كتاب الطلاق - المصنف

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > كتاب الطلاق

كتاب الطلاق: كتابٌ من كتبِ المصنف، يجمعُ 1,534 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 18288«مَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَةً بِمَهْرِ بِنْتِهِ، لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَافي الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبدحديث رقم 18289«إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبدحديث رقم 18290«الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبدحديث رقم 18291«إِذَا زَوَّجْتَ عَبْدَكَ أَمَتَكَ، ثُمَّ بِعْتَهُ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَمْنَعَهُ»في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبدحديث رقم 18292«إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ» مَنْ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيفي الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبدحديث رقم 18293«إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ سَيِّدِهِ»من قال: إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيدحديث رقم 18294«إِنْ شَاءَ السَّيِّدُ أَبْطَلَ ذَلِكَ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ»من قال: إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيدحديث رقم 18295«إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ، وَإِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِهِ فَالطَمن قال: إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيدحديث رقم 18297«إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا»ما قالوا: في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهماحديث رقم 18298«الْإِسْلَامُ أَخْرَجَهَا مِنْهُ»ما قالوا: في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهماحديث رقم 18299«يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»ما قالوا: في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهماحديث رقم 18300«إِنْ أَسْلَمَ مَعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»ما قالوا: في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهماحديث رقم 18301«فَفَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا»ما قالوا: في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهماحديث رقم 18302«إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ زَوْجِهَا، انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النِّكَاحِ»ما قالوا: في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهماحديث رقم 18303«إِمَّا أَنْ تُسْلِمَ، وَإِمَّا أَنْ أَنْزِعَهَا مِنْكَ» فَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ، فَنَزَعَهَا مِنْهُ عُمَرُما قالوا: في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهماحديث رقم 18304«الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ تُسْلِمُ امْرَأَتُهُ عِنْدَهُ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»ما قالوا: في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهماحديث رقم 18305«فُرِّقَ»ما قالوا: في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهماحديث رقم 18306«يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا» مَنْ قَالَ: إِذَا أَسْلَمَتْ وَلَمْ يُسْلِمْ، لَمْ تُنْزَعْ مِنْهُما قالوا: في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهماحديث رقم 18307«إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ امْرَأَةُ الْيَهُودِيِّ، أَوِ النَّصْرَانِيِّ كَانَ أَحَقَّ بِبُضْعِهَا لِأَنَّ لَهُمن قال: إذا أسلمت ولم يسلم، لم تنزع منهحديث رقم 18308«هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَا فِي دَارِ الْهِجْرَةِ»من قال: إذا أسلمت ولم يسلم، لم تنزع منهحديث رقم 18309«أَنَّ عُمَرَ، كَتَبَ يُخَيَّرْنَ»من قال: إذا أسلمت ولم يسلم، لم تنزع منهحديث رقم 18310«هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتْ فِي الْمِصْرِ»من قال: إذا أسلمت ولم يسلم، لم تنزع منهحديث رقم 18311«يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا»من قال: إذا أسلمت ولم يسلم، لم تنزع منهحديث رقم 18312«أَنَّ هَانِئَ بْنَ قَبِيصَةَ الشَّيْبَانِيَّ وَكَانَ نَصْرَانِيًّا، كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَأَسْلَمْنَ، فَكَمن قال: إذا أسلمت ولم يسلم، لم تنزع منهحديث رقم 18313«فَرَحَلُوا إِلَى عُمَرَ فَخَيَّرَهَا» مَنْ قَالَ: إِذَا أَبَى أَنْ يُسْلِمَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌمن قال: إذا أسلمت ولم يسلم، لم تنزع منهحديث رقم 18314«تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»من قال: إذا أبى أن يسلم فهي تطليقةحديث رقم 18315«إِذَا كَانَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ مُشْرِكَيْنِ، فَأَسْلَمَتْ وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ، بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ» وَقَامن قال: إذا أبى أن يسلم فهي تطليقةحديث رقم 18316«تَفْرِيقُ الْإِمَامِ تَطْلِيقَةٌ» مَا قَالُوا: فِيهِ إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا؟، مَنْ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِمن قال: إذا أبى أن يسلم فهي تطليقةحديث رقم 18317«أَنَّ امْرَأَةَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ، ثُمَّ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، فَرُدَّتْ إِلَيما قالوا: فيه إذا أسلم وهي في عدتها؟، من قال: هو أحق بهاحديث رقم 18318«إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ»ما قالوا: فيه إذا أسلم وهي في عدتها؟، من قال: هو أحق بها

معنى «كتاب الطلاق» في المعجم الإسلامي

تتجمع في كتاب «كتاب الطلاق» من المصنف أحاديثُ بابِهِ وأحكامِه. لمن أراد التوسعَ في فقهِ المصطلحِ ومعناه الاصطلاحي عند العلماء، نُحيل إلى: معنى «كتاب الطلاق» في المعجم الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 5 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6.8 / 29.5
الإضاءة 44%
البدر بعد 8 يوم
أستغفر الله