حديث عن الطلاق

الإسلام > حديث > موضوع > حديث عن الطلاق

تجمعُ هذه الصفحةُ 3,788 حديثًا في موضوعِ «الطلاق» من 8 مصدرًا من أمَّهاتِ كتبِ السنةِ والمصنَّفاتِ، مع رابطٍ مباشرٍ إلى كلِّ حديثٍ في مصدرِه الأصلي. ويمكنك أيضًا تصفُّح الأحاديث حسب الكتب أو حسب الموضوعات.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

أحاديث عن الطلاق

المصنف - حديث 18272«أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ، كَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا، وَلَهَا زَوْجٌ»من قال: ليس هو بطلاق فلا يطؤها الذي يشتريها حتى يطلقالمصنف - حديث 18273«إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَطَأَ فَرْجَ امْرَأَةٍ، لَوْ وَجَدْتُ مَعَهَا رَجُلًا، لَمْ أُقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ»من قال: ليس هو بطلاق فلا يطؤها الذي يشتريها حتى يطلقالمصنف - حديث 18274«لَا يَصْلُحُ زَوْجَانِ فِي الْإِسْلَامِ»من قال: ليس هو بطلاق فلا يطؤها الذي يشتريها حتى يطلقالمصنف - حديث 18275فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ، مَنْ قَالَ: الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِمن قال: ليس هو بطلاق فلا يطؤها الذي يشتريها حتى يطلقالمصنف - حديث 18276«إِنَّمَا الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَحِلُّ لَهُ الْفَرْجُ»في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبدالمصنف - حديث 18277«لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ»في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبدالمصنف - حديث 18278«إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ بِالنِّكَاحِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبدالمصنف - حديث 18279«إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبدالمصنف - حديث 18280«فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبدالمصنف - حديث 18281«إِذَا كَانَتِ الْمَمْلُوكَةُ لِغَيْرِهِ، أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ، وَقَدْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَالطَّلَاقُ بِيفي الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبدالمصنف - حديث 18282«بِئْسَ مَا صَنَعَ»في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبدالمصنف - حديث 18283«إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَفي الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبدالمصنف - حديث 18284«إِذَا زَوَّجَ السَّيِّدُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ» فَقَالَ: «كَذَبَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ»في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبدالمصنف - حديث 18285«الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَمْلِكُ الْبُضْعَ»في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبدالمصنف - حديث 18286«إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَطَلَاقُهُ بِيَدِ الْعَبْدِ، لَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ»في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبدالمصنف - حديث 18287«إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّزَوُّجِ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ»في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبدالمصنف - حديث 18288«مَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَةً بِمَهْرِ بِنْتِهِ، لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَافي الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبدالمصنف - حديث 18289«إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبدالمصنف - حديث 18290«الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبدالمصنف - حديث 18291«إِذَا زَوَّجْتَ عَبْدَكَ أَمَتَكَ، ثُمَّ بِعْتَهُ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَمْنَعَهُ»في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبدالمصنف - حديث 18292«إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ» مَنْ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيفي الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبدالمصنف - حديث 18293«إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ سَيِّدِهِ»من قال: إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيدالمصنف - حديث 18294«إِنْ شَاءَ السَّيِّدُ أَبْطَلَ ذَلِكَ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ»من قال: إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيدالمصنف - حديث 18295«إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ، وَإِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِهِ فَالطَمن قال: إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيدالمصنف - حديث 18297«إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا»ما قالوا: في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهماالمصنف - حديث 18298«الْإِسْلَامُ أَخْرَجَهَا مِنْهُ»ما قالوا: في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهماالمصنف - حديث 18299«يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»ما قالوا: في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهماالمصنف - حديث 18300«إِنْ أَسْلَمَ مَعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»ما قالوا: في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهماالمصنف - حديث 18301«فَفَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا»ما قالوا: في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهماالمصنف - حديث 18302«إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ زَوْجِهَا، انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النِّكَاحِ»ما قالوا: في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهما

أبواب الطلاق في المصادر

تنتشرُ أحاديثُ «الطلاق» في كتبٍ مخصَّصةٍ لها في أمَّهاتِ مصادرِ السنةِ، وهي:

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 8 ربيع الآخر
أحدب متزايد اليوم 9.8 / 29.5
الإضاءة 74%
البدر بعد 5 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله