معنى وتعريف مصطلح استثناء في الاصطلاح الإسلامي، مشروحًا من 8 من كتب التعاريف، مع بيان مجاله ومصدره.
الفهرس
آخر تحديث 19 مايو 2026 - 15:06
📖 4 دقيقة قراءةإخراج الشيء من الشيء؛ لولا الإخراج لوجب دخوله فيه، وهذا يتناول المتصل حقيقة وحكما، ويتناول المنفصل حكما فقط.
في اصطلاح النحويين: إخراج الشيء عما دخل فيه غيره لأن فيه كفا وردا عن الدخول، وفي اليمين أن يقول الحالف: إن شاء الله تعالى، لأن فيه رد ما قاله بمشيئة الله تعالى كذا في المغرب.
مُشْتَقّ من الثني بِمَعْنى الصّرْف وَالْمَنْع يُقَال ثنى فلَان عنان فرسه إِذا مَنعه وَصَرفه عَن الْمُضِيّ فِي الصوب الَّذِي يتَوَجَّه إِلَيْهِ فَسُمي الِاسْتِثْنَاء بِهِ لِأَن الِاسْم الْمُسْتَثْنى مَصْرُوف عَن حكم الْمُسْتَثْنى مِنْهُ. وَالِاسْتِثْنَاء عِنْد النُّحَاة إِخْرَاج الشَّيْء عَن حكم دخل فِيهِ غَيره بإلا وَأَخَوَاتهَا سَوَاء كَانَ ذَلِك الشَّيْء الْمخْرج دَاخِلا فِي صدر الْكَلَام مندرجا تَحْتَهُ أَو لَا. فَإِن كَانَ مندرجا كزيد فِي جَاءَنِي الْقَوْم إِلَّا زيدا فالاستثناء مُتَّصِل. وَإِن لم يكن مندرجا بِأَن لَا يكون الْمُسْتَثْنى من جنس الصَّدْر كالحمار فِي جَاءَنِي الْقَوْم إِلَّا حمارا. أَو كَانَ من جنسه لَكِن يكون المُرَاد من الصَّدْر مَا لَا يُمكن دُخُول الْمُسْتَثْنى فِيهِ كَمَا إِذا أُرِيد بالقوم الْقَوْم الَّذِي لَا يكون زيد دَاخِلا فِيهِ وَقيل جَاءَنِي الْقَوْم إِلَّا زيدا فالاستثناء على كلا الْحَالين مُنْقَطع وَكلمَة إِلَّا فِي الْمُنْقَطع للْعَطْف بِمَعْنى لَكِن.
هو المنع من دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه بإلاّ أو بإحدى أخواتها، ومن هنا كان الاستثناء معيار العموم، أو هو قول وصيغ مخصوصة محصورة دالة على أن المذكور بعد أداة الاستثناء لم يرد بالقول الأول، فهو على هذا يخالف الإضراب، لأن الإضراب إقرار للأول على رأى، وتبديل له
إِخْرَاج بعض الْجُمْلَة بإلا غير الصّفة وَنَحْوهَا
إِخْرَاج بعض مَا يتَنَاوَلهُ اللَّفْظ
هو التكلم بالباقي بعد الثُنيا باعتبار الحاصل من مجموع الترتيب ونفي وإثبات باعتبار الإفرار
إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. وأدواته: إلا، وأخواتها، قال أبو إسحاق الزجاج: لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير. ولو قال قائل: مائة إلا تسعة وتسعين، لم يكن متكلما بالعربية، وكان عيا من الكلام. -: التعليق. ومنه: التعليق على المشيئة، كما لو قال: لأفعلن كذا إن شاء الله تعالى. وفي الحديث الشريف: "من حلف على شيء، فقال: إن شاء الله، فقد استثنى". -: يطلق على التقييد بالشرط في اللغة والاستعمال، كما نص عليه السيرافي.