الإسلام > الشركات والإجارات
موسوعة فقهية لأحكام الشركات والإجارات: الشركة، المضاربة، المساقاة، الإجارة، الجعالة، الوكالة.
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
شُروطُ الشَّركةِ:أولاً: شُروطُ الصِّيغةِ:اختلَف الفُقهاءُ في الصِّيغةِ، هل يُشترَطُ فيها لَفظُ يَدلُّ على الإذنِ في التَّصرُّفِ أم تَقومُ دِلالةُ الفِعلِ مَقامَ دِلالةِ اللَّفظِ؟فذ
جميع مسائل شروط الشركة (42)والثاني: أنْ يَكونَ العَملُ مَقصودًا لكنَّه مَجهولٌ، أو غَرَرٌ، فهذه الجَعالةُ، وهي عَقدٌ جائِزٌ ليس بلَازمٍ؛ فإذا قال: «مَنْ رَدَّ عَبدي الآبِقَ فله مِئةٌ»،
جميع مسائل أركان المضاربة وشروط صحتها (34)فصل فيما يَجوزُ لِرَبِّ المالِ فِعلُه وما لا يَجوزُ١ - شِراءُ رَبِّ المالِ مِنْ مالِ المُضارَبةِ:اختلَف الفُقهاءُ في رَبِّ المالِ هل يَجوزُ له أنْ يَشتريَ مِنْ مالِ المُضارَبةِ أو
جميع مسائل فيما يجوز لرب المال فعله وما لا يجوز (11)فصل في اختِلافُ العامِلِ ورَبِّ المالِقد يَختلِفُ العامِلُ ورَبُّ المالِ في أُمورٍ تَتعلَّقُ بالمالِ والمُضاربةِ،
جميع مسائل اختلاف العامل ورب المال (10)مَطلَبٌ في الجُحودِ بعدَ الإقرارِ١ - إذا أقَرَّ العامِلُ بالرِّبحِ ثم أنكَرَ:قال الحَنفيَّةُ: لو قال المُضارِبُ: «رَبِحتُ ألفًا»،
جميع مسائل مطلب في الجحود بعد الإقرار (2)فصل في انتِهاءِ عَقدِ المُضارَبةِ وبُطلانِهاذكَر الفُقهاءُ عِدَّةَ أسبابٍ إذا حصَل واحِدٌ منها بطَل عَقدُ المُضاربةِ وانتَهى وهي ما يَلي:١ - إذا عَزَل رَبُّ المالِ المُضارِبَ:ذهَب
جميع مسائل انتهاء عقد المضاربة وبطلانها (5)وأمَّا قَبلَ قَبضِ رَبِّ المالِ رأسَ مالِه وتَنضيضِه مع المُحاسَبةِ فالوَضيعةُ إذا حَصَلت تُحسَبُ مِنَ الرِّبحِ لِبَقاءِ المُضاربةِ،
جميع مسائل الحكم إذا فسد القراض (1)أركانُ المُساقاةِ وشُرُوطُها:اختَلفَ الفُقهاءُ في عَدَدِ أركانِ المُساقاةِ وشُروطِها، فاتَّفَقوا على رُكنٍ،
جميع مسائل أركان المساقاة وشروطها (23)فصل في حُكمُ المُساقاةِ الصَّحيحةِ والمُساقاةِ الفاسِدةِالمُساقاةُ إمَّا أنْ تَكونَ صَحيحةً بأنْ تُستَكمَلَ شُروطُها وأركانُها،
جميع مسائل حكم المساقاة الصحيحة والمساقاة الفاسدة (2)فصل فيما يَنفَسِخُ ويَنتَهي به عَقدُ المُساقاةِتَنقَضي وتَنفَسِخُ المُساقاةُ بِعِدَّةِ أشياءَ، مِنها: المَوتُ ومُضيُّ المدَّةِ والِاستِحقاقُ وتَصرُّفُ المالِكِ والفَسخُ والإقالةُ،
جميع مسائل فيما ينفسخ وينتهي به عقد المساقاة (8)أركانُ المُزارَعةِ:رُكنُ المُزارَعةِ عندَ الحَنفيَّةِ هو الإيجابُ، والقَبولُ، وهو أنْ يَقولَ صاحِبُ الأرضِ لِلعاملِ: دَفَعتُ إلَيكَ هذه الأرضَ مُزارَعةً بكَذا،
جميع مسائل أركان المزارعة (6)فصل في آثارِ المُزارَعةِالمُزارَعةُ إمَّا أنْ تَكونَ صَحيحةً، بأنْ تَكتملَ وتَتوافَرَ فيها شُروطُ صِحَّتِها،
جميع مسائل آثار المزارعة (3)فصل في انتِهاءِ المُزارَعةِالمُزارَعةُ إمَّا أنْ تَنتَهيَ بتحَقُّقِ المَقصودِ مِنها، وإمَّا أنْ تَنتَهيَ قبلَ تحَقُّقِ المَقصودِ مِنها،
جميع مسائل انتهاء المزارعة (2)أركانُ الإجارةِ:أركانُ الإجارةِ أربَعةٌ عندَ المالِكيَّةِ، والشافِعيَّةِ، وعِندَ الحَنفيَّةِ رُكنٌ واحِدٌ،
جميع مسائل أركان الإجارة (51)فصل في أقسامِ الأُجَراءِإجارةُ الأشخاصِ تَقعُ في صُورَتَيْنِ: الأجيرِ الخاصِّ، والأجيرِ المُشترَكِ:الصُّورةُ الأُولَى: الأجيرُ الخاصُّ: هو الذي يَعمَلُ لِشَخصٍ واحِدٍ مدَّةً مَعلوم
جميع مسائل أقسام الأجراء (16)فصل في حُكمِ عَقدِ الإجارةِ وما يُبطِلُهاويَفسَخُها وما تَنتَهي بهحُكمُ عَقدِ الإجارةِ:اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الإجارةَ عَقدٌ لَازِمٌ مِنْ الطَّرفَيْنِ،
جميع مسائل حكم عقد الإجارة وما يبطلها (9)أركانُ الجَعالةِ:أركانُ الجَعالةِ أربَعةٌ:١ - عاقِدٌ٢ - صِيغةٌ.٣ - مَعقودٌ عليه، وهو العَملُ.٤ - جُعْلٌ،
جميع مسائل أركان الجعالة (24)فصل فيما يُفسِدُ الجَعالةَتَفسُدُ الجَعالةُ بأمور، هي:١ - تَوقيتُ العَملِ بمُدَّةٍ مُحَدَّدةٍ (الجَمعُ بينَ تَقديرِ المُدَّةِ والعَملِ):اختَلفَ الفُقهاءُ في الجَعالةِ هَلْ يَصحُّ ا
جميع مسائل فيما يفسد الجعالة (2)فصل في اختِلافِ الجاعِلِ المُلتزِمِ والعامِلِ ويَدِ العامِلِ١ - اختِلافُ المالِكِ والعامِلِ في أصْلِ الجُعلِ:إذا اختَلفَ المالِكُ والعامِلُ في أصْلِ الجُعلِ،
جميع مسائل اختلاف الجاعل الملتزم والعامل ويد العامل (4)فصل في أحكامِ الجَعالةِ وما تَنفسِخُ بهِحُكمُ عَقدِ الجَعالةِ:ذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيَّةُ في المَشهورِ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ الجَعالةَ عَقدٌ جائِزٌ مِنْ الط
جميع مسائل أحكام الجعالة وما تنفسخ به (1)فصل في أنواعِ الوَكالةِالوَكالةُ إمَّا أنْ تَكونَ عامَّةً وإمَّا أنْ تَكونَ خاصَّةً، وقَدِ اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ الوَكالةِ العامَّةِ،
جميع مسائل أنواع الوكالة (3)فصل في أركانِ الوَكالةِذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ، المالِكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ أركانَ الوَكالةِ أربَعةٌ:- الصِّيغةُ.
جميع مسائل أركان الوكالة (59)فصل في أحكامِ الوَكالةِلِلوَكالةِ أحكامٌ، بعضُها يَتعلَّقُ بالوَكيلِ، وبعضُها يَتعلَّقُ بالمُوكِّلِ، وبعضُها يَتعلَّقُ بالآخَرينَ،
جميع مسائل أحكام الوكالة (42)فصل في يَدِ الوَكيلِواختِلافِ الوَكيلِ والمُوكِّلِيَدُ الوَكيلِ يَدُ أمانةٍ:اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ يَدَ الوَكيلِ يَدُ أمانةٍ،
جميع مسائل يد الوكيل (9)فصل في انتِهاءِ الوَكالةِتَنتَهي الوَكالةُ بعِدَّةِ أُمورِ، ذكَرها الفُقهاءُ، وبَيانُها فيما يَلي:أوَّلاً: العَزلُ:قُلْنا فيما سبَق في صِفةِ عَقدِ الوَكالةِ: إنَّها إنْ كانَتْ خالي
جميع مسائل انتهاء الوكالة (13)المصدرُ الأساسيُّ لهذه الموسوعةِ الفقهيةِ هو كتابُ «موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة» للمؤلفِ ياسر بن أحمد بن بدر النجار. يعرضُ المسائلَ الفقهيةَ على المذاهبِ الأربعةِ مع ذكرِ أدلَّتِها والخلافِ فيها.