّحريم إجابتها إن كانت غير (٤) مجبرةٍ، أو إجابة الوليِّ المجبر إن كانت مجبرةً، أو إجابتهما معًا إن كان الخاطب غير كفءٍ، أو (٥) إجابة السَّيِّد أو السُّلطان في الأمة غير المكاتبةِ كتابةً صحيحةً بالنِّسبة للسيِّد.

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

وللأكثرين: «زوَّجتكها» (بِمَا) أي: بتعليمك إيَّاها ما (١) (مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ) ولم يرد أنَّه قال: قبلت بعد ذلك، اكتفاءً بقوله أولًا: «زوِّجنيها» [خ¦٥٠٢٩] [خ¦٥١٣٢] كما مرَّ، ومثله في الانعقاد بصيغةِ الأمر لو قال: تزوَّج ابنتي، فيقول الخاطبُ: تَزَوَّجْتها، فلو قال: زَوَّجْتَني ابنتَك أو تُزوِّجنيها، أو أَتَتَزوَّج (٢) ابنتي أو تَزَوَّجُها (٣) لا ينعقد؛ لأنَّه استفهامٌ.

(٤٥) هذا (بابٌ) بالتنوين: (لَا يَخْطُبُ) الرَّجل (عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ) بكسر الخاء المعجمة (حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ).

٥١٤٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الحنظليُّ البلخيُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ) عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «عن ابن جريجٍ» (قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ ) نهي تحريمٍ (أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ) بالرفع على النَّفي (عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ) المسلم -وكذا الذِّمي- إذا صرَّح له بالإجابة (حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ) التَّزويج (أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ) الأول، سواءٌ كان الأول مسلمًا أو كافرًا محترمًا، وذِكْر الأخ جرى على الغالبِ، ولأنَّه أسرع امتثالًا، والمعنى في ذلك: ما فيه الإيذاء والتَّقاطع. وفي معنى الإذن: ما لو تركَ أو طال الزَّمان بعد إجابته بحيث يعدُّ معرضًا. أو غاب زمنًا يحصل به الضَّرر، أو رجعوا عن إجابتهِ، والمعتبر في التَّحريم إجابتها إن كانت غير (٤) مجبرةٍ، أو إجابة الوليِّ المجبر إن كانت مجبرةً، أو إجابتهما معًا إن كان الخاطب غير كفءٍ، أو (٥) إجابة السَّيِّد أو السُّلطان في الأمة غير المكاتبةِ كتابةً صحيحةً بالنِّسبة للسيِّد.

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 18.7 / 29.5
الإضاءة 83%
الهلال الجديد بعد 11 يوم
الله أكبر