الإسلام > القرآن > سور > سورة 107 الماعون > الآية ٧ من سورة الماعون
هذه الآية في مستقيم:
آخر تحديث 18 يونيو 2026 - 18:44
📖 102 دقيقة قراءةصفحةُ الآية ٧ من سورة الماعون: نصُّ الآية، وتفسيرُها عند كبار المفسرين في مكانٍ واحد، والاستماعُ إليها.
وقوله : ( ويمنعون الماعون ) أي : لا أحسنوا عبادة ربهم ، ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به ، مع بقاء عينه ورجوعه إليهم .
فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى وأولى .
وقد قال ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : قال علي : الماعون : الزكاة .
وكذا رواه السدي ، عن أبي صالح ، عن علي .
وكذا روي من غير وجه عن ابن عمر .
وبه يقول محمد بن الحنفية ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة ، ومجاهد ، وعطاء ، وعطية العوفي ، والزهري ، والحسن ، وقتادة ، والضحاك ، وابن زيد .
وقال الحسن البصري : إن صلى راءى ، وإن فاتته لم يأس عليها ، ويمنع زكاة ماله وفي لفظ : صدقة ماله .
وقال زيد بن أسلم : هم المنافقون ظهرت الصلاة فصلوها ، وضمنت الزكاة فمنعوها .
وقال الأعمش وشعبة ، عن الحكم ، عن يحيى بن الجزار : أن أبا العبيدين سأل عبد الله بن مسعود عن الماعون ، فقال : هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس والقدر ، [ والدلو ] .
[ وقال المسعودي ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبي العبيدين : أنه سئل ابن مسعود عن الماعون ، فقال : هو ما يتعاطاه الناس بينهم ، من الفأس والقدر ] والدلو ، وأشباه ذلك .
وقال ابن جرير : حدثني محمد بن عبيد المحاربي ، حدثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن أبي العبيدين وسعد بن عياض ، عن عبد الله قال : كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الماعون الدلو ، والفأس ، والقدر ، لا يستغنى عنهن .
وحدثنا خلاد بن أسلم ، أخبرنا النضر بن شميل ، أخبرنا شعبة ، عن أبي إسحاق قال : سمعت سعد بن عياض يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
وقال الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الحارث بن سويد عن عبد الله أنه سئل عن الماعون ، فقال : ما يتعاوره الناس بينهم : الفأس والدلو وشبهه .
وقال ابن جرير : حدثنا عمرو بن علي الفلاس ، حدثنا أبو داود - هو الطيالسي - ، حدثنا أبو عوانة ، عن عاصم بن بهدلة ، عن أبي وائل ، عن عبد الله قال : كنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن نقول : الماعون : منع الدلو وأشباه ذلك .
وقد رواه أبو داود والنسائي ، عن قتيبة ، عن أبي عوانة بإسناده نحوه ، ولفظ النسائي عن عبد الله قال : كل معروف صدقة ، وكنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبد الله قال : الماعون : العواري : القدر ، والميزان ، والدلو .
وقال ابن أبي نجيح ، عن مجاهد عن ابن عباس : ( ويمنعون الماعون ) يعني : متاع البيت .
وكذا قال مجاهد وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وأبو مالك ، وغير واحد : إنها العارية للأمتعة .
وقال ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد عن ابن عباس : ( ويمنعون الماعون ) قال : لم يجئ أهلها بعد .
وقال العوفي عن ابن عباس : ( ويمنعون الماعون ) قال : اختلف الناس في ذلك ، فمنهم من قال : يمنعون الزكاة .
ومنهم من قال : يمنعون الطاعة .
ومنهم من قال : يمنعون العارية .
رواه ابن جرير .
ثم روي عن يعقوب بن إبراهيم ، عن ابن علية ، عن ليث بن أبي سليم ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي : الماعون : منع الناس الفأس ، والقدر ، والدلو .
وقال عكرمة : رأس الماعون زكاة المال ، وأدناه المنخل والدلو ، والإبرة .
رواه ابن أبى حاتم .
وهذا الذي قاله عكرمة حسن ; فإنه يشمل الأقوال كلها ، وترجع كلها إلى شيء واحد .
وهو ترك المعاونة بمال أو منفعة .
ولهذا قال محمد بن كعب : ( ويمنعون الماعون ) قال : المعروف .
ولهذا جاء في الحديث : " كل معروف صدقة " .
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج ، حدثنا وكيع ، عن ابن أبي ذئب عن الزهري : ( ويمنعون الماعون ) قال : بلسان قريش : المال .
وروى هاهنا حديثا غريبا عجيبا في إسناده ومتنه فقال : حدثنا أبي وأبو زرعة ، قالا : حدثنا قيس بن حفص الدارمي ، حدثنا دلهم بن دهثم العجلي ، حدثنا عائذ بن ربيعة النميري ، حدثني قرة بن دعموص النميري : أنهم وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله ، ما تعهد إلينا ؟
قال : " لا تمنعون الماعون " .
قالوا : يا رسول الله ، وما الماعون ؟
قال : " في الحجر ، وفي الحديدة ، وفي الماء " .
قالوا : فأي حديدة ؟
قال : " قدوركم النحاس ، وحديد الفأس الذي تمتهنون به " .
قالوا : وما الحجر ؟
قال : " قدوركم الحجارة " .
غريب جدا ، ورفعه منكر ، وفي إسناده من لا يعرف ، والله أعلم .
وقد ذكر ابن الأثير في الصحابة ترجمة " علي النميري " ، فقال : روى ابن قانع بسنده إلى عائذ بن ربيعة بن قيس النميري ، عن علي بن فلان النميري : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " المسلم أخو المسلم .
إذا لقيه حياه بالسلام ، ويرد عليه ما هو خير منه ، لا يمنع الماعون " .
قلت : يا رسول الله ، ما الماعون ؟
قال : " الحجر ، والحديد ، وأشباه ذلك " .
آخر تفسير سورة " الماعون " .
وقوله: ( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) يقول: ويمنعون الناس منافع ما عندهم, وأصل الماعون من كلّ شيء منفعته، يقال للماء الذي ينـزل من السحاب ماعون، ومنه قول أعشى بني ثعلبة: بِــــأَجْوَدَ مِنْـــه بِمَاعُونِـــهِ إذا مـــا سَــماؤُهُمُ لَــمْ تَغِــمْ (3) وقال آخر يصف سحابا: يَمُجُّ صّبيرُهُ المَاعُونَ صَبًا (4) وقال عبيد الراعي: قَــوْمٌ عَـلى الإسْـلامِ لَمَّـا يَمْنَعُـوا مـــاعُونَهُمْ وَيُضَيِّعُــوا التَّهْلِيــلا (5) يعني بالماعون: الطاعة والزكاة.
واختلف أهل التأويل في الذي عُنِيَ به من معاني الماعون في هذا الموضع, فقال بعضهم: عُنِيَ به الزكاة المفروضة.
*ذكر من قال ذلك: حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: ثنا ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قال: قال عليّ رضى الله عنه في قوله: ( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) قال: الزكاة.
حدثني ابن المثنى, قال: ثنا محمد بن جعفر, قال: ثنا شعبة, عن عبد الله بن أبي نجيح, عن مجاهد, قال: قال عليّ رضى الله عنه: (المَاعُون) : الزكاة.
حدثنا ابن بشار, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا سفيان، وحدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن السديّ, عن أبي صالح, عن عليّ رضى الله عنه قال: (المَاعُون) : الزكاة.
حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: أخبرنا سفيان, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, عن عليّ رضى الله عنه ( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) قال: يمنعون زكاة أموالهم.
حدثني محمد بن عمارة وأحمد بن هشام قالا ثنا عبيد الله بن موسى, قال: أخبرنا إسرائيل, عن السديّ عن أبي صالح, عن عليّ رضى الله عنه ( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) قال: الزكاة.
حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, في قوله: (المَاعُون) قال: الزكاة.
حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, عن عليّ, مثله.
حدثني محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, أن عليا رضى الله عنه كان يقول (المَاعُون) : الصدقة المفروضة.
حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد ( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) أن عليا رضى الله عنه قال: هي الزكاة.
حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن رجل, عن مجاهد, عن ابن عمر, قال: (المَاعُونَ) : الزكاة.
حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن سلمة بن كهيل, عن أبي المُغيرة, قال: سأل رجل ابن عمر، عن الماعون قال: هو المال الذي لا يؤدى حقه، قال: قلت: إن ابن أمّ عبد يقول: هو المتاع الذي يتعاطاه الناس بينهم, قال: هو ما أقول لك.
حدثنا ابن المثنى, قال: ثنا وهب بن جرير, قال: ثنا شعبة, عن سلمة, قال: سمعت أبا المُغيرة قال: سألت ابن عمر, عن الماعون, فقال: هو منع الحقّ.
حدثنا عبد الحميد بن بيان, قال: أخبرنا محمد بن يزيد, عن إسماعيل, عن سلمة بن كهيل, قال: سُئل ابن عمر عن الماعون, فقال: هو الذي يسأل حق ماله ويمنعه, فقال: إن ابن مسعود يقول: هو القدر والدلو والفأس, قال: هو ما أقول لكم.
حدثني هارون بن إدريس الأصمّ, قال: ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي, عن إسماعيل بن أبي خالد, عن سلمة بن كهيل, أن ابن عمر سُئل عن قول الله: ( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) قال: الذي يُسأل مال الله فيمنعه, فقال الذي سأله, فإن ابن مسعود يقول: هو الفأس والقدر, قال ابن عمر: هو ما أقول لك.
حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن إسماعيل بن أبي خالد, عن سلمة بن كهيل, قال: سأل رجل ابن عمر عن الماعون, فذكر مثله.
حدثني سليمان بن محمد بن معدي كرب الرعيني, قال: ثنا بقية بن الوليد, قال: ثنا شعبة, قال: ثني سلمة بن كهيل, قال: سمعت أبا المغيرة: رجلا من بني أسد, قال: سألت عبد الله بن عمر، عن الماعون, قال: هو منع الحقّ, قلت: إن ابن مسعود قال: هو منع الفأس والدلو قال: هو منع الحقّ.
حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا وكيع, عن سفيان, عن سلمة بن كهيل, عن أبي المغيرة, عن ابن عمر قال: هي الزكاة.
حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن السديّ, عن أبي صالح, عن عليّ, مثله.
حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا جابر بن زيد بن رفاعة, عن حسان بن مخارق, عن سعيد بن جُبير, قال: (المَاعُونَ) : الزكاة.
حدثنا بشر, قال: ثنا يزيد, قال: ثنا سعيد, عن قتادة والحسن: الماعون: الزكاة المفروضة.
حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا وكيع, عن إسماعيل, عن أبي عمر, عن ابن الحنفية رضى الله عنه قال: هي الزكاة.
حُدثت عن الحسين, قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد, قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) قال: الزكاة.
حدثني يونس, قال: أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد, في قوله: ( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) قال: هم المنافقون يمنعون زكاة أموالهم.
حدثنا ابن بشار, قال: ثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا سعيد, عن قتادة, قال: (المَاعُونَ) : الزكاة المفروضة.
حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن سعيد, عن قتادة, مثله.
حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا محمد بن عقبة, قال: سمعت الحسن يقول: ( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) قال: منعوا صدقات أموالهم, فعاب الله عليهم.
حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا وكيع, عن مبارك, عن الحسن ( الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ) قال: هو المنافق الذي يمنع زكاة ماله, فإن صلى راءى, وإن فاتته لم يأس عليها.
حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا وكيع, عن سلمة, عن الضحاك, قال: هي الزكاة.
وقال آخرون: هو ما يتعاوره الناس بينهم من مثل الدلو والقدر ونحو ذلك.
* ذكر من قال ذلك: حدثني زكريا بن يحيى بن أبي زائدة, قال: ثنا ابن أبي إدريس, عن الأعمش, عن الحكم بن يحيى بن الجزار, عن أبي العبيدين, أنه قال لعبد الله: أخبرني عن &; 24-638 &; الماعون؟
قال: هو ما يتعاوره الناس بينهم.
حدثنا ابن المثنى, قال: ثنا محمد بن جعفر, قال: ثنا شعبة, عن الحكم, قال: سمعت يحيى بن الجزار يحدّث عن أبي العبيدين: رجل من بني تميم ضرير البصر, وكان يسأل عبد الله بن مسعود, وكان ابن مسعود يعرف له ذلك، فسأل عبد الله عن الماعون, فقال عبد الله: إن من الماعون منع الفأس والقدر والدلو, خصلتان من هؤلاء الثلاث; قال شعبة: الفأس ليس فيه شكّ.
حدثنا ابن المثنى, قال: ثنا الوليد, قال: ثنا شعبة, عن الحكم بن عتيبة, عن يحيى بن الجزار, عن أبي العبيدين, عن عبد الله, مثله.
حدثني يعقوب بن إبراهيم, قال: ثنا ابن عُلَيه, قال: ثنا شعبة, عن الحكم بن عتيبة, عن يحيى بن الجزار, أن أبا العبيدين: رجلا من بني تميم, كان ضرير البصر, سأل ابن مسعود عن الماعون, فقال: هو منع الفأس والدلو, أو قال: منع الفأس والقدر.
حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا وكيع, عن الأعمش, عن الحكم, عن يحيى بن الجزار, أن أبا العبيدين سأل ابن مسعود, عن الماعون, قال: هو ما يتعاوره الناس بينهم, الفأس والقدر والدلو.
حدثنا أحمد بن منصور الرمادي, قال: ثنا أبو الجوّاب, عن عمار بن رزيق, عن أبي إسحاق, عن حارثة بن مضرِّب, عن أبي العبيدين, عن عبد الله, قال : كنا أصحاب محمد نحدّث أن الماعون: القدر والفأس والدلو.
قال أبو بكر: قال أبو الجوّاب, وخالفه زُهير بن معاوية فيما: حدثنا به الحسن الأشيب, قال: ثنا زُهَير, قال: ثنا أبو إسحاق, عن حارثة, عن أبي العبيدين, حدثني محمد بن عبيد, قال: ثنا أبو الأحوص, عن أبي إسحاق, عن حارثة, عن أبي العبيدين وسعيد بن عياض, عن عبد الله, قال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدّث أن الماعون: الدلو والفأس والقدر, لا يستغنى عنهنّ.
حدثنا ابن المثنى, قال: ثنا محمد بن جعفر, قال: ثنا شعبة, عن ابن أبي إسحاق, عن سعيد بن عياض -قال أبو موسى: هكذا قال غندر- عن أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم , قالوا: إن من الماعون: الفأس والدلو والقدر.
حدثنا ابن المثنى, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان، وحدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن أبى إسحاق, عن سعيد بن عياض, يحدّث عن أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم بمثله.
قال: ثنا أبو داود, قال: ثنا شعبة, عن أبي إسحاق, قال: سمعت سعيد بن عياض, يحدّث عن أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم, مثله.
حدثنا خلاد, قال: أخبرنا النضر, قال: أخبرنا إسرائيل, قال: أخبرنا أبو إسحاق, عن حارثة بن مضرب, عن أبى العبيدين, قال: قال عبد الله: الماعون: القدر والفأس والدلو.
حدثنا خلاد, قال: أخبرنا النضر, قال: أخبرنا المسعودي, قال: أخبرنا سلمة بن كُهَيْلٍ, عن أبي العبيدين, وكانت به زمانة, وكان عبد الله يعرف له ذلك, فقال: يا أبا عبد الرحمن ما الماعون؟
قال: ما يتعاطى الناس بينهم من الفأس والقدر والدلو وأشباه ذلك.
حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن سلمة بن كهيل, عن مسلم, عن أبي العبيدين, أنه سأل ابن مسعود, عن الماعون, فقال: ما يتعاطاه الناس بينهم.
قال: ثنا مهران, عن الحسن وسلمة بن كهيل, عن أبي العبيدين, عن ابن مسعود, قال: الفأس والدلو والقدر وأشباهه.
حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربيّ, عن المسعوديّ, عن سلمة بن كهيل, عن أبي العبيدين, أنه سأل ابن مسعود, عن قوله: ( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) فذكر نحوه.
حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن الأعمش, عن إبراهيم التيمي, عن الحارث بن سويد, عن ابن مسعود, قال: الفأس والقدر والدلو.
حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان, عن الأعمش, عن إبراهيم التيميّ, عن الحارث بن سويد, عن عبد الله قال: (المَاعُونَ) منع الفأس والقدر والدلو.
حدثنا أبو السائب, قال: ثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن إبراهيم, عن الحارث بن سويد, عن عبد الله, أنه سُئل عن الماعون, قال: ما يتعاوره الناس بينهم: الفأس والدلو وشبهه.
&; 24-640 &; حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن الأعمش, عن مالك بن الحارث, عن ابن مسعود, قال: الدلو والفأس والقدر.
حدثنا ابن بشار, قال: ثنا عبد الرحمن, قال: ثنا سفيان, عن أبي إسحاق, عن سعيد بن عياض, عن أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم: قال: الماعون: الفأس والقدر والدلو.
حدثني أبو السائب, قال: ثنا أبو معاوية, عن الأعمش, عن إبراهيم, قال: سُئل عبد الله عن الماعون, قال: ما يتعاوره الناس بينهم, الفأس والقدر والدلو وشبهه.
حدثني يعقوب, قال: ثنا هشيم, قال: أخبرنا مغيرة, عن إبراهيم أنه قال هو عارية الناس: الفأس والقدر والدلو ونحو ذلك, يعني الماعون.
حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا وكيع, عن الأعمش, عن إبراهيم, عن عبد الله, بمثله.
قال: ثنا وكيع, عن الأعمش, عن سعيد بن جُبير, عن ابن عباس مثله, قال: الفأس والدلو.
حدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن حبيب بن أبي ثابت الأسدّي, عن سعيد بن جُبير, عن ابن عباس قال: (المَاعُونَ) : العارية.
حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا وكيع; وحدثنا ابن حميد, قال: ثنا مهران, عن سفيان, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, عن ابن عباس, قال: هو العارية.
حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا وكيع, عن سفيان, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, نحوه.
حدثنا ابن عبد الأعلى, قال: ثنا ابن ثور, عن معمر, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, عن ابن عباس, مثله.
حدثنا محمد بن عمرو, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث, قال: ثنا الحسن, قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, عن ابن عباس, في قوله: (المَاعُونَ) قال: متاع البيت.
حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا إسماعيل, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, أراه عن ابن عباس -" شك أبو كريب "-( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) قال: المتاع.
حدثني يعقوب, قال: ثنا ابن عُلَية, قال: أخبرنا ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قال: قال ابن عباس هو متاع البيت.
حدثني عليّ, قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ, عن ابن عباس, قال: يمنعونهم العارية, وهو الماعون.
حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي, قال: ثني عمي, قال: ثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس ( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) قال: اختلف الناس في ذلك, فمنهم من قال: يمنعون الزكاة, ومنهم من قال: يمنعون الطاعة, ومنهم من قال: يمنعون العارية.
حدثني يعقوب, قال: ثنا ابن عُلَية, عن ليث, عن مجاهد, عن ابن عباس, في قوله: ( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) قال: لم يجيء أهلها بعد.
حدثني ابن المثنى, قال: ثنا محمد, قال: ثنا شعبة, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد, قال: قال ابن عباس: (المَاعُونَ) ما يتعاطى الناس بينهم.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم, قال: أخبرنا ابن عُلَية, قال: ثنا ليث, عن أبي إسحاق, عن الحارث, قال: قال عليّ رضى الله عنه: (المَاعُونَ): منع الزكاة والفأس والدلو والقدر.
حدثنا ابن بشار, قال: ثنا أبو عاصم النبيل, قال: ثنا سفيان, عن حبيب بن أبي ثابت, عن سعيد بن جُبير قال: الماعون: العارية.
حدثني أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس, قال: ثنا عبثر, قال: ثنا حصين, عن أبي مالك, في قول الله: ( وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ) قال: الدلو والقدر والفأس.
حدثنا عمرو بن علي, قال: ثنا أبو داود, قال: ثنا أبو عوانة, عن عاصم بن بهدلة, عن أبي وائل, عن عبد الله, قال: كنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: الماعون: منع الدلو وأشباه ذلك.
وقال آخرون: الماعون: المعروف.
* ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن إبراهيم السلمي, قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا محمد بن رفاعة, قال: سمعت محمد بن كعب يقول: الماعون: المعروف.
وقال آخرون: الماعون: هو المال.
* ذكر من قال ذلك: حدثني أحمد بن حرب, قال: ثنا موسى بن إسماعيل, قال: ثنا إبراهيم بن سعد, عن ابن شهاب, عن سعيد بن المسيب, قال: الماعون, بلسان قريش: المال.
حدثنا أبو كُرَيب, قال: ثنا وكيع, عن ابن أبى ذئب, عن الزهريّ, قال: الماعون: بلسان قريش: المال.
وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب, إذ كان الماعون هو ما وصفنا قبل, وكان الله قد أخبر عن هؤلاء القوم, وأنهم يمنعونه الناس, خبرًا عاما, من غير أن يخص من ذلك شيئا أن يقال: إن الله وصفهم بأنهم يمنعون الناس ما يتعاونونه بينهم, ويمنعون أهل الحاجة والمسكنة ما أوجب الله لهم في أموالهم من الحقوق؛ لأن كل ذلك من المنافع التي ينتفع بها الناس بعضهم من بعض.
آخر تفسير سورة أرأيت
قوله تعالى : ويمنعون الماعون فيه اثنا عشر قولا :الأول : أنه زكاة أموالهم .
كذا روى الضحاك عن ابن عباس .
وروي عن علي - رضي الله عنه - مثل ذلك ، وقاله مالك .
والمراد به المنافق يمنعها .
وقد روى أبو بكر بن عبد العزيز عن مالك قال : بلغني أن قول الله تعالى : فويل للمصلين الذين هم على صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون قال : إن المنافق إذا صلى صلى رياء ، وإن فاتته لم يندم عليها ، ويمنعون الماعون الزكاة التي فرض الله عليهم .
قال زيد بن أسلم : لو خفيت لهم الصلاة كما خفيت لهم الزكاة ما صلوا .القول الثاني : أن الماعون المال ، بلسان قريش ; قاله ابن شهاب وسعيد بن المسيب .وقول ثالث : أنه اسم جامع لمنافع البيت كالفأس والقدر والنار وما أشبه ذلك ; قاله ابن مسعود ، وروي عن ابن عباس أيضا .
قال الأعشى :بأجود منه بماعونه إذا ما سماؤهم لم تغمالرابع : ذكر الزجاج وأبو عبيد والمبرد أن الماعون في الجاهلية كل ما فيه منفعة ، حتى الفأس والقدر والدلو والقداحة ، وكل ما فيه منفعة من قليل وكثير ; وأنشدوا بيت الأعشى .
قالوا : والماعون في الإسلام : الطاعة والزكاة ; وأنشدوا قول الراعي :أخليفة الرحمن إنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلاعرب نرى لله من أموالنا حق الزكاة منزلا تنزيلاقوم على الإسلام لما يمنعوا ماعونهم ويضيعوا التهليلايعني الزكاة .الخامس : أنه العارية ; وروي عن ابن عباس أيضا .السادس : أنه المعروف كله الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم ; قاله محمد بن كعب والكلبي .السابع : أنه الماء والكلأ .الثامن : الماء وحده .
قال الفراء : سمعت بعض العرب يقول : الماعون : الماء ; وأنشدني فيه :يمج صبيره الماعون صباالصبير : السحاب .التاسع : أنه منع الحق ; قاله عبد الله بن عمر .العاشر : أنه المستغل من منافع الأموال ; مأخوذ من المعن وهو القليل ; حكاه الطبري وابن عباس .
قال [ ص: 191 ] قطرب : أصل الماعون من القلة .
والمعن : الشيء القليل ; تقول العرب : ( ما له سعنة ولا معنة ) ; أي شيء قليل .
فسمى الله تعالى الزكاة والصدقة ونحوهما من المعروف ماعونا ; لأنه قليل من كثير .
ومن الناس من قال : الماعون : أصله معونة ، والألف عوض من الهاء ; حكاه الجوهري .
ابن العربي : الماعون : مفعول من أعان يعين ، والعون : هو الإمداد بالقوة والآلات والأسباب الميسرة للأمر .الحادي عشر : أنه الطاعة والانقياد .
حكى الأخفش عن أعرابي فصيح : لو قد نزلنا لصنعت بناقتك صنيعا تعطيك الماعون ; أي تنقاد لك وتعطيك .
قال الراجز :متى تصادفهن في البرين يخضعن أو يعطين بالماعونوقيل : هو ما لا يحل منعه ، كالماء والملح والنار ; لأن عائشة رضوان الله عليها قالت : قلت يا رسول الله ، ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟
قال : الماء والنار والملح قلت : يا رسول الله هذا الماء ، فما بال النار والملح ؟
فقال : يا عائشة من أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما طبخ بتلك النار ، ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيب به ذلك الملح ، ومن سقى شربة من الماء حيث يوجد الماء ، فكأنما أعتق ستين نسمة .
ومن سقى شربة من الماء حيث لا يوجد ، فكأنما أحيا نفسا ، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا .
ذكره الثعلبي في تفسيره ، وخرجه ابن ماجه في سننه .
وفي إسناده لين ; وهو القول الثاني عشر .
الماوردي : ويحتمل أنه المعونة بما خف فعله وقد ثقله الله .
والله أعلم .وقيل لعكرمة مولى ابن عباس : من منع شيئا من المتاع كان له الويل ؟
فقال : لا ، ولكن من جمع ثلاثهن فله الويل ; يعني : ترك الصلاة ، والرياء ، والبخل بالماعون .قلت : كونها في المنافقين أشبه ، وبهم أخلق ; لأنهم جمعوا الأوصاف الثلاثة : ترك الصلاة ، والرياء ، والبخل بالمال ; قال الله تعالى : وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ، وقال : ولا ينفقون إلا وهم كارهون .
وهذه أحوالهم ويبعد أن توجد من مسلم محقق ، وإن وجد بعضها فيلحقه جزء من التوبيخ ، وذلك في منع الماعون إذا تعين ; كالصلاة إذا تركها .
والله أعلم .
إنما يكون منعا قبيحا في المروءة في غير حال الضرورة .
والله أعلم .
{ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ } أي: يمنعون إعطاء الشيء، الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية، أو الهبة، كالإناء، والدلو، والفأس، ونحو ذلك، مما جرت العادة ببذلها والسماحة به .فهؤلاء -لشدة حرصهم- يمنعون الماعون، فكيف بما هو أكثر منه.وفي هذه السورة، الحث على إكرام اليتيم، والمساكين، والتحضيض على ذلك، ومراعاة الصلاة، والمحافظة عليها، وعلى الإخلاص [فيها و] في جميع الأعمال.والحث على [فعل المعروف و] بذل الأموال الخفيفة، كعارية الإناء والدلو والكتاب، ونحو ذلك، لأن الله ذم من لم يفعل ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب والحمد لله رب العالمين.
( ويمنعون الماعون ) روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال : هي الزكاة ، وهو قول ابن عمر والحسن وقتادة والضحاك .
وقال عبد الله بن مسعود : " الماعون " : الفأس والدلو والقدر وأشباه ذلك وهي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس .
قال مجاهد : " الماعون " [ العارية .
وقال عكرمة ] أعلاها الزكاة المعروفة [ وأدناها عارية المتاع .
وقال محمد بن كعب والكلبي : " الماعون " : المعروف الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم .
قال قطرب : أصل الماعون من القلة ، تقول العرب : ما له : سعة ولا منعة ، أي شيء قليل فسمى الزكاة والصدقة والمعروف ماعونا لأنه قليل من كثير .
وقيل : " الماعون " : ما لا يحل منعه مثل : الماء والملح والنار ] .
«ويمنعون الماعون» كالإبرة والفأس والقدر والقصعة.
ويمنعون إعارة ما لا تضر إعارته من الآنية وغيرها، فلا هم أحسنوا عبادة ربهم، ولا هم أحسنوا إلى خلقه.
ثم لما شرح أمر الصلاة أعقبه بذكر الصلاة فقال: ﴿ وَيَمْنَعُونَ الماعون ﴾ وفيه أقوال: الأول: وهو قول أبي بكر وعلي وابن عباس وابن الحنفية وابن عمر والحسن وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والضحاك: هو الزكاة، وفي حديث أبي: من قرأ سورة أَرَأَيْتَ غفر الله له إن كان للزكاة مؤدياً وذلك يوهم أن الماعون هو الزكاة، ولأن الله تعالى ذكره عقيب الصلاة، فالظاهر أن يكون ذلك هو الزكاة والقول الثاني: وهو قول أكثر المفسرين، أن الماعون اسم لما لا يمنع في العادة ويسأله الفقير والغني، ينسب مانعه إلى سوء الخلق ولؤم الطبيعة كالفأس والقدر والدلو والمقدحة والغربال والقدوم، ويدخل فيه الملح والماء والنار.
فإنه روي: ثلاثة لا يحل منعها، الماء والنار والملح ومن ذلك أن يلتمس جارك أن يخبز في تنورك، أو يضع متاعه عندك يوماً أو نصف يوم، وأصحاب هذا القول قالوا: الماعون فاعول من المعن.
وهو الشيء القليل ومنه ماله سعته ولا معنة أي كثير و(لا) قليل، وسميت الزكاة ماعوناً، لأنه يؤخذ من المال ربع العشر، فهو قليل من كثير، ويسمى ما يستعار في العرف كالفأس والشفرة ماعوناً، وعلى هذا التقدير يكون معنى الآية الزجر عن البخل بهذه الأشياء القليلة، فإن البخل بها يكون في نهاية الدناءة والركاكة، والمنافقون كانوا كذلك، لقوله تعالى: ﴿ الذين يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ الناس بالبخل ﴾ وقال: ﴿ مَّنَّاعٍ لّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴾ قال العلماء: ومن الفضائل أن يستكثر الرجل في منزله مما يحتاج إليه الجيران، فيعيرهم ذلك ولا يقتصر على الواجب والقول الثالث: قال الفراء: سمعت بعض العرب يقول: الماعون هو الماء وأنشدني فيه: يمج بعيره الماعون مجاً *** ولعله خصه بذلك لأن أعز مفقود وأرخص موجود، وأول شيء يسأله أهل النار الماء، كما قال: ﴿ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ الماء ﴾ وأول لذة يجدها أهل الجنة هو الماء، كما قال: ﴿ وسقاهم رَبُّهُمْ ﴾ القول الرابع: الماعون حسن الانقياد، يقال: رض بعيرك حتى يعطيك الماعون، أي حتى يعطيك الطاعة.
واعلم أن الأولى أن يحمل على كل طاعة يخف فعلها لأنه أكثر فائدة، ثم قال المحققون في الملاءمة: بين قوله: ﴿ يُرَاءونَ ﴾ وبين قوله: ﴿ وَيَمْنَعُونَ الماعون ﴾ كأنه تعالى يقول الصلاة لي والماعون للخلق، فما يجب جعله لي يعرضونه على الخلق وما هو حق الخلق يسترونه عنهم فكأنه لا يعامل الخلق والرب إلا على العكس فَانٍ قِيلَ لم لم يذكر الله اسم الكافر بعينه؟
فإن قلت للستر عليه، قلت لم لم يستر على آدم بل قال: ﴿ وعصى ءادَمَ رَبَّهُ ﴾ ؟
والجواب: أنه تعالى ذكر زلة آدم لكن بعد موته مقروناً بالتوبة ليكون لطفاً لأولاده، أنه أخرج من الجنة بسبب الصغيرة فكيف يطمعون في الدخول مع الكبيرة، وأيضاً فإن وصف تلك الزلة رفعة له فإنه رجل لم يصدر عنه إلا تلك الزلة الواحدة ثم تاب عنها مثل هذه التوبة.
ولنختم تفسير هذه السورة بالدعاء: إلهنا، هذه السورة في ذكر المنافقين والسورة التي بعدها في صفة محمد صلى الله عليه وسلم فنحن وإن لم نصل في الطاعة إلى محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أصحابه، لم نصل في الأفعال القبيحة إلى هؤلاء المنافقين، فاعف عنا بفضلك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
قرئ: ﴿ أريت ﴾ ، بحذف الهمزة، وليس بالاختيار؛ لأنّ حذفها مختص بالمضارع، ولم يصحّ عن العرب: ريت، ولكن الذي سهل من أمرها وقوع حرف الاستفهام في أوّل الكلام.
ونحوه: صَاحِ هَلْ رَيْتَ أَوْ سَمِعْتَ بِرَاعٍ ** رَدَّ فِي الضَّرْعِ مَا قَرَى فِي الْحِلاَبِ وقرأ ابن مسعود: ﴿ أرأيتك ﴾ بزيادة حرف الخطاب، كقوله: ﴿ أرأيتك هذا الذي كرّمت عليّ ﴾ [الإسراء: 62] والمعنى: هل عرفت الذي يكذب بالجزاء من هو؟
إن لم تعرفه ﴿ فَذَلِكَ الذى ﴾ يكذب بالجزاء، هو الذي ﴿ يَدُعُّ اليتيم ﴾ أي: يدفعه دفعاً عنيفاً بجفوة وأذى، ويردّه ردّاً قبيحاً بزجر وخشونة.
وقرئ: ﴿ يدع ﴾ أي: يترك ويجفو ﴿ وَلاَ يَحُضُّ ﴾ ولا يبعث أهله على بذل طعام المسكين، جعل علم التكذيب بالجزاء منع المعروف والإقدام على إيذاء الضعيف، يعني: أنه لو آمن بالجزاء وأيقن بالوعيد، لخشي الله تعالى وعقابه ولم يقدم على ذلك، فحين أقدم عليه: علم أنه مكذب، فما أشدّه من كلام، وأما أخوفه من مقام.
وما أبلغه في التحذير من المعصية وأنها جديرة بأن يستدلّ بها على ضعف الإيمان ورخاوة عقد اليقين، ثم وصل به قوله ﴿ فَوَيْلٌ لّلْمُصَلّينَ ﴾ كأنه قال: فإذا كان الأمر كذلك، فويل للمصلين الذين يسهون عن الصلاة قلة مبالاة بها، حتى تفوتهم أو يخرج وقتها، أو لا يصلونها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف ولكن ينقرونها نقراً من غير خشوع وإخبات ولا اجتناب لما يكره فيها: من العبث باللحية والثياب وكثرة التثاؤب والالتفات، لا يدري الواحد منهم عن كم انصرف، ولا ما قرأ من السور، وكما ترى صلاة أكثر من ترى الذين عادتهم الرياء بأعمالهم ومنع حقوق أموالهم.
والمعنى: أن هؤلاء أحق بأن يكون سهوهم عن الصلاة- التي هي عماد الدين، والفارق بين الإيمان والكفر والرياء الذي هو شعبة من الشرك، ومنع الزكاة التي هي شقيقة الصلاة وقنطرة الإسلام- علماً على أنهم مكذبون بالدين.
وكم ترى من المتسمين بالإسلام، بل من العلماء منهم من هو على هذه الصفة، فيا مصيبتاه.
وطريقة أخرى: أن يكون ﴿ فَذَلِكَ ﴾ عطفاً على ﴿ الذى يُكَذّبُ ﴾ إمّا عطف ذات على ذات، أوصفة على صفة، ويكون جواب ﴿ أَرَءَيْتَ ﴾ محذوفاً لدلالة ما بعده عليه، كأنه قيل: أخبرني، وما تقول فيمن يكذب بالجزاء؟
وفيمن يؤذي اليتيم ولا يطعم المسكين؟
أنِعم ما يصنع؟
ثم قال: ﴿ فَوَيْلٌ لّلْمُصَلّينَ ﴾ أي: إذا علم أنه مسيء، فويل للمصلين، على معنى: فويل لهم، إلا أنه وضع صفتهم موضع ضميرهم؛ لأنهم مع التكذيب وما أضيف إليهم ساهين عن الصلاة مرائين، غير مزكين أموالهم.
فإن قلت: كيف جعلت المصلين قائماً مقام ضمير الذي يكذب، وهو واحد؟
قلت: معناه الجمع، لأنّ المراد به الجنس.
فإن قلت: أيّ فرق بين قوله: ﴿ عَن صلاتهم ﴾ وبين قولك: (في صلاتهم)؟
قلت: معنى: (عن): أنهم ساهون عنها سهو ترك لها وقلة التفات إليها؛ وذلك فعل المنافقين أو الفسقة الشطار من المسلمين.
ومعنى (في): أنّ السهو يعتريهم فيها بوسوسة شيطان أو حديث نفس، وذلك لا يكاد يخلو منه مسلم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع له السهو في صلاته فضلاً عن غيره؛ ومن ثم أثبت الفقهاء باب سجود السهو في كتبهم.
وعن أنس رضي الله عنه: الحمد لله على أن لم يقل في صلاتهم.
وقرأ ابن مسعود: ﴿ لاهون ﴾ فإن قلت: ما معنى المراآة قلت: هي مفاعلة من الإراءة، لأنّ المرائي يري الناس عمله، وهم يرونه الثناء عليه والإعجاب به، ولا يكون الرجل مرائياً بإظهار العمل الصالح إن كان فريضة، فمن حقّ الفرائض الإعلان بها وتشهيرها، لقوله عليه الصلاة السلام: «ولا غمة في فرائض الله» لأنها أعلام الإسلام وشعائر الدين؛ ولأن تاركها يستحق الذمّ والمقت، فوجب إماطة التهمة بالإظهار؛ وإن كان تطوعاً، فحقه أن يخفي، لأنه مما لا يلام برتكه ولا تهمة فيه؛ فإن أظهره قاصداً للاقتداء به كان جميلاً، وإنما الرياء أن يقصد بالإظهار أن تراه الأعين، فيثنى عليه بالصلاح.
وعن بعضهم: أنه رأى رجلاً في المسجد قد سجد سجدة الشكر وأطالها، فقال: ما أحسن هذا لو كان في بيتك؛ وإنما قال هذا لأنه توسم فيه الرياء والسمعة؛ على أن اجتناب الرياء صعب إلاّ على المرتاضين بالإخلاص.
ومن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الرياء أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة المظلمة على المسح الأسود» ﴿ الماعون ﴾ الزكاة، قال الراعي: قِوْمٌ عَلَى الإسْلاَمِ لما يَمْنَعُوا ** مَاعُونَهُمْ وِيُضَيِّعُوا التَّهْلِيلاَ وعن ابن مسعود: ما يتعاور في العادة من الفأس والقدر والدلو والمقدحة ونحوها.
وعن عائشة الماء والنار والملح؛ وقد يكون منع هذه الأشياء محظوراً في الشريعة إذا استعيرت عن اضطرار، وقبيحاً في المروءة في غير حال الضرورة.
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ سورة أرأيت غفر الله له إن كان للزكاة مؤديا» .
﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ ﴿ الَّذِينَ هم عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ ﴾ أيْ غافِلُونَ غَيْرُ مُبالِينَ بِها.
﴿ الَّذِينَ هم يُراءُونَ ﴾ يُرُونَ النّاسَ أعْمالَهم لِيُرُوهُمُ الثَّناءَ عَلَيْهِمْ.
﴿ وَيَمْنَعُونَ الماعُونَ ﴾ الزَّكاةَ أوْ ما يَتَعاوَرُ في العادَةِ والفاءُ جَزائِيَّةٌ.
والمَعْنى إذا كانَ عَدَمُ المُبالاةِ بِاليَتِيمِ مِن ضَعْفِ الدَّيْنِ والمُوجِبِ لِلذَّمِّ والتَّوْبِيخِ فالسَّهْوُ عَنِ الصَّلاةِ الَّتِي هي عِمادُ الدِّينِ والرِّياءُ الَّذِي هو شُعْبَةٌ مِنَ الكُفْرِ، ومَنعُ الزَّكاةِ الَّتِي هي قَنْطَرَةُ الإسْلامِ أحَقُّ بِذَلِكَ ولِذَلِكَ رَتَّبَ عَلَيْها الوَيْلَ، أوْ لِلسَّبَبِيَّةِ عَلى مَعْنى فَوَيْلٌ لَهُمْ، وإنَّما وضَعَ المُصَلِّينَ مَوْضِعَ الضَّمِيرِ لِلدَّلالَةِ عَلى سُوءِ مُعامَلَتِهِمْ مَعَ الخالِقِ والخَلْقِ.
عَنِ النَّبِيِّ : «مَن قَرَأ سُورَةَ أرَأيْتَ غُفِرَ لَهُ إنْ كانَ لِلزَّكاةِ مُؤَدِّيًا».»
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)
{فَوَيْلٌ لّلْمُصَلّينَ الذين هُمْ عَن صلاتهم سَاهُونَ الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون} يعنى بهذا المنافقين أى لا يصلونها سراً لأنهم لا يعتقدون وجوبها ويصلونها علانية رياء وقيل فويل للمنافقين الذين يدخلون أنفسهم في جملة المصلين صورة وهم غافلون عن صلاتهم وأنهم لا يريدون بها قربة إلى ربهم ولا تأدية لفرض فهم ينخفضون ويرتفعون ولا يدرون ماذا
يفعلون ويظهرون للناس أنهم يؤدون الفرائض الزكاة وما فيه منفعة وعن أنس والحسن قالا الحمد لله الذى قال عن بصلاتهم ولم يقل في صلاتهم لأن معنى عن أنهم ساهون عنها سهو ترك لها وقلة التفات إليها وذلك فعل المنافقين ومعنى في أن السهو يعتريهم فيها بوسوسة شيطان أو حديث نفس وذلك لا يخلو عنه مسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع له السهو في صلاته فضلاً عن غيره والمرا آة مفاعلة من الإراءة لأن المرائي يرائي الناس عمله وهم يرونه الثناء عليه والإعجاب به ولا يكون الرجل مرائياً بإظهار الفرائض فمن حقها الاعلان بها لقوله صلى الله عليه وسلم ولا عمة فى فرائض الله والإخفاء في التطوع أولى فإن أظهره قاصدا للافتداء به كان جميلاً والماعون الزكاة وعن ابن مسعود رضى الله عنه ما يتعاور في العادة من الفأس والقدر والدلو والمقدحة ونحوها وعن عائشة رضى الله عنها الماء والنار والملح والله أعلم
سورة الكوثر مكية وهي ثلاث آيات
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿ ويَمْنَعُونَ الماعُونَ ﴾ أيِ الزَّكاةَ كَما جاءَ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ تَعالى وجْهَهُ وابْنِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الحَنَفِيَّةِ وابْنِ عَبّاسٍ وابْنِ عُمَرَ وزَيْدِ بْنِ أسْلَمَ والضَّحّاكِ وعِكْرِمَةَ ومِنهُ قَوْلُ الرّاعِي: أخَلِيفَةَ الرَّحْمَنِ إنّا مَعْشَرٌ حُنَفاءُ نَسْجُدُ بُكْرَةً وأصِيلا عَرَبٌ نَرى لِلَّهِ مِن أمْوالِنا ∗∗∗ حَقَّ الزَّكاةِ مُنَزَّلًا تَنْزِيلا قَوْمٌ عَلى الإسْلامِ لَمّا يَمْنَعُوا ∗∗∗ ماعُونَهم ويُضَيِّعُوا التَّهْلِيلا وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ والكَلْبِيِّ: المَعْرُوفُ كُلُّهُ.
وأخْرَجَ جَماعَةٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ تَفْسِيرَهُ بِما يَتَعاوَرُهُ النّاسُ بَيْنَهم مِنَ القِدْرِ والدَّلْوِ والفَأْسِ ونَحْوِها مِن مَتاعِ البَيْتِ، وجاءَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أيْضًا في خَبَرٍ رَواهُ عَنْهُ الضِّياءُ في المُخْتارَةِ والحاكِمُ وصَحَّحَهُ والبَيْهَقِيُّ وغَيْرُهُمْ، ورَوَوْا فِيهِ عِدَّةَ أحادِيثَ مَرْفُوعَةٍ، ومَنعُ ذَلِكَ قَدْ يَكُونُ مَحْظُورًا في الشَّرِيعَةِ كَما إذا اسْتُعِيرَ عَنِ اضْطِرارٍ، وقَبِيحًا في المُرُوءَةِ كَما إذا اسْتُعِيرَ في غَيْرِ حالِ الضَّرُورَةِ وهو عَلى ما أخْرَجَ ابْنُ أبِي شَيْبَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ المالُ بِلِسانِ قُرَيْشٍ.
وقالَ أبُو عُبَيْدَةَ والزَّجّاجُ والمُبَرِّدُ: هو في الجاهِلِيَّةِ: كُلُّ ما فِيهِ مَنفَعَةٌ مِن قَلِيلٍ أوْ كَثِيرٍ، وأُرِيدَ بِهِ في الإسْلامِ الطّاعَةُ.
واخْتُلِفَ في أصْلِهِ فَقالَ قُطْرُبٌ: أصْلُهُ فاعُولٌ مِنَ المَعْنِ وهو الشَّيْءُ القَلِيلُ، وقالُوا: ما لَهُ مَعَنَةٌ؛ أيْ: شَيْءٌ قَلِيلٌ.
وقِيلَ: أصْلُهُ مَعُونَةٌ، والألِفُ عِوَضٌ مِنَ الهاءِ فَوَزْنُهُ مَفْعَلٌ في الأصْلِ كَمَكْرَمٍ فَتَكُونُ المِيمُ زائِدَةً، ووَزْنُهُ بَعْدَ زِيادَةِ الألِفِ عِوَضًا ما فَعَلَ.
وقِيلَ: هو اسْمُ مَفْعُولٍ مِن أعانَ يُعِينُ، وأصْلُهُ مَعْوُونٌ؛ فَقُلِبَ فَصارَتْ عَيْنُهُ مَكانَ فائِهِ فَصارَ مَوْعُونَ، ثُمَّ قُلِبَتِ الواوُ ألِفًا فَصارَ ماعُونًا مَفْعُولٌ بِتَقْدِيمِ العَيْنِ عَلى الفاءِ، والفاءُ في قَوْلِهِ تَعالى: ( فَوَيْلٌ ) إلَخْ جَزائِيَّةٌ، والكَلامُ تَرَقٍّ مِن ذَلِكَ المُعَرَّفِ إلى مُعَرَّفٍ أقْوى أيْ إذا كانَ دَعُّ اليَتِيمِ والحَضُّ بِهَذِهِ المَثابَةِ فَما بالُ المُصَلِّي الَّذِي هو ساهٍ عَنْ صَلاتِهِ الَّتِي هي عِمادُ الدِّينِ والفارِقُ بَيْنَ الإيمانِ والكُفْرِ مُرْتَكِبٌ لِلرِّياءِ في أعْمالِهِ الَّذِي هو شُعْبَةٌ مِنَ الشِّرْكِ، ومانِعٌ لِلزَّكاةِ الَّتِي هي شَقِيقَةُ الصَّلاةِ وقَنْطَرَةُ الإسْلامِ أوْ مانِعٌ لِإعارَةِ الشَّيْءِ الَّذِي تَعارَفَ النّاسُ إعارَتَهُ فَضْلًا عَنْ إخْراجِ الزَّكاةِ مِن مالِهِ فَذاكَ العَلَمُ عَلى التَّكْذِيبِ الَّذِي لا يَخْفى، والمُعَرَّفُ لَهُ الَّذِي لا يُوَفّى، والغَرَضُ التَّغْلِيظُ في أمْرِ هَذِهِ الرَّذائِلِ الَّتِي ابْتُلِيَ بِها كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ وأنَّها لَمّا كانَتْ مِن سِيماءِ المُكَذِّبِ بِالدِّينِ كانَ عَلى المُؤْمِنِ المُعْتَقِدِ لَهُ أنْ يَبْعُدَ عَنْها بِمَراحِلَ ويَتَبَيَّنَ أنَّ أُمَّ كُلِّ مَعْصِيَةٍ التَّكْذِيبُ بِالدِّينِ، والمُرادُ بِالمُكَذِّبِ عَلى هَذا الجِنْسُ، والإشارَةُ لا تَمْنَعُ مِنهُ كَما لا يَخْفى.
وقِيلَ: هو أبُو جَهْلٍ وكانَ وصِيًّا لِيَتِيمٍ فَأتاهُ عُرْيانًا يَسْألُهُ مِن مالِ نَفْسِهِ فَدَفَعَهُ دَفْعًا شَنِيعًا.
وقالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: هو أبُو سُفْيانَ نَحَرَ جَزُورًا فَسَألَهُ يَتِيمٌ لَحْمًا فَقَرَعَهُ بِعَصاهُ.
وقِيلَ: الوَلِيدُ بْنُ المُغِيرَةِ، وقِيلَ: العاصُ بْنُ وائِلٍ، وقِيلَ: عَمْرُو بْنُ عائِذٍ، وقِيلَ: مُنافِقٌ بَخِيلٌ، وعَلى جَمِيعِ هَذِهِ الأقْوالِ يَكُونُ مُعَيَّنًا، وحِينَئِذٍ فالقَوْلُ بِأنَّ السّاهِينَ عَنِ الصَّلاةِ المُرائِينَ أيْضًا مُعَرَّفٌ.
قالَ صاحِبُ الكَشْفِ: غَيْرُ مُلائِمٍ بَلْ يَكُونُ شِبْهَ اسْتِطْرادٍ مُسْتَفادٍ مِنَ الوَصْفِ المُعَرَّفِ؛ أعْنِي دَعَّ اليَتِيمِ عَلى مَعْنى أنَّ الدَّعَّ إذا كانَ حالُهُ أنَّهُ عَلَمُ المُكَذِّبِ فَما حالُ السَّهْوِ عَنِ الصَّلاةِ وما عُطِفَ عَلَيْهِ وهُما أشَدُّ مِن ذَلِكَ وأشَدُّ؟
وإنَّما جُعِلَ شِبْهَ اسْتِطْرادٍ عَلى ما قالَ لِأنَّ الكَلامَ في التَّكْذِيبِ لا في التَّحْذِيرِ مِنَ الدَّعِّ بِالأصالَةِ، والمُرادُ الجِنْسُ الصّادِقُ بِالجَمْعِ وكَوْنُ ذَلِكَ تَكَلُّفًا واضِحًا كَما قِيلَ غَيْرُ واضِحٍ فَكَأنَّهُ قِيلَ: أخْبِرْنِي ما تَقُولُ فِيمَن يُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وفِيمَن يُؤْذُونَ اليَتِيمَ أحَسَنٌ حالُهم وما يَصْنَعُونَ أمْ قَبِيحٌ؟
والغَرَضُ بَتُّ القَوْلِ بِالقُبْحِ عَلى أُسْلُوبِ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ فَهَلْ أنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ ثُمَّ قِيلَ: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ عَلى مَعْنى إذا عُلِمَ أنَّ حالَهم قَبِيحٌ فَوَيْلٌ لَهُمْ، فَوَضَعَ المُصَلِّينَ مَوْضِعَ الضَّمِيرِ دَلالَةً عَلى أنَّهم مَعَ الِاتِّصافِ بِالتَّكْذِيبِ مُتَّصِفُونَ بِهَذِهِ الأشْياءِ أيْضًا.
وجَعَلَ بَعْضُهُمُ الفاءَ في ( فَوَيْلٌ ) عَلى العَطْفِ المَذْكُورِ لِلسَّبَبِيَّةِ، وهَذا الوَجْهُ يَقْتَضِي اتِّحادَ المُصَلِّينَ والمُكَذِّبِينَ، وعَلَيْهِ قِيلَ: المُرادُ بِهِمُ المُنافِقُونَ بَلْ رُوِيَ إطْلاقُ القَوْلِ بِأنَّهُمُ المُرادُونَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ومُجاهِدٍ والإمامِ مالِكٍ.
وقالَ في البَحْرِ: يَدُلُّ عَلَيْهِ ﴿ الَّذِينَ هم يُراءُونَ ﴾ ويَصِحُّ أنْ يُرادَ بِالمُصَلِّينَ عَلى الِاتِّحادِ المُكَلَّفُونَ بِالصَّلاةِ ولَوْ كُفّارًا غَيْرَ مُنافِقِينَ وبِسَهْوِهِمْ عَنِ الصَّلاةِ تَرْكُهم إيّاها بِالكُلِّيَّةِ، ويُلْتَزَمُ القَوْلُ بِأنَّ الكُفّارَ مُكَلَّفُونَ بِالفُرُوعِ مُطْلَقًا.
واعْتَرَضَ أبُو حَيّانَ ذَلِكَ الوَجْهَ بِأنَّ التَّرْكِيبَ عَلَيْهِ تَرْكِيبٌ غَرِيبٌ، وهو كَقَوْلِكَ: أكْرَمْتُ الَّذِي يَزُورُنِي فَذاكَ الَّذِي يُحْسِنُ إلَيَّ، والمُتَبادَرُ إلى الذِّهْنِ مِنهُ أنَّ ( فَذَلِكُ ) مَرْفُوعٌ بِالِابْتِداءِ وعَلى تَقْدِيرِ النَّصْبِ بِالعَطْفِ يَكُونُ التَّقْدِيرُ: أكْرَمْتُ الَّذِي يَزُورُنِي فَأكْرَمْتُ ذَلِكَ الَّذِي يُحْسِنُ إلَيَّ، واسْمُ الإشارَةِ فِيهِ غَيْرُ مُتَمَكِّنٍ تَمَكُّنَ ما هو فَصِيحٌ؛ إذْ لا حاجَةَ إلَيْهِ بَلِ الفَصِيحُ: أكْرَمْتُ الَّذِي يَزُورُنِي فالَّذِي يُحْسِنُ إلَيَّ، أوْ أكْرَمْتُ الَّذِي يَزُورُنِي فَيُحْسِنُ إلَيَّ، وقِيلَ: إنَّ اسْمَ الإشارَةِ هُنا مُقْحَمٌ لِلْإشارَةِ إلى بُعْدِ المَنزِلَةِ في الشَّرِّ والفَسادِ فَتَأمَّلْ.
وجُوِّزَ أيْضًا أنْ يَكُونَ العَطْفُ عَطْفَ ذاتٍ عَلى ذاتٍ، فالِاسْتِخْبارُ عَنْ حالِ المُكَذِّبِينَ وحالِ الدّاعِينَ أحَسَنٌ هو أمْ قَبِيحٌ عَلى قِياسِ ما مَرَّ.
وتَعَقَّبَهُ في الكَشْفِ بِأنَّهُ لا يُلائِمُ المَقامَ رُجُوعُ الضَّمِيرِ إلى الطّائِفَتَيْنِ حَتّى يُوضَعَ مَوْضِعَ المُصَلِّينَ فافْهَمْ.
وقَرَأ ابْنُ إسْحاقَ والأشْهَبُ: «يَرُؤُّونَ» بِالقَصْرِ وتَشْدِيدِ الهَمْزَةِ وفي رِوايَةٍ أُخْرى عَنِ ابْنِ إسْحاقَ أنَّهُ قَرَأ بِالقَصْرِ وتَرْكِ التَّشْدِيدِ.
واللَّهُ تَعالى أعْلَمُ.
مختلف فيها وهي سبع آيات مكية قوله تعالى: أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ قرأ الكسائي، أَرَأَيْتَ بغير ألف.
وقرأ نافع بالألف بغير همزة، والباقون بالألف والهمزة، أَرَأَيْتَ.
وهذه كلها لغات العرب، واللغة المعروفة بالألف والهمزة، ومعناه ألا ترى يا محمد هذا الكافر الذي يكذب بالدين يعني: بيوم القيامة.
وقال: معناه ما تقول يا محمد في هذا الكافر، الذي يكذب بيوم القيامة، فكيف يكون حاله يوم القيامة.
وقال قتادة: نزلت في وهب بن عايل، وقال جعدة بن هبيرة: نزلت في العاص بن وائل، ويقال: هذا تهديد لجميع الكفار.
ثم قال عز وجل: فَذلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ يعني: يدفع اليتيم عن حقه، ويقال: يمنع اليتيم حقه ويظلمه وَلا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ يعني: لا يحث على طعام المسكين، ويقال: لا يطعم المسكين.
ثم قال عز وجل: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ يعني: للمنافقين الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ يعني: لاهين عنها حتى يذهب وقتها.
الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ الناس بالصلاة، ولا يريدون بها وجه الله تعالى، حتى إذا رأوا الناس صلوا، وإذا لم يروا الناس لم يصلوا.
قوله تعالى: وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ قال مقاتل: يمنعون الزكاة، والماعون بلغة الحبش المال.
وعن علي بن أبي طالب- - أنه قال: يراءون بصلاتهم، ويمنعون الزكاة.
ويقال: الماعون يعني: المعروف كله، الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم.
وعن أبي عبيد قال: سألت عبد الله بن مسعود، - - عن الماعون، قال: الماعون ما يتعاطاه الناس فيما بينهم، مثل الفأس والقدوم والقدر والدلو ونحو ذلك.
وروى وكيع، عن سالم بن عبد الله.
قال: سمعت عكرمة يقول: الماعون: الفأس، والقدوم، والقدر، والدلو.
قلت: من منع هذا فله الويل.
قال من راءى بصلاة وسها عنها، ومنع هذا فله الويل.
وقال القتبي: الماعون الزكاة، ويقال: الماعون هو الماء والكلأ.
وروي عن الفراء أنه قال: هو المال، والله تعالى أعلم بالصواب.
تفسير سورة «الماعون»
وهي مكّيّة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ (٦) وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ (٧)
قوله سبحانه: أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ الآية، توقيفٌ وتنبيهٌ لِتَتَذكَّرَ نَفْسُ السامعِ كلَّ من تعرفُه بهذه الصفةِ، والدينُ: الجزاءُ.
ودعُّ اليتيِمِ: دَفْعُه بعُنْفٍ إمَّا عن إطعامهِ والإحْسَانِ إليه، وإما عن حقِّه ومالِه، وهو أشد، ويُرْوَى أَن هذهِ الآيةَ نزلتْ في بعضِ المُضْطَرِبِينَ في الإسلام بمكةَ، لم يُحَقِّقُوا فيه، وفُتِنُوا فَافْتَتَنُوا، وربَّمَا كَانَ يصلى بعضُهم أحياناً مع المسلمينَ مدافعَةً وحَيْرَةً، فقال تعالى فيهم: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الآية، ونقل الثعلبي عن ابن عباس وغيره أنَّ الآيةَ نزلتْ في العاصِ بن وائلٍ، انتهى «١» ، وقال السهيليّ: قال أهل التفسير: نَزَلَ أولُ السورةِ بمكةَ في أبي جهلٍ، وهو الذي يكذِّبُ/ بالدينِ، ونزل آخرُها بالمدينةِ في عبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبيٍّ ابن سَلُولَ وأصحابه، وهم الذين يُرَاؤُونَ ويَمْنَعُونَ الماعون، انتهى، قال سعد بن أبي وقاصٍ: سألتُ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ، فَقَالَ: «همُ الَّذِينَ يُؤَخِّرُونَهَا عَنْ وَقْتِها» «٢» ، يريدُ- واللَّه أعلم- تَأْخِيرَ تَرْكٍ وإهْمَالٍ، وإلى هذَا نَحَا مجاهد «٣» ، وقال
عطاء بن يَسَارٍ: الحمدُ للَّهِ الَّذِي قَال: عَنْ صَلاتِهِمْ وَلَمْ يَقُلْ: في صَلاَتِهِمْ «١» .
وقوله تعالى: الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ بيانُ أنَّ صلاةَ هؤلاءِ لَيْسَتْ للَّهِ تعالى بإيمانٍ، وإنَّمَا هي رياءٌ للبشر، فلاَ قَبُولَ لها.
وقوله تعالى: وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ وصفٌ لهم بِقِلَّةِ النفعِ لعبادِ اللَّهِ، وتلكَ شَرُّ خِصْلَةٍ، وقال عليٌّ وابن عمر: الْماعُونَ: الزكاة «٢» ، وقَالَ ابنُ مسعودٍ وابن عباس وجماعة: هُو مَا يَتَعَاطَاهُ النَّاسُ كَالفَأْسِ، والدَّلْوِ، والآنِيَةِ، والمقَصِّ ونحوه «٣» ، وسئل النبي صلّى الله عليه وسلّم: مَا الشَّيْءُ الَّذِي لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ فَقَالَ: المَاءُ وَالنَّارُ، والمِلْحُ، ورَوَتْهُ عَائِشَةُ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-، وفي بَعْضِ الطُّرُقِ زيادَة الإبْرَةِ، والخَمِيرِ، قال البخاريُّ:
المَاعُونُ: المعروفُ كلُّه، وقال بعضُ العربِ: الماعونُ: الماءُ، وقال عكرمةُ: أعلاه الزكاةُ المفروضة، وأدناه عاريّة المتاع، انتهى «٤» .
سُورَةُ الماعُونِ وَيُقالُ لَها: سُورَةُ أرَأيْتَ وَفِيها قَوْلانِ.
أحَدُهُما: مَكِّيَّةٌ، قالَهُ الجُمْهُورُ.
والثّانِي: مَدَنِيَّةٌ، رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، وقَتادَةَ.
وقالَ هِبَةَ اللَّهِ المُفَسِّرُ: نَزَلَ نِصْفُها بِمَكَّةَ في العاصِ بْنِ وائِلٍ، ونِصْفُها بِالمَدِينَةِ في عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبِي المُنافِقِ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ أرَأيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴾ اخْتَلَفُوا فِيمَن نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ عَلى سِتَّةِ أقْوالٍ.
أحَدُها: نَزَلَتْ في رَجُلٍ مِنَ المُنافِقِينَ، قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ.
والثّانِي: نَزَلَتْ في عَمْرِو بْنِ عائِذٍ، قالَهُ الضَّحّاكُ.
والثّالِثُ: في الوَلِيدِ بْنِ المُغِيرَةِ، قالَهُ السُّدِّيُّ.
والرّابِعُ: في العاصِ بْنِ وائِلٍ، قالَهُ ابْنُ السّائِبِ.
والخامِسُ: في أبِي سُفْيانَ بْنِ حَرْبٍ، قالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ.
والسّادِسُ: في أبِي جَهْلٍ، حَكاهُ الماوَرْدِيُّ.
وَفِي " الدِّينِ " أرْبَعَةُ أقْوالٍ.
أحَدُها: أنَّهُ حُكْمُ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ، قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ.
والثّانِي: الحِسابُ، قالَهُ مُجاهِدٌ، وعِكْرِمَةُ.
والثّالِثُ: الجَزاءُ، حَكاهُ الماوَرْدِيُّ.
والرّابِعُ: القُرْآنُ، حَكاهُ بَعْضُ المُفَسِّرِينَ.
و " يَدُعُّ " بِمَعْنى يَدْفَعُ.
وقَدْ ذَكَرْناهُ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ يَوْمَ يُدَعُّونَ إلى نارِ جَهَنَّمَ ﴾ .
والمَعْنى: أنَّهُ يَدْفَعُ اليَتِيمَ عَنْ حَقِّهِ دَفْعًا عَنِيفًا لِيَأْخُذَ مالَهُ.
وقَدْ بَيَّنّا فِيما سَبَقَ أنَّهم كانُوا لا يُورِّثُونَ الصَّغِيرَ، وقِيلَ: يَدْفَعُ اليَتِيمَ إبْعادًا لَهُ، لِأنَّهُ لا يَرْجُو ثَوابَ إطْعامِهِ ﴿ وَلا يَحُضُّ عَلى طَعامِ المِسْكِينِ ﴾ أيْ: لا يُطْعِمُهُ، ولا يَأْمُرُ بِإطْعامِهِ لِأنَّهُ مُكَذِّبٌ بِالجَزاءِ.
قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ ﴿ الَّذِينَ هم عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ ﴾ نَزَلَ هَذا في المُنافِقِينَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِصَلاتِهِمْ ثَوابًا، ولا يَخافُونَ عَلى تَرْكِها عِقابًا.
فَإنْ كانُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّوْا رِياءً، وإنْ لَمْ يَكُونُوا مَعَهُ لَمْ يُصَلُّوا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ الَّذِينَ هم يُراءُونَ ﴾ وقالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: واللَّهِ ما تَرَكُوها البَتَّةَ ولَوْ تَرَكُوها البَتَّةَ كانُوا كُفّارًا، ولَكِنْ تَرَكُوا المُحافَظَةَ عَلى أوْقاتِها.
وقالَ ابْنُ عَبّاسٍ: يُؤَخِّرُونَها عَنْ وقْتِها.
ونُقِلَ عَنْ أبِي العالِيَةِ أنَّهُ قالَ: هو الَّذِي لا يَدْرِي عَنْ كَمِ انْصَرَفَ، عَنْ شَفْعٍ، أوْ عَنْ وتْرٍ.
ورَدَّ هَذا بَعْضُ العُلَماءِ فَقالَ: هَذا لَيْسَ بِشَيْءٍ، لِأنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ سَها في صِلاتِهِ، ولِأنَّهُ قالَ تَعالى: ﴿ عَنْ صَلاتِهِمْ ﴾ ولَمْ يَقُلْ: في صَلاتِهِمْ، ولِأنَّ ذاكَ لا يَكادُ يَدْخُلُ تَحْتَ طَوْقِ ابْنِ آدَمَ.
قالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: قُلْتُ: ولا أظُنُّ أبا العالِيَةِ أرادَ السَّهْوَ النّادِرَ، وإنَّما أرادَ السَّهْوَ الدّائِمَ، وذَلِكَ يُنْبِئُنا عَنِ التِفاتِ القَلْبِ عَنِ احْتِرامِ الصَّلاةِ، فَيَتَوَجَّهُ الذَّمُّ إلى ذَلِكَ لا إلى السَّهْوِ.
وَفِي ﴿ الماعُونَ ﴾ سِتَّةُ أقْوالٍ.
أحَدُها: أنَّهُ الإبْرَةُ، والماءُ، والنّارُ، والفَأْسُ، وما يَكُونُ في البَيْتِ مِن هَذا النَّحْوِ، رَواهُ أبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ، وإلى نَحْوِهِ ذَهَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وابْنُ عَبّاسٍ في رِوايَةٍ.
ورَوى عَنْهُ أبُو صالِحٍ أنَّهُ قالَ: الماعُونُ: المَعْرُوفُ كُلُّهُ حَتّى ذَكَرَ القِدْرَ، والقَصْعَةَ، والفَأْسَ.
وقالَ عِكْرِمَةُ: لَيْسَ الوَيْلُ لِمَن مَنَعَ هَذا، إنَّما الوَيْلُ لِمَن جَمَعَهُنَّ، فَراءى في صِلاتِهِ، وسَها عَنْها، ومَنَعَ هَذا.
قالَ الزَّجّاجُ: والماعُونُ في الجاهِلِيَّةِ: كُلُّ ما كانَ فِيهِ مَنفَعَةٌ كالفَأْسِ، والقِدْرِ، والدَّلْوِ، والقَدّاحَةِ، ونَحْوِ ذَلِكَ، وفي الإسْلامِ أيْضًا.
والثّانِي: أنَّهُ الزَّكاةُ، قالَهُ عَلِيٌّ، وابْنُ يَعْمَرَ، والحَسَنُ، وعِكْرِمَةُ، وقَتادَةُ.
والثّالِثُ: أنَّهُ الطّاعَةُ، قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ في رِوايَةٍ.
والرّابِعُ: المالُ، قالَهُ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ، والزُّهْرِيُّ.
والخامِسُ: المَعْرُوفُ، قالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ.
والسّادِسُ: الماءُ، ذَكَرَهُ الفَرّاءُ عَنْ بَعْضِ العَرَبِ قالَ: وأنْشَدَنِي: يَمُجُّ صَبِيرُهُ الماعُونَ صَبّا والصَّبِيرُ: السَّحابُ.
بِسْمِ اللهِ الرَحْمَنِ الرَحِيمِ تَفْسِيرُ سُورَةِ الماعُونِ وهِيَ مَكِّيَّةٌ بِلا خِلافٍ عَلِمْتُهُ، وقالَ الثَعْلَبِيُّ: هي مَدَنِيَّةٌ.
قوله عزّ وجلّ: ﴿ أرَأيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِينِ ﴾ ﴿ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ اليَتِيمَ ﴾ ﴿ وَلا يَحُضُّ عَلى طَعامِ المِسْكِينِ ﴾ ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ ﴿ الَّذِينَ هم عن صَلاتِهِمْ ساهُونَ ﴾ ﴿ الَّذِينَ هم يُراءُونَ ﴾ ﴿ وَيَمْنَعُونَ الماعُونَ ﴾ هَذا تَوْقِيفٌ وتَنْبِيهٌ لِتَذْكُرَ نَفْسُ السامِعِ كُلُّ مَن يَعْرِفُهُ بِهَذِهِ الصِفَةِ، وهَمَزَ أبُو عَمْرٍو "أرَأيْتَ" -بِخِلافٍ عنهُ-، ولَمْ يَهْمِزْها نافِعٌ وغَيْرُهُ.
و"الدِينِ": الجَزاءُ ثَوابًا وعِقابًا، والحِسابُ هُنا قَرِيبٌ مِنَ الجَزاءِ.
ثُمَّ قالَ تَعالى: ﴿ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ اليَتِيمَ ﴾ أيْ: راقَبَ فِيهِ هَذِهِ الخِلال السَيِّئَةَ تَجِدُها، و"دَعِ اليَتِيمَ": دَفْعُهُ بِعُنْفٍ، وذَلِكَ إمّا أنْ يَكُونَ المَعْنى: عن إطْعامِهِ والإحْسانِ إلَيْهِ، وإمّا أنْ يَكُونَ: عن حَقِّهِ ومالِهِ، فَهَذا أشَدُّ، وقَرَأ أبُو رَجاءٍ: "يَدَعُ" بِفَتْحِ الدالِ خَفِيفٌ، بِمَعْنى: لا يُحْسِنُ إلَيْهِ، وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿ وَلا يَحُضُّ عَلى طَعامِ المِسْكِينِ ﴾ أيْ لا يَأْمُرُ بِصَدَقَةٍ، ولا يَرى ذَلِكَ صَوابًا.
ويُرْوى أنَّ هَذِهِ السُورَةَ نَزَلَتْ في بَعْضِ المُضْطَرِّينَ في الإسْلامِ بِمَكَّةَ الَّذِينَ لَمْ يُحَقِّقُوا فِيهِ، وفُتِنُوا فافْتُتِنُوا، وكانُوا عَلى هَذا الخُلُقِ مِنَ الغَشْمِ وغِلْظِ العِشْرَةِ والفَظاظَةِ عَلى المَساكِينِ، ورُبَّما كانَ بَعْضُهم يُصَلِّي أحْيانًا مَعَ المُسْلِمِينَ مُدافَعَةً وحَيْرَةً، فَقالَ اللهُ تَعالى فِيهِمْ ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ ﴿ الَّذِينَ هم عن صَلاتِهِمْ ساهُونَ ﴾ ، وقالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: كانَ أبُو سُفْيانَ يَنْحَرُ كُلَّ أُسْبُوعٍ جَزُورًا فَجاءَهُ يَتِيمٌ فَقَرَعَهُ بِعَصًا، فَنَزَلَتِ السُورَةُ فِيهِ، قالَ سَعْدُ بْنُ أبِي وقّاصٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ: «سَألْتُ النَبِيَّ عَنِ الَّذِينَ هم عن صَلاتِهِمْ ساهُونَ، قالَ: "هُمُ الَّذِينَ يُؤَخِّرُونَها عن وقْتِها"،» يُرِيدُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسُلَّمٍ -واللهُ تَعالى أعْلَمُ- تَأْخِيرُ تَرْكٍ وإهْمالٍ، وإلى هَذا نَحا مُجاهِدٌ، وقالَ قَتادَةُ "ساهُونَ"، هُمُ التارِكُونَ لَها، أو هُمُ الغافِلُونَ الَّذِينَ لا يُبالِي أحَدُهم صَلّى أمْ لَمْ يُصَلِّ، وقالَ عَطاءُ بْنُ يَسارٍ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قالَ "عن صَلاتِهِمْ"، ولَمْ يَقُلْ: "فِي صَلاتِهِمْ"، وفي قِراءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ: "لاهُونَ" بَدَلُ "ساهُونَ".
وفِي قَوْلِهِ تَعالى: ﴿ الَّذِينَ هم يُراءُونَ ﴾ بَيانُ أنَّ صَلاةَ هَؤُلاءِ لَيْسَتْ لِلَّهِ تَعالى بَيِّنَةَ إيمانٍ، وإنَّما هي رِياءٌ لِلْبَشَرِ، فَلا قَبُولَ لَها، وقَرَأ ابْنُ أبِي إسْحاقَ، وأبُو الأشْهَبِ: "يُرَؤُّنَ" مَهْمُوزَةً مَقْصُورَةً مُشَدَّدَةَ الهَمْزَةِ، ورَوى ابْنُ أبِي إسْحاقَ: "يُرَؤُنَ" بِغَيْرِ شَدٍّ في الهَمْزَةِ.
وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿ وَيَمْنَعُونَ الماعُونَ ﴾ وصْفٌ لَهم بِقِلَّةِ النَفْعِ لِعِبادِ اللهِ، وتِلْكَ شَرُّ خُلَّةٍ، وقالَ عَلِيُّ بْنُ أبِي طالِبٍ وابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُمْ: الماعُونَ: الزَكاةُ، قالَ الراعِي: قَوْمٌ عَلى الإسْلامِ لَمّا يَمْنَعُوا ماعُونَهم ويُضَيِّعُوا التَهْلِيلا وَقالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ: هو ما يَتَعاطاهُ الناسُ بَيْنَهم كالفَأْسِ والدَلْوِ والآنِيَةِ والمِقَصِّ ونَحْوِهِ، وقالَهُ الحَسَنُ، وقَتادَةُ، وابْنُ الحَنَفِيَّةِ، وابْنُ زَيْدٍ، والضَحّاكُ، وابْنُ عَبّاسٍ، وقالَ ابْنُ المُسَيِّبِ: الماعُونُ -بِلُغَةِ قُرَيْشٍ- المالُ، «وَسُئِلَ النَبِيُّ : ما الشَيْءُ الَّذِي لا يَحِلُّ مَنعُهُ؟
فَقالَ: "الماءُ والنارُ والمِلْحُ"،» رَوَتْهُ عائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عنها، وفي بَعْضِ الطُرُقِ زِيادَةٌ " "والإبْرَةُ والخَمِيرُ"، وحَكى الفَرّاءُ عن بَعْضِ العَرَبِ أنَّ الماعُونَ الماءُ، وقالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «كُنّا نُعِدُّ الماعُونَ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عارِيَةَ القِدْرِ والدَلْوِ ونَحْوِها.» كَمُلَ تَفْسِيرُ سُورَةِ [الماعُونِ] والحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ.
موقع الفاء صريح في اتصال ما بعدها بما قبلها من الكلام على معنى التفريع والترتب والتسبب.
فيجيء على القول: إن السورة مكية بأجمعها أن يكون المراد بالمصلين عينَ المراد بالذي يكذب بالدين، ويدُعّ اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، فقوله ﴿ للمصلين ﴾ إظهار في مقام الإِضمار كأنه قيل: فويل له على سهوه عن الصلاة، وعلى الرياء، وعلى منع الماعون، دعا إليه زيادة تعداد صفاته الذميمة بأسلوب سليم عن تتابع ستِّ صفات لأن ذلك التتابع لا يخلو من كثرة تكرار النظائر فيشبه تتابع الإِضافات الذي قيل إنه مُناكد للفصاحة، مع الإِشارة بتوسط ويل له إلى أن الويل ناشئ عن جميع تلك الصفات التي هو أهلها وهذا المعنى أشار إليه كلام «الكشاف» بغموض.
فوصفهم ب«المصلين» إِذَنْ تهكم، والمراد عدمه، أي الذين لا يصلون، أي ليسوا بمسلمين كقوله تعالى: ﴿ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين ﴾ [المدثر: 43، 44] وقرينة التهكم وصفهم ب ﴿ الذين هم عن صلاتهم ساهون ﴾ .
وعلى القول بأنها مدنية أو أن هذه الآية وما بعدها منها مدنية يكون المراد ﴿ بالمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ﴾ المنافقين.
وروَى هذا ابنُ وهب وأشهبُ عن مالك، فتكون الفاء في قوله: ﴿ فويل للمصلين ﴾ من هذه الجملة لربطها بما قبلها لأن الله أراد ارتباط هذا الكلام بعضه ببعض.
وجيء في هذه الصفة بصيغة الجمع لأن المراد ب ﴿ الذي يكذب بالدين ﴾ : جنس المكذبين على أظهر الأقوال.
فإن كان المراد به معيناً على بعض تلك الأقوال المتقدمة كانت صيغة الجمع تذييلاً يشمله وغيره فإنه واحد من المتصفين بصفة ترك الصلاة، وصفة الرياء، وصفة منع الماعون.
وقوله: ﴿ الذين هم عن صلاتهم ساهون ﴾ صفة ﴿ للمصلين ﴾ مقيِّدة لحكم الموصوف فإن الويل للمصلي الساهي عن صلاته لا للمصلي على الإطلاق.
فيكون قوله ﴿ الذين هم عن صلاتهم ساهون ﴾ ترشيحاً للتهكم الواقع في إطلاق وصف المصلين عليهم.
وعدي ﴿ ساهون ﴾ بحرف ﴿ عن ﴾ لإفادة أنهم تجاوزوا إقامة صلاتهم وتركوها ولا علاقة لهذه الآية بأحكام السهو في الصلاة.
وقوله: ﴿ الذين عن صلاتهم ساهون ﴾ يجوز أن يكون معناه الذين لا يؤدون الصلاة إلاّ رياء فإذا خلوا تركوا الصلاة.
ويجوز أن يكون معناه: الذين يصلون دون نية وإخلاص فهم في حالة الصلاة بمنزلة الساهي عما يفعل فيكون إطلاق ﴿ ساهون ﴾ تهكماً كما قال تعالى: ﴿ يراءون الناس ولا يذكرون اللَّه إلا قليلاً في المنافقين ﴾ في سورة النساء (142).
و (يراءون) يقصدون أن يَرى الناسُ أنهم على حال حسن وهم بخلافه ليتحدث الناس لهم بمحاسنَ ما هم بموصوفين بها، ولذلك كَثر أن تعطف السُّمعة على الرياء فيقال: رياء وسُمعة.
وهذا الفعل وارد في الكلام على صيغة المفاعلة ولم يسمع منه فعل مجرد لأنه يلازمه تكرير الإِراءة.
والماعون}: يطلق على الإِعانة بالمال، فالمعنى: يمنعون فضلهم أو يمنعون الصدقة على الفقراء.
فقد كانت الصدقة واجبة في صدر الإِسلام بغير تعيين قبل مشروعية الزكاة.
وقال سعيد بن المسيب وابن شهاب: الماعون: المال بلسان قريش.
وروى أشهب عن مالك: الماعون: الزكاة، ويشهد له قول الراعي: قوم على الإِسلام لمّا يمنعوا *** ماعونهم ويضيِّعوا التهليلا لأنه أراد بالتهليل الصلاة فجمع بينها وبين الزكاة.
ويطلق على ما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلات طبخ وشدّ وحفر ونحو ذلك مما لا خسارة على صاحبه في إعارته وإعطائه.
وعن عائشة: الماعون الماء والنار والملح.
وهذا ذم لهم بمنتهى البخل.
وهو الشح بما لا يزرئهم.
وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله: ﴿ هم يراءون ﴾ لتقوية الحكم، أي تأكيده.
فأما على القول بأن السورة مدنية أو بأن هذه الآيات الثلاث مدنية يكون المراد بالمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والصلاتتِ بعدها: المنافقين، فإطلاق المصلين عليهم بمعنى المتظاهرين بأنهم يصلون وهو من إطلاق الفعل على صورته كقوله تعالى: ﴿ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة ﴾ [التوبة: 64] أي يظهرون أنهم يحذرون تنزيل سورة.
﴿ ويمنعون الماعون ﴾ أي الصدقة أو الزكاة، قال تعالى في المنافقين: ﴿ ويقبضون أيديهم ﴾ [التوبة: 67] فلما عُرفوا بهذه الخلال كان مفاد فاء التفريع أن أولئك المتظاهرين بالصلاة وهم تاركوها في خاصتهم هم من جملة المكذبين بيوم الدين ويدُعُّون اليتيم ولا يحضّون على طعام المسكين.
وحكى هبة الله بن سَلاَمَة في كتاب «الناسخ والمنسوخ»: أن هذه الآيات الثلاث نزلت في عبد الله بن أبي ابن سلول، أي فإطلاق صيغة الجمع عليه مراد بها واحد على حد قوله تعالى: ﴿ كذبت قوم نوح المرسلين ﴾ [الشعراء: 105] أي الرسول إليهم.
والسهو حقيقته: الذهول عن أمر سبق عِلمُه، وهو هنا مستعار للإِعراض والترك عن عمد استعارة تهكمية مثل قوله تعالى: ﴿ وتنسون ما تشركون ﴾ [الأنعام: 41] أي تعرضون عنهم، ومثله استعارة الغفلة للإعراض في قوله تعالى: ﴿ بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ﴾ في سورة الأعراف (136) وقوله تعالى: ﴿ والذين هم عن آياتنا غافلون ﴾ في سورة يونس (7)، وليس المقصود الوعيد على السهو الحقيقي عن الصلاة لأن حكم النسيان مرفوع على هذه الأمة، وذلك ينادي على أن وصفهم بالمصلين تهكم بهم بأنهم لا يصلون.
واعلم أنه إذا أراد الله إنزال شيء من القرآن ملحقاً بشيء قبله جعَل نظم الملحق مناسباً لما هو متصل به، فتكون الفاء للتفريع.
وهذه نكتة لم يسبق لنا إظهارها فعليك بملاحظتها في كل ما ثبت أنه نزل من القرآن ملحقاً بشيء نزل قبله منه.
سُورَةُ الماعُونِ مَكِّيَّةٌ في قَوْلِ عَطاءٍ وجابِرٍ، ومَدَنِيَّةٌ في قَوْلِ ابْنِ عَبّاسٍ وقَتادَةَ.
قَوْلُهُ تَعالى ﴿ أرَأيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴾ فِيهِ ثَلاثَةُ أوْجُهٍ: أحَدُها: يَعْنِي بِالحِسابِ، قالَهُ عِكْرِمَةُ ومُجاهِدٌ.
الثّانِي: بِحُكْمِ اللَّهِ تَعالى، قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ.
الثّالِثُ: بِالجَزاءِ الثَّوابِ والعِقابِ.
واخْتُلِفَ فِيمَن نَزَلَ هَذا فِيهِ عَلى خَمْسَةِ أوْجُهٍ: أحَدُها: أنَّها نَزَلَتْ في العاصِ بْنِ وائِلٍ السَّهْمِيِّ، قالَهُ الكَلْبِيُّ ومُقاتِلٌ.
الثّانِي: في الوَلِيدِ بْنِ المُغِيرَةِ، قالَهُ السُّدِّيُّ.
الثّالِثُ: في أبِي جَهْلٍ.
الرّابِعُ: في عَمْرِو بْنِ عائِذٍ، قالَهُ الضَّحّاكُ.
الخامِسُ: في أبِي سُفْيانَ وقَدْ نَحَرَ جَزُورًا، فَأتاهُ يَتِيمٌ، فَسَألَهُ مِنها، فَقَرَعَهُ بِعَصًا، قالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ.
﴿ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ اليَتِيمَ ﴾ فِيهِ ثَلاثَةُ أوْجُهٍ: أحَدُها: بِمَعْنى يُحَقِّرُ البَيْتَ، قالَهُ مُجاهِدٌ.
الثّانِي: يَظْلِمُ اليَتِيمَ، قالَهُ السُّدِّيُّ.
الثّالِثُ: يَدْفَعُ اليَتِيمَ دَفْعًا شَدِيدًا، ومِنهُ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ يَوْمَ يُدَعُّونَ إلى نارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴾ أيْ يُدْفَعُونَ إلَيْها دَفْعًا.
وَفي دَفْعِهِ اليَتِيمَ وجْهانِ: أحَدُهُما: يَدْفَعُهُ عَنْ حَقِّهِ ويَمْنَعُهُ مِن مالِهِ ظُلْمًا لَهُ وطَمَعًا فِيهِ، قالَهُ الضَّحّاكُ.
الثّانِي: يَدْفَعُهُ إبْعادًا لَهُ وزَجْرًا، وقَدْ قُرِئَ (يَدَعُ اليَتِيمَ) مُخَفَّفَةً، وتَأْوِيلُهُ عَلى هَذِهِ القِراءَةِ يَتْرُكُ اليَتِيمَ فَلا يُراعِيهِ إطْراحًا لَهُ وإعْراضًا عَنْهُ.
وَيَحْتَمِلُ عَلى هَذِهِ القِراءَةِ تَأْوِيلًا ثالِثًا: يَدَعُّ اليَتِيمَ لِاسْتِخْدامِهِ وامْتِهانِهِ قَهْرًا واسْتِطالَةً.
﴿ وَلا يَحُضُّ عَلى طَعامِ المِسْكِينِ ﴾ أيْ لا يَفْعَلُهُ ولا يَأْمُرُ بِهِ، ولَيْسَ الذَّمُّ عامًّا حَتّى يَتَناوَلَ مَن تَرَكَهُ عَجْزًا، ولَكِنَّهم كانُوا يَبْخَلُونَ ويَعْتَذِرُونَ لِأنْفُسِهِمْ يَقُولُونَ ﴿ أنُطْعِمُ مَن لَوْ يَشاءُ اللَّهُ أطْعَمَهُ ﴾ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِيهِمْ، ويَكُونُ مَعْنى الكَلامِ لا يَفْعَلُونَهُ إنْ قَدَرُوا، ولا يَحُثُّونَ عَلَيْهِ إنْ عَجَزُوا.
﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ الآيَةَ، وفي إطْلاقِ هَذا الذَّمِّ إضْمارٌ، وفِيهِ وجْهانِ: أحَدُهُما: أنَّهُ المُنافِقُ، إنْ صَلّاها لِوَقْتِها لَمْ يَرْجُ ثَوابَها، وإنْ صَلّاها لِغَيْرِ وقْتِها لَمْ يَخْشَ عِقابَها، قالَهُ الحَسَنُ.
الثّانِي: أنَّ إضْمارَهُ ظاهِرٌ مُتَّصِلٌ بِهِ، وهو قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ الَّذِينَ هُمْ ﴾ الآيَةَ.
وَإتْمامُ الآيَةِ في قَوْلِهِ: ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ ما بَعْدَها مِن قَوْلِهِ: ﴿ الَّذِينَ هم عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ ﴾ إضْمارًا فِيها وإنْ كانَ نُطْقًا ظاهِرًا.
وَلَيْسَ السَّهْوُ الَّذِي يَطْرَأُ عَلَيْهِ في صَلاتِهِ ولا يَقْدِرُ عَلى دَفْعِهِ عَنْ نَفْسِهِ هو الَّذِي ذُمَّ بِهِ، لِأنَّهُ عَفْوٌ.
وَفي تَأْوِيلِ ما اسْتَحَقَّ بِهِ هَذا الذَّمَّ سِتَّةُ أوْجُهٍ: أحَدُها: أنَّ مَعْنى ساهُونَ أيْ لاهُونَ، قالَهُ مُجاهِدٌ.
الثّانِي: غافِلُونَ، قالَهُ قَتادَةُ.
الثّالِثُ: أنْ لا يُصَلِّيَها سِرًّا ويُصَلِّيَها عَلانِيَةً رِياءً لِلْمُؤْمِنِينَ، قالَهُ الحَسَنُ.
الرّابِعُ: هو الَّذِي يَلْتَفِتُ يُمْنَةً ويُسْرَةً وهَوانًا بِصَلاتِهِ، قالَهُ أبُو العالِيَةِ.
الخامِسُ: هو ألّا يَقْرَأ ولا يَذْكُرَ اللَّهَ، قالَهُ قُطْرُبٌ.
السّادِسُ: هو ما رَوى مُصْعَبُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أبِي وقّاصٍ عَنْ أبِيهِ قالَ: «سَألْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ ﴿ الَّذِينَ هم عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ ﴾ فَقالَ: (هُمُ الَّذِينَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ عَنْ مَواقِيتِها)» .
﴿ الَّذِينَ هم يُراءُونَ ﴾ فِيهِ وجْهانِ: أحَدُهُما: المُنافِقُونَ الَّذِينَ يُراءُونَ بِصَلاتِهِمْ، يُصَلُّونَها مَعَ النّاسِ إذا حَضَرُوا، ولا يُصَلُّونَها إذا غابُوا، قالَهُ عَلِيٌّ وابْنُ عَبّاسٍ.
الثّانِي: أنَّهُ عامٌّ في ذَمِّ كُلِّ مَن راءى لِعَمَلِهِ ولَمْ يَقْصِدْ بِهِ إخْلاصًا لِوَجْهِ رَبِّهِ.
رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ أنَّهُ قالَ: « (يَقُولُ اللَّهُ تَعالى: مَن عَمِلَ عَمَلًا لِغَيْرِي فَقَدْ أشْرَكَ بِي وأنا أغْنى الشُّرَكاءِ عَنِ الشِّرْكِ)» .
﴿ وَيَمْنَعُونَ الماعُونَ ﴾ فِيهِ ثَمانِيَةُ تَأْوِيلاتٍ: أحَدُها: أنَّ الماعُونَ الزَّكاةُ، قالَهُ عَلِيٌّ وابْنُ عُمَرَ والحَسَنُ وعِكْرِمَةُ وقَتادَةُ، قالَ الرّاعِي: أخَلِيفَةَ الرَّحْمَنِ إنّا مَعْشَرٌ حُنَفاءُ نَسْجُدُ بُكْرَةً وأصِيلًا.
∗∗∗ عَرَبٌ نَرى لِلَّهِ في أمْوالِنا ∗∗∗ حُقَّ الزَّكاةِ مُنَزَّلًا تَنْزِيلًا ∗∗∗ قَوْمٌ عَلى الإسْلامِ لَمّا يَمْنَعُوا ∗∗∗ ماعُونَهم ويُضَيِّعُوا التَّهْلِيلا الثّانِي: أنَّهُ المَعْرُوفُ، قالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ.
الثّالِثُ: أنَّهُ الطّاعَةُ، قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ.
الرّابِعُ: أنَّهُ المالُ بِلِسانِ قُرَيْشٍ، قالَهُ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبُ والزُّهْرِيُّ.
الخامِسُ: أنَّهُ الماءُ إذا احْتِيجَ إلَيْهِ ومِنهُ الماءُ المَعِينُ وهو الجارِي، قالَ الأعْشى بِأجْوَدِ مِنّا بِماعُونِهِ ∗∗∗ إذا ما سَماؤُهم لَمْ تَغِمْ السّادِسُ: أنَّهُ ما يَتَعاوَرُهُ النّاسُ بَيْنَهم، مِثْلُ الدَّلْوِ والقِدْرِ والفَأْسِ، قالَهُ ابْنُ عَبّاسٍ، وقَدْ رُوِيَ مَأْثُورًا.
السّابِعُ: أنَّهُ مَنعُ الحَقِّ، قالَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ.
الثّامِنُ: أنَّهُ المُسْتَغَلُّ مِن مَنافِعِ الأمْوالِ، مَأْخُوذٌ مِنَ المَعْنى وهو القَلِيلُ، قالَهُ الطَّبَرِيُّ وابْنُ عِيسى.
وَيَحْتَمِلُ تاسِعًا: أنَّهُ المَعُونَةُ بِما خَفَّ فِعْلُهُ وقَلَّ ثِقَلُهُ.
أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: أنزلت ﴿ أرأيت الذي يكذب ﴾ بمكة.
وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير مثله.
وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن ﴿ أرأيت الذي يكذب بالدين ﴾ قال: الكافر.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج ﴿ أرأيت الذي يكذب بالدين ﴾ قال: بالحساب.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس ﴿ أرأيت الذي بالدين ﴾ قال: يكذب بحكم الله ﴿ فذلك الذي يدعّ اليتيم ﴾ قال: يدفعه عن حقه.
وأخرج الطستي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله عز وجل ﴿ فذلك الذي يدعّ اليتيم ﴾ قال: يدفعه عن حقه.
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟
قال: نعم، أما سمعت أبا طالب يقول: يقسم حقاً لليتيم ولم يكن ** يدعّ لذي يسارهن الأصاغر وأخرج سعيد بن منصور عن محمد بن كعب ﴿ يدع اليتيم ﴾ قال: يدفعه.
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة ﴿ يدع اليتيم ﴾ قال: يظلمه.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإِيمان عن ابن عباس ﴿ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ﴾ قال: هم المنافقون يراؤون الناس بصلاتهم إذا حضروا ويتركونها إذا غابوا ويمنعونهم العارية بغضاً لهم وهي الماعون.
وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس ﴿ الذين هم عن صلاتهم ساهون ﴾ قال: هم المنافقون يتركون الصلاة في السر، ويصلون في العلانية.
وأخرج الفريابي وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد ﴿ الذين هم عن صلاتهم ساهون ﴾ قال: هم المنافقون.
وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في سننه عن مصعب بن سعد قال: قلت لأبي: أرأيت قول الله: ﴿ الذين هم عن صلاتهم ساهون ﴾ أينا لا يسهو، وأينا لا يحدث نفسه؟
قال: إنه ليس ذلك، إنه إضاعة الوقت.
وأخرج أبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه والبيهقي في سننه عن سعد بن أبي وقاص قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله: ﴿ الذين هم عن صلاتهم ساهون ﴾ قال: هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها قال الحاكم والبيهقي الموقوف أصح.
وأخرج ابن جرير وابن مردويه بسند ضعيف عن أبي برزة الأسلمي قال: «لما نزلت هذه الآية ﴿ الذين هم عن صلاتهم ساهون ﴾ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر هذه الآية خير لكم من أن يعطى كل رجل منكم جميع الدنيا، هو الذي إن صلى لم يرج خير صلاته، وإن تركها لم يخف ربه» .
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: ﴿ الذين هم عن صلاتهم ساهون ﴾ قال: الذين يؤخرونها عن وقتها.
وأخرج ابن أبي حاتم عن مسروق ﴿ عن صلاتهم ساهون ﴾ قال: تضييع ميقاتها.
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن مالك بن دينار قال: سأل رجل أبا العالية عن قوله: ﴿ الذين هم عن صلاتهم ساهون ﴾ ما هو؟
فقال أبو العالية: هو الذي لا يدري عن كم انصرف عن شفع أو عن وتر، فقال الحسن: مه هو الذي يسهو عن ميقاتها حتى تفوت.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: ﴿ عن صلاتهم ساهون ﴾ قال: لاهون.
وأخرج ابن الأنباري في المصاحف والبيهقي في سننه والخطيب في تالي التلخيص عن ابن مسعود أنه قرأ: ﴿ الذين هم عن صلاتهم لاهون ﴾ .
وأخرج ابن جرير عن عطاء بن يسار قال: الحمد لله الذي قال: ﴿ هم عن صلاتهم ساهون ﴾ ولم يقل في صلاتهم.
وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية ﴿ عن صلاتهم ساهون ﴾ قال: هو الذي يصلي ويقول: هكذا وهكذا يعني يلتفت عن يمينه وعن يساره.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم ﴿ عن صلاتهم ساهون ﴾ قال: يصلون رياء وليس الصلاة من شأنهم.
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة ﴿ عن صلاتهم ساهون ﴾ قال: لا يبالي عنها أصلى أم لم يصلّ.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن علي بن أبي طالب ﴿ الذين هم يراؤون ﴾ قال: يراؤون بصلاتهم.
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه والبيهقي في سننه من طرق عن ابن مسعود قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر والفأس والميزان وما تتعاطون بينكم.
وأخرج الطبراني عن ابن مسعود قال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الماعون الدلو والقدر والفأس ولا يستغني عنهن.
وأخرج الفريابي والبيهقي عن ابن مسعود في قوله: ﴿ الماعون ﴾ قال: الفأس والقدر والدلو ونحوها.
وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: كان المسلمون يستعيرون من المنافقين الدلو والقدر والفأس وشبهه فيمنعونهم فأنزل الله: ﴿ ويمنعون الماعون ﴾ .
وأخرج أبو نعيم والديلمي وابن عساكر «عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ﴿ ويمنعون الماعون ﴾ قال: ما تعاون الناس بينهم الفأس والقدر والدلو وأشباهه» .
وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه «عن قرة بن دعموص النميري أنهم وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله ما تعهد إلينا؟
قال: لا تمنعوا الماعون.
قالوا: وما الماعون؟
قال: في الحجر وفي الحديدة وفي الماء.
قال: فأي الحديدة؟
قال: قدوركم النحاس وحديد الناس الذي يمتهنون به.
قالوا: ما الحجر؟
قال: قدوركم الحجارة» .
وأخرج الباوردي عن الحرث بن شريح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم لا يمنعه الماعون، قالوا: يا رسول الله، ما الماعون؟
قال: في الحجر وفي الماء وفي الحديد، قالوا أي الحديد؟
قال: قدر النحاس وحديد الفأس الذي تمتهنون به.
قالوا: فما هذا الحجر؟
قال: القدر الذي من الحجارة» .
وأخرج ابن قانع عن علي بن أبي طالب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «المسلم أخو المسلم إذا لقيه حياه بالسلام ويرد عليه ما هو خير منه، لا يمنع الماعون.
قلت: يا رسول الله ما الماعون؟
قال: الحجر والحديد والماء وأشباه ذلك» .
وأخرج الطبراني وابن مردويه بسند ضعيف عن حفصة بنت سيرين: قالت لنا أم عطية: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نمنع الماعون.
قلت: وما الماعون؟
قالت: هو ما يتعاطاه الناس بينهم.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن سعيد بن عياض عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: الماعون والفأس والقدر والدلو.
وأخرج آدم وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي والضياء في المختارة عن ابن عباس في قوله: ﴿ ويمنعون الماعون ﴾ قال: عارية متاع البيت.
وأخرج الفريابي عن سعيد بن جبير قال: الماعون العارية.
وأخرج الفريابي وابن المنذر والبيهقي عن عكرمة أنه سئل عن الماعون فقال: هي العارية، فقيل: فمن يمنع متاع بيته فله الويل؟
قال: لا ولكن إذا جمعهن ثلاثهن فله الويل إذا سهى عن الصلاة ورايا ومنع الماعون.
وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في سننه عن علي بن أبي طالب قال: الماعون الزكاة المفروضة يراؤون بصلاتهم ويمنعون زكاتهم.
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في قوله: ﴿ ويمنعون الماعون ﴾ قال: أولئك المنافقون ظهرت الصلاة فصلوها وخفيت الزكاة فمنعوها.
وأخرج البيهقي عن ابن عباس ﴿ ويمنعون الماعون ﴾ قال: الزكاة.
وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عن أبي المغيرة قال: قال ابن عمر: المال الذي لا يعطى حقه.
قلت له: إن ابن مسعود قال: هو ما يتعطاه الناس بينهم من الخير.
قال: ذلك ما أقول لك.
وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: رأس الماعون زكاة المال وأدناه المنخل والدلو والإِبرة.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب قال: الماعون بلسان قريش المال.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الضحاك وابن الحنفية قالا: الماعون الزكاة.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب قال: الماعون المعروف.
وأخرج ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله: ﴿ ويمنعون الماعون ﴾ قال: اختلف الناس في ذلك، فمنهم من قال: يمنعون الزكاة، ومنهم من قال: يمنعون الطاعة، ومنهم من قال: يمنعون العارية.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس ﴿ ويمنعون الماعون ﴾ قال: ما جاء هؤلاء بعد.
قوله: ﴿ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴾ قال ابن عباس: يتركون الصلاة في السر، ويصلونها في العلانية (١) (٢) (٣) ثم وصفهم بالبخل أيضًا فقال: (قوله (٤) ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ واختلفوا في تفسير الماعون، فقال ابن عباس في رواية عطاء: يريد زكاة أموالهم (٥) (٦) ، والزهري (٧) (٨) (٩) (١٠) (١١) (١٢) (١٣) (١٤) (١٥) (١٦) قالوا: الماعون: الزكاة (١٧) قال الزهري (١٨) (١٩) (٢٠) وذهب أكثر المفسرين إلى أن الماعون اسم لما يتعاوزه الناس من الدلو، والفأس والقدر وما لا يمنع كالماء، والملح وأشباه ذلك، وهو قول عبد الله بن عباس (في رواية سعيد بن جبير (٢١) (٢٢) (٢٣) (٢٤) (٢٥) قالوا (٢٦) (٢٧) (٢٨) (هذا قول المفسرين في تفسير الماعون (٢٩) (٣٠) وأما أهل اللغة: فقال أبو عبيدة (٣١) (٣٢) (٣٣) (٣٤) بِأجْوَدَ (٣٥) (٣٦) (٣٧) لا يحرم الماعون منه الخابطا (٣٨) (٣٩) والماعون في الإسلام الزكاة والطاعة.
قال الراعي (٤٠) قومٌ على الإسلامِ لما يمنعوا ...
ماعُونَهُمْ ويُضَيِّعوا تهليلا (٤١) ويقال: رضّ بعيرك حتى يعطيك الماعون، أي ينقاد لك، ويعطيك الطاعة) (٤٢) (وهذا قول عطية عن ابن عباس قال في الماعون: هو الطاعة (٤٣) (٤٤) قال الفراء: وسمعت بعض العرب يقول: الماعون هو الماء بعينه، وأنشدني: يمحُّ صَبِيرَةُ الماعُونَ صَبًّا (٤٥) (٤٦) وقال أبو العباس: (الماعون) (٤٧) (٤٨) (٤٩) (٥٠) (٥١) (٥٢) فإن قيل على هذا: كيف خص المنافقين، وهم شر الخليقة بمنع الماعون، وهو من المحقرات، وفيهم من الكبائر (٥٣) (٥٤) (٥٥) (٥٦) (٥٧) (٥٨) (٥٩) (٦٠) وقال (٦١) (٦٢) (٦٣) (٦٤) ومن هذا قالوا: ما له سَعْنة (٦٥) (٦٦) (٦٧) (٦٨) فإنَّ ضَياعَ مَالِكَ غَيرُ مَعْنِ (٦٩) أي غير حقير ولا يسيِر.
وسميت الزكاة ماعونًا، لأنه يؤخذ من المال ربع عشره فهو قليل من كثير (٧٠) (٧١) (١) "جامع البيان" 30/ 313، و"النكت والعيون" 6/ 352، و"الكشف والبيان" 13/ 162 أ، و"معالم التنزيل" 4/ 532، و"الجامع لأحكام القرآن" 20/ 212، و"لباب التأويل" 4/ 412، و"تفسير القرآن العظيم" 4/ 592، و"الدر المنثور" 8/ 642 وعزاه إلى ابن مردويه، و"لباب النقول" 235 وعزاه إلى ابن المنذر، و"فتح القدير" 5/ 500 - 501.
(٢) أحد صلوا: بياض في (ع).
(٣) لم أعثر على مصدر لقوله.
(٤) ساقط من (أ).
(٥) "التفسير الكبير" 32/ 115، و"الجامع لأحكام القرآن" 20/ 215 برواية الضحاك عن ابن عباس، و"البحر المحيط" 8/ 518 "تفسير القرآن العظيم" 4/ 594 عن عطاء، و"الدر المنثور" 8/ 645 وعزاه إلى البيهقي.
(٦) "تفسير عبد الرزاق" 2/ 399، و"جامع البيان" 30/ 315، و"بحر العلوم" 3/ 518، و"الكشف والبيان" 13/ 162 ب، و"النكت والعيون" 6/ 352، و"معالم التنزيل" 4/ 532، و"المحرر الوجيز" 5/ 528، و"زاد المسير" 8/ 318، و"التفسير الكبير" 32/ 115، و"الجامع لأحكام القرآن" 20/ 213، و"لباب التأويل" 4/ 413، و"البحر المحيط" 8/ 518 "تفسير القرآن العظيم" 4/ 594، و"الدر المنثور" 8/ 645 وعزاه إلى الفريابي، وسعيد بن منصور، وابن المنذر، وابن أبي شيبة، والحاكم، والبيهقي في سننه.
(٧) "تفسير القرآن العظيم" 4/ 594.
(٨) "تفسير عبد الرزاق" 2/ 399، و"جامع البيان" 30/ 315، و"الكشف والبيان" 13/ 162 ب، و"النكت والعيون" 6/ 352، و"معالم التنزيل" 4/ 532، و"المحرر الوجيز" 5/ 528، و"زاد المسير" 8/ 318، و"التفسير الكبير" 32/ 115، و"لباب التاويل" 4/ 413، و"البحر المحيط" 8/ 518، و"تفسير القرآن العظيم" 4/ 594، و"الدر المنثور" 8/ 645 وعزاه إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.
(٩) "جامع البيان" 30/ 316، و"الكشف والبيان" 13/ 162 ب، و"التفسير الكبير" 32/ 115، و"البحر المحيط" 8/ 518، و"تفسير القرآن العظيم" 4/ 594.
(١٠) لم أعثر على مصدر لقوله.
(١١) "جامع البيان" 30/ 316، و"الكشف والبيان" 13/ 162 ب، و"النكت والعيون" 6/ 352، و"معالم التنزيل" 4/ 532، و"زاد المسير" 8/ 318، و"التفسير الكبير" 32/ 115، و"لباب التأويل" 4/ 413، و"البحر المحيط" 8/ 518، و"تفسير القرآن العظيم" 4/ 594.
"تفسير الحسن البصري" 2/ 441.
(١٢) مكرر في (ع).
والقرظي هو محمد بن كعب، وسبق بيان أني لم أعثر على مصدر لقوله.
(١٣) "جامع البيان" 30/ 316، و"الكشف والبيان" 13/ 162 ب، و"النكت والعيون" 6/ 352، و"معالم التنزيل" 4/ 532، و"زاد المسير" 8/ 318، و"التفسير الكبير" 32/ 115، و"لباب التاويل" 4/ 413، و"تفسير القرآن العظيم" 4/ 594.
(١٤) "تفسير مقاتل" 254 أ، و"بحر العلوم" 3/ 518.
(١٥) "جامع البيان" 30/ 316، و"الكشف" 13/ 162 ب، و"معالم التنزيل" 4/ 532، و"التفسير الكبير" 32/ 115 "لباب التأويل" 4/ 413، و"البحر المحيط" 8/ 518، و"تفسير القرآن العظيم" 4/ 594، و"الدر المنثور" 8/ 645 وعزاه إلى ابن أبي شيبة.
(١٦) ما بين القوسين ذكر بدلاً عن تعداد لفظ: (وجماعة) في (أ).
(١٧) في (أ)، (ع): (الزكوة).
(١٨) "جامع البيان" 30/ 319، و"الكشف والبيان" 13/ 162 ب، و"النكت والعيون" 6/ 353، و"زاد المسير" 8/ 318، و"الجامع لأحكام القرآن" 20/ 214، و"البحر المحيط" 8/ 518، و"تفسير القرآن العظيم" 4/ 594.
(١٩) "الكشف والبيان" 13/ 162 ب، كما ورد في الحاشية 6 من كتاب "زاد المسير" 8/ 318، وقد ورد عنه في "تفسيره" 154 أ: الماء وليس المال.
(٢٠) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٢١) "جامع البيان" 30/ 318، و"الكشف والبيان" 13/ 162 ب، و"النكت والعيون" 6/ 353، و"معالم التنزيل" 4/ 532، و"المحرر الوجيز" 5/ 528، و"الجامع لأحكام القرآن" 20/ 314، و"لباب التأويل" 4/ 413، و"البحر المحيط" 8/ 518، و"الدر المنثور" 8/ 644 وعزاه إلى آدم، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وابن المنذر، والطبراني 9/ 235 ح 9011 - 9013 - 19014 والحاكم، وصححه البيهقي وقال الهيثمي: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح، و"مجمع الزوائد" 7/ 143.
كما ورد عن طريق وائل عن عبد الله بن عباس مثل هذه الرواية في "كشف الأستار عن زوائد البزار" 3/ 82 - 83: ح: 2292.
(٢٢) المراجع السابقة عدا: "معالم التنزيل".
(٢٣) "جامع البيان" 30/ 318، و"تفسير القرآن العظيم" 4/ 594.
(٢٤) "بحر العلوم" 3/ 518، و"معالم التنزيل" 4/ 532، و"لباب التأويل" 4/ 43، و"تفسير القرآن العظيم" 4/ 594، و"الدر المنثور" 8/ 645 وعزاه إلى ابن أبي حاتم.
(٢٥) ما بين القوسين كتب بدلاً من تعدادهم لفظ "وغيره" في (أ).
(٢٦) في (أ): (قال).
(٢٧) ما بين القوسين ساقط من (أ) (٢٨) ورد معنى قوله في: "بحر العلوم" 3/ 518، و"الجامع لأحكام القرآن" 20/ 215، و"الدر المنثور" 8/ 645 وعزاه إلى الفريابي، وابن المنذر، والبيهقي.
(٢٩) وممن قال بذلك أيضًا: الحسن، وقتادة، وابن الحنفية، وابن زيد، والضحاك، وابن المسيب، وابن مسعود.
انظر: "جامع البيان"30/ 306 - 318، و"المحرر الوجيز" 5/ 528، و"البحر المحيط" 8/ 518 كما عزاه الفخر أيضًا إلى أكثر المفسرين.
"التفسير الكبير" 32/ 115.
(٣٠) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٣١) "مجاز القرآن" 2/ 313.
(٣٢) لم أعثر على مصدر لقوله.
(٣٣) "معاني القرآن وإعرابه" 5/ 368.
(٣٤) ساقط من (أ).
(٣٥) في (أ): (بأجود).
(٣٦) في (ع): (يقسم).
(٣٧) ورد بيت الشعر في "ديوانه" ص 199، ط.
دار صادر برواية: (بما عنده).
== "جامع البيان" 30/ 314، و"الكشف والبيان" 13/ 162 ب، و"النكت والعيون" 6/ 353، و"الجامع لأحكام القرآن" 20/ 214، و"فتح القدير" 5/ 500، و"لسان العرب" 13/ 410 (معن) برواية: (سماؤهم)، و"تاج العروس" 9/ 347 (معن).
(٣٨) ورد البيت في: "الكشف والبيان" 13/ 162 ب.
(٣٩) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٤٠) هو: عبيد بن حصين.
(٤١) ورد البيت في: "تهذيب اللغة" 3/ 17 (ويبدلوا تبديلا) بدلًا من (ويضيعوا تهليلا)، و"لسان العرب" 13/ 410 برواية (على التنزيل) بدلًا من (على الإسلام) و (يبدلوا التنزيلا) بدلًا من (يضيعوا التهليلا)، و"جامع البيان" 30/ 314 برواية (التنزيلا)، و"الكشف والبيان" 13/ 163 أبرواية (التهليلا)، و"النكت والعيون" 6/ 353 (التهليلا) وبمثل رواية التهليلا جاء في: "الجامع لأحكام القرآن" 20/ 214، و"البحر المحيط" 8/ 518، و"روح المعاني" 30/ 242.
(٤٢) انظر فيه: "المخصص" لابن سيده 9/ 148، و"لسان العرب" 13/ 409، (معن)، و"الكشف والبيان" 13/ 163 أ.
(٤٣) "النكت والعيون" 6/ 353 ومن غير ذكر طريق عطية، و"زاد المسير" 8/ 318.
(٤٤) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٤٥) عجزه: إذا نسمٌ من الهَيْفِ اعْتراه ورد البيت غير منسوب في: "تهذيب اللغة" 3/ 17 (معن)، و"لسان العرب" 13/ 410، و"تاج العروس" 9/ 347 (معن)، و"جامع البيان" 30/ 314، و"الكشف والبيان" 13/ 162 ب، و"الجامع لأحكام القرآن" 20/ 214، و"شرح أبيات معاني القرآن" 23: ش 21 موضع الشاهد: الماعون هو الماء.
المعنى: الصبير: السحاب.
انظر: "شرح أبيات معاني القرآن".
(٤٦) "معاني القرآن" 3/ 295 بنصه.
(٤٧) ساقط من (أ).
(٤٨) قدوم: أي الفأس برأسين.
"مجالس ثعلب" لأحمد بن يحيى بن ثعلب: 2/ 429.
(٤٩) شَفرة: السكين العظيم.
"مختار الصحاح" ص 341 (شفر).
(٥٠) سُفرة: السفرة طعام يصنع للمسافر، والجمع سفر، وسميت الجلدة التي يوعى فيها الطعام سفرة مجازًا، و"المصباح المنير" 1/ 329 - 330 (سفر).
(٥١) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٥٢) ورد قوله في "تهذيب اللغة" 13/ 17 (معن)، وانظر: "لسان العرب" 13/ 410.
(٥٣) غير مقروء في (ع).
(٥٤) في (أ): (هلا).
(٥٥) ساقط من (أ).
(٥٦) غير مقروء في (ع).
(٥٧) يرزا: قال الليث: يقال: ما رَزأ فلان فلانًا شيئاً: أي ما أصاب من ماله شيئًا ولا انتقص منه.
"تهذيب اللغة" 13/ 248 (رزأ).
(٥٨) في (أ): (إلي).
(٥٩) في (أ): (منعهم).
(٦٠) في (أ): (فلم).
(٦١) في (ع): (قال).
(٦٢) منهم: ابن سيده في "المخصص" 9/ 148، 13/ 89.
(٦٣) ساقط من (أ).
(٦٤) لم أعثر على قوله في المعاني، وإنما وجدته في "تهذيب اللغة" 3/ 17 (عن)، وانظر: "تاج العروس" 9/ 347 (معن).
(٦٥) في (ع): (سعته).
(٦٦) في (أ).
(منعه).
(٦٧) سعنة ولا معنة: أي لا قليل ولا كثير.
"إصلاح المنطق" 384، انظر: (معن) في.
"تهذيب اللغة" 3/ 17، و"لسان العرب" 13/ 411، و"تاج العروس" 9/ 347.
وأصل معنى: سعنة، ومعنة، قالوا: السعنة من المِعْزَى: صغار الأجسام في خلقها، والمعن الشيء الهين.
وقالوا أيضًا: السعنة: الكثرة من الطعام وغيره، والمعنة: القلة من الطعام وغيره.
وأيضًا: السعنة: القرية الصغيرة يُنبذ فيها، والسُعنة: المِظلة.
"تهذيب اللغة" 2/ 104 (سعن).
(٦٨) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٦٩) البيت كاملاً: ولا ضَيَّعْتُه فأُلام فيه ...
فإنَّ ضياع مالك غير معن ورد البيت في: "ديوانه" ص 118 تأليف د.
نوري القيسي، و"تهذيب اللغة" 3/ 16، 18 (معن)، و"لسان العرب" 13/ 409، و"تاج العروس" 9/ 347، و"المخصص" 9/ 148: نعوت الماء من قبل جريه وسيلانه.
ومعناه مرتبط بالبيت السابق له وهو: يلوم أخي على إهلاك مالي ...
وما إن غاله ظهري وبطني يقول: لم يهلك مالي بطني، يريد الأكل والشرب، وظهري يريد لم أفنه في اللباس، وقيل: الجماع، يعني أنه لم يذهب ماله في الملاذ، ولا ضيعته: أي لم أكن سيئ التدبير فيهلك لسوء التدبير، وإنما صرف إلى الحقوق التي يلزمنا إنفاق المال بها، وغير معن: غير يسير ولا هين.
"ديوانه" ص 118.
(٧٠) لم أعثر على قوله، وإنما وجدته في: "تهذيب اللغة" 3/ 17 (معن)، وانظر: "لسان العرب" 13/ 410 (معن).
(٧١) ما بين القوسين ساقط من (أ).
<div class="verse-tafsir"
﴿ أَرَأَيْتَ الذي يُكَذِّبُ بالدين ﴾ قيل: إن هذه نزل في أبي جهل وأبي سفيان بن حرب، وقيل: هو مطلق والدين هنا الملة أو الجزاء ﴿ فَذَلِكَ الذي يَدُعُّ اليتيم ﴾ أي يدفعه بعنف، وهذا الدفع يحتمل أن يكون عن إطعامه، والإحسان إليه أو عن ماله وحقوقه، وهذا أشدّ والذي لا يحض على طعام المسكين لا يطعمه من باب أولى.
وهذه الجملة هي جواب أرأيت لأن معناها: أخبرني، فكأنه سؤال وجواب والمعنى: انظر الذي كذب بالدين، تجد فيه هذه الأخلاق القبيحة، والأعمال السيئة، وإنما ذلك لأن الدين يحمل صاحبه على فعل الحسنات.
وترك السيئات فمقصود الكلام ذمّ الكفار وأحوالهم ﴿ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴾ قيل: إن هذا نزل في عبد الله بن أبيّ بن سلول المنافق، والسورة على هذا نصفها مكي ونصفها مدني قاله أبو زيد السهيلي.
وذلك أن ذكر أبي جهل وغيره من الكفار أكثر ما جاء في السور المكية، وذكر السهو عن الصلاة والرياء فيها، إنما هو من صفة الذين كانوا بالمدينة، لاسيما على قول من قال: أنها في عبد الله بن أبيّ، وقيل: إنها مكية كلها وهو الأشهر، ونزل آخرها على هذا في رجل أسلم بمكة ولم يكن صحيح الإيمان، وقيل: مدنية، والسهو عن الصلاة هو تركها أو تأخيرها تهاوناً بها.
وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال: الذين يؤخرونها عن وقتها.
وقال عطاء بن يسار: الحمد لله الذي قال: ﴿ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ ﴾ ولم يقل في صلاتهم.
﴿ الذين هُمْ يُرَآءُونَ ﴾ هو من الرياء أي صلاتهم رياء للناس لا لله ﴿ وَيَمْنَعُونَ الماعون ﴾ وصف لهم بالبخل وقلة المنفعة للناس.
وي الماعون أربعة أقوال: الأول أنه الزكاة، والثاني أنه المال بلغة قريش.
الثالث أنه الماء، الرابع أنه ما يتعاطاه الناس بينهم كالآنية والفأس والدلو والمقص، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟
فقال الماء والنار والملح وزاد في بعض الطرق: الإبرة والخميرة.
الوقوف: ﴿ بالدين ﴾ ه ط لأن قوله ﴿ فذلك ﴾ كالجزاء لشرط محذوف أي إن لم تعرفه فهو فلان ﴿ اليتيم ﴾ ه لا ﴿ المسكين ﴾ ه ج ﴿ للمصلين ﴾ ه لا ﴿ ساهون ﴾ ه لا ﴿ يراءون ﴾ ه لا ﴿ الماعون ﴾ ه.
التفسير: هذا مثال آخر لكون الإنسان في خسر.
قال ابن جريج: نزلت في أبي سفيان كان ينحر جزورين في كل أسبع فأتاه يتيم فسأله لحماً فقرعه بعصاه.
وقال مقاتل: نزلت في العاص بن وائل السهمي ومكان من صفته الجمع بين التكذيب بيوم القيامة والإتيان بالأفعال القبيحة.
وعن السدي: نزلت في الوليد بن المغيرة وقيل: في أبي جهل.
حكى الماوردى أنه كان وصياً ليتيم فجاءه وهو عريان أن يسأله شيئاً من مال نفسه فدفعه ولم يعبأ به فأيس الصبي فقال له أكابر قريش استهزاء: قل لمحمد يشفع لك فجاء إلى النبي والتمس منه الشفاعة، وكان النبي لا يرد محتاجاً فذهب معه إلى أبي جهل فقام أبو جهل ورحب به وبذل المال لليتيم فعيره قريش فقالوا: صبأت فقال: لا والله ما صبأت لكن رأيت عن يمينه وعن يساره حربة خفت إن لم يطعنها فيّ.
وقال كثير من المفسرين: إنه عام لكل من كان مكذباً بيوم الدين والمعنى: هل عرفت الذي يكذب الجزاء من هو فإن لم تعرفه فهو الذي يدع اليتيم، وذلك لأن إقدام الإنسان على الطاعات وإحجامه عن المحظورات إنما يكون للرغبة في الثواب أو الرهبة من العقاب.
فإذا كان منكراً للقيامة لم يترك شيئاً من المشتهيات واللذات، فإنكار المعاد كالأصل لجميع أنواع الكفر والمعاصي، والغرض منه لتعجيب كقولك " أرأيت فلاناً ماذا ارتكب " والخطاب لكل عاقل، أو للرسول .
وقيل: الدين ههنا هو الإسلام لأنه عند الإطلاق يقع عليه وسائر الأديان كلادين، أو يتناولها مع التقييد كقولك " دين النصارى أو اليهود " والدع الدفع بالعنف كما مر في الطور ذكر شيئين من قبائح أفعال المكذب بالجزاء على سبيل التمثيل وسبب تخصيصهما أنهما منكران بحسب الشرع وبحسب العقل والمروءة أيضاً.
وفي لفظ ﴿ يدع ﴾ بالتشديد رحمة من الله على عباده وإشارة إلى أنه إن صدر أدنى استخدام له أو شيء مما يكرهه الطبع دون الاستفخاف التام والزجر العنيف كان معفواً عند الله ولم يكتب في زمرة المكذبين بالدين، ولا سيما إذا كان بغير اختيار والحض الحث وقد مر في " الفجر".
ولما كان إيذاء اليتيم والمنع من الإطعام دليلاً على النفاق فالصلاة لا مع الخشوع كانت أولى بأن تدل على النفاق قال ﴿ فويل للمصلين ﴾ وجوز جار الله أن يكون فذلك عطفاً على الذي يكذب إما عطف ذات على ذات، أو صفة على صفة، ويكون جواب ﴿ أرأيت ﴾ محذوفاً لدلالة ما بعده عليه كأنه قيل: أخبرني ما تقول فيمن يكذب بالجزاء وفيمن يؤذي اليتيم ولا يطعم المسكين، أنعم ما يصنع أو أخبرني ما تقول في وصف هذين الشخصين أمرضيّ ذلك؟
ثم قال ﴿ فويل للمصلين ﴾ أي إذا علم أنه مسيء فويل لهم، فوضع صفتهم موضع ضميرهم.
وجمع.
لأن المراد بالذي هو الجنس ووجه الاتصال أنهم كانوا مع التكذيب وما أضيف إليهم ساهين عن الصلاة مرائين غير مزكين أموالهم.
وفيه أنهم كما قصروا في شأن المخلوق حيث زجروا اليتيم ولم يحضوا على إطعام المسكين فقد قصروا في طاعة الخالق فما صلوا وما زكوا.
والسهو عن الصلاة تركها رأساً أو فعلها مع قلة مبالاة بها كقوله ﴿ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ﴾ وهو قول سعد بن أبي وقاص ومسروق والحسن ومقاتل: وفائدة عن المفيدة للبعد والمجاوزة هذه.
وأما السهو في الصلاة فذلك أم غير اختياري فلا يدخل تحت التكليف، وقد ثبت أنه سها في الصلاة، وقد أثبت الفقهاء لسجود السهو باباً في كتبهم.
وعن أنس: الحمد لله الذي لم يقر " في صلاتهم " ولعل في إضافة الصلاة إليهم إشارة إلى أن تلك الصلاة لا تليق إلا بهم لأنها كلا صلاة من حيث إنهم تركوا شرائطها وأركانها فلم يكن هناك إلا صورة صلاة صح باعتبارها إطلال المصلين عليهم في الظاهر.
ويجوز أن يطلق لفظ المصلين على تاركي الصلاة بناء على أنهم من جملة المكلفين بالصلاة ومعنى المفاعلة في المرآة أن المرائي يرى الناس عمله وهم يرونه الثناء عليه والإعجاب به وقد مر في قوله ﴿ رئاء الناس ﴾ و ﴿ يراءون الناس ﴾ ولا بأس بالإراءة إذا كان الغرض الاقتداء أو نفي التهمة واجتناب الرياء صعب إلا على من راض نفسه وحملها على الإخلاص ومن هنا قال رسول الله " الرياء أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة المظلمة على المسح الأسود" وفي ﴿ الماعون ﴾ أقوال: فأكثر المفسرين على أنه اسم جامع لما لا يمنع في العادة ويسأله الفقير والغني في أغلب الأحوال ولا ينسب سائله إلى لؤم بل ينسب مانعه إلى اللؤم والبخل كالفأس والقدر والدلو والمقدحة والغربال والقدوم، ويدخل فيه الماء والملح والنار لما روي " ثلاثة لا يحل منعها الماء والنار والملح" ومن ذلك أن يلتمس جارك الخبز في تنورك أو أن يضع متاعه عندك يوماً أو نصف يوم.
قالوا: هو " فاعول " من المعن وهو الشيء القليل ولا منه ماله سعنة ومعنة أي كثير وقليل.
وقد تسمى الزكاة ماعوناً لأنه يؤخذ من المال ربع العشر وهو قليل من كثير.
قال العلماء: ومن الفضائل أن يستكثر الرجل في منزله مما يحتاج إليه الجيران فيعيرهم ذلك ولا يقتصر على قدر الضرورة، وقد يكون منع هذه الأشياء محظوراً في الشريعة إذا استعيرت عن اضطرار.
وعن أبي بكر وعلي م وابن عباس وابن الحنيفة وابن عمرو والحسن وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والضحاك: هو الزكاة لأنه ذكرها عقيب الصلاة.
وقال الفراء: سمعت بعض العرب يقول: الماعون هو الماء ولعله خص بالذكر لأنه أعز مفقود وأرخص موجود وأول آلام أهل النار ﴿ أفيضوا علينا من الماء ﴾ وأول لذات أهل الجنة ﴿ وسقاهم ربهم شراباً ﴾ وقيل: هو حسن الانقياد والطاعة.
وفي الآيتين إشارة إلى أن الصلاة لي والماعون للخلق، فالذي يحب أن يفعل لأجلي يرونه الناس والذي هو حق الخلق يمنعونه منهم فلا يراعون جانب التعظيم لأمر الله ولا جانب الشفقة على خلق الله وهذه كمال الشقاوة نعوذ بالله منها والله أعلم.
قوله - عز وجل -: ﴿ أَرَأَيْت ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴾ ، اختلف في نزوله/ قال ابن عباس - ما - هي مدنية.
وقال مقاتل ومجاهد وجماعة: هي مكية.
وجائز أن يكون أولها نزل بمكة؛ لأن الذي ذكر أنها نزلت في شأنه كان مكيا، وهو العاص بن وائل السهمي مع ما أنهم هم الذين يكذبون بيوم الدين، وآخرها نزل بالمدينة؛ لأن في أواخرها وصف المنافقين، وهو ما ذكر من المراءاة في الصلاة، ومنع ما ذكر.
ثم إن كان نزولها في الكفرة، فالجهة فيه والمعنى غير الجهة والسبب لو كانت نزلت في المنافقين.
ثم قوله - عز وجل -: ﴿ أَرَأَيْت ﴾ حرف يستعمل في موضع السؤال والاستفهام.
ويجوز أن يكون استعماله على وجه التقرير عند السائل؛ لما يراد به إعلامه؛ على سبيل ما روي في الخبر: "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما قبل منك؟" ، وكان ذلك في موضع التقرير؛ فكذلك قوله: ﴿ أَرَأَيْت ﴾ ، معناه - والله أعلم -: أن اعلم أن الذي يدع اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين هو الذي يكذب بالدين.
قال أهل التأويل جميعا: ﴿ يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴾ ، أي: بالحساب، والبعث.
وجائز أن يكون يكذب بالدين الذي يظهر، أي: يكذب بالدين الذي أظهر لك.
ولا نحقق أن كان في المنافقين؛ لأن أهل النفاق كانوا يكذبون ما يظهرون من الموافقة لرسول الله والمؤمنين.
وإن كان في أهل الكفر، فهو على الرؤساء منهم؛ فتكذيبهم بالدين هو ما كانوا يظهرون لأتباعهم من الجهد والشدة، يموهون بذلك على أتباعهم؛ ليقع عندهم أن الذي هم عليه حق، وأن الذي عليه رسول الله باطل؛ فيكذبون بالدين الذي يرون من أنفسهم، ويظهرون بالتمويهات التي يموهون بها عليهم.
فيكفما كان إن كانت نزلت في المنافقين، أو في أهل الكفر، أو في الذي كذب بالحساب والبعث، أو بالذي ذكرنا أنه يظهر خلاف ما يضمر - ففيها عظة وتنبيه للمؤمنين وزجر لهم عن مثل صنيعهم؛ لأنه نعت الذي كذب بالدين إن كان المراد به الحسبا، أو الدين نفسه؛ حيث قال: ﴿ فَذَلِكَ ٱلَّذِي يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ * وَلاَ يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ ، كأنه قال: الذي يكذب بالدين هو الذي يدع اليتيم؛ أي: يظلم اليتيم، ويمنع حقه.
﴿ وَلاَ يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ ، يقول: - والله أعلم - للمؤمنين: لا تظلموا اليتيم، ولا تمنعوا حقه، ولا تسيئوا صحبة اليتيم، كا فعل من كذب بالدين وحضوا على طعام المسكين؛ يصف بخلهم و استهانتهم باليتيم والمساكين، وسوء معاملتهم التي عاملوهم، يعظ المؤمنين ويزجرهم عن ذلك.
وجائز أن يكون قوله: ﴿ وَلاَ يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ ؛ لما عندهم أن من أعطي المال، ووسع عليه الدنيا إنما أعطي ذلك لكرامة له عند الله - - ومن ضيق عليه، ومنع ذلك عنه؛ لهوان له عنده وحقارة؛ كقوله - عز وجل -: ﴿ فَأَمَّا ٱلإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْتَلاَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّيۤ أَكْرَمَنِ وَأَمَّآ إِذَا مَا ٱبْتَلاَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّيۤ أَهَانَنِ ﴾ .
وقوله - عز وجل -: ﴿ أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ...
﴾ ، يظنون أن الله - - منع من منع ذلك؛ لهوان له عنده، ومن وسع عليه، وسع لكرامة له عنده؛ فيقول: كيف أكرم من أهانه الله ؛ فيحتمل أن يكون ما ذكر أنه لا يحض على طعام المسكين.
ويحتمل أن يكون الذي حمله على ظلمة اليتيم، وتركه إطعامه تكذيبه بالبعث؛ لأنه ليس لليتيم من ينصره، ويقوم بدفع من يقصد ظلمه، ويمنع حقه، وكان لا يخاف عقوبة البعث؛ إذ لا يؤمن به.
ثم يحتمل قوله: ﴿ أَرَأَيْتٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ * فَذَلِكَ ٱلَّذِي يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ * وَلاَ يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ الآية؛ أن يكون في الاعتقاد والرؤية.
ويحتمل أن يكون في حق الفعل نفسه؛ فإن كان في الاعتقاد والرؤية، فأهل الإسلام لا يعتقدون [ذلك]، وإن كان في حق الفعل فإنهم ربما يفعلون ذلك.
وحمله عندنا على الاعتقاد أوجب وأقرب؛ لما وصفنا أن اليتيم لا ناصر له، وليس للكافر خوف العاقبة؛ لما لا يؤمن بذلك، وإنما يمتنع المرء في الغالب من سوء الصبحة؛ لهذين: إما رغبة في جزاء الآخرة، أو خوف المكافأة في الدنيا، والمساكين لس لهم في الدنيا ما يكافئهم ويجازيهم، وليس لليتيم ناصر؛ ليخاف منه، ولم يكن للكافر رغبة في ثواب الآخرة، ولا خوف من العقاب؛ لعدم تصديقه بذلك.
ثم قوله - عز وجل -: ﴿ وَلاَ يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ هو النهاية في وصفه بالبخل؛ لأن الحث على الصدقة أن يرجيه ويطعمه في ثوابه، فإذا لم يرج هو نفسه، فكيف يرجي غيره؟
مع ما أن الحكمة عند هؤلاء الكافرة أن من جر إلى نفسه نفعا فه الحكيم، ومن ضر نفسه فهو جائز غير حكيم، وهوإذا منع الصدقة نفع نفسه، وإذا أوفى اليتيم حقه ضرها؛ فلذلك لا يرغب فيها؛ فهذا المعنى الذي وصفناه، دعانا إلى توجيه التأويل إلى الاعتقاد.
وقوله - عز وجل -: ﴿ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ : إن كان هذا في أهل النفاق، فأهل النفاق كذلك كانوا لا يفعلون شيئا من الطاعات إلا وكانوا عنها لاهين ساهين، وإذا فعلوا شيئا منها، فعلوا مراءاة؛ كقوله - -: ﴿ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ ، وقوله: ﴿ وَلاَ يَأْتُونَ ٱلصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾ ، فذكر كسلهم وبخلهم؛ فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: ﴿ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ...
﴾ إلى آخر ما ذكر من المنافقين على ما ذكرنا من نعتهم.
وجائز أن يكون في أهل الكفر، وأهل الكفر كانوا يصلون، كقوله: ﴿ وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلاَّ مُكَآءً وَتَصْدِيَةً...
﴾ ، أخبر أن صلاتهم في الحقيقة ليست بصلاة؛ فجائز أن تكون على صورة [الصلاة الحقيقية]، وقد ذكر أنهم كانوا يصلون مستقبلين نحو أصنامهم، يرون الناس كثرة اجتهادهم في طاعة الأصنام، حتى إذا رآهم من نأى عنهم ظن [أن ذلك] حق، فيكون في ذلك صد عن إجابة الرسول، ودفع وجوه القوم عنه، وذلك قوله: ﴿ إِلاَّ مُكَآءً وَتَصْدِيَةً ﴾ .
ويحتمل أن يكون كناية عن الخضوع والتذلل؛ فيكون معناه: ويل للذين لا يخضعون ولا يخشعون.
وقوله - عز وجل -: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ يحتمل وجهين: أحدهما: أي: سهوا عن صلاتهم لأنفسهم، وصلاتهم التي هي لأنفسهم هي أن تكمون الصلاة لله - - ويجعلوها له، ولا يصلوا لغير الله من الأصنام وغيرها؛ لأن من صلى لله - - يرجع منفعتها في الحقيقة إليه؛ لما تعلق بها من الجزاء الجميل، فهم بالسهو عن تلك الصلاة وتركها [يلحقون الضرر] بأنفسهم ويجعلونها للأصنام التي لا تضر ولا تنفع.
والثاني: سهوهم [عن] الصلاة حين أضاعوها، وهو ما ذكر في حرف ابن مسعود - - في قوله - عز وجل -: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلاَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنْكَرِ...
﴾ ؛ فيقول: سهيتم [عن] الصلاة فلم تمنعهم عما ذكر.
وعن ابن عباس - ما - مرفوعا: "هم الذين يؤخرونها عن وقتها".
وقال مجاهد: الساهي: الذي لا يبالى صلى أم لا؛ ألا ترى أنه قال: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ﴾ .
وقال الحسن: هم المنافقون، يؤخرونها عن وقتها، ويراءون إذا صلوا.
وقال سعد: الترك عن الوقت.
وقال أبو العالية: الساهي: [هو] الذي لا يدري على شفع انصرف أو على وتر؟
وروي عن [عطاء بن يسار] أنه قا ل: الحمد لله حيث لم يقل: "في صلاتهم ساهون"، ولكنه قال: ﴿ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ .
وقوله - عز وجل -: ﴿ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾ ، قال ابن عباس - -: هو الزكاة، رواه ابن الزبير، وعكرمة، ومجاهد عنه.
وروي عن على - -: هو الزكاة.
وعن ابن عباس - - في رواية أخرى هو العارية.
وعن ابن عمر قال: هو الذي لا يعطي حقه، وهو الزكاة.
وروي عن على - - في رواية: ﴿ ٱلْمَاعُونَ ﴾ : منع القدر، [والدلو، والفأس].
وعن ابن مسعود - - مثله، وكذا عن ابن عباس في رواية [أخرى].
وقال أبو عبيدة: كل ما فيه نفعه فهو الماعون.
وعن ابن عباس - ما -: ما جاء أهلها بعد.
فإن كان ذلك على العواري، فالمعنى منها ذم البخل، وأشده منع الفرض.
وجائز أن يكون الماعون كل معروف وكل ما يعار، يدخل في ذلك الزكاة وغيرها؛ ففيه ذكر بخلهم وشحهم ومنع الحق من المستحق.
قال أبو عوسجة: ﴿ يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ﴾ ، اي: يضرب، ويدفع في قفاه؛ يقال: دع يدع دعا، فهو داع، ومدعوع.
وقال القتبي: ﴿ يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ﴾ ، أي: يدفعه، وكذلك في قوله: ﴿ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ﴾ ، أي: يدفعون.
وقال أبو عوسجة: ﴿ وَلاَ يَحُضُّ ﴾ : لا يحرض، ولا يحث، ﴿ سَاهُونَ ﴾ غافلون.
وفي حرف ابن مسعود - -: (لاهون)، و(أرأيتك) بالكاف، وكذلك في حرف أبي ، [والله أعلم بحقيقة ما أراد].
ويمنعون إعانة غيرهم بما لا ضرر في الإعانة به.
(أرأيت) ههنا بمعنى: هل عرفته وعلمت من هو على التحقيق؟.
والدين هو ما وراء المحسوس من الشؤون الإلهية التي لا تحيط بها النفس إلا من وجه معرفة آثارها في الكون المشهود ومنها إرسال الرسل المؤيدين بالأدلة القاطعة الدالة على أنهم يبلغون عن مدبر الكون ما تصلح به شؤون عباده، وأن للناس حياة أخرى يجازى فيها كل بعمله.
وكثير من الناس -بل الأغلب فيهم- يقولون إنهم يعتقدون بالدين ويصدقون بالله وبما جاء به رسله وبالحياة الآخرة، وينتحلون لأنفسهم المزايا على غيرهم ويظنون أنهم المصطفون وأن من يخالفهم قد حقت عليه كلمة الشقاء ويكتفون في الدلالة على هذه الدعوى ببعض أعمال رسمها الدين -وإن لم يكن لها أثر في قلوبهم- كالصلاة وما يشبهها مما لا ينقص مالًا ولا يجشم مشقة.
والجمهور الأعظم من النصارى واليهود والمشركين -ممن كان في زمنه - كانوا يظنون أنهم يصدقون بالدين ولا يكذبون به وغرتهم صلاتهم وصيامهم، مع أنهم كانوا في أبعد طريق عن حقيقة دينهم...
يشهد بذلك ما كان بينهم من التنافس في الباطل، واستعباد قويهم لضعيفهم، وبخل غنيهم بالمعروف يفيض به على فقيرهم.
ومع ذلك كان كل فريق منهم يعد نفسه صاحب الحظوة عند الله، ويحسب كل من خالفه في مسقط النقمة.
فأراد الله -جل شأنه- أن يعلمنا من هو المكذب بالدين، ومن تعريف المكذب به يعرف المصدق به على الحقيقة..
فبدأ الكلام بقوله: ﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴾ ؟
على طريقة الاستفهام لينبه السامع إلى أن الأمر خفي على المحجوب عن نفسه، المغرور بأوهامه.
والخطاب لكل من يفهم الخطاب، أي هل تبينت من هو المكذب بالدين؟
إن لم تكن تبينته (فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين).
هذا هو المكذب بالدين...
فالفاء واقعة في جواب الشرط الذي دل عليه الكلام.
(ويدع اليتيم): أي يدفعه ويزجره زجرًا عنيفًا إذا جاء يطلب منه حاجة، احتقارًا له، وتكبرًا عليه لفقده النصير وخلو ظهره من المجير.
واليتيم مظهر الضعف وممثل الحاجة، فالمستهين به مستهين بكل ضعيف، محتقر لكل محتاج.
فالمعنى أن المكذب بالدين هو الذي يغمط حق غيره تعززًا بقوته..
فكل ظالم منتهك لحرمات الحقوق مكذب بالدين، متى كان ذلك له ديانا، وسواء كان ظلمه لقليل من الناس أو كثير.
والحض على طعام المسكين: الحث عليه، ودعوة الناس إليه.
والذي لا يحض على إطعام المساكين لا يطعمهم في العادة..
فقوله: ﴿ وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴾ كناية عن الذي لا يجود بشيء من ماله على الفقير المحتاج إلى القوت الذي لا يستطيع له كسبًا.
وليس المسكين هو الذي يطلب منك أن تعطيه وهو قادر على قوت يومه، بل هذا هو الملحف الذي يجوز الإعراض عنه وتأديبه بمنعه ما يطلب.
وإنما جاء بالكناية ليفيدك أنه إذا عرضت حاجة المسكين ولم تجد ما تعطيه، فعليك أن تطلب من الناس أن يعطوه.
وفيه حث للمصدقين بالدين على إغاثة الفقراء ولو بجمع المال من غيرهم.
وهي طريقة الجمعيات الخيرية فأصلها ثابت في الكتاب بهذه الآية، وبنحو قوله في سورة الفجر ﴿ كَلاَّ بَل لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴾ .
ونعمت الطريقة هي لإعانة الفقراء وسد شيء من حاجات المساكين.
فالمكذب بالدين هو المحقر لحقوق الضعفاء كبرًا وعتوًا، والذي يبخل بماله على الفقراء، ويبخل بسعيه عند الأغنياء لإغاثة أهل الحاجة ممن تحقق عجزهم عن كسب ما ينقذهم من الضرورة، ويقوم لهم بالكفاف من العيش.
وسواء كان المحتقر للحقوق البخيل بالمال والسعي مصليًا أو غير مصل، فصلاته لا تنفعه، ولا تخرجه من صف المكذبين بالدين، لأن المصدق بشيء لا تطاوعه نفسه بالخروج عن حد ما صدق به..
فلو صدق بالدين لعرف أن صلاته إنما هي عنوان الخشوع للقاهر الذي لا يجوز لأحد أن يشاركه في عظمته، الذي خلق الخلق، وحدد حدود الحق، وفرض على الأقوياء الرحمة والعدل في الضعفاء...
فمن لم تذكره صلاته بهذا الذي فرض عليه فهو كاذب في قوله مراء في ظاهر عمله..
ولهذا جاء سبحانه بالتفريع على تعريف المكذب بالدين في قوله ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ : أي إذا عرفت أن المكذب هو الذي أقفر قلبه من المرحمة وأجدب من العدل والمكرمة، فويل لأولئك الذين يصلون، ويؤدون ما يسمى صلاة في عرفهم من الأقوال والأفعال، وهم مع ذلك ساهون عن صلاتهم، أي غافلة قلوبهم عما يقولون وما يفعلون..
فهو يركع في ذهول عن ركوعه، ويسجد في لهو عن سجوده.
وإنما هي حركات تشبه الخطوات التي يخطوها في الطريق: ينقل قدمه من خطوة إلى أخرى، ولا يلاحظ في كل خطوة ذلك المقصد الذي قصده بمشيه.
فهو يدخل في الصلاة بنية أنها مطلوبة منه، ثم يمضي فيها بلا شعور بالقصد مما يفعل، وإنما تجري الأقوال، وتتابع الحركات على حسب العادة، بلا استحضار للمعاني في القلوب.
ثم هم ساهون عن حقيقة الصلاة والحكمة التي فرضها الله لها وهي إخضاع القُوَى لواهب القُوىَ..
وهل يجتمع الخضوع له والخروج عن أوامره فيما فرض أن يراعي من حقوق عباده؟
ولذلك قال في وصفهم: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ﴾ : أي يفعلون ما يرى للناس فقط، ولا يستشعرون من روح العبادة ما أوجب الله على النفوس أن تستشعره.
ثم أعاد الوصف الذي يتحقق به التكذيب بالدين مع الصلاة فقال: ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ والماعون: كل ما يستعان به..
فأولئك الذين يصلون ولا يأتون من الأعمال إلا ما يرى للناس، مما لا يكلفهم بذل شيء من مالهم، ولا يخشون منه ضررًا يلحق بأبدانهم أو نقصًا يلم بجاههم، ثم يمنعون الناس معونتهم، ولا ينهضون بباعث الرحمة إلى سد حاجتهم، وتوفير ما يكفل راحتهم وأمنهم وطمأنينتهم.
أولئك لا تنفعهم صلاتهم، ولا تخرجهم من حد المكذبين بالدين، لا فرق في ذلك بين من وسموا أنفسهم بسمة الإسلام أو غيره..
فإن حكم الله واحد لا محاباة فيه للأسماء المنتحلة التي لا قيمة لها إلا بمعانيها الصحيحة المنطبقة على مراده تعالى من تحديد الأعمال وتقرير الشرائع.
فخاصة المصدق بالدين -التي تميزه عمن سواه من المكذبين- هي العدل والمرحمة وبذل المعروف للناس.
وخاصة المكذب -التي يمتاز بها عن المصدقين- هي احتقار حقوق الضعفاء وقلة الاهتمام بمن تلذعهم آلام الحاجة، وحب الأثرة بالمال، والتعزز بالقوة، ومنع المعروف عمن يستحقه من الناس.
فهل تجد نصًا أصرح من هذا في تعريف التصديق بالدين، وبيان الصفات التي يعرف بها، وفي شرح التكذيب بالدين وتفصيل لوازمه وما يتميز به عن التصديق؟..
فهل للمسلمين -أي الذين يزعمون أنهم يؤمنون بمحمد وبما جاء به- أن يقيسوا أحوالهم، وما يجدونه من أنفسهم بما يتلونه في هذه السورة الشريفة؟
ليعرفوا هل هم من قسم المكذبين أو المصدقين وليقلعوا عن الغرور برسم هذه الصلاة الذي لا أثر له إلا في ظواهر أعضائهم، وبهذا الجوع الذي يسمونه صيامًا، ولا أثر إلا في عبوس وجوههم وبذاءة ألسنتهم وضياع أوقاتهم في اللهم والبطالة..
وليرجعوا إلى الحق من دينهم فيقيموا الصلاة ويحيوا صورتها بالخشوع وتطامن القوى الإنسانية لقوة العلي الأعلى.
فلا يخرجون من الصلاة إلا وهم ذاكرون أنهم عبيد له يلتمسون رضاه في رعاية حقوق براياه..
ويجعلوا من الصوم مؤدبًا للشهوة، ومهذبًا للرغبة، ورادعًا للنفس عن الأثرة، فلا يكون في صومهم إلا الخير لأنفسهم ولقومهم، ثم يؤدوا الزكاة المفروضة، ولا يبخلوا بالمعونة فيما ينفع الخاصة والعامة؟
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟..
أفلا ينظرون إلى ما نزل بهم من الضعف والذلة، وتسلط الأمم عليهم، وانتقاصها أرضهم من كل جانب...
فيعلموا أن هذا هو عقاب الله للمكذبين فيطلبوا النجاة من هذا كله بأخذ سبيل المصدقين، وينزعوا عن الانخداع بما سولته لهم أوهام بعض من يدعي العلم منهم؟..
فإن العيان قد كذبهم وأظهر أن سنة الله في الخلق لا تتبدل، وأن صورة الانتساب إلى دين لا تغني عن اتباع هديه الصحيح الذي يدل عليه النص بعد التواتر في النقل وإجادة التدبر من العقل.