[١٥] كتاب الطلاق - المصنف

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > [١٥] كتاب الطلاق

[١٥] كتاب الطلاق: كتابٌ من كتبِ المصنف، يجمعُ 1,786 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 19294١٩٢٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا نكح العبد بإذن سيده فإن الطلاق بيد العبد، إن ش[٨٢] في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبدحديث رقم 19295١٩٢٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب قال: قلت لسعيد بن جبير: إن جابر بن زيد كان يقول: إذا زوج السيد فإن الطلاق[٨٢] في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبدحديث رقم 19296١٩٢٩٦ - حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: الطلاق بيد من يملك البضع.[٨٢] في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبدحديث رقم 19297١٩٢٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم (١) بن وردان عن برد عن مكحول قال: إذا تزوج العبد بإذن مولاه فطلاقه بيد العبد، ليس (لل[٨٢] في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبدحديث رقم 19298١٩٢٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا (زوج) (١) الرجل عبده (أو) (٢) أذن له في (التزويج) (٣[٨٢] في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبدحديث رقم 19299١٩٢٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال: من زوج عبده (أمته) (١) بمهر (وبينة) (٢) لا يصلح له أن ين[٨٢] في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبدحديث رقم 19300١٩٣٠٠ - [حدثنا أبو بكر قال: نا (عبيدة) (١) بن حميد عن (عبيد اللَّه) (٢) عن نافع عن ابن عمر قال: إذا أذن السيد لعبده أن ي[٨٢] في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبدحديث رقم 19301١٩٣٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك وابن عباس وجابر بن عبد اللَّه أنهم قالوا: الطلا[٨٢] في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبدحديث رقم 19302١٩٣٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: إذا زوجت عبدك أمتك، ثم بعته فليس لك[٨٢] في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبدحديث رقم 19303١٩٣٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن ⦗٢٣٤⦘ (سعيد) (١) ابن المسيب والحسن (قالا) (٢) : إذا تزو[٨٢] في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبدحديث رقم 19304١٩٣٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن (حصين) (١) عن عامر قال: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فالطلاق بيد سيده.[٨٣] من قال: إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيدحديث رقم 19305١٩٣٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن آدم قال: (حدثنا) (١) إسرائيل عن (منصور) (٢) عن إبراهيم في العبد يتزوج بغير إذن سيد[٨٣] من قال: إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيدحديث رقم 19306١٩٣٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فالطلاق بيد السيد [٨٣] من قال: إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيدحديث رقم 19307١٩٣٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: (حدثنا) (١) العمري عن نافع عن ابن عمر مثله (٢) (٣) . [٨٤] ما قالوا في المرأة تسل[٨٣] من قال: إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيدحديث رقم 19308١٩٣٠٨ - حدثنا أبو عبد الرحمن (بقي) (١) بن مخلد قال: نا أبو بكر عبد اللَّه (بن) (٢) محمد بن أبي شيبة قال: نا عباد بن العو[٨٤] ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهماحديث رقم 19309١٩٣٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا معتمر بن سليمان عن أبيه أن الحسن وعمر بن عبد العزيز (قالا) (١) : في النصرانية تسلم تحت زوج[٨٤] ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهماحديث رقم 19310١٩٣١٠ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء في النصرانية تسلم تحت زوجها قال: يفرق بينهما.[٨٤] ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهماحديث رقم 19311١٩٣١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد في نصراني تكون تحته نصرانية فتسلم [٨٤] ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهماحديث رقم 19312١٩٣١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن الشيباني عن (السفاح) (١) بن (مطر) (٢) عن داود (بن) (٣) (كردوس) (٤) قال: كان[٨٤] ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهماحديث رقم 19313١٩٣١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا أسلمت المرأة قبل زوجها انقطع ما بينهما من النكاح.[٨٤] ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهماحديث رقم 19314١٩٣١٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن الشيباني عن يزيد بن علقمة أن رجلًا من بني (تغلب) (١) يقال له (عبادة) (٢)[٨٤] ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهماحديث رقم 19315١٩٣١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن مطرف (عن) (١) الحكم في اليهودي والنصراني تسلم امرأته عنده (قال) (٢) : يفرق[٨٤] ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهماحديث رقم 19316١٩٣١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن ابن شبرمة عن عمرو بن مرة قال: سألت سعيد بن جبير عن رجل نصراني وامرأته نصرا[٨٤] ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهماحديث رقم 19317١٩٣١٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد قال: يفرق بينهما. [٨٥] من قال: إذا أسلمت (ولم) (١) (يسلم) (٢[٨٤] ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهماحديث رقم 19318١٩٣١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن مطرف عن عامر عن علي قال: إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي أو النصراني كان[٨٥] من قال: إذا أسلمت (ولم) (يسلم) لم تنزع منهحديث رقم 19319١٩٣١٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام وشعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي قال: هو أحق بها ما داما في (دار) (١) [٨٥] من قال: إذا أسلمت (ولم) (يسلم) لم تنزع منهحديث رقم 19320١٩٣٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين عن عبد اللَّه بن يزيد الخطمي أن عمر كتب: (يخيرنّ) (١) (٢) .[٨٥] من قال: إذا أسلمت (ولم) (يسلم) لم تنزع منهحديث رقم 19321١٩٣٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: هو أحق بها ما كانت في (المصر) (١) .[٨٥] من قال: إذا أسلمت (ولم) (يسلم) لم تنزع منهحديث رقم 19322١٩٣٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: يقران على نكاحهما.[٨٥] من قال: إذا أسلمت (ولم) (يسلم) لم تنزع منهحديث رقم 19323١٩٣٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن شعبة عن الحكم أن هانئ بن قبيصة الشيباني (وكان) (١) نصرانيًا (٢) عنده أربع نسوة (فأ[٨٥] من قال: إذا أسلمت (ولم) (يسلم) لم تنزع منه

معنى «[١٥] كتاب الطلاق» في المعجم الإسلامي

تتجمع في كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» من المصنف أحاديثُ بابِهِ وأحكامِه. لمن أراد التوسعَ في فقهِ المصطلحِ ومعناه الاصطلاحي عند العلماء، نُحيل إلى: معنى «[١٥] كتاب الطلاق» في المعجم الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 5 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 6.6 / 29.5
الإضاءة 42%
البدر بعد 8 يوم
سبحان الله وبحمده