الإسلام > الجنائز > صلاة الجنازة
مسائلُ فقهيةٌ في صلاة الجنازة على المذاهبِ الأربعةِ (الحنفيِّ، والمالكيِّ، والشافعيِّ، والحنبليِّ)، من موسوعةِ الفقهِ الإسلاميِّ.
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
📖 2 دقيقة قراءةفصل في صَلاةُ الجنازةِ
حُكمُ صَلاةِ الجنازةِ:
قال الإمامُ النَّوويُّ رحمة الله عليه: الصَّلاةُ على المَيِّتِ فَرضُ كِفايةٍ بلا خِلافٍ عندَنا، وهو إِجماعٌ، والمَرويُّ عن بعضِ المالِكيةِ -وهو أصبَغُ- أنَّه جعَلَها سُنةً، مَتروكٌ مَردودٌ عليه لا يُلتفَتُ إليه (١).
ودَليلُ الإِجماعِ هذا ما رَواه زَيدُ بنُ خَالِدٍ الجُهَنيُّ: أنَّ رَجلًا مِنْ أَصحابِ النَّبيِّ ﷺ تُوفِّيَ يَومَ خَيبَرَ، فذَكَروا ذلك لرَسولِ اللَّهِ ﷺ فقالَ: «صَلُّوا على صاحِبِكم»، فتغَيَّرتْ وجُوهُ الناسِ لذَلِك، فقالَ: «إِنَّ صاحِبَكُم غلَّ في سَبيلِ اللَّهِ»، فَفتَّشْنا مَتاعَهُ فوَجَدْنا خَرزًا مِنْ خَرزِ يَهُودَ لَا يُسَاوِي دِرْهمَينِ!» (٢).
(١) «المجموع» (٦/ ٢٧٢، ٢٧٤).
(٢) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه أبو داود (٢٧١٠)، وابن ماجه (٢٨٤٨)، والنسائي (١٩٥٩)، ومالك في «الموطأ» (٢/ ١٤)، وأحمد (٤/ ١١٤).
ارجع إلى الجنائز للاطلاع على جميع الأبواب.