كتاب الطلاق - المصنف

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > كتاب الطلاق

كتاب الطلاق: كتابٌ من كتبِ المصنف، يجمعُ 1,534 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 18194«يَمِينٌ»من قال: الحرام يمين وليست بطلاقحديث رقم 18195١٨١٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: قَالَ إِيَاسٌ: " من قال: الحرام يمين وليست بطلاقحديث رقم 18196«الْحَرَامُ يَمِينٌ»من قال: الحرام يمين وليست بطلاقحديث رقم 18197«الْحَرَامُ يَمِينٌ، قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ»من قال: الحرام يمين وليست بطلاقحديث رقم 18198«الْحَرَامُ يَمِينٌ»من قال: الحرام يمين وليست بطلاقحديث رقم 18199«مَا أُبَالِي حَرَّمْتُهَا، أَوْ حَرَّمْتُ جَفْنَةً مِنْ ثَرِيدٍ»من قال: الحرام يمين وليست بطلاقحديث رقم 18200١٨٢٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّ أمن قال: الحرام يمين وليست بطلاقحديث رقم 18201١٨٢٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " إِذَمن قال: الحرام يمين وليست بطلاقحديث رقم 18202«مَا أَنَا بِمُحِلِّهَا، وَلَا بِمُحَرِّمِهَا عَلَيْهِ، إِنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ»من قال: الحرام يمين وليست بطلاقحديث رقم 18203مَا قَالُوا: فِيهِ إِذَا قَالَ: كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ فَهُوَ حَرَامٌمن قال: الحرام يمين وليست بطلاقحديث رقم 18204«لَوْلَا امْرَأَتُهُ لَأَمَرْتُهُ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ»ما قالوا: فيه إذا قال: كل حل علي فهو حرامحديث رقم 18205«لَا يُوجِبُ طَلَاقًا، وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا، يُكَفِّرُ يَمِينَهُ»ما قالوا: فيه إذا قال: كل حل علي فهو حرامحديث رقم 18206١٨٢٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَما قالوا: فيه إذا قال: كل حل علي فهو حرامحديث رقم 18207١٨٢٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: " إِذَا ما قالوا: فيه إذا قال: كل حل علي فهو حرامحديث رقم 18208«كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ»ما قالوا: فيه إذا قال: كل حل علي فهو حرامحديث رقم 18209«تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيُكَفِّرَ يَمِينَهُ مِنْ مَالِهِ»ما قالوا: فيه إذا قال: كل حل علي فهو حرامحديث رقم 18210«إِنْ قَبِلَهَا أَهْلُهَا فَتَطْلِيقَةٌ، يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَا شَيْءَ»ما قالوا: في الرجل يهب امرأته لأهلهاحديث رقم 18211«إِنْ قَبِلُوهَا فَتَطْلِيقَةٌ يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا»ما قالوا: في الرجل يهب امرأته لأهلهاحديث رقم 18212١٨٢١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، قَالَ بَعْضُ أَصْحَاما قالوا: في الرجل يهب امرأته لأهلهاحديث رقم 18213١٨٢١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصما قالوا: في الرجل يهب امرأته لأهلهاحديث رقم 18214«إِذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا فَقَبِلُوهَا، فَثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ رَدُّوهَاما قالوا: في الرجل يهب امرأته لأهلهاحديث رقم 18215«إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَلَا شَيْءَ»ما قالوا: في الرجل يهب امرأته لأهلهاحديث رقم 18216«فِي الَّتِي تُوهَبُ لِأَهْلِهَا تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا»ما قالوا: في الرجل يهب امرأته لأهلهاحديث رقم 18217«فِي الْمَوْهُوبَةِ لِأَهْلِهَا، إِنْ قَبِلُوهَا فَتَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقما قالوا: في الرجل يهب امرأته لأهلهاحديث رقم 18220«تُرِيدُ أَنْ أَتَحَمَّلَهَا عَنْكَ؟ هِيَ بِكَ، هِيَ بِكَ» مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالما قالوا: في الرجل قالت له امرأته: أراحني الله منك، فقال: نعمحديث رقم 18221«لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»ما قالوا: في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق واحدة كألف، وطالق حمل بعيرحديث رقم 18222«لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَجْحَدُهَاما قالوا: في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق واحدة كألف، وطالق حمل بعيرحديث رقم 18223«أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تُرَافِعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ، فَإِنْ حَلَفَ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْهُ إِذَا حَلَففي رجل يطلق امرأته ثلاثا، ثم يجحدهاحديث رقم 18224«إِنْ كَانَتْ صَادِقَةً فَقَدْ حَلَّ لَهَا الْفِدْيَةُ»في رجل يطلق امرأته ثلاثا، ثم يجحدهاحديث رقم 18225«تُقَدِّمُهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَتَسْتَحْلِفُهُ»في رجل يطلق امرأته ثلاثا، ثم يجحدها

معنى «كتاب الطلاق» في المعجم الإسلامي

تتجمع في كتاب «كتاب الطلاق» من المصنف أحاديثُ بابِهِ وأحكامِه. لمن أراد التوسعَ في فقهِ المصطلحِ ومعناه الاصطلاحي عند العلماء، نُحيل إلى: معنى «كتاب الطلاق» في المعجم الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 5 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6.7 / 29.5
الإضاءة 43%
البدر بعد 8 يوم
الحمد لله