الإسلام > النكاح والأسرة > أركان الرجعة وشروطها
مسائلُ فقهيةٌ في أركان الرجعة وشروطها على المذاهبِ الأربعةِ (الحنفيِّ، والمالكيِّ، والشافعيِّ، والحنبليِّ)، من موسوعةِ الفقهِ الإسلاميِّ.
آخر تحديث 09 أغسطس 2026 - 21:50
📖 5 دقيقة قراءةأركانُ الرَّجعةِ وشُروطُها:
للرَّجعةِ ثلاثةُ أركانٍ عندَ الشافِعيةِ:
١ - المُرتَجِعُ، ٢ - والصِّيغةُ، ٣ - والزوجةُ.
وعندَ المالِكيةِ أربَعةٌ:
١ - المُرتجِعُ، ٢ - والمُرتجَعَةُ، ٣ - وسبَبُ الرَّجعةِ (وهيَ الصِّيغةُ)، ٤ - وأحكامُ المُرتجَعةِ قبْلَ الارتِجاعِ.
وهيَ عِنْدَ الحَنفيةِ والحَنابلةِ شُروطٌ لصحَّةِ الرَّجعةِ.
الرُّكنُ الأولُ: المُرتَجِعُ وشَرطُه:
اشتَرطَ الفُقهاءُ أنْ يَكونَ المُرتجِعُ أهلًا لإنشاءِ عَقدِ النكاحِ:
فقدْ نَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ على أنه يُشترطُ في المُرتجِعِ أنْ يَكونَ فيهِ أهليَّةُ النكاحِ بنَفسِه؛ لأنها كإنشاءِ النكاحِ.
قالَ المالِكيةُ: يَصحُّ ارتِجاعُ مَنْ فيهِ أهليَّةُ النكاحِ، وهو المُكلَّفُ البالِغُ العاقِلُ، ولو كانَ مُحرِمًا بحَجٍّ أو عُمرةٍ أو مَريضًا أو سَفيهًا، فأهليةُ النكاحِ إنَّما تَتوقَّفُ على العَقلِ ولا تَتوقَّفُ على عَدمِ الإحرامِ والمَرضِ؛ لأنَّ كلًّا مِنْ المُحرِمِ والمريضِ فيهِ أهليَّةُ النكاحِ، وغايةُ الأمرِ أنه طرَأَ عليها ما يَمنعُ صحَّتَه، فالمُرتجِعُ والناكحُ يَستويانِ في الشُّروطِ دُونَ انتفاءِ المَوانعِ، فكلُّ ما يُشترطُ في الزوجِ يُشترطُ في المُرتجِعِ.
فلا يَصحُّ ارتِجاعُ المَجنونِ الذي طلَّقَ وهو عاقِلٌ ثمَّ جُنَّ، ولا الصَّغيرِ الغيرِ مُميِّزٍ، ولا السَّكرانِ ولو بحَلالٍ (١).
وقالَ الشافِعيةُ: شَرطُ المرتجِعِ أهليَّةُ النكاحِ بنَفسِه؛ لأنها كإنشاءِ النكاحِ، فلا تَصحُّ مِنْ مُكرَهٍ عليها ولا مُرتدٍّ؛ لأنَّ مَقصودَها الحِلُّ، والرِّدةُ تُنافِيه، ولا مِنْ صَبيٍّ ومَجنونٍ لنَقصِهما، ولو طلَّقَ الزوجُ فجُنَّ فللوليِّ الرَّجعةُ على الصَّحيحِ؛ لأنه قائِمٌ مَقامَه حَيثُ له ابتِداءُ النكاحِ بأنِ احتاجَه؛ لأنَّ الأصَحَّ صحَّةُ التوكيلِ في الرَّجعةِ.
وتَصحُّ مِنْ سَكرانَ وسَفيهٍ ومُحرِمٍ؛ لأنه أهلٌ للنكاحِ بنَفسِه في الجُملةِ، وإنَّما منَعَ منه مانِعٌ عرَضَ له (٢).
وقالَ الحَنابلةُ: شَرطُ المرتجِعِ أهليَّةُ النكاحِ بنَفسِه، فخرَجَ بالأهليَّةِ المُرتدُّ، وبنَفسِه الصبيُّ والمُجنونُ، ولو طلَّقَ فجُنَّ فلوليِّه الرَّجعةُ على الأصَحِّ حيثُ يَجوزُ له ابتداءُ النكاحِ (٣).
(١) «عقد الجواهر الثمينة» (٢/ ٥٤١)، و «التاج والإكليل» (٣/ ١١٥)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٣٣١)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ٧٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٣٢٧)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٢٢٣).
(٢) «روضة الطالبين» (٥/ ٥٢٦)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٧، ٨)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٥)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٥٩٤)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٦٥)، و «الديباج» (٣/ ٤٧٨).
(٣) «المبدع» (٧/ ٣٩١).
ارجع إلى النكاح والأسرة للاطلاع على جميع الأبواب.