الإسلام > الجنايات والحدود
موسوعة فقهية لأحكام الجنايات والحدود: الجهاد، الجنايات، الديات، الزنا، السرقة، الخمر، التعزير.
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
أقسامُ الجِهادِ:يَنقسِمُ الجِهادُ في الإسلامِ إلى قِسمَينِ، هما: جِهادُ الدَّفعِ، وجِهادُ الطَّلبِ.القِسمُ الأولُ: جِهادُ الدَّفعِ:وهو جِهادُ العَدوِّ الصائِلِ والمُعتَدي ومُقاوَمت
جميع مسائل أقسام الجهاد (2)إذ قد تَعيَّنَ عليهم ألَّا يَكونَ مُتحرِّفًا لقِتالٍ أو مُتحيِّزًا إلى فِئةٍ أو أنْ يَكونَ الواحِدُ مع ثَلاثةٍ أو المِئةُ مع ثَلاثِمئةٍ؛ فإنَّه أُبيحَ لهم الفِرارُ،
جميع مسائل شروط وجوب الجهاد (7)فصل في الأصنافِ الذين يُقاتَلَونالأصنافُ الذين يُقاتَلَون: هُمْ الكُفارُ:وهُم ثَلاثةُ أقسامٍ:القِسمُ الأولُ: أهلُ الكِتابِ،
جميع مسائل الأصناف الذين يقاتلون (2)فصل في أحكامِ الأسرَىقَتلُ الأسيرِ:لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على جَوازِ قَتلِ الأسيرِ للأخبارِ المُتواتِرةِ مِنْ فِعلِه ﷺ في ذلك.
جميع مسائل أحكام الأسرى (8)فصل في أحكامِ الجاسوسِحُكمُ الجَواسيسِ المُسلِمينَ وغيرِ المُسلِمينَ ضِدَّ الدَّولةِ الإسلاميةِ:الجاسوسُ إمَّا أنْ يَكونَ حَربيًّا وإمَّا أنْ يَكونَ مُسلمًا وإمَّا أنْ يَكونَ مُعاه
جميع مسائل أحكام الجاسوس (4)فصل في أحكامِ الأمانِالأمانُ لُغةً: ضِدُّ الخَوفِ، مَصدَرُ أمِن أمْنًا وأمانًا (١).واصطِلاحًا: هو عِبارةٌ عن تَأمينِ الكافِرِ على دَمِه ومالِه مُدةً مَحدودةً.
جميع مسائل أحكام الأمان (12)فصل في حُكمِ إتلافِ النَّفسِ وتَقحُّمِ المَهالِكِ إظهارًا للدِّينِ١ - جَوازُ انغِماسِ الواحِدِ من المُسلِمينَ في العَددِ الكَثيرِ من العَدوِّ وإنْ تَيقَّنَ الهَلَكةَ:ذهَبَ فُقهاءُ
جميع مسائل حكم إتلاف النفس وتقحم المهالك إظهارا للدين (2)فصل في الغَنائمِ وأحكامِهاأحكامُ الأموالِ التي يَمتَلِكُها المُسلِمونَ من الكُفارِ:الأموالُ التي يَحوزُها المُسلِمونَ من الكُفارِ على ثَلاثةِ أحكامٍ:منها: ما يَجبُ فيه الخُمسُ الذي
جميع مسائل الغنائم وأحكامها (22)فصل في الاستِعانةِ بغيرِ المُسلِمينَ وبالمُسلِمينَحُكمُ الاستِعانةِ بغيرِ المُسلِمينَ على قِتالِ العَدوِّ:اختَلفَ الفُقهاءُ في جَوازِ الاستِعانةِ بغيرِ المُسلِمينَ على قِتالِ العَد
جميع مسائل الاستعانة بغير المسلمين وبالمسلمين (2)وقالَ الماوَرديُّ رحمة الله عليه: الصَّحيحُ عندي صِحةُ الشَّرطِ في الرِّجالِ دونَ النِّساءِ؛ لأنَّ الأبضاعَ يُحتاطُ لها (١).
جميع مسائل حكم عقد الهدنة هل يلزم الوفاء به أو يجوز للإمام فسخه متى شاء؟ (5)فصل في الجِزيةِتَعريفُ الجِزيةِ:قالَ الجَوهَريُّ: الجِزيةُ ما يُؤخَذُ من أهلِ الذِّمةِ، والجَمعُ الجِزَى (بالكَسرِ)،
جميع مسائل الجزية (12)فصل في أحكامِ المعابِدِ والبِيَعِ والكَنائسِ وأقسامِ المَعابِدِمَكانُ عِبادةِ المُسلِمينَ هو المَسجِدُ والجامِعُ والمُصلَّى والزاويةُ.
جميع مسائل أحكام المعابد والبيع والكنائس وأقسام المعابد (10)وكتَبَ إلى أبي هُريرةَ رضي الله عنه: أمَّا بَعدُ؛ فإنَّ للنَّاسِ نَفرةً عن سُلطانِهم فأَعوذُ باللهِ أنْ تُدرِكَني وإِياك،
جميع مسائل المعاملات الاجتماعية مع أهل الذمة (5)ما يَكونُ به غيرُ المُسلِمِ ذِميًّا:يَصيرُ غيرُ المُسلمِ ذِميًّا بالعَقدِ، أو بقَرائنَ مُعيَّنةٍ تَدلُّ على رِضاه بالذِّمةِ،
جميع مسائل ما يكون به غير المسلم ذميا (3)حُقوقُ أهلِ الذِّمةِ:القاعِدةُ العامةُ في حُقوقِ أهلِ الذِّمةِ: أنَّ لهم ما لنا، وعليهِم ما عليْنا، وهذه القاعِدةُ جرَت على لسانِ فُقهاءِ الحَنفيةِ،
جميع مسائل حقوق أهل الذمة (2)وما لا يُشترطُ فيه الإِسلامُ؛ كتَعليمِ الصِّغارِ الكِتابةَ، وتَنفيذِ ما يَأمرُ به الإمامُ أو الأميرُ،
جميع مسائل المعاملات المالية لأهل الذمة (11)وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ رحمة الله عليه: يَجبُ على كلِّ مَنْ دَعاهُ الإمامُ إلى قِتالِهم أنْ يُجيبَه إلى ذلكَ،
جميع مسائل الشروط المعتبر توفرها في قتال البغاة (11)فصل في أحكامِ الإمامةِ العُظمىتَعريفُ الإمامةِ:الخِلافةُ والإمامةُ العُظمَى وإمارةُ المُؤمنينَ ثَلاثُ كَلماتٍ مَعناها واحِدُ،
جميع مسائل أحكام الإمامة العظمى (1)ما تَنعقدُ به الإمامةُ:الإمامةُ تَثبتُ بأحَدِ أمُورٍ ثَلاثةٍ باتِّفاقِ المَذاهبِ الأربعةِ:أولاً: البَيعةُ:تَثبتُ الإمامةُ ببَيعةُ أهلِ الحَلِّ والعَقدِ مِنْ العُلماءِ والرُّؤساءِ و
جميع مسائل ما تنعقد به الإمامة (2)شُروطُ الإمامةِ:اشتَرطَ الفُقهاءُ في إمامِ المُسلمينَ عدَّةَ شُروطٍ، بعضُها مُتفَقٌ عليهِ وبَعضُها مُختَلفٌ فيه.
جميع مسائل شروط الإمامة (6)فصلٌ في: «نُقصَان حُرَّيةِ التصرُّفِ».وأما نَقصُ التَّصرفِ فضَربانِ: حَجرٌ وقَهرٌ.فأما الحَجرُ: فهو أنْ يَستوليَ عليهِ مِنْ أعوانِه مَنْ يَستبدُّ بتَنفيذِ الأمورِ مِنْ غيرِ تظاهُرٍ
جميع مسائل في: «نقصان حرية التصرف» (2)فصل في القِصاصِ فِي الأطرافِ والجِراحاتِحُكمُ القِصاصِ في الأطرافِ:أجمَعَ أهلُ العِلمِ على جَريانِ القِصاصِ في الأطرافِ في اليدِ والرِّجلِ والأنفِ والعَينِ والأُذنِ،
جميع مسائل القصاص في الأطراف والجراحات (4)ولنا: إنَّ الشلَّاءَ لا نفْعَ فيها سِوى الجَمالِ، فلا يُؤخذُ بها ما فيه نَفعٌ كالصَّحيحةِ لا تُؤخذُ بالقائِمةِ،
جميع مسائل أنواع الجنايات فيما دون النفس (17)وأمَّا الإجماعُ: فقدْ أجمَعَ أهلُ العِلمِ على وُجوبِ الدِّيةِ في الجُملةِ.قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ رحمة الله عليه: إجماعُهم أنَّ على أهلِ الإبلِ في دِيةَ النَّفسِ إذا أتلفَتْ خَطأً م
جميع مسائل أنواع القتل الذي تجب فيه الدية (18)وقالَ سائرُ الفُقهاءِ: لا شيءَ فيه إذا خرَجَ ميتًا مِنْ بطنِها بعدَ موتِها، قالَ الطحَاويُّ مُحتجًّا لجَماعةِ الفُقهاءِ بأنْ قالَ: قد أجمَعوا والليثُ معَهم على أنه لو ضرَبَ بطنَها
جميع مسائل تتعدد الغرة بتعدد الأجنة (7)فصل في دِيَةِ الجِناياتِ فيما دُونَ النَّفسِالجِناياتُ على ما دُونَ النَّفسِ جِراحاتٌ وأعضاءٌ.أولاً: الجِراحاتُ:الجِراحاتُ ضَربانِ: شِجاجٌ في الرَّأسِ والوَجهِ،
جميع مسائل دية الجنايات فيما دون النفس (16)شَرائطُ الرِّدةِ:نَصَّ الفُقهاءُ على أنَّ الرِّدةَ لا تَقعُ مِنْ المُسلمِ إلا إذا تَوفَّرتْ فيه عِدةُ شَرائطَ:أولاً: البُلوغُ: (رِدَّةُ الصَّبيِّ):اختَلفَ الفُقهاءُ في الصَّبيِّ ال
جميع مسائل شرائط الردة (10)حُكمُ قَتلِ المرتَدِّ:إذا ارتَدَّ المُسلمُ وكانَ مُستوفِيًا لشَرائطِ الردةِ أُهدِرَ دَمُه، والذي يَقتلُه هو الإمامُ أو نائبُه،
جميع مسائل حكم قتل المرتد (8)مالُ المرتَدِّ وأملاكُه:أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ المُرتدَّ لا يُحكَمُ بزَوالِ مِلكِه بمُجرَّدِ رِدتِه،
جميع مسائل مال المرتد وأملاكه (5)تَفسيرُ الإحصانِ وشُروطُه:الإحصانُ في اللُّغةِ: يَقعُ على المَنعِ، قالَ اللهُ تعالَى: ﴿فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ﴾ [الحشر: ١٤] أي: مانِعةٍ،
جميع مسائل تفسير الإحصان وشروطه (7)ثُبوتُ الزِّنا:يَثبتُ حَدُّ الزنا بأحَدِ أمورٍ ثَلاثةٍ: اثنانِ مِنها مُتفَّقٌ عليهِما، وهُمَا الإقرارُ والشَّهادةُ،
جميع مسائل ثبوت الزنا (10)شُروطُ حَدِّ القَذفِ:لِحَدِّ القَذفِ شُروطٌ بعضُها يَرجعُ إلى القاذِفِ، وبَعضُها يَرجعُ إلى المَقذوفِ،
جميع مسائل شروط حد القذف (6)سُقوطُ حَدِّ القَذفِ:يَسقطُ حَدُّ القَذفِ عن القاذِفِ في أحوالٍ:الحَالةُ الأُولى: إذا أقامَ القاذِفُ البيِّنةَ على زِنَا المقذوفِ:اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ القاذِفَ -واحِدًا أو أك
جميع مسائل سقوط حد القذف (3)أركانُ السَّرقةِ:وأركانُ السرقةِ أربَعةٌ:١ - سارقٌ، ٢ - ومَسروقٌ منه، ٣ - وسَرِقةٌ، ٤ - والأخذُ خُفيةً.
جميع مسائل أركان السرقة (31)واسْتاقوا الذَّودَ، فأتَى النبيَّ ﷺ الصَّريخُ، فبعَثَ الطَّلبَ في آثارِهِم، فما تَرجَّلَ النَّهارُ حتى أُتِيَ بهِم،
جميع مسائل شروط وصفة المحاربين (6)وهو في اصطِلاحِ الفُقهاءِ: ما يُسكِرُ مِنْ الشَّرابِ (١).أنواعُ الأشرِبةِ:الأشرِبةُ المُحرَّمةُ المُسكِرةُ عندَ الفُقهاءِ تُطلَقُ على نَوعينِ:النَّوعُ الأولُ: الخَمرُ.
جميع مسائل أنواع الأشربة (4)شُروطُ وُجوبِ الحَدِّ:يُشترطُ لوُجوبِ الحَدِّ على مَنْ شَربَ الخمرَ أو المُسكِرَ عَدةُ شُروطٍ لا بُدَّ مِنْ تَوافرِها،
جميع مسائل شروط وجوب الحد (3)بأيِّ شَيءٍ يكونُ التَّعزيرُ؟نَصَّ الفُقهاءُ على أنَّ التعزيرَ يكونُ بجَلدٍ وضَربٍ وتَوبيخٍ وحَبسٍ، وللعُلماءِ تَفصيلٌ في ذلكَ،
جميع مسائل بأي شيء يكون التعزير؟ (4)المصدرُ الأساسيُّ لهذه الموسوعةِ الفقهيةِ هو كتابُ «موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة» للمؤلفِ ياسر بن أحمد بن بدر النجار. يعرضُ المسائلَ الفقهيةَ على المذاهبِ الأربعةِ مع ذكرِ أدلَّتِها والخلافِ فيها.