كتاب الطلاق - المصنف

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > كتاب الطلاق

كتاب الطلاق: كتابٌ من كتبِ المصنف، يجمعُ 1,534 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 19148«النَّفَقَةُ وَالرَّضَاعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ» فِي قَوْلِهِ: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: ٢٣٣]ما قالوا في الصبي يموت أبوه وأمه، وله مال رضاعه من أين يكون؟حديث رقم 19149«عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ مَا عَلَى أَبِيهِ، أَنْ يَسْتَرْضِعَ لَهُ»في قوله: وعلى الوارث مثل ذلكحديث رقم 19150«مَا عَلَى أَبِيهِ مِنَ الرَّضَاعِ»في قوله: وعلى الوارث مثل ذلكحديث رقم 19151«رَضَاعُ الصَّبِيِّ»في قوله: وعلى الوارث مثل ذلكحديث رقم 19152«الرَّضَاعُ»في قوله: وعلى الوارث مثل ذلكحديث رقم 19153١٩١٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، وَعَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، في قوله: وعلى الوارث مثل ذلكحديث رقم 19154«الْوَالِدُ يَمُوتُ، وَيَتْرُكُ وَلَدًا صَغِيرًا، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَرَضَاعُهُ فِي مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لفي قوله: وعلى الوارث مثل ذلكحديث رقم 19155«أَنْفِقْ عَلَيْهِ» ، قَالَ: «فَلَوْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا أَقْصَى عَشِيرَتِهِ لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمْ»في قوله: وعلى الوارث مثل ذلكحديث رقم 19156«هُوَ الْوَالِدُ، النَّفَقَةُ عَلَى الْوَالِدِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَعَلَى الْعَصَبَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْفي قوله: وعلى الوارث مثل ذلكحديث رقم 19157«عَلَى الْوَارِثِ أَنْ لَا يُضَارَّ»في قوله: وعلى الوارث مثل ذلكحديث رقم 19158«لَا يُضَارُّ» مَنْ قَالَ: الرَّضَاعُ عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِفي قوله: وعلى الوارث مثل ذلكحديث رقم 19159«أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْقَفَ بَنِي عَمِّ مَنْفُوسٍ كَلَالَةً بِرَضَاعِهِ عَلَى ابْنِ عُمَرَ لَهُ»من قال: الرضاع على الرجال دون النساءحديث رقم 19160«عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ»من قال: الرضاع على الرجال دون النساءحديث رقم 19161«النَّفَقَةُ عَلَى الْعَمِّ»من قال: الرضاع على الرجال دون النساءحديث رقم 19162«إِذَا كَانَ عَمٌّ وَأَمٌّ، فَعَلَى الْأُمِّ بِقَدْرِ مِيرَاثِهَا، وَعَلَى الْعَمِّ بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ» مَا قَالُوا فِيمن قال: الرضاع على الرجال دون النساءحديث رقم 19163«إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ، فَعَلَيْهِ الرَّضَاعُ»ما قالوا فيه إذا طلقها ولها ولد رضيعحديث رقم 19164«عَلَيْهِ رَضَاعُهُ حَتَّى تَفْطِمَهُ» مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يُفْرَضُ لَهَا مِنْ مَالِ ابْنَتِهَاما قالوا فيه إذا طلقها ولها ولد رضيعحديث رقم 19165«نَعَمْ، أَوْلَى حَقًّا»ما قالوا في المرأة يفرض لها من مال ابنتهاحديث رقم 19166«لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ؟» قُلْتُ: لَا، قَالَ: «نَعَمْ» مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَما قالوا في المرأة يفرض لها من مال ابنتهاحديث رقم 19167«يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا»ما قالوا في الرجل يقذف امرأته، ثم يموت قبل أن يلاعنهاحديث رقم 19168«يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا»ما قالوا في الرجل يقذف امرأته، ثم يموت قبل أن يلاعنهاحديث رقم 19169«إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ اللِّعَانِ تَوَارَثَا»ما قالوا في الرجل يقذف امرأته، ثم يموت قبل أن يلاعنهاحديث رقم 19170«يَرِثُهَا» ، وَقَالَ الْحَكَمُ: «يُضْرَبُ وَيَرِثُهَا»ما قالوا في الرجل يقذف امرأته، ثم يموت قبل أن يلاعنهاحديث رقم 19171«إِنْ كَذَّبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَوَرِثَهَا، وَإِنْ أَقَامَ شُهُودًا وَرِثَ، وَإِنْ حَلَفَ لَمْ يَرِثْ»ما قالوا في الرجل يقذف امرأته، ثم يموت قبل أن يلاعنهاحديث رقم 19172«إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ إِنْ هِيَ أَقَرَّتْ بِهَا رُجِمَتْ، وَصَارَ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ، وَإِنْما قالوا في الرجل يقذف امرأته، ثم يموت قبل أن يلاعنهاحديث رقم 19173«يَرِثُهَا، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا»ما قالوا في الرجل يقذف امرأته، ثم يموت قبل أن يلاعنهاحديث رقم 19174«يُجْلَدُ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ»ما قالوا في الرجل يقذف امرأته، ثم يموت قبل أن يلاعنهاحديث رقم 19175«إِنْ شَاءَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَوَرِثَ، وَإِنْ شَاءَ لَاعَنَ وَلَمْ يَرِثْ»ما قالوا في الرجل يقذف امرأته، ثم يموت قبل أن يلاعنهاحديث رقم 19176«يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا» مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ، وَامْرَأَتُهُ حَامِلٌما قالوا في الرجل يقذف امرأته، ثم يموت قبل أن يلاعنهاحديث رقم 19177«يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، حَتَّى تَضَعَ، ثُمَّ يُقْسَمُ الْمِيرَاثُ»ما قالوا في الرجل يموت، وامرأته حامل

معنى «كتاب الطلاق» في المعجم الإسلامي

تتجمع في كتاب «كتاب الطلاق» من المصنف أحاديثُ بابِهِ وأحكامِه. لمن أراد التوسعَ في فقهِ المصطلحِ ومعناه الاصطلاحي عند العلماء، نُحيل إلى: معنى «كتاب الطلاق» في المعجم الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 8 ربيع الآخر
أحدب متزايد اليوم 9.9 / 29.5
الإضاءة 75%
البدر بعد 5 يوم
الله أكبر